المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائـــد منتقاة من [كتاب الصيام] من الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله


عطر
12-08-2010, 05:48 AM
فوائـــد منتقاة من
[ كتاب الصيام ]
من الشرح الممتع
للفقيه الزاهد الورع محمد بن صالح العثيمين
- رحمه الله -
[ انتقاء للفوائد واختصار للشرح مع الإقتصار على اختيارات بن عثيمين ]


الحمد لله وبعد ؛ فهذه فوائد ومقتطفات من كتاب الصيام من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، انتقيتها ودونتها أثناء قراءتي للكتاب الماتع ؛ فأحببت نشرها لتعم الفائدة ، وهي في نفس الوقت عبارة عن اختصار للشرح ، واكتفيت فيه بذكر اختيارات الإمام العثيمين - عند الإختلاف - ، وإن لم يرجِّح نقلتُ مذهب المؤلف ، وأنوهُ أيضا أن عبارات الشيخ اعتراها - أحياناً - شيء من التغيير ؛ فلم ألتزم - دائما - بعبارات الشيخ وألفاظه وكلماته - اظطراراً - ، وهذا أمر بديهي لمن رام التلخيص في العبارة مع الدقة في موافقة المعاني .

ملاحظة : هذه الإنتقاءات - وإن حوَت أهم ما في شرح كتاب الصيام - فإنها لا تغنيك - أبداً - أخي طالب العلم - عن الإطلاع على شرح الشيخ ؛ فتنبه .تعريف الصوم \ أحكام رؤية الهلال




رتب العلماء الفقه َفي باب العبادات على حسب حديث جبريل ، وقدّموا كتاب الطهارة على الصّلاة ؛ لأنه مفتاحها .
الصيام في اللغة : الإمساك .
وجوب التفطن لإلحاق كلمة " التعبد " في تعريف الصوم شرعاً ، فيكون التعريف الشرعي للصوم : "التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس."
حكم الصيام : الوجوب ، بالنص والإجماع .
مرتبته في الدين الإسلامي: أنه أحد أركانه.
صام النبي صلّى الله عليه وسلّم تسع رمضانات إجماعاً.
نَــوَّعَ الله تعالى العبادات في التكليف، وذلك من جهَـتـين:



الأولى : في جنس العبادات ؛ فمِن العبادات ما هو بدني كالصلاة ، ومنها ما هو مالي كالزكاة ، ومنها ما جمع بينهما كالجهــاد ، ويحصل بهذا التنوع اختبار مَدى امـتِـثَـال المكلَّف وتطبيقه لهذه العبادات .
الثانية : التكليف إمَّــا : كف عن المحبوبات ( مثل الصَّوم ) ، أو بذل للمحبوبات ( مثل الزَّكاة ) .



يجب الصوم بأمرين : أولاهما : الرؤية البصرية بالعين المجرّدة ، الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً .
عدم جواز اعتماد الحسابات الفلكية في تحديد دخول الشهر أو خروجه .
اختلف العلماء في الصيام إذا لم يرى الهلال بسبب الغمام وما شابهه ، والرَّاجح تحريم صومه ، لنهييه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك .
العبرة برؤية الهلال : أن يُرى بعد غروب الشمس متخلفاً عنها ، ولا عبرة له إن ظهر قبل الغروب .
لا يجب الصوم إلا على من رآه، أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم. ( وهو الراجح عند الشيخ )
إذا ثبتت الرؤية عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بالصوم أو الفطر.
الأقليات الإسلامية : تتبع المراكز الموثوقة ، وإلا تتبع أقرب بلد إليها .
هلال رمضان يقبل بشهادة شاهدٍ واحد ، وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين اثنين . (رجلين)
يقبل من الشهادة ما يترجح أنه حقٌ وصدق . ولا ترد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتَّــبَــيُّـن .
يشترط في الشاهد : أن يكون عدلاً قوي البصر .
من رءى الهلالَ وحدهُ ولم تقبل شهادته ؛ صــام سراً .

