المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أريد أن أعرف هل فتح حساب في البنك حرام وأخذ قرض ربوي من البنك بنفس الحكم ؟؟؟


صمت الرحيل
20-01-2010, 07:13 PM
السلام عليكم

اريد ان اعرف هل فتح حساب في البنك حرام واخذ قرض من البنك؟

انا فتحت اليوم حساب في االبنك واريد ان اضع مبلغا من المال من اجل الحصول على قرض فهل هذا يجوز شرعا ام حرام ؟
لانه لا يوجد عندنا في الدوله بنوك اسلاميه كلها بنوك تابعه للحكومه
فاريد الاجابه على سؤالي قبل ان اقوم بوضع المال واخذ القرض لاني اخاف ان يكون حراما وان اتحاسب عليه
وبارك الله فيكم

***
21-01-2010, 12:23 AM
يرفع للادارة

خالد الهنداوي
21-01-2010, 11:19 AM
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم الإسلام في أخذ قرض من البنك بالربا لبناء بيت متواضع ؟

فأجابت :

يحرم أخذ قرض من البنوك وغيرها بربا سواء كان أخذ القرض للبناء أو للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف علاج ، أم كان أخذه للتجارة به وكسب بمائه ، أم غير ذلك ، لعموم آيات النهي عن الربا ، وعموم الأحاديث الدالة على تحريمه ، كما إنه لا يجوز إيداع مال في البنوك ونحوها بالربا .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاوى اللجنة الدائمة (13/385)

والله تعالى أعلم .

صمت الرحيل
21-01-2010, 12:46 PM
بارك الله فيكم على الاجابه
والحمد لله اني سالت قبل ما اعمل هالشي وعرفت الجواب
ادعولي الله يفرجها علي وييسرلي اموري

***
21-01-2010, 04:31 PM
بارك الله فيكم شيخنا خالد رفع الله قدركم

أبو البراء
21-01-2010, 04:46 PM
:bism:
:icon_sa1: ،،،،،،

الأخت الفاضلة ( صمت الرحيل ) حفظها الله ورعاها

لا يليق بنا إلا أن نحتفل بقدومكم وانضمامكم لأسرة المنتدى ، فنقول :

http://www.w6w.net/album/35/w6w200504131328016486ab59b.gif

بكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية )

احدى الصروح الرائدة المتواضعة في عالم المنتديات الصاعدة

والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة

ونتمنى لكم فيها قضاء أسعد الأوقات وأطيبها

ونحن بانتظار إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .

ونتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم.

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وجنبكم مايبغضه ويأباه .

مع أمنياتي لكم بالتوفيق

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( صمت الرحيل ) سئلت سابقاً السؤال التالي :

سؤال : لقد دفعني زوجي إلى السلفة من بنك ربوي وذلك لظروف يمر بها ولم أكن أريد التخلي عنه في هذه الظروف ، وكنت مستاءة جداً من هذا العمل ، وكنت أقول له بأن هذه السلفة ربما تحل المشكلة ولكنها ستجلب الهم والغم لنا ، وأنا الآن مهمومة جداً من هذا الأمر فما الحل ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

بخصوص سؤالك أختي المكرمة ( أم حمدان ) حول سحب أموال من البنك بالربا فاعلمي يا رعاك الله أن الأدلة النقلية الصريحة من الكتاب والسنة تؤكد على حرمة التعامل بالربا ، والربا يعتبر من أكبر الكبائر ، قال تعالى في محكم كتابه :

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )

( سورة البقرة – الآية 278 ، 279 )

وقال تعالى في محكم كتابه :

( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما قد سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم )

( سورة البقرة – الآية 275 ، 276 )

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله :salla-icon: أنه قال :

( لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء )

( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – المساقاة – برقم 1598 )

وقد خطب النبي :salla-icon: يوم عرفه في أكبر جمع للمسلمين وقال :

( ألا وإن ربا الجاهلية موضوع – أي مهدر – فالربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي :salla-icon: : وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله )

( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – الحج – برقم 1218 )

وثبت في الصحيح عن النبي :salla-icon: أنه قال :

( " اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله 0 والسحر 0 وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 0 وأكل الربا 0 وأكل مال اليتيم 0 والتولي يوم الزحف 0 وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )

( متفق عليه )

وقد ثبت من حديث عبدالله بن حنظلة أن رسول الله :salla-icon: قال :

( درهم رباً يأكله الرجل ، وهو يعلم ، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية )

( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، والطبراني – حديث صحيح – صحيح الجامع 3375 )

وقد ثبت من حديث أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله :salla-icon: قال :

( الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه )

( أخرجه ابن ماجة في سننه – حديث صحيح – صحيح الجامع 3541 )

وقد ثبت من حديث سمرة بن جندب – رضي الله عنه أن النبي :salla-icon:

( رأى في منامه نهراً من دم فيه رجل قائم ، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر قي فمه فرده حيث كان ، فجعل الرجل الذي في نهر الدم كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فرده حيث كان ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي في نهر الدم فثيل له : هذا آكل الربا )

( مشكاة المصابيح – كتاب الرؤيا – برقم 4621 ، وصحيح الترغيب والترهيب – كتاب البيوع – برقم 1845 – والحديث صحيح بتخريج الألباني )

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن مسألة حساب الودائع وحسابات التوفير الذي يعامل بها في البنوك الرسمية ، وما حكمها ؟؟؟

فأجابت : ( لا شك في تحريم أخذ الفوائد وحساب التوفير لعموم الأحاديث في تحريم ربا الفضل والنسيئة 0

ولا شك أن فوائد الأموال المودعة في البنوك حرام ، وهي من ضروب الربا ، لا يجوز أخذها ، ولا الدخول مع البنك عند الاستيداع في اشتراطه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه - : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء يداً بيد ) 0
ولا يخفى أن العملات الورقية حلت محل الذهب والفضة في الثمنية فصار لها حكمها ، ويجري فيها من ربا الفضل وربا النسيئة ما يجري في الذهب والفضة )( فتوى رقم 2725 – باختصار - تاريخ 2 / 12 / 1399 هـ ) 0

يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( إن الربا من أكبر الكبائر التي حذر الله عنها في كتابه ، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ، وأجمع المسلمون على تحريمه 0 فما من أحد من علماء المسلمين قال إن الربا حلال ، بل لو أن أحداً من الناس قال إن الربا حلال لكان مكذباً لله عز وجل )( حول الأسهم زحكم الربا – ص 8 ) 0

ومن هنا اعلمي يا رعاكِ الله أن الربا محرماً تحريماً قطعياً معلوماً من الدين بالضرورة لدى خاص المسلمين وعامهم ، لما جاء بشأن بيانه وتحريمه والنهي عن أكله والوعيد الشديد لمن أخذه أو أعان عليه بعد علمه بحكمه من الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره ، وكذلك الإجماع من الأمة المعصومة من أن تجتمع على ضلالة ، أما قولك بأنني استكرهت على هذا الأمر أو أحببت أن أقف مع زوجي فهذا لا يعطيك مسوغاً لفعل ما هو كبيرة من الكبائر ، بل هو من أكبر الكبائر كما سبق ذكره ، وكما هو معلوم لديك فـ :

( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )

أما الآن وقد حصل ما حصل فعليك بكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة ، والتوبة النصوح ، وفق الله الجميع للعمل بكتابه وسنة نبيه ، ونسأله أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

وأضيف على ذلك فأقول :

سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - رحمه الله - : ما هو تعريف الربا أيضاً إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم الدول تدور على مبدأ دورة رأس المال ومنه الإقراض فهل قبول الدفع بتلك العملة لأي عمل من الأعمال يعتبر من الأعمال التي تساعد في نظام يقوم على الربا ، وهل استخدام عملة الدولة التي تقوم على الربا يعتبر إسهاما في اقتصادها الربوي؟ مما لا مفر منه أن الموظف في بنك ربوي يلعب دوراً في المعاملات الربوية بشكل أو بآخر حتى ولو كان حارساً للبنك فهل يمكن أن تجدوا له عملاً إن كان عندكم ؟؟؟


الجواب : ( الحمد لله

الربا هو الزيادة في شيء مخصوص ، وهو مشتق من الزيادة ، ومنه قوله تعالى : (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ) أي لا يزيد ولا يرتفع عند الله ، وقوله (لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ) أي يكثر.

