المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال


مادلين محمد يعقوب
07-04-2009, 08:15 PM
هل يجوز للمراه لبس العباءه ام هي محرمه شرعا

القصواء
07-04-2009, 08:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركات

نرحب بك أختي مادلين أجمل ترحيب

في منتداك منتدى الرقية الشرعية

ونتمنى أن تستفيدي وتفيدينا من فيض قلمكم ..

أختي العزيزة ..

علينا أن نتساءل ما هو اللباس الشرعي للمرأة ؟؟

فإذا عرفناه جيداً سنعرف متى تكون العباءة واجبة ؟؟ ومتى تكون محرمة ؟؟

وإليك هذه الفتوى التي توضح لنا الأمر ..


رقـم الفتوى : 6745
عنوان الفتوى : الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1421 / 24-01-2001
السؤال
ما حكم لبس العباءة العمانية ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فيشرط في لباس المرأة المسلمة شروط، سواء أكان اللباس عباءة عمانية أو غيرها، إذ إن ‏لباس المسلمة حده الشرع بصفات معلومة ، وقصد من ذلك سترها وعدم لفت الأنظار إليها.
فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل ‏العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة ‏عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن. ‏
‏ الثاني : ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، ‏لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31] ‏
‏ الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا ‏يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ، قال صلى الله عليه وسلم : " نساء ‏كاسيات عاريات " رواه مسلم . ‏
‏ الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق ، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ‏ذلك من الفساد مالا يخفى .‏
‏ الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر ‏بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا ‏من ريحها فهي زانية" رواه أبو داود الترمذي والنسائي.‏
‏ السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس منا من تشبه ‏بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال " رواه أحمد .‏
‏ السابع : ألا يشبه لباس نساء الكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من ‏مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم " ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو ‏داود.‏
‏ الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .‏
‏ وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب السنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في ‏لباسها إذا خرجت من بيتها ، ولا تختص تلك بلباس دون آخر ، فينطبق ذلك على العباءة ‏العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك ، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن ‏كانت مطرزة تطريزاً يضفي جمالاً، أو ذات ألوان ملفتة ، أو مبخرة أو تصف ‏‎-‎‏ لضيقها ‏‎- ‏ حجم أعضاء ‏جسمها ، أو كانت تتشبه بالكافرات ، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها. والله ‏أعلمٍ.‏


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=6745

أسامي عابرة
08-04-2009, 12:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكِ الله أخيتي الحبيبة مادلين

أهلاً وسهلاً بكِ في منتداكِ

منتدى الرقية الشرعية

حللتِ أهلاً ونزلتِ سهلاً

نسأل الله لكِ الفائدة

وأن تفيدي بما من الله عليكم من علم ومعرفة


وتستفيدي مما يتميز به هذا الصرح المبارك من علوم قيمة وحوار هادف

ونأمل أن نراكم وقد أعتليتم سنام قلمكم لتثروا هذا المنتدى من فيض فكركم وتجربتكم

نفع الله بكِ وزادكِ من فضله وكرمه بارك الله فيكِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بارك الله فيكِ أخيتي الحبيبة القصواء أحسنتِ أحسن الله إليكِ

تمنياتي لكم بوافر الصحة والسلامة والرضا والقبول من الله عز وجل

في حفظ الله ورعايته