يــتبـــــع ..>>

عطر
12-08-2010, 05:49 AM
شروط من يلزمه الصوم


الإسلام ( ولا يلزم الكافر قضاء ما فاته إذا أسلم ، ولا يَصحُّ منه إبَّــان كفره ولا يُقبل )
التكليف ( البلوغ والعقل )
القدرة . وضدها الــعـــجــــزُ ، وهو شطران :

عجزٌ طـــــــارئ : وهو الذي يرجى زواله ؛ فيكون القضاء بعد زواله .
عجزٌ دائـــــــم : الذي لا يرجى زواله ؛ فيكون القضاء بالفدية (الإطعام عن كل يوم مسكيناً) ، وله في ذلك طريقتين :



أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه.
أن ينفق طعاماً غير مطبوخ مصحوبا بما يؤدمه كاللحم وما شابه ، وله أن يفدي عن كل يوم في يومه ، وله أن يؤخر إلى آخر الشهر ، ولا يجزئه تقديم الفدية عن ذلك .



الإقامة ، والمسافر له أن يصوم أو يفطر :

يصوم إن كان الصوم والفطر له سواء .
فإن كان يضره الصيام لمرضٍ ؛ كان صيامه حراماً ، وإن ضَــــرَّهُ لـمشقةٍ ؛ أفطر .

الخلوُّ من الموانع ( فلا يلزم الحائض والنفساء الصَّوم ، ولا يقبل منها إن صامت ، وعليها قضاؤه )

أهل الأعذار :



من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم.
المسافر : إذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
ومن سافر فإنه لا يفطر حتى يغادر القرية . ( كما أنه لا يقصر الصلاة حتى يغادر من البلد ).
الحامل : للحامل أن تفطر ، مع لزوم القضاء .
النائم : إن نام قبل الفجر واستيقظ بعد طلوع الفجر صحَّ صومه .
المغمى عليه : لا يصح صومه ، وعليه القضاء .
الجنون : من اعتراه الجنون جميع النهار ؛ لم يصح صومه ، وليس عليه قضاء .

النِّية وأحكامها .

لايلزم الصَّائم تبيت النية قبل النوم، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نوى صيَّام الفريضة .
للصَّائم أن ينوي صيام النَّفل أثناء النهار بشرط ألا يأتي بمفطر بعد طلوع الفجر ، ويكون ثوابه بقدر صومه ؛ فإن نوى في الزَّوال كان ثوابه من حينِ نيَّتهِ ( صيام نصف يوم ) .
تكفي النِّية في أوَّل ما يشترط فيه التتابع ( كشهر رمضان ) ، إلا إذا انقطع ( التتابع ) لسبب يبيحه ( سفرٍ ونحوه ) ؛ فيلزم تجديد النِّية .
ومن نوى ( معلِّقاً ) صومه على ثبوت الشَّهر ، وتبيّن بعد الفجر دخوله ؛ صحَّ صومه .
ومن نوى الإفطار أثناء النهار ؛ أفطر حكماً ، وإن لم يفعله ( الأكل والشُّرب ) .
إن جدَّد نيته بعد قطعها ؛ صحَّ صومه ( نفلاً ) ، وكان ثوابه من حِينِ نيَّته ، إلا في رمضان فإنه لا يصح فيه صومٌ غيره .

عطر
12-08-2010, 05:50 AM
مفسدات الصوم :


. ما يدخل إلى الجسم :

كل ما ابْــتَلَعَهُ الإنسان أو اسْــتَعَطَهُ (1) ( أكلاً كان أو شراباً ) من نافعٍ أو ضارٍ، أو ما لا نفع فيه ولا ضَرَرَ ؛ فإنه مفطر .
يلحق بـ ( الأكل والشرب ) : ما كان بمعناهما كالإبر المغذية ونحوها .
ولا يلحق بـهما "الإحتقان" (2) ؛ فصاحبها لا يفطر مطلقاً ( وهو قول شيخ الإسلام ) .
ولا يفطر من اكتحل (3) ؛ إلاَّ أن يجد طَعْمهُ في فيه ؛ فإن بلعه ؛ أفطر .
ومن جُعِلت له فتحةٌ في بطنهِ يدخل الأكل منها لانسداد المرئ أو تقرُّحه بدلاً عن الفم ؛ فَسدَ صومه .
وما يدخل إلى الفم من الماء أثناء الإغتسال لا يفطر .
وكذا يقال في من تمضمض أو استنشق أو غرغر بالماء ؛ كلُّ ذلك لا يفطر .

. ما يخرج من الجسم :

من " استقاء "(4) - عمداً - فـقاء ؛ أفطَرَ .
وكذا من "استمنى" بشهوة أو مباشرةٍ.
لا يفسد الصَّومُ بالإمذاء مطلقاً سواء كان بمباشرة أو بنظر.
التفكير لا يفسد به الصوم سواءٌ أمنى أو أمذى .
أفطر الحاجم والمحجوم ، ويلحق بالحجامة الفصد والشرط .
ولا يفطر من استاك فأدمت لثته ، ولا من قلع ضرسه ولو خرج الدم ، أو رعف بدون اختياره .
وبقايا الطعام يلفظها من فيه ولو بعد طلوع الشمس ولاشيء عليه .