وأصله أن أهل الجاهلية كان إذا حلّ الدين على أحدهم طلبوا منه فقالوا : أعطنا المئة أو زدناها إلى مئة وخمسين . وإذا حلّت المئة وخمسين قالوا له : أعطنا المئة وخمسين أو جعلناها مئتين .. وهكذا .

وجاءت الشريعة بتحريم ربا آخر هو ربا الفضل وهو زيادة في أحد الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر . بحيث إذا بيع ذهب بذهب فإنه لا يجوز إلا مِثلا بمثل ويدا بيد ، فاشترط فيه التقابض والتماثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا باع صاع بُر بصاعين ولو كان يدا بيد وقع في الربا .

بالنسبة لمبدأ دورة رأس المال فهو موجود في الدول الإسلامية وغير الإسلامية والمقصود أنها تدير رأس المال حتى يزداد ويكثر ، وكذلك الاقتراض فهم يُعطون المال شريطة أن يزيد عند الوفاء به ، فمثل هذا لا شك أنه ربا .

ومبدأ دورة رأس المال لا بأس به إذا كان رأس المال يُجعل في تجارة ، ويكون الربح بين صاحب المال والعامل ، وهو يُسمى المضاربة فلا بأس بذلك إذا تميز رأس المال عن الربح .

وإذا تم إيداع هذه الأموال في بنوك ربوية فإن أخذ الفوائد الربوية حرام لا يجوز أكله ، ولا يجوز التعامل مع هذه البنوك ، ولا يجوز القرض الذي فيه زيادة . ولا يجوز قبول الدفع بتلك العملة لأي عمل من الأعمال إذا كانت من الأعمال التي تساعد على نظام يقوم على الربا . أما استخدام هذه العملة ( مثل الدولار ) فلا مانع عند الحاجة ، وإن كان في ذلك شيء من تنمية اقتصاد تلك البلاد ، وذلك لأن الدولار معترف به عند أكثر الدول الإسلامية وغيرها ، فيجوز التعامل بها عند الحاجة ، وإذا وُجدت الجنيهات الإسلامية وعُمل بها فيستغنى عنها .

والله أعلم ) 0

المصدر :

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/129458/

سئل الشيخ محمد صالخ المنجد : نحن فلسطينو 48 نأخذ قروض سكنية من وزارة الإسكان لمدة 25 عاماً ، ومنها – أيضاً – جزء هبة , ويكون السداد بأقساط شهرية مع الفائدة ( الربا ) ، وإذا تأخر المستقرض عن السداد لمدة عام يحق للوزارة أخذ البيت وبيعه لآخر , وأيضا هناك شرط في عقد القرض ينص على أنه في حالة موت أحد الزوجين الموقعين على القرض فيعفى الآخر من السداد ولا يحق للوزارة مطالبته بالسداد ، ويكون البيت خالصا له دون ديون القروض السكنية ؟ فما حكم الإسلام في مثل هذه القروض - علما أنه إذا بنى أحدٌ بيتاً دون أن يأخذ هذا القرض سيقع تحت طائلة المساءلة من أين لك هذا - ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله

أولاً : مما لا شك أن الربا في حياة اليهود سمة بارزة ، وحيلهم في أكل الحرام عموماً والربا خاصة معروف :

قد ذكره الله تعالى عنهم وبيَّن أنه قد نهاهم عنه وحرَّمه عليهم ، قال تعالى :

( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً . وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ )

( سورة النساء - الآية 160، 161 )

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( إن الله قد نهاهم – أي : اليهود – عن الربا ، فتناولوه ، وأخذوه ، واحتالوا عليه بأنواع الحيل ، وصنوف من الشبَه ، وأكلوا أموال الناس بالباطل )( تفسير ابن كثير - 1 / 584 ) .

