المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( && حج المرأة دون محرم && ) !!!


أسامي عابرة
03-11-2010, 02:42 PM
حج المرأة بدون محرم


محرم المرأة

حج المرأة بدون محرم

الفتوى رقم (1173)
س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً**(30)، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي r يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»(31)، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاےحجة له عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4909)
س3: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟
ج3: الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً**(32) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5445)
س: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أو آباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكن إذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب صحية، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجبارياً لمدة سنتين، وإن عمري الآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة الحج في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوِّني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة الحج معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعياً لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته.
ج: من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً**(33)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7316)
س4: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة أو إذا كانت في عدة الوفاة؟
ج4: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8244)
س1: معلوم أن الحج في عصرنا هذا صار شاقاً كثيراً بالنسبة للنساء، فهل للزوجة على زوجها حق في الحج مثل حق النفقة؟ وإذا كان لها حق على زوجها هل يجوز الحج لها وهي باقية على قيد الحياة؟ وهل الحج لها من مالها أم من مال زوجها؟ أم يؤخر الحج إلى ما بعد الوفاة؟
ج1: لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ماےيقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا كانت مستطيعة الحج صحةً، ومالاً، وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم لها وجب عليها الحج بنفسها، وإن عجزت؛ لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه عن الحج بنفسها أنابت من يحج عنها من مالها، وإن ماتت ولم تحج حجج عنها من مالها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8392)
س: الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلاً من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج. فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها، وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية مشغول في إعداد نفقات زواجه، والآخر موجود هنا في حلوان، ومشغول أيضاً بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضاً مسافر إلى إحدى الدول العربية. خلاصة الأمر: أن محارمي جميعاً لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعاً بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجاً فقهياً في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا، مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج. جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي r: «لاتسافر امرأة إلا مع ذي محرم» متفق على صحته، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9552)
س1: امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة، فهل سقطت عنها الفريضة أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7854)
س: هل يجوز تحج حرمة بدون محرم لها مع العلم أن لها أولاد بناتها، وهل يجوز حجها مع أولاد بناتها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
ج: لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم، علماً أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها، فيجوز حجها معهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(30) سورة آل عمران، الآية 97.
(31) الشافعي (بترتيب السندي) 1/286، وأحمد 1/222، 346، والبخاري 2/219، 4/18، 6/159، ومسلم 2/978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2/968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4/6، وابن خزيمة 4/137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6/441، 9/72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4/279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11/335، 336 برقم (12201- 12205)، والبيهقي 5/226.
(32) سورة آل عمران، الآية 97.
(33) سورة آل عمران، الآية 97.

أسامي عابرة
04-11-2010, 01:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وإياكم ..بارك الله فيكم

تشرفت بمروركم الكريم وحسن قولكم

رفع الله قدركم وأعلى نزلكم في جنات النعيم

في رعاية الله وحفظه

جوري الرياض
16-11-2010, 03:03 AM
بارك الله فيك ..

الطاهرة المقدامة
16-11-2010, 11:23 AM
نفع الله بك أختي الحبيبة وجزاك الله كل خير.

@ كريمة @
16-11-2010, 11:33 AM
بارك الله فيك وجزاك الله كل خيرااااختي الحبيبه

أسامي عابرة
16-11-2010, 08:44 PM
بارك الله فيك ..

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكِ بارك الله أخيتي الفاضلة جوري الرياض

أسعدني مروركِ العطر وحسن قولكِ

وفقكِ الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة

في رعاية الله وحفظه

أسامي عابرة
16-11-2010, 08:45 PM
نفع الله بك أختي الحبيبة وجزاك الله كل خير.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وإياكِ .. بارك الله فيكِ أخيتي الفاضلة سمارة عبده

أسعدني مروركِ العطر وحسن قولكِ

وفقكِ الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة

في رعاية الله وحفظه

أسامي عابرة
16-11-2010, 08:45 PM
بارك الله فيك وجزاك الله كل خيرااااختي الحبيبه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكِ بارك الله أخيتي الفاضلة كريمة

أسعدني مروركِ العطر وحسن قولكِ

وفقكِ الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة

في رعاية الله وحفظه

سنفوووره
27-11-2010, 09:22 AM
جزاااك الله خير

أسامي عابرة
27-11-2010, 11:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وإياكِ .. بارك الله فيكِ أخيتي الفاضلة سنفورة

أسعدني مروركِ العطر وحسن قولكِ

وفقكِ الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة

في رعاية الله وحفظه

منارة الهدى
28-11-2010, 08:14 AM
شكرا جزاك الله خير

اريد ان اشارك او اكتب مواضيع في اقسام اخرى لكن لايسمح لي ممنوع حسابي من الادرة

أسامي عابرة
28-11-2010, 09:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وإياكِ .. بارك الله فيكِ أخيتي الفاضلة منار الهدى

بعض الأقسام تفتح في أوقات محدددة في الأسبوع ،،، أنظري الأعلان في الشريط الإعلاني أو الرابط في أعلى المنتدى ..

وفقكِ الله وسددكِ غاليتي

أسعدني مروركِ العطر وحسن قولكِ

وفقكِ الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة

في رعاية الله وحفظه

rafika
29-11-2010, 02:41 PM
بارك الله فيكم و زادكم علما و منفعة

أسامي عابرة
29-11-2010, 05:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكِ بارك الله أخيتي الفاضلة رفيقة

أسعدني مروركِ العطر وحسن قولكِ

وفقكِ الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة

في رعاية الله وحفظه

أبو البراء
30-11-2010, 08:27 AM
:bism:
:icon_sa1: ،،،،،،

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ومشرفتنا القديرة ( أم سلمى ) ، ولمزيد من التفصيل أنقل لكم ما ذكرته في كتابي الموسوم ( هداية الأنام إلى تأدية المناسك للأئمة الأعلام ) تحت عنوان ( العمرة والحج مع نساء أو رجال ثقات حتى ولو كن أقارب لها من دون المحارم )

قلت فيه : المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، فقد أجاز الشافعي – رحمه الله – حج المرأة بدون محرم مع رفقة مأمونة ، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال في " الاختيارات " ( وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم ) 0

قال مالك – رحمه الله : ( الصَرُورَة من النساء التي لم تحج قط أنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ، لتخرج في جماعة النساء )( الموطأ – 1 / 425 ) 0

وقال الامام الشافعي – رحمه الله - في ( وإن كان فيما يروى عن النبي :salla-icon: ما يدل على أنّ السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي – والله أعلم – وإن لم يكن معها ذو محرم لأنّ رسول الله :salla-icon: وسلم لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة وإن لم تكن معها حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعداً لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم لها منهم )( الأم – 2 / 117 ) 0

قال المروزي : ( وسئل-يعني الإمام أحمد- عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا )( الفروع – 3 / 236 ) 0

ونقلها كذلك المرداوي في " الإنصاف" ، فقال : ( وعنه : لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة ) 0

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ( وتحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم )( الاختيارات الفقهية – ص 103 ) 0

سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي :

امرأة تقول : إنني مقيمة في المملكة بحكم عملي بها ، وقد ذهبت للحج العام الماضي، وكان معي اثنتان من زميلاتي وليس معنا محرم. فما هو الموقف من ذلك ؟؟؟

الجواب : ( هذا العمل وهو الحج بدون مَحرم : مُحرَّم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله :salla-icon: يقول وهو يخطب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإنني قد اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي :salla-icon: : انطلق فحج مع امرأتك " ( متفق عليه ) ، فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم ، والمحرم : من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا، وأما الصغير فلا يكون محرما ، وغير العاقل لا يكون محرما أيضا ، والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها ، حتى لا تعبث بها أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله .

ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ؛ وذلك لأن النبي :salla-icon: لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا، فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو الصحيح .

وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوَّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم ، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة ، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار .

فإن المسافرة في الطائرة إذا شيعها محرمها في المطار فإنه ينصرف بمجرد دخولها صالة الانتظار ، وهي وحدها بدون محرم وقد تغادر الطائرة في الوقت المحدد وقد تتأخر . وقد تقلع في الوقت المحدد فيعتريها سبب يقتضي رجوعها ، أو أن تنزل في مطار آخر غير المطار المتجهة إليه ، وكذلك ربما تنزل في المطار الذي تقصده بعد الوقت المحدد لسبب من الأسباب ، وإذا قُدِّر أنها نزلت في وقتها المحدد فإن المحرم الذي يستقبلها قد يتأخر عن الحضور في الوقت المعين لسبب من الأسباب ، إما لنوم أو زحام سيارات أو عطل في سيارته أو لغير ذلك من الأسباب المعلومة ، ثم لو قدر أنه حضر في الوقت المحدد واستقبل المرأة فإن من يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون رجلا يخدعها ويتعلق بها وتتعلق به .

والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه فلا تسافر لا إلى الحج ولا إلى غيره إلا مع محرم يكون بالغًا عاقلا . والله المستعان )( كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر ) 0

يقول الشيخ صالح بن محمد الأسمري عندما سئل عن حكم سفر المرأة من غير محرم للحج الواجب ؟؟؟

( أن تسافر المرأة للحج الواجب . فهذه الحال مُخْتَلف في اشتراط المَحْرميَّة لها على قولين مشهورين :

- أولهما : أن المحرم شرط فيها . ( وممن ذهب إلى هذا : إبراهيم النخعي، والحسن البصري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق وأبو ثور) قاله ابن عبد البر رحمه الله في : " التمهيد " . وقال أبو العباس في : " المفهم " : "وقد رُوي ذلك عن النخعي والحسن ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي ، وفقهاء أصحاب الحديث" . وقال العيني رحمه الله في : " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " : "وبه قال النخعي والحسن البصري والثوري والأعمش" . إلا أن أبا حنيفة جعل ذلك شرطاً في السفر الطويل كما في : " بدائع الصنائع " و" حاشية ابن عابدين " ، وقال ابن الملقن في " الإعلام " : "واشترط أبو حنيفة المحرم لوجوب الحج عليها - أي : المرأة - إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل" أ.هـ المراد . وبِشَـرط أبي حنيفة قال جمـاعة . قال ابن عبد البر رحمه الله في : " التمهيد " : "هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ، وهو قول ابن مسعود" . وجعله البدر العيني رحمه الله قول : النخعي والحسن البصري والأعمش - وسبق - .

- والثاني : أن المحرم ليس بشرط فيها. قال أبو العباس في : " المفهم " : " وذهب عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والأوزاعي ومالك والشافعي إلى أن ذلك ليس بشرط ، ورُوي مثله عن عائشة رضي الله عنها" أ.هـ. وقال ابن الملقن في : " الإعلام " : " فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يُشترط المحرم ...وبه قال عطاء وسعيد ابن جبير وابن سيرين ، ومالك والأوزاعي" .

والمختار عدم اشتراط المَحْرَميَّة في ذلك ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، قال ابن مفلح رحمه الله في : " الفروع " : " وعند شيخنا - أي : ابن تيمية - : تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم . وقال : إن هذا مُتوجِّه في كل سفر طاعة ، كذا قال ـ رحمه الله ـ " أ.هـ .

وكذا عنه في : " الإنصاف " . وفي : "الاختيارات" للبعلي قوله : "وتَحُجُّ كل امرأة آمنة مع عدم محرم . قال أبو العباس : وهذا مُتوجِّه في سفر كل طاعة " أ.هـ. وجعله جماعة قول الجمهور والأكثر ، قال ابن بطال - رحمه الله - في : " شرح صحيح البخاري " : " هذه الحال ترفع تَحْريج الرسول عن النساء المسافرات بغير ذي مَحْرم .كذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي : تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محـرم. وجمهور العلماء على جواز ذلك ، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه . وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري . وقال الحسن : المسلم مَحْرَم ـ أي : الصالح التقي كالمحرم الحقيقي في كونه مأموناً على المرأة ـ ، ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم " أ.هـ.

ويدل على صحة ذلك شيئان :

- أولهما : ما أخرجه البخاري في صحيحهمن حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال : ( أَذِن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي :salla-icon: في آخر حَجّة حَجَّها ، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف) . وفيه ( اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي :salla-icon: على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك) قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في : " فتح الباري " .

فائدة :

قال البدر العيني رحمه الله في : " عمدة القاري " : " وفي الحديث المذكور : ما خرجت أزواج النبي صلى الله عليه و آله وسلم إلى الحج إلا بعد إذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لهن وأرسل معهن من يكون في خدمتهن . وكان عمر رضي الله تعالى عنه متوقفاً في ذلك أولاً ، ثم ظهر له الجواز؛ فأذن لهن وتبعه على ذلك جماعة من غير نكير . وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال : منع عمر أزواج النبي :salla-icon: الحج والعمرة . وروى أيضاً من طريق أم دُرَّة عن عائشة رضي الله عنها قالت :منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا" أ.هـ وبنحوه في : " الفتح " .

- والثاني : القياس على الحال الأولى المتفق عليها ، وهي : عدم اشتراط المحرمية للمرأة التي تنتقل من بلد لا تستطيع إظهار دينها الواجب فيه . ويَعْضده ما حكاه الحافظ في : " الفتح " بقوله : "وقد احتج له بحديث عَدِيّ بن حاتم مرفوعاً : "يوشك أن تخرج الظعينة من الحِيْرة تؤم البيت لا زوج معها" الحديث . وهو في البخاري . وتُعقِّب بأنه يدل على وجود ذلك على جوازه. وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام ، فيُحمل على الجواز" أ.هـ. وكذلك ما حكاه ابن الملقن في : " الإعلام " بقوله : "قال ابن بزيزة : والصحيح عندنا أن فريضة الله لازمة والمؤمنون إخوة ، وطاعة الله واجبة ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ، والمسجد الحرام أجل المساجد فكان داخلاً تحت مقتضى هذا الخبر" أ.هـ. لكنه قال : "ولا يَتَّجه ذلك لكونه عاماً في المساجد ، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي"أ.هـ. وبنحوه في " الفتح " . وكذلك قول ابن عبد البر في : " التمهيد " : "ليس المَحْرَم عند هؤلاء من شرائط الاستطاعة ، ومن حجتهم : الإجماع في الرجل يكون معه الزاد و الراحلة ـ و فيه الاستطاعة، ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره - أن الحج عليه واجب . قالوا : فكذلك المرأة ؛ لأن الخطاب واحد ، والمرأة من الناس" أ.هـ.

تنبيه :

للقول بعدم شرطية المحرم في الحج الواجب ـ شرط ، وهو الأمن على المرأة، لكن اختُلِف بما يقع ، قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في : " المغني " : "قال ابن سيرين : تَخْرج مع رجل من المسلمين لا بأس به . وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء . وقال الشافعي : تخرج مع حُرَّة مسلمة ثقة. وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول ، تَتَّخذ سُلَّماً تصعد عليه وتنـزل. ولا يقربـها رجل ، إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على ذراعه" أ.هـ المراد. وقال النووي رحمه الله في : " شرح مسلم " : " وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه : لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها . قال أصحابنا : يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء ، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها ، لكن يجوز لها الحج معها ، هذا هو الصحيح . وقال بعض أصحابنا : يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة ، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد ، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة . والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول" أ.هـ.

والمقصود وجود الأمن على المرأة في ذلك كما سبق ، ويكفي ظن وقوعه بلا شَرْط العلم ، كسفر المرأة للحج الواجب مع جَمْعٍ من النساء في (حملة حجٍ) رسميَّة؛ لأنها رفقة مأمونة عادة ، قال ابن الملقن -رحمه الله- في : " الإعلام " : " والذين لم يشترطوه - أي : المحرم - قالوا : المشترط الأمن على نفسها مع رفقة مأمونين رجالاً أو نساء" أ.هـ. المراد . وكذا أمن الطريق، وهو ظاهر ، وأشار الحافظ في :" الفتح " إليه بقوله : "جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق" أ.هـ.

فائدة :

حديث : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حُرْمة" ـ أي : ذو مَحْرَميَّة ـ " . وفي لفظ : "لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" ـ أي : فيَحِلّ ـ : قد أُجيب عنه بأجوبة ، منها قول أبي العباس القرطبي في : " المُفْهِم " : " إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج لما يُؤدِّي إليه من الخلوة، وانكشاف عوراتـهن غالباً . فإذا أُمِن ذلك ، بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن ، جاز . كما قاله الشافعي ومالك"أ.هـ.

وَصْـلٌ : الظاهر إلحاق الأسفار الواجبة بالحج ، وهو المشهور . قال ابن بطـال في : "شرح صحيح البخاري" : " ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه ـ بغير محرم ، وكذلك كل واجب عليها أن تخرج فيه" أ.هـ المراد )( موقع صيد الفوائد ) 0

والصحيح : أن الأولى للمرأة أن لا تعتمر أو تحج مع نساء ثقات، أو مع رجال ثقات غير محارم لها ، وكذلك الأولى أن لا تحج مع قريباتها الخالة والعمة دون وجود محرم لها هيَّ ، لعموم الأدلة الثابتة نصاً في المسألة وقد ذكرت سابقاً ، وحيث أن هناك خلاف معتبر بين علماء الأمة لا يجيز التحريم القطعي في المسألة ، والله تعالى أعلم 0

هذا ما تيسر لي في المسألة ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أسامي عابرة
30-11-2010, 11:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله الشيخ الفاضل

شكر الله لكم مروركم الكريم وإضافتكم القيمة والمتميزة زادكم الله فضلاً وعلماً

رزقكم الله خيري الدنيا والآخرة

في رعاية الله وحفظه

منارة الهدى
30-11-2010, 05:19 PM
شكرا على التوضيخ اختي بارك الله فيك

أسامي عابرة
30-11-2010, 06:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكِ بارك الله أخيتي الفاضلة منار الهدى

أسعدني مروركِ العطر وحسن قولكِ

وفقكِ الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة

في رعاية الله وحفظه

ام شوآخي
29-12-2010, 07:53 AM
بارك الله فيج ..

في ميزااان حسناتج ...

أسامي عابرة
30-12-2010, 09:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكِ بارك الله أختي الكريمة أم شواخي

أسعدني مروركِ الكريم وجميل قولكِ

رفع الله قدركِ وأعلى نزلكِ في أعلى عليين

في حفظ الله ورعايته