ويشترط فيما ذكر من المفسدات أن يكون مرتكبها :

عامِداً لا غير عامد.
مخَيَّراً لا مكرهاً .
ذاكراً لا ناسيا.
وزاد فضيلته على شروط المؤلف : أن يكون عالماً لا جاهلاً ، والجهل ينقسم إلى قسمين:



جهل بالحكم الشرعي، أي: لا يدري أن هذا حرام.
جهل بالحال، أي: لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكـــــلاهمـــا عذر.




.[ قاعــدة : إذا شُــكَّ في الشيء أمفطرٌ هو أم لا ؟ ؛ فالأصل عدم الفطر ، إلا بدليل واضـــــح ] .


ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

(1) : ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف .
(2) : إدخال الأدوية عن طريق الدبر.
(3) : ما يُتخذ من الإثمد لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها أو تزينها .
(4) : والقيء يجلب بطرق عدة مثل النظر إلى شيء كريه أو شمِّ كريهٍ أو الجذب بإدخال الأصبع في الحلق وغير ذلك .


يــتـــبــــع ...

عطر
12-08-2010, 05:50 AM
الشَّكُ في طلوع الفجر :

أن يتيقَّن أن الفجر لم يطلع ؛ فصومه صحيح .
أن يفطر وهو متيقنٌ أن الفجر طلع ؛ فصومه فاسد .
أن يأكل وهو شاكٌ أطلعَ أم لا ؟ :

فإن غلب على ظنِّه أنه لم يطلع : كان صومه صحيحاً.
وإن غلب على ظنِّه أن الفجر طلع : كان صومه صحيحا أيضا .
وإن تردد بين ترجيح طلوع الفجر وعدمه : صحَّ صومه أيضا.
وإن تبين له بعد الأكل أن الفجر قد طلع حينَ أفطر ؛ فلا شيء عليه . والحمد لله .




الشَّكُ في غروب الشَّمس :

من تيقَّن - حين إفطاره - أن الشَّمسَ قد غرُبت ؛ كان صومهُ صحيحا.
من شكَّ أغربت الشَّمسُ أم لا ؟ :

فإن غلب على ظنِّه أنها قد غربت : جاز له الإفطار
وإن تبـيَّن له - بعدَ الإفطار - أنها لم تغرب : صحَّ صومه ولا قضاء عليه .
وإن لم يتبـيَّن له بعد الإفطار شيء : صحَّ صومه أيضا ، لا قضاء عليه .
وإن غلب على ظنِّه أنها لم تغرب : لم يجز له الإفطار ، فإن أفطرَ ؛ لزمهُ القــضــــــاء .


يـــــــــــتـــــــــــبــــــــــــــــــتع>>>

عطر
12-08-2010, 05:51 AM
الجماع في نهار رمضان :




من جامع في نهار رمضان ؛ فَسَدَ صومه ، بالشُّروط التالية :

أن لا يكون ممن لايلزمه الصَّوم ( كالصغير ).
أن لا يكون ممن أبيح له الإفطار ( كالمسافر ) .
أن يكون الجماع في قبلٍ أو دبرٍ .( ويحرم الثَّاني ولو في غير رمضان )

من أفسد صيامه بالجماع - سواءٌ أنزل أم لم ينزل - ؛ لم ينفعه القضاء ، وعليه كــفَّــارة .

شروط وجوب الكفَّارة :

ولاتجب الكفَّارة إلا بشروط :

أن يكون مفسد الصوم جِماعاً ، ( ويكون الجماع بإدخال الحشفة في الفرج - قبُلاً أو دبراً - فلا تجب الكفارة لقبلة أو مباشرةٍ ) .
أن يكون في صيام رمضان . ( فلا تجب الكفَّارة في صيام الست من شوال - مثلاً - وغيره من صيام النفل ) .
أن يكون ممن يلزمه الصَّوم .
أن يكون صومه أداءاً لا قضاءاً ( فلا تجب الكفَّارة لمن جامع في قضاء رمضان ) .




تجب الكفَّارة على الرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، إلاَّ يكون أحدهما أو كلاهما معذوران بجهل أو نسيانٍ أو إكراه ؛ فلا كفارة حينئذٍ على المعذور بالجهل أو النسيان ولا قضاء .
وإن جَامَعَ المسافر - سفراً يبيح الفطرَ - مَهْمَا طالَ - وهو صائمٌ ؛ فسد صومه ولا كفارة عليه .
من أبيح له أن يفطر أول النهار لعذرٍ طارئ ( سفر ، مرض ) ، فجامع بعد زوال العذر ؛ لم تجب عليه الكفارة مع لزوم القضاء .
من لم يُــبَــح له الإفطار ، وجامع - دون عذرٍ - ؛ فسد صومه وعليه كفارة ، وإن مرض أو سافر أو جُنَّ بعد الجماع .

تكرار الجماع في رمضان :

إن كرَّره في يوم واحد : لا كفَّارة (ثانية) عليه ؛ لأنه فاطر حكماً بعد الجماع الأول ، ولو كان الجماع الثاني مع زوجةٍ ثانية.
إن جامع في يوم أو يومين من رمضان أو أكثر: فعليه كفارة عن كلِّ يوم جامع فيه .



يُــــتـــــبـــــع ...

عطر
12-08-2010, 05:52 AM
كيفية الكفارة :





تكون الكفَّارة بهذا الترتيب :


عتق رقبة (1) وفكُّها من الرِّق ، ولا يشترط أن تكون سليمةً من العيوب . فإن لم يجد رقبةً يعتقها أو ثمنها ؛

صام شهرين متتابعين ، واعتبر في عدِّهما بالأهلة ، ولا يجوز له أثناء الشهرين الإفطار إلا لعذر شرعي (كالحيض أو العيدين ) أو عُذر حِسِّيٍ ( كالمرض والسفر ) فإن التتابع لا ينقطع بهما ، و إذا سافر - مثلا - لِـيفطر ؛ انقطع التتابع ! ؛ فإن لم يستطع ؛

أطعم (2) ستين مسكيناً . (3) ؛ فـإن لم يجد : سقطت عنه الكفَّارة ، وإن أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها ، والحمد لله . (4)




>> قاعدة : لا واجب مع عجز .



ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

(1) : فائدة : كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .
(2) : وقد مرَّت معنا كيفية الإطعام في فصل : "شروط من يلزمه الصوم" فراجعه لمزيد فائدة .
(3) : فائدة : المسكين هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
(4) :قلت : هذا - وربي - لمن فضل الله - عز وجل - على عباده الذين اصطفى ، ورحمة منه -سبحانه - فالحمد لله حمداً كثيرا .

مكروهات الصَّوم :





المكروهات :

تعريف المكروه : هو ما نهى عنه الشّرع لا على وجه الإلزام بالترك .
حكمه : يثاب تاركه امتثالاً ، ولايستحق العقابَ تاركه . (1)






الرَّاجح أنه لايكره جمع الرِّيقِ وبلعه ، خلافاً لمذهب المؤلف . (2)

يحرم بلع النخامه ، لكن بالعها لا يفطر .
يكره تذوق الطعام لغير الحاجة ، فإن فعل لحاجة ( كأن يكون طباخاً ) : لا شيء عليه .

يكره مضغ العلك القوي ( وتنتفي الكراهة إن كان العلك عديم المذاق ، إلاَّ أنه لا يفضل العلك لما يثير ذلك من الشكوك أمام النَّاس ).
ويحرم مضغ العلك المتحلِّلِ إذا بَلَعَ رِيقَهُ .

ولا يفطر إن وجد طعمه - العلك أو ما تذوقه - في حلقه - خلافاً لمذهب المؤلف - إلا إذا وصل إلى المعدة فإنه حينذاك يفطر .(3)
الـــقُــبْــلَــة ُ: وهي ثلاث حالات :

ألا يصحبها شهوةٌ إطلاقاً (مثل تقبيل الإنسان أولاده) ؛ فهذه الحالة لا شكَّ في جوازها .
أن تحرِّك القُبلةُ الشَّهوةَ ، مع تأمين إفساد الصَّوم بإنزالٍ ؛ فهذه الحالة جائزةٌ مع الكَــراهــة .

أن تحرِّك القُبلة الشَّهوةَ ، دون تأمين الإنزال ؛ وهذه الحالة تحرم فيها القبلة ، وتفسد الصوم. (4)


الكذب : وهو الإخبار بخلاف الواقع سواءٌ عن جهل أو علم .
الغِيبة : وهي ذكرك أخاك بما يكره [في غيابه] من عيب خِلقي أو خُلُقيٍ ، عمليٍ أو أدبيّ .
الشَّتم : القدح بالغير حال حضوره .

وهذه الثَّلاثة الأخيرة : حرامٌ أثناء الصِّيام وغيره ، لكن المؤلف ذكرها توكيدا لاجتنابها أثناء الصِّيام .


الجهل = السَّفاهة وعدم الحِلم ، ويدخل فيه الصخب ورفع الصوت وغير ذلك .


ذهب بعض العلماء إلى أن المحرمات تفسد الصَّوم وتبطِلُه ، وهذا قول مرجوح عند الشيخ رحمه الله ، والقاعدة في ذلك :

>> إذا كان المحرَّمُ محرَّماً في ذاتِ العبادة أفسَدَها ، وإن كان تحريمهُ عامَّاً لم يفسدها .
مثاله : الأكل والشرب يفسدان الصوم ، بخلاف الغيبة - وإن حرمت حكماً - لأن التحريم ليس عائداً على الصوم.






ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

(1) : فائدة : يطلق المكروه على المحرم في لسان الشَّرع، بل قد يكون من أعظم المحرمات .
(2) : فائــدة : علَّل المؤلف قوله بالكراهة بـ " الخروج من الخلاف " ، لأن من العلماء من يقول: إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر. فيقال :
التعليل بـ "الخلاف" في القول بالكراهة ، ليس تعليلاً صحيحاً تثبت به الأحكام الشرعية، ولهذا كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً، بل نقول: الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلاناً خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط .
(3) : يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلل ، وفيكره استعمال المعجون ؛ إلاَّ أنه لا يفسد الصَّوم.
(4) : أمَّا غير القبلة من دواعي الوطء ؛ فحكمها حكم القبلة ، ولافرق ؛ فعليها فَـقِس !

يُــــتـــــبـــــع ...

عطر
12-08-2010, 05:52 AM
مستحبَّات الصَّوم :







المستحبَّات:

تعريف المستحبِّ: هو ما أمر به الشَّارع لا على وجه الإلزام بالفعل .







حكمه : يثاب فاعله امتثالاً (1) ، ولا يعاقبُ تاركه .






يستحبُّ لمن شُتم أن يقول : " إنِّي صائم " ، وذلك جهرا . (2)



ويُسنّ تأخيرُ السُّحور ( تأخير الإمساك إلى قبيل طلوع الفجر ) (3) ما لم يُخْشَ طُلوع الفجر .
وتعجيل الفطور ، ( المبادرة بالفطر إذا غربت الشّمس ) ، ولا عبرة بالآذان أو التقويمات والسَّاعات ، بل العبرة بغروب القُرص وإن بقي نورٌ قوي. وللصائم أن يفطر لغلبة الظن ، ولا حرج في ذلك . (4)
ويُسَنُّ الإفطار على رطبٍ ( = التمر اللين الغير يابس ) ، فإن لم يجد؛
فعلى تمرٍ ولو يابس أو معجون مجبون ، فإن لم يجد ؛
فعلى المــاء ، ولا يقدم غيره عليه ، فإن لم يجد ؛
نوى الإفطار ، فيجزؤه ذلك ، وإلاَّ فإنه مفطرٌ حكماً لمغيب الشمس .
ويُسَنّ قول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلَّم عند الإفطار ، والتسمية واجبة عند الأكل والشرب ، كما تسن الحمدلة عند الانتهاء والفراغ من الطعام . (5)

القضاء وسننه :


ويُستحب التتابع في القضاء ، فلا يفطر بين أيام الصِّيام (6) ، وليس له تأخيرها إلى رمضانٍ آخر من غير عذر . (7) وإن أخَّرها ؛ فعليه القضاء ويأثم لتأخيره .
من مات وعليه صوم رمضان فإن وليه يقضيه عنه . ( والولي هو الوارث )





ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

(1) :ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب ، ولا فرق بين المستحبِّ والمسنون.
(2) : وفي ذلك فائدتين : الأولـى : بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشّاتمِ إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة والرَّد .
الثانيــة : تذكيرُ الشَّاتمِ بأن الصَّائمَ لا يُشاتمُ أحداً ، فيحصل بذلك نهيٌ عن الشّتم وتوبيخ للشَّاتم .