وأخذ الربا منكم وإرهاقكم به والاستيلاء على المنزل عند العجز عن السداد أمر معروف في دينهم المحرَّف ومعاملاتهم الخسيسة ، فقد قصر اليهود النص المحرِّم للربا على التعامل بينهم فقط ، أما معاملة اليهودي لغير اليهودي بالربا : فقد فجعلوه جائزاً لا بأس به ، وقد جعلوه طريقاً للاستيلاء على أملاك غيرهم .

يقول أحد ربانييهم - واسمه راب - : ( عندما يحتاج النصراني إلى درهم فعلى اليهودي أن يستولي عليه من كل جهة ، ويضيف الربا الفاحش إلى الربا الفاحش ، حتى يرهقه ، ويعجز عن إيفائه ما لم يتخلَّ عن أملاكه أو حتى يضاهي المال مع فائدة أملاك النصراني ، وعندئذ يقوم اليهودي على مدينه – أي : غريمه – وبمعاونة الحاكم يستولي على أملاكه )( الربا وأثره على المجتمع الإنساني " للدكتور عمر بن سليمان الأشقر ( ص 31 ) 0

ثانياً : الربا في الإسلام محرَّم ، ولا فرق في الحكم بين أن يكون بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين غيرهم :

والقروض التي يشترط أصحابها سدادها بزيادة هي من القروض الربوية ، وتحريمها لا شك فيه ، والمتعامل بها أخذاً وإعطاء معرِّضٌ نفسه للوعيد في الدنيا والآخرة .

قال الله تعالى :

( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

( سورة البقرة - الآية /275 )

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال النبي :salla-icon: :

( رأيتُ الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فَرُدَّ حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : الذي رأيته في النهر آكل الربا )

( رواه البخاري في صحيحه - برقم 1979)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي :salla-icon: قال :

( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله وما هنَّ ؟ قال : الشرك ، والسحر ، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتّولّي يوم الزّحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )

( متفق عليه - رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم " 2615 " ، والإمام مسلم في صحيحه - برقم " 89 " )

ولا فرق في الحكم بين آكل الربا – وهو البنك هنا - ، وموكله – وهو الآخذ منه هذا القرض – والشاهد والكاتب ؛ إذ كلهم في الإثم سواء .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء )( رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم " 1598 " ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : المعاملة مع البنك هل هي ربا أم جائزة ؟ لأن فيه كثيراً من المواطنين يقترضون منها ؟؟؟

فأجابوا : ( يحرم على المسلم أن يقترض من أحد ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديّاً على أن يرد أكثر منه ، سواء كان المقرض بنكاً أم غيره ؛ لأنه ربا ، وهو من أكبر الكبائر ، ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي )( فتاوى إسلامية - 2 / 412 ) .

وعليه : فلا يجوز لكم الاقتراض من تلك البنوك لما في معاملتها معكم من الربا المحرم الصريح ، ويمكنكم البناء بأموالكم الحلال وإثبات ذلك بطرق كثيرة ، فليس كل من يبني بيتاً من غير طريق البنك يكون سارقاً أو مختلساً لهذه الأموال ، فالحصول على المال من الكسب الطيب طرقه واسعة ويمكن إثبات ذلك وتوثيقه لمن يرتاب في أمركم ، وهو أمر ليس فوق الطاقة والقدرة .

وقد سبق بيان تحريم الربا ، وتحريمه بالنسبة لبناء البيوت وشرائها ، فانظر أجوبة الأسئلة رقم (21914) و (22905).

والله أعلم ) 0

المصدر :

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/45910/

هذا ما تيسر لي بخصوص هذه المسألة ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

***
21-01-2010, 05:07 PM
بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الفاضل أسأل الله أن يحفظكم ويرضى عنكم في الدارين

أبو البراء
21-01-2010, 05:47 PM
:bism:
:icon_sa1: ،،،،،،

وفيكم بارك الله أخي الحبيب ( أبا عقيل ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أسامي عابرة
22-01-2010, 01:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم جميعاً

نفع الله بكم ونفعكم وزادكم من فضله وعلمه وكرمه

في رعاية الله وحفظه

أبو البراء
22-01-2010, 02:11 AM
:bism:
:icon_sa1: ،،،،،،

وفيكم بارك الله أخيتي الفاضلة ومشرفتنا القديرة ( أم سلمى ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0