لقاء
30-05-2009, 05:13 PM
(*:*مجموع فتاوى اللباس والزينة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز*:**)
1-حكم لبس الذهب المحلق للنساء
إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة: محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه: (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال. فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم. خالد . أ . ع . شبيبة . الدوحة
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق، لعموم قوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ[1] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) زاد ابن ماجه في روايته: ((وحل لإناثهم)).
ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها))، وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث.
وعلى هذا درج علماء السلف، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح: -
قال الجصاص في تفسيره: ج3 ص 388 في كلامه عن الذهب: (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر، ودلالة الآية - يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا - أيضا ظاهرة في إباحته للنساء.
وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد) ا. هـ.
وقال الكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ (فيه دليل على إباحة الحلي للنساء: والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى).ا.هـ
وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه: (فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا. هـ.
وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442: (ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة) ا. هـ.
وقال أيضا ج 6 ص 40: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا) ا. هـ.
وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام: (أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء: (ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب...) الحديث، قال ج 10 ص 317: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا. هـ.
ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية:
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا))؟ قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله، فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما، فدل على حل ذلك وهما محلقتان، والحديث صحيح وإسناده جيد، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ.
2- ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: ((تحلي بهذه يا بنية))، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما، وهو حلقة من الذهب، وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصا.
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) ا. هـ.
وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه
وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: (فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ). ا. هـ. كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا، ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا، وهذا هو الحق بلا ريب. وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة، وتحريمه على الذكور. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة الزخرف الآية 18.
نشرت في كتاب الدعوة [الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الجزء الأول ، ص (242 ، 247) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
الرابط
حكم لبس الذهب المحلق للنساء (http://www.binbaz.org.sa/mat/322)
2-حكم لبس الكعب العالي
ما حكم الإسلام في لبس الحذاء ذي الكعب العالي؟
أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه أولا تلبيسا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك، وثانيا فيه خطر على المرأة من السقوط، وثالثا ضار صحيا كما قرر ذلك الأطباء.
رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/372)
3-لبس المرأة للبنطلون
ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء؛ لأنه انتشر في هذه الأزمنة؟
ننصح أن لا يلبس البنطلون؛ لأنه من لباس الكفرة، فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها، بنات بلدها، ولا تشذ عنه، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق، ولا رقة، بل يستر من غير ضيق، ولا يصف البدن، وليس فيه تشبه بالكفار ولا بالرجال، ولا تلبس ملابس الشهرة.
أسئلة موجهة إلى سماحته بعد المحاضرة التي ألقاها بمسجد سمو الأمير متعب بن عبد العزيز في جدة تحت عنوان "الوصية بكتاب الله القرآن الكريم" في 13/8/1416 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
حكم لبس الطبيبات أو العاملات في المستشفى الضيق أو القصير
بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباساً ضيقاً، ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن، ما حكم الشرع في ذلك؟
الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تعالى، وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباساً متوسطاً لا واسعاً ولا ضيقاً، ساتراً لهن ستراً شرعياً مانعاً من أسباب الفتنة، للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المرأة عورة))[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))[3] رواه مسلم في صحيحه، وهذا وعيد عظيم، أما الرجال الذين بأيديهم سياط فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم، فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق. أما النساء الكاسيات العاريات فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن إما لقصرها وإما لرقتها، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن، وكل هذا نوع من العري، فالواجب تقوى الله في ذلك والحذر من هذا العمل السيئ، وأن تكون المرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال، وشرع لها ذلك بين النساء فتكون لابسة لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء، والواجب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممرض والممرضة، لا بد من تقوى الله في حق الجميع، كما أن الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى الله في ذلك وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] يشير الشيخ إلى فتواه التي قبل هذا السؤال، انظر فتوى رقم (2181).
[2] رواه الترمذي في الرضاع برقم 1093.
[3] رواه مسلم في اللباس والزينة برقم 3971 واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8311، ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم 1421.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/2063)
4-حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة
تسأل (أ.أ) من القاهرة - مصر: تزين المرأة بوضع الكحل في عينيها هل يجوز؟
يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[1]، ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي من ليس محرماً للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- سورة الأحزاب الآية 53.
نشرت في جريدة المسلمون - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر
رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/2211)
5-حكم تقصير المرأة شعرها
هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها؟ وما هو الدليل؟[1]
إذا كان فيه طول فلا باس أن تأخذ من أطرافه؛ لأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أخذن من طوله لأجل الكلفة، وإذا لم يكن فيه طول تركه أولى؛ لأن هذا جمال لها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] من أسئلة حج 1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/4288)
يُتبع إن شاء الله
1-حكم لبس الذهب المحلق للنساء
إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة: محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه: (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال. فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم. خالد . أ . ع . شبيبة . الدوحة
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق، لعموم قوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ[1] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) زاد ابن ماجه في روايته: ((وحل لإناثهم)).
ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها))، وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث.
وعلى هذا درج علماء السلف، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح: -
قال الجصاص في تفسيره: ج3 ص 388 في كلامه عن الذهب: (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر، ودلالة الآية - يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا - أيضا ظاهرة في إباحته للنساء.
وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد) ا. هـ.
وقال الكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ (فيه دليل على إباحة الحلي للنساء: والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى).ا.هـ
وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه: (فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا. هـ.
وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442: (ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة) ا. هـ.
وقال أيضا ج 6 ص 40: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا) ا. هـ.
وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام: (أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء: (ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب...) الحديث، قال ج 10 ص 317: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا. هـ.
ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية:
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا))؟ قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله، فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما، فدل على حل ذلك وهما محلقتان، والحديث صحيح وإسناده جيد، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ.
2- ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: ((تحلي بهذه يا بنية))، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما، وهو حلقة من الذهب، وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصا.
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) ا. هـ.
وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه
وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: (فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ). ا. هـ. كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا، ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا، وهذا هو الحق بلا ريب. وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة، وتحريمه على الذكور. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة الزخرف الآية 18.
نشرت في كتاب الدعوة [الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الجزء الأول ، ص (242 ، 247) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
الرابط
حكم لبس الذهب المحلق للنساء (http://www.binbaz.org.sa/mat/322)
2-حكم لبس الكعب العالي
ما حكم الإسلام في لبس الحذاء ذي الكعب العالي؟
أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه أولا تلبيسا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك، وثانيا فيه خطر على المرأة من السقوط، وثالثا ضار صحيا كما قرر ذلك الأطباء.
رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/372)
3-لبس المرأة للبنطلون
ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء؛ لأنه انتشر في هذه الأزمنة؟
ننصح أن لا يلبس البنطلون؛ لأنه من لباس الكفرة، فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها، بنات بلدها، ولا تشذ عنه، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق، ولا رقة، بل يستر من غير ضيق، ولا يصف البدن، وليس فيه تشبه بالكفار ولا بالرجال، ولا تلبس ملابس الشهرة.
أسئلة موجهة إلى سماحته بعد المحاضرة التي ألقاها بمسجد سمو الأمير متعب بن عبد العزيز في جدة تحت عنوان "الوصية بكتاب الله القرآن الكريم" في 13/8/1416 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
حكم لبس الطبيبات أو العاملات في المستشفى الضيق أو القصير
بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباساً ضيقاً، ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن، ما حكم الشرع في ذلك؟
الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تعالى، وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباساً متوسطاً لا واسعاً ولا ضيقاً، ساتراً لهن ستراً شرعياً مانعاً من أسباب الفتنة، للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المرأة عورة))[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))[3] رواه مسلم في صحيحه، وهذا وعيد عظيم، أما الرجال الذين بأيديهم سياط فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم، فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق. أما النساء الكاسيات العاريات فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن إما لقصرها وإما لرقتها، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن، وكل هذا نوع من العري، فالواجب تقوى الله في ذلك والحذر من هذا العمل السيئ، وأن تكون المرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال، وشرع لها ذلك بين النساء فتكون لابسة لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء، والواجب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممرض والممرضة، لا بد من تقوى الله في حق الجميع، كما أن الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى الله في ذلك وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] يشير الشيخ إلى فتواه التي قبل هذا السؤال، انظر فتوى رقم (2181).
[2] رواه الترمذي في الرضاع برقم 1093.
[3] رواه مسلم في اللباس والزينة برقم 3971 واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8311، ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم 1421.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/2063)
4-حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة
تسأل (أ.أ) من القاهرة - مصر: تزين المرأة بوضع الكحل في عينيها هل يجوز؟
يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[1]، ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي من ليس محرماً للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- سورة الأحزاب الآية 53.
نشرت في جريدة المسلمون - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر
رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/2211)
5-حكم تقصير المرأة شعرها
هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها؟ وما هو الدليل؟[1]
إذا كان فيه طول فلا باس أن تأخذ من أطرافه؛ لأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أخذن من طوله لأجل الكلفة، وإذا لم يكن فيه طول تركه أولى؛ لأن هذا جمال لها.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] من أسئلة حج 1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
رابط الفتوى (http://www.binbaz.org.sa/mat/4288)
يُتبع إن شاء الله