المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى حول فقه جهاد المرأة


ايمان نور
15-11-2008, 07:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأضع مجموعة من الفتاوى بعدها نقف على القول الصحيح حول جهاد المرأة
فقط قمت بالجمع وترتيب العناصر حتى نيسر على القارىء الكريم البحث والمعرفة
وجزاكم الله الجنة ،،،،..


هل يجوز للمرأة أن تجاهد مثل الرجل؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما جهاد المرأة فالأصل أنه غير واجب، لأن من شروط وجوبه الذكورة، قال خليل: وسقط بمرض وصباً وجنون وعمى وعرج وأنوثة...

وقد يجب الجهاد على المرأة إذا فاجأ العدو القوم، ولم يستطيعوا الدفاع دون مشاركة النساء، قال خليل: وتعين بفجء العدو وإن على امرأة...

وأما عن مطلق جوازه للنساء فإنه مباح لهن، فقد ثبت أن نسيبة أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها شاركت في القتال يوم أحد دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.

ولا شك أن هذا الفعل جهاد.

ولكن لا يتصور أن المرأة في الجهاد ستكون مثل الرجل في كل شيء لما تحتاجه هي من زيادة الستر والابتعاد عن إثارة الفتنة ونحو ذلك.

والله أعلم.
ما دور المرأة في الجهاد في سبيل الله؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الجهاد يكون بالحجة والبرهان، ويكون بالمال، ويكون بالنفس، فأما الجهاد بالحجة ‏والبرهان وبالمال فإن المرأة فيه مثل الرجل، فعليها أن تدعو إلى الله تعالى، وتأمر بالمعروف ‏وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة والحسنة. قال تعالى: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ‏أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) [التوبة:71] وقال تعالى (كنتم خير أمة ‏أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) [آل عمرآن:110] ‏وقال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا ‏من المشركين) [يوسف:108]وهذا عام في الرجال والنساء.‏
وكذا على المرأة أن تنفق من مالها في سبيل الله تعالى على الجهاد والمجاهدين، وقد حصل ‏من ذلك الكثير في جهاد سلف هذه الأمة، ومن ذلك ما حصل عندما حضَّ النبي صلى ‏الله عليه وسلم في غزوة تبوك على الجهاد ورغب فيه، وأمر بالصدقة ورغب الأغنياء في ‏ذلك، فحملت إليه صدقات كثيرة، وأتت النساء بنصيبهن من ذلك. وأما الجهاد بالنفس ‏فتارة يكون فرض عين. وتارة يكون فرض كفاية، فيكون فرض عين إذا هجم العدو على ‏المسلمين في ديارهم أو احتل جزاءً من بلادهم، أو حصل استنفار عام من إمام المسلمين أو ‏ولي أمرهم، ويكون فرض كفاية فيما سوى ذلك من الحالات العادية.‏
فإن كان الجهاد واجباً وجوباً عينياً وجب على المرأة المشاركة فيه، والقيام بأقصى ما ‏تستطيعه من هجوم ودفاع وأعمال أخرى. ولا يقتصر دورها فيه على شيء معين، ولا ‏تتوقف مشاركتها فيه على إذن الزوج لأن فروض الأعيان -مثل الصلاة المفروضة وصيام ‏رمضان- لا يملك الزوج منع الزوجة منها.‏
وإن كان الجهاد واجباً وجوباً كفائياً فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت له ‏جاز لها ذلك وتثاب عليه، ويكون دورها هو القيام بخدمة المجاهدين، وصنع الطعام، لهم ‏ومداواة مريضهم، وإسعاف جريحهم ونحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏يخرج بالنساء في غزواته لهذا الغرض. ‏
ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم ‏سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين بالماء، ويداوين الجرحى.‏
وفيه أيضاً عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول صلى الله عليه وسلم سبع ‏غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.‏
وفي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة. إلى غير ذلك من ‏الأحاديث الصحيحة. وعصر الصحابة حافل بمثل هذه الوقائع. ‏
ويجوز للمرأة في هذه الحالة حمل السلاح دفاعاً عن نفسها لوهجم العدو عليها ، ففي ‏صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا ‏رسول الله: هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما هذا ‏الخنجر؟ "فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل النبي صلى ‏الله عليه وسلم يضحك.‏
ثم إن قتلت المرأة أو ماتت في الجهاد فهي شهيدة - إن شاء الله تعالى- مثل الرجل لعموم ‏الأدلة.‏
والله أعلم.‏


