المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم شراء عرائس[ دمية ] البنات وسائر الألعاب للصغار. أجاب عليه الشيخ العثيمين رحمه الل


أسامي عابرة
14-05-2009, 01:08 AM
حكم شراء عرائس[ دمية ] البنات وسائر الألعاب للصغار. أجاب عليه الشيخ العثيمين رحمه الله

http://www.tawsl.net/tre7b/42.gif


حكم شراء عرائس البنات:


http://www.tawsl.net/tre7b/42.gif




السؤال: ما حكم شراء عرائس البنات والصور الموجودة في الكتب، كصور الحيوانات
والطيور وغيرها، حيث إن الأطفال يجدون في النظر إليها متعة ويتعلمون من خلال النظر
إليها، فما أدري ما حكم ذلك؟




http://www.tawsl.net/tre7b/42.gif





الجواب: ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة أو بنت أو ولد
ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: جائز ولا إشكال فيه، وهو ما صار يصنع الآن حديثاً
بحيث تكون الصور كظل ليس لها عين ولا أنف ولا فم وهذه لا إشكال في جوازها، وكان
لعائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب بهن. القسم الثاني: ما يصنع من
البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماماً حتى في العيون والشفتين والأهداب
والحواجب، حتى إن بعضها ربما تمشي وتصوت، فهذا في جوازه نظر، ولكن لا أشدد فيه؛ لأن
حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، فقد يقال: إنه يدل على الفسحة
والتوسع للبنت، لاسيما وأنها يحصل لها بذلك -كما قلت- شيء من المتعة، لكن مع هذا
نقول: ما دام وقد وجد ما يغني عن ذلك، فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء
لا شبهة فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
أما صور الحيوانات الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهها فلا وجه لاقتنائها إطلاقاً
ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف وما أشبه ذلك، فإن الصبي
يلهو بها كما يلهو بصور الحيوان الأخرى، وإذا لم يكن فيها بد بأن أهدي للإنسان شيء
من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويبقيها بلا رأس ولا حرج في هذا.



http://www.tawsl.net/tre7b/42.gif



المرجع :


مجموع الفتاوي للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (26/4)