(3) : السُحور: بالضم، لأن سَحوراً بالفتح اسم لما يُـتَسَحَّــرُ به، وسُحور بالضم اسم للفعل، ولهذا نقول: وَضوءاً بفتح الواو اسم للماء ووُضُوء بضم الواو اسم للفعل، ونقول: طَهور اسم لما يتطهر به وطُهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة، وهذه قاعدة مفيدة تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمات.
(4) : ومن المخالفات في هذا الباب : صوم الوصال ، وهو وصل اليومين بالصيام دون الإفطار بينهما ، وأدنى ما يقال فيه : الكراهة ، وهو إلى التحريم أقرب .
(5) : وأما ما ورد قوله عند الفطور، فمنه قول: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم" ووردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس.
(6) : وذلك لأوجهٍ ثلاث :إحداها : أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، لأن الأداء متتابع.
ثانيها : أنه أسرع في إبراء الذمة.
وآخرها : أنه أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، قد يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً، وقد يكون اليوم حياً وغداً ميتاً.وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي: في اليوم الثاني من شوال؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط.
(7) : فوائد : لا بأس بالصيام قبل القضاء إن كان الصيام واجبا كالفدية والكفارة ، كما يجوز له أيضا إن كان تطوعاً ولا يأثم ، لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء قبل التطوع ، حتى ولو مرَّ عليه يوم فاضل ( كيوم عرفة ) ؛ قدَّمَ القضاءَ على صيامه . وينبغي التنبه إلى أن الست من شوال لا تقدم على قضاء رمضان ، فلو قدِّمت صارت نفلاً ، ولم يُحْصَل على ثوابها .


يُــــتـــــبـــــع ...

عطر
12-08-2010, 05:53 AM
ليلة القدر :( وكما هو ملاحظ فقد قمتُ باختزال بعض الفصول مثل " صيام التطوع" ونحوه ؛ لأنه خارج عن صيام رمضان )


اختلف أهل العلم في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولا ذكرها ابن حجر في فتح الباري .
الصَّحيح أن ليلة القدر لم ترفع ولاشك أنها باقية.
ولاشك أنها في رمضان ، إلاَّ أنه لا بيان في القرآن في تعيينها .
تنتقل ليلة القدر من سنة إلى أخرى : فتكون عاما ليلة إحدى وعشرين، وعاماً ليلة تسع وعشرين، وعاماً ليلة خمسٍ وعشرين، وعاماً ليلة أربع وعشرين ، وهكذا ؛ وهذا القول به تجمع الأدلة في هذا الباب .(1)
قيل في سبب تسميتها بهذا الإسم "ليلة القدر" :

لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله - عز وجل - .
سميت "ليلة القدر" من القدر والشرف .
لأن للقيام فيها قدراً عظيما .



قلت : ولم يرجح الشارح بين هذه الأقوال ، وليس للمؤلف في هذا مذهب . والله أعلم .

ورد في أن من قام ليلة القدر غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن شيخ الإسلام يضعف كل حديث ورد بهذه الصِّيغة؛ لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم .
تخصيص ما "يظن أنه ليلة القدر" بالعمرة من البدع ، لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع بها .(2)
لا يشترط فيمن قام ليلة القدر أن يعلم بها .
ويسن للمسلم الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ، وله أن يدعو فيها بما شاء من الأدعية ، إلاَّ أن الوارد المأثور أفضل مما صنع مسجوعاً ، كما يوجد في بعض المنشورات .

علامات ليلة القدر :

علامات مقارنة:

قوة الضوء والنور في تلك الليلة ( ولا يحس بهذه العلامة إلا من كان في البر بعيدا عن الأنوار ) .
الطمأنينة ( طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن أكثر مما يجده في غيرها من الليالي)
[ قال بعض أهل العلم أن الرياح تكون فيها ساكنة ].
أن الله يري الإنسانَ الليلةَ في المنام، كما حصل لبعض الصحابة.
أن الإنسان يجد في القيام لذةً ونشاطاً أكثر من غيرها من الليالي.


علامات لاحقة :

تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع . ليس كعادتها في بقية الأيام





ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

(1) : وفي تنقلها من عامٍ إلى آخر فوائد وحكم ، منها : أنها لو كانت في ليلة معينة، لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة ، وبتنقلها صار الإنسان يقوم كل العشر ، وفيه أيضا اختبار للنشيط في طلبها من الكسلان .
(2) : ولما كانت بدعة صار يلحق المعتمرين فيها مشقة عظيمة ، حتى أن البعض إذا رأى المشقةَ في الطواف تحلَّل ! وهذا - بلا شكٍ - عمل محرم !