هل يجوز للنساء المشاركة في القتال باستخدام الأسلحة، فهل هذا كان معهوداً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو أتباعهم؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لمشاركة النساء في القتال حالتين:
الأولى: أن يدهم العدو ديار المسلمين، ويهاجمهم في عقر دارهم، ففي هذه الحالة يجب على كل أحد قادر على حمل السلاح -كبيراً كان أو صغيراً ذكراً كان أو أنثى- أن يحمل السلاح، ويدافع عن حوزة المسلمين، ويقاتل عدوهم. وكذلك من لم يقدر على حمل السلاح، وقدر على أمر آخر مما يعين على دفع العدو، وصد هجومهم فعليه أن يقوم بما قدر عليه.
الحالة الثانية: أن يغزو المسلمون عدوَّهم، وفي هذه الحالة يجوز للنساء أن يخرجن مع الجيش الكبير الذي لا يخشى أن يقهرهم عدوهم، ويسبوا من معهم من النساء.
قال ابن عبد البر: وخروجهن مع الرجال في الغزو مباح إذا كان العسكر كثيراً تؤمن عليه الغلبة. وهذا قول عامة أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الحديث الصحيح، فقد خرج بنسائه ونساء المؤمنين في غزوات عدةٍ، واستمر العمل على ذلك في جيوش المسلمين. وكان النساء يقتصر دورهن ـ في الغالب ـ على مداواة الجرحى والمرضى، ومناولة الطعام والشراب، وإذا احتيج إليهنَّ لحمل السلاح والقتال فعلن ذلك، خصوصاً في هذا العصر، الذي تطورت فيه آلة الحرب، وأصبح بإمكان المرأة أن تقاتل العدو وهي في بلدها.
لكن إن خرجت ففي حدود ما يلائم طبيعتها، ويحتاج إليها، كما فعلت أم عمارة نسبية بنت كعب الأنصارية النجارية يوم أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتال مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ويروى أنها جرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة، وقطعت يدها.
فالمدار على الحاجة، وعلى أمانهن من السبي والأسر. والأصل أن الحرب من شئون الرجال وواجباتهم، وليس على النساء جهاد، إلا جهاداً لا قتال فيه كالحج والعمرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، والاحتياط في صيانتها. ولتتفرغ لتربية الأجيال وتنشئة الأبطال. وبغير تبادل هذه الأدوار تفسد الحياة، وتنتقض مقاصد الشرع.
والله أعلم.
مركز الفتوى
للموضوع بقية ونماذج ونظر فى مسائل فقهية
يتبع بإذن الله

ايمان نور
15-11-2008, 07:37 PM
سؤال
هل يجوز للمرأة القيام بعمليات إستشهادية؟؟
بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

الجهاد يصبح واجبا إذا دخل العدو أرضا للإسلام على الرجل والمرأة، وعلى الصغير والكبير، وعلى كل طوائف البلد حتى تتحرر أرض الإسلام ممن اغتصبها ،ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة ،والعمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون هي نوع من الجهاد، بل هي من أعلى درجاته، والمرأة المسلمة التي تقدم على مثل هذا الفعل لها نفس الثواب الذي للرجل ، فثواب الأعمال الصالحة يتساوى فيه الرجل والمرأة، وعلى هذا فالعمليات الاستشهادية النسائية نوع من الجهاد في سبيل الله.

يقول الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر:
يجب أن يعلم الجميع فى مشارق الأرض ومغاربها أنه إذا وطئ العدو أرضا من أراضى المسلمين ولو شبرًا واحدًا لاحتلاله واغتصابه، أصبح الجهاد فرض عين على الرجل والمرأة والعبد والسيد، فتخرج هنا المرأة بدون إذن زوجها والعبد بدون إذن سيده، حتى المدين يخرج بدون إذن دائنه.

فالعمليات الاستشهادية النسائية عمل مشروع، ولا خلاف فيها بما أوجبه الإسلام على المرأة وتوافرت فيه شروط فرضيته بالنسبة للمرأة أو الرجل على السواء.

وموت المرأة فى المعركة شهادة فى سبيل الله، وتنال ثواب المجاهدين الشهداء من الرجال.

وإذا انتهكت الأعراض وسلبت الأرض فماذا تنتظر المرأة؟! هل تسكت، لكى يأتى عليها الدور فى الانتهاك ؟ كما أن نساء المسلمين فى العهود الأولى كن يجاهدن فى الأمور التى تسند إليهن مثل التمريض وتقديم العون للرجال فى الحرب وأحيانًا كن يقمن بالجهاد مثل الرجل، فعمة الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت من حصنها وقاتلت رجلاً من الكافرين كان قد تسلق حصن النساء وقتلته لكنها التزمت بآداب الإسلام فى عدم الكشف عن الرجل، وتعريته ونزع سلاحه وطلبت من حسان بن ثابت ان يذهب وينزع سلاح هذا الكافر.

وأسماء بنت يزيد السكن شاركت فى إحدى المعارك ضد الروم، وقتلت بعمود خيمتها رجالاً من الروم .

