المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نكاح الرجل من ابنته التي من الزنى ؟؟؟


أبو البراء
21-07-2005, 12:18 AM
ناقشت أنا وبعض الأخوة هذه المسألة مع أحد الأشخاص محاولا النيل بها من الإمام الشافعي رحمه الله حيث نسبها له رحمه الله ولما طالبناه بالدليل على نسبته للشافعي لم يستطع إثبات ما ادعى

ويبدو أن هذا الكلام ذهب إليه الشافعية من حل نكاح البنت من الزنى

وقد رددنا عليه ولله الحمد

ثم وقعت على كلام لصاحب كتاب المفصل لأحكام المرأة على الرد ممن أباح نكاح البنت من الزنى فأحببت نقله هنا للفائدة


قال الإمام علاء الدين الكاساني في بدائعه إن بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة ، وكلامنا فيه ، فكانت بنته حقيقة ، إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه لما فيه من إشاعة الفاحشة وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها .

وهكذا يقال بالإرث والنفقة : إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر في الإرث ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث والنفقة فمن ادعى ذلك هنا في النكاح فعليه الدليل

وقال ابن قدامه الحنبلي في رده على من قافل بحل نكاح البنت من الزنا قال تعالى :

( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )

وهذه ابنته لأنها أنثى مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال ابن أمية انظروه _ يعني انظروا ولدها _ فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء _ يعني الشخص الزاني_ ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح

وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما في تخلف بعض الأحكام لرق أو اختلاف دين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتحرم بنته من الزنا .

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم أحمد ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد

وحمل القاضي قوله عليه القتل على أنه لم يقع له الخلاف فاعتقد أن المسألة إجماع

أخوكم / أحمد بوادي 0

أبو البراء
21-07-2005, 12:19 AM
جزاك الله خيراً أخي المكرم ( أحمد بوادي ) على هذا النقل والإيضاح ، وتقبل تحيات :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

***
15-03-2009, 04:39 PM
بارك الله فيكم شيخنا على الافادة الطيبة

حسن علي حسن علي
16-06-2009, 07:50 PM
شكرا لك علي الافادة الطيبة جزاك اللة خير