المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( && هل لبس سلسلة من فِضَّةٍ تحمل آية الكرسي حرام - الشيخ " خالد الرفاعي " && ) !!!


منذر ادريس
26-10-2009, 07:20 AM
حكم لبس سلسلة تحمل آية الكرسي

إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

السؤال:
هل لبس سلسلة من فِضَّةٍ تحمل آية الكرسي حرام، علماً أنني لا أنزعها من عنقي مطلقاً؟

شكراً جزيلاً لكم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم يبين السائل الكريم الغرض من لبس تلك السلسلة، لأن بعض الرجال يلبسها تزينًا والبعض يلبسها كتميمة.

فأما وضعها في العنق للزينة، فلا يجوز سواء أكانت من الفضة أم من غيرهامن المعادن؛ لأنها من زينة النساء وشِيَمهن عرفًا، وقد نهى الشرع الحنيف عن تَشَبُّه الرجال بالنساء في شيء من لباسهن وزينتهن.

فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عُرْفاً مُنِعَ منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عُرْفاً منع منه الرجال. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ))؛ رواه البخاري والترمذي.

والتزين بالحلي من خصائص النساء لمناسبته لضعفهنّ ورقتهنّ ولحاجتهنّ إليها؛ كما قال الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ** [سورة الزخرف: (18)]، أمّا الرجال فالتحلي لهم منافٍ للرجولة، ولما أنيط بهم من عظائم الأمور، وقد ورد الدليل بجواز لبس الرجل خاتم الفضة، أما ما عداه فيبقى على أصل الحُرْمَة للرجل.

قال ابن الهمام - الحنفي - في "فتح القدير": "ولا يجوز للرجال التَّحَلِّي بالذهب ... ولا بالفضة لأنها في معناه؛ إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف".

وفي "المنتقى" للباجي - المالكي -: "وأما ما يُبَاحُ من الفِضَّةِ للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف".

وفي "المجموع" للنووي - الشافعي -: "قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها".

وقال ابن مفلح - الحنبلي - في "الآداب الشرعية": "يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تَقَدَّم، يعني بما تقدم خاتم الفضة".

أما لبس السلسلة بقصد التميمة والحرز لدفع الشر وغير ذلك، فمحرم لعموم أحاديث النهي عن التمائم، وسدًا لذرائع الشرك، وقد سبق بيان ذلك في فتوى: (التميمة - النذر).

وفتوى: (حكم التمائم).

ولمزيد فائدة يرجى مراجعة فتوى اللجنة الدائمة على موقعنا (حكم التميمة والحجاب بآيات قرآنية).

وعليه؛ فلا يجوز لكَ لبس هذة السلسلة لأي غرض كان.

هذا؛ وننبه إلى أنه يجب تنزيه ما اشتمل على ذكر الله - من حلي وغيره - عن دخول الخلاء، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ** [الحج:(32)]، وروى أبو داود والترمذي بإسناد فيه نظر: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة))، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكر ابن حجر في "التلخيص" أن رواته ثقات، ونقل عن المنذري والقشيري أن الصَّواب تصحيحه.

وروى عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة: "كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. ومن المعلوم أن نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم – هو: "محمد رسول الله"، كما روى ذلك البخاري من حديث أنس، قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي في "حاشيته" على "شرح مختصر خليل" للخرشي: "ويُكره الدُّخُول في محل الخلاء بشيء فيه قرآن أو ذِكْرٍ غير مستور، ما لم تَدْعُ إلى ذلك ضرورة".

وقال في "أسنى المطالب": "ويُكْرَهُ عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن، واسم لله تعالى، واسم لنبيٍّ وكل مُعَظَّمٍ".

وقال المرداوي في "الإنصاف": "ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص على كراهة ذلك، في رواية إسحاق بن هانئ، فقال في الدِّرهم: "إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبًا عليه {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد** يُكره أن يُدْخَل اسم الله الخلاء،، والله أعلم.

على هذا الرابط :

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=369&FatwaID=2456

البلسم*
28-10-2009, 12:06 PM
بارك الله فيكم أخونا المشفق.

منذر ادريس
28-10-2009, 02:02 PM
وفيكم بارك الله الفاضلة أم أحمد وجزاكم الله خيرا

أبو البراء
11-01-2010, 10:07 PM
:bism:
:icon_sa1: ،،،،،،

بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( المشفق ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0