فهذه نماذج نقدمها مع هذه الشهيدة الفلسطينية للعالم أجمع وللفتيات المسلمات، ليعلموا أن المرأة المسلمة دورها هام وكبير فى مسألة الجهاد ضد المعتدين المغتصبين.

ويقول الشيخ السيد وفا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر :
إذا داهم الأعداء بلادنا وجب الجهاد على الرجال والنساء، وتخرج المرأة بدون إذن وليها وهذا عذر عام للمرأة أن تخرج فيه للجهاد دون إذن أحد.
وقد سجل التاريخ الإسلامى مواقف مجيدة لكثير من النساء المسلمات المجاهدات، وجهاد المرأة قد يكون ماديًا وقد يكون معنويًا، ونفسيًا، بل لقد اشتركت بعض النساء المسلمات فى ميدان المعارك المسلحة أمثال : السيدة عائشة زوجة الرسول وأم سليم والربيع بنت معوذ وأم عطية الأنصارية ونسيبة بنت كعب.

فقد ورد عن أنس (رضى الله عنه) لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانها فى أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفر غانها فى أفواه القوم.

وتقول أم عطية الأنصارية "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم وأصنع لهم الطعام، وأداوى الجرحى .

وما قامت به هذه الفتاة المسلمة المجاهدة من عمل استشهادى يعد رسالة خطيرة وجديدة للإسرائيليين بأن المسلمين مستمرون فى جهادهم حتى استرداد الأرض حتى لو قتل الرجال فسوف تقوم النساء بما يقوم به أعتى الرجال.

ويقول الشيخ محمد الجزار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف:

إن هناك صفحات ناصعة من تاريخ الجهاد النسائى تبرهن على مدى مشروعية العمل البطولى الذى قامت به هذه الفتاة.

فعن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقى القوم ونخدمهم ونداوي الجرحى والقتلى إلى المدينة.
ووقفت نسيبة بنت كعب بجانب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهى تحمل السلاح وتحارب الأعداء حين انهزم المسلمون بسبب مخالفتهم الخطة التى رسمها الرسول وكان لصمود الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعدد من المسلمين ونسيبة الفضل فى عودة المسلمين إلى ميدان المعركة.

ومن قبل قامت أسماء بنت أبى بكر بدور الفدائية والبطولة فقد كانت تراقب الكفار أثناء هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يرافقه أبوها. وقد شقت خمارها نصفين ، فكانت تضع فى أحد النصفين الطعام للرسول ولأبيها وتقوم بتوصيله لهما ولذلك سميت بذات النطاقين.

وقامت خولة بنت الأزور بأدوار بطولية فدائية تحت قيادة خالد بن الوليد فى حرب الروم. فقد قامت بعمل فدائى رائع حينما أنقذت شقيقها (ضرار) من أسر الروم، ومما يؤثر عنها أنها حاربت فى إحدى المعارك وهى ملثمة وأبلت بلاءً حسنًا فى القتال، فأعجب خالد بشجاعتها وبعد انتهاء المعركة طلبها وهو يعتقد أنها رجل وأخذ يسأله من يكون فأنكرت ولما رفع اللثام عن وجهها عرف أنها امرأة.

وهذا يؤكد أن خولة كانت تجاهد فى سبيل الله ولنصرة المسلمين، وإعزاز الإسلام لا طلبًا للشهرة والفخر ولا الوصول
على مراكز القيادة، ولا للحصول على الأوسمة والنياشين.

ونذكر عنصرًا جديدًا من عناصر الجهاد النسائى وهى زوجة سيف الدين قطز سلطان مصر، حيث ذهبت معه لملاقاة العدو، وكانت تحرس زوجها بقلبها وعقلها وعينيها، وبينما كان زوجها يقاتل الأعداء فى شجاعة وبسالة أدركت بحسها وبذكائها أن التتار يدبرون مؤامرة لقتل زوجها فقذفت بنفسها أمام زوجها لتحميه ممن يشددون عليه لقتله شخصيًا كى يضعف عزيمة المسلمين بقتل قائدهم الشجاع فأصابتها الطعنات فسقطت وهى تسبح فى دمائها وماتت شهيدة وقد أفدت زوجها والجيش الإسلامى بحياتها.

وهذه نماذج حية من جهاد المسلمات ضد أعداء الإسلام والمغتصبين لأرض المسلمين ونحن بدورنا ندعو كل بيت فى فلسطين أن يفتخر بهذه الشهيدة التى تحدت قوى الطغيان فى العالم.
والحمد لله، أن دماء المسلمين مازالت دفاقة، والإسلام مازال يغذى الروح والحمية فى نفوس الشباب وفتيات الأمة، اللهم أجمعنا معها فى جنات النعيم.

والله أعلم
يتبع بإذن الله

ايمان نