المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم بيع العملات الاثرية وهل فيها زكاة


بدرالتمام
17-10-2009, 06:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي ما حكم بيع وشراء العملات الاثرية خاصة الذهب والفضه منها وهل العملات تعتبر من الشئ الذي لا فائدة منها مع العلم ان اكثر من يشتريها هم الاجانب ومنها من تكون في الاصل ركاز وهل تجب فيها الزكاة وجزاكم الله خير

***
17-10-2009, 11:34 PM
يرفع للشيخ الهنداوي حفظه الله

الخزيمة
18-10-2009, 10:57 AM
يرفع للشيخ الهنداوي ولكن اذا كانت عندك عملات ذهبية او فضية فدير بالك عليها ودير بالك على حالك وخلك حذر لان سعرها جيد جدا

وممتاز

فمثلا سعر دينار عبد الملك بن مروان يعادل 60 الف دينار اردني اي ما قيمته 300 الف ريال للحبة الواحدة
ومثلا سعر عملة البومة الفضية اليونانية 1000 دولار
وسعر البومة اليهودية الفضية 20 الف دولار وسعر الحبة العثمانية 100 دينار اردني يعني 500 ريال للحبة الوحدة

ولكن انت تستال الله ان كان فيها ركاز او لا ان شاء الله الشيخ سيجيبك باذن الله

خالد الهنداوي
18-10-2009, 11:02 AM
الحمد لله
العملات القديمة إن كانت من الذهب وبيعت بالذهب أو كانت من الفضة وبيعت بالفضة ، لزم التساوي في الوزن ، والتقابض في المجلس ، وإن بيعت بغير جنسها ، كأن يباع الذهب بالفضة أو بالنقود أو تباع الفضة بالنقود ، لزم التقابض في المجلس ، ولا يُشترط التساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون العملة مستعملة الآن أو غير مستعملة ، ما دامت من الذهب أو الفضة المنصوص على كونهما من الأصناف التي يجري فيها الربا .
وأما إن كانت العملة من غير الذهب والفضة ، كأن تكون من الورَق أو النحاس ونحوه ، فإن انقطع التعامل بها ، ولم تعد ثمنا للأشياء ، فقد زالت عنها علة الربا ، وصارت سلعة من السلع ، فيجوز شراؤها بما يتفق عليه المتبايعان من الثمن ، بشرط عدم الإسراف والتبذير ، فإن بعض الناس ينفق أموالاً طائلة لشراء هذه العملات القديمة ، وقد أمرت الشريعة بحفظ المال ، ونهت عن إضاعته .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها
فأجاب :
ليس فيه بأس ؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد ، فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج ؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد ، فلا حرج "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (233/18) باختصار .
وقال ابن عثيمين



" ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية .

ومعنى الجاهلية : ما قبل الإسلام ، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً مدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما أشبه ذلك .

وقوله : " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب ؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : " وفي الركاز الخمس " .


ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو في حكم اللقطة ، ينتظر عليه سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه قطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .
موقع الاسلام سؤال وجواب
خلاصة الموضوع يجوز بيع هذه العملات بسعر مرتفع
يخرج من الركاز الخمس اذا كان من دفن الجاهلية اما ان كان مدفون في الاسلام فهو لقطة يعرف سنة فان لم يتعرف عليه احد اصبح ملكا لمن وجده وهذا الخمس يصرف في مصرف الفيء وهو المصالح العامة للمسلمين ، ويُعطى منه للمساكين واليتامى وأبناء السبيل وأقارب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم بنو هاشم .

***
18-10-2009, 11:37 AM
بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا جزاكم الله عنا خيرا

***
18-10-2009, 11:40 AM
هل يمكن انسخ الفتوى شيخنا بارك الله فيكم

بدرالتمام
18-10-2009, 02:29 PM
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
الاخ ابي عقيل جزاك الله خير وبارك فيك
والشيخ الخزيمة جزاك الله خير وبارك فيك على هذه النصيحة وهذة المعلومات القيمة والتي سأعمل بها ان شاء الله
وجزاك الله خير شيخنا الفاضل خالد الهنداوي على جوابك وبارك الله فيكم وفي علمكم

***
18-10-2009, 02:59 PM
بل الشكر موصول لشيخنا الهنداوي حفظه الله

خالد الهنداوي
18-10-2009, 07:04 PM
الشيخ ابي عقيل انا فقط انقل كلام الاكابر من العلماء ، وانسخ مثل ما تحب كلنا ناسخون نسأل الله ان يرحم علمائنا

إسلامية
18-10-2009, 07:53 PM
جزاكم الله خيراً ...

سؤال لو سمحتم : نسمع كثيراً عن سرقة الآثار وبيعها في الخارج ، علماً أن الدول تحرم هذا الأمر وتعاقب عليه في حال معرفته ، فهل هناك حكم شرعي في هذهِ النقطة ؟

بدرالتمام
20-10-2009, 02:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاخت المراقبة اسلامية بالنسبة عندنا في السعودية ليس محرم ولا ممنوع بيع العملات الاثرية وكذلك بعض التراث وتباع في محلات التراث وتقام لها المزادات وهي ملك للافراد الذين ملكوها اما عن طريق الميرات او اشتروها من الخارج من هواة وكذلك العملات الورقية والطوابع اما الآثار الرسمية المحددة من الدولة من يذهب وينقب بها فهو المخالف للنظام

إسلامية
20-10-2009, 04:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاخت المراقبة اسلامية بالنسبة عندنا في السعودية ليس محرم ولا ممنوع بيع العملات الاثرية وكذلك بعض التراث وتباع في محلات التراث وتقام لها المزادات وهي ملك للافراد الذين ملكوها اما عن طريق الميرات او اشتروها من الخارج من هواة وكذلك العملات الورقية والطوابع اما الآثار الرسمية المحددة من الدولة من يذهب وينقب بها فهو المخالف للنظام



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم ...

نعم ... وأنا كنت أتساءل عن الأمر الثاني لنكون على بينة فقط ...

جزاكم الله خيراً