المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مـا حـكـم مـشـط الـبـف ؟


رنوووش
13-11-2009, 05:01 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اريد ان اعرف حكم مشط البف؟لاني سمعت انه حرام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم"صنفان من اهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وناس كاسيات عريات مميلات مائلات. رؤوسهن كأسمنة البخت المائله .لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. وان ريحها لتوجد في مسيره كذا وكذا"
وجزاكم الله خيرا

إسلامية
13-11-2009, 05:26 PM
السؤال :

ما حكم وضع الحشوة ( وهي عبارة عن كرة بيضاويه توضع ما بين الشعر ) لتساعد على عمل التسريحة ورفع الشعر ليلا ؟؟ مع العلم ان جميع الصالونات يقومون بوضع هذه الحشوة والجميع يعلم بوجودها عندما يرونها فما حكمها ؟؟
وجزيتم خيرا .


الجواب : د. عادل مبارك المطيرات

إن كان في هذه الحشوة شعر فلا يجوز لبسها لأنه داخلة ضمن الوصل المحرم ، وإن لم يكن فيها شعر فوضعها جائز بشرط أن يكون أمام المحارم والنساء فقط ، ولا يجوز الخروج بها لأنها من التبرج المحرم أمام الأجانب . والله أعلم .


***

السؤال :

ما حكم رفع شعر البنات فوق رؤوسهن (على شكل نافورة) ؟

الجواب : فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .

لا يجوز ذلك فإن هذه الفعلة غريبة على المسلمين ويمكن
أنها تقليد للغربيات أو أنها كما تسمى موضة جديدة يقصد
منها الاستغراب ولفت الأنظار وتغيير العادات المتبعة في
المسلمين، وهي جعل الشعر ضفائر وقرونًا تفتل وتتدلى كما
وردت بذلك السنة ففي حديث أم سلمة قالت يا رسول الله
إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وهو دليل
على أن النساء يجعلن شعورهن جدائل مشدودة حتى بعد
الموت ، تقول أم عطية في صفة تغسيل بنت النبي صلى الله
عليه وسلم فضفرن شعرها ثلاثة قرون فهذه هي السنة التي
أقرها النبي صلى الله عليه وسلم- وعمل بها في زمانه فأما
جمع الشعر فوق الرأس أو في الخلف فإنه بدعة منكرة
وينطبق عليه الحديث الذي بلفظ رؤوسهن كأسنمة البخت
المائلة ... إلخ والله أعلم.


***

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن اقتباس تسريحات
الشعر من النساء العارضات للأزياء ؟ وهل يدخل ذلك في قوله
صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم "

فأجاب رحمه الله تعالى : ( كذلك مسألة الشعر )
لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات
أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم .

أما رفع الشعر إلى أعلى ، أو جعله كعكعة فوق الرأس ،
أو فرقه من الجنب ، فقد منع ذلك بعض أهل العلم ، لعلة
التشبه بالكافرات ، ومنهم من أدخل " الكعكعة" في الذم
الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار
لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت
المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من
مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم ( 2128 ).

ولو فرض أن فرق الرأس من الجنب مثلا ، كان شعارا للكافرات
أو الفاجرات في زمن ، ثم زال هذا الاختصاص ، وانتشر بين
المسلمات ، بحيث لا يُظن بفاعلته أنها كافرة أو فاجرة ، فقد
زال التشبه حينئذ ، فلا يكون محرّماً .

وقال أيضا ردا على من جعل لبس الطيلسان
( وهو نوع من الثياب ) من التشبه ، لأنه من لباس اليهود كما
في حديث الدجال ، قال رحمه الله : ( وإنما يصلح الاستدلال
بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم ،
وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح"
فتح الباري 10/274 . وقد نقلنا عن غيره ما يؤيد ذلك ، في
الجواب المحال عليه آنفا . والله أعلم .

***

وهذه فتاوى العلماء في عمل الكعكعة وفرق المرأة شعرها من
الجنب جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 17/126 :

ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب ، وعمله ضفيرة واحدة
فقط، وعمله كعكعة ؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد
إظهارها بالمظهر اللائق ؟

أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار،
وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم .
وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر وسدله على ظهرها مضفورا
أو غير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا .

وأما عمله كعكعة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار،
والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك بقوله : " " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات
مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنة البخت المائلة ،
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة
كذا وكذا" رواه أحمد ومسلم ).


***

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :

( ما حكم فرق شعر الرأس من الجانب وليس من الوسط ؟ )

فأجاب :

( لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب . قال الشيخ
محمد بن إبراهيم رحمه الله : " وأما ما يفعله بعض نساء
المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب
وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء
الإفرنج ، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار
" انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/47 )
انتهى من المنتقى 3/321


***

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( ما حكم وضع الحشوى
داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما
يسمونه بوضع الكعكة ؟ )

الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم
داخل في النهي أو في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله
عليه وسلم في قوله : "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد
" وذكر الحديث وفيه " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" . فإذا كان الشعر فوق ففيه
نهي . أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت
المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج
لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ،
ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز )
انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع المسند ص 218.


***


السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أحب أن أسأل عن أمر انتشر كثيرا واشغلني أكثر، وهو رفع الشعر إن كان بالبيت وأمام المحارم أو بالخارج، يعني عند لبس العباءة يكون واضحا أني رافعة شعري، فهل هو ما يقصده رسولنا الأمين بمميلة في مائلات رؤوسهن كأسنمة... الخ من الحديث، ومرات نلف قطعة من القماش أو العمامة حول الشعر وتحت الحجاب لكي يضبط الحجاب ويعطي له شكلا جميلا ومميزا وأرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك، وأرجو سرعة الرد والله يجزاكم خيرا.



الإجابة: وائل الظواهري

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

الأخت Hala كندا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:: "صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) رواه مسلم.

بهذا الحديث استدل جماهير العلماء على أنه لا يجوز للمرأة جمع شعرها ووضعه في أعلى الرأس إذ أن ذلك يشبه أسنمة البخت في الصورة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولذا عليك أن تستبدلي هذه التسريحة بأخرى غيرها سواء كنت بمفردك أو عند محارمك.

وأما جمع الشعر ووضعه من خلف الرأس وهو ما يعرف "بالكعكة" فلا يظهر لي أن في ذلك حرج بل الظاهر جوازه عند من يجوز إبداء الزينة أمامهم وأما إذا كان هناك من لا يجوز إبداء الزينة لهم فإنه لا يجوز لك جمعه بهذه الصورة حتى ولو وضعتيه تحت العباءة إذا كان يظهر ويعلم الشخص أن هذا هو شعر المرأة. وأما ما يتعلق بلبس الحجاب فأود أن أنبهك أختي الفاضل أن الحجاب شرع في الإسلام لإخفاء الزينة فإذا كان الحجاب في نفسه زينة وملفتا للنظر فقد أصبح محرما.

وما ذكرتيه من لف قطعة من القماش أو العمامة على الشعر تحت الحجاب فإذا كان هذا الفعل لغرض ضبط الحجاب وستر الشعر الذي قد يظهر مع الحكمة فلا بأس به بل أنت مطالبة بذلك.

أما إذا كان الغرض هو التزين والتفنن في إظهار الحجاب بشكل مميز وملفت فإن هذا محرم ولا يجوز.

فالقاعدة الشرعية أن كل ما كان فيه زينة يمكن إخفاءها وجب على المرأة إخفاءها عن غير من يجوز إظهار الزينة لهم. ومن خلال النصوص الشرعية الثابتة لا يكون الحجاب حجابا شرعيا إلا إذا اشتمل على هذه الضوابط: - أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة - ألا يكون شفافا بل لا بد أن يكون سميكا - ألا يصف أعضاء المرأة وتفاصيل جسدها - أن يقصد به التستر وليس التزين - ألا يكون ملفتا وداعيا إلى النظر إليه. وهذه الضوابط إنما أخذت من نصوص شرعية منها الحديث السابق "فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كاسيات عاريات" من معانيه أنهن يلبسن ما لا يسترهن فإنهن وإن كان عليهن لباس إلا أنهن كأنهن عاريات إما لقصرها أو لشفافيتها ونحو ذلك وذكر ابن العربي في تفسيره لآيات الحجاب في كتابه أحكام القرآن أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نهى النساء أن يلبسن القباطي، وهو نوع من الثياب- وقال: " إن كانت لا تشف فإنها تصف ". قال الفقيه القاضي أبو بكر - رحمه الله -: يريد أنها تصف الخصور والأرداف. فكل لباس كان فيه وصف لأعضاء المرأة وتحجيم لها فإنه ليس بحجاب شرعي.

وفقك الله لكل خير وأسبغ عليك نعمة الستر.


***


الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/45674


http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11968&parent=786



وهنا روابط مهمة تتعلق بالتسريحات وقص الشعر :

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=67&toc=4059&page=3653&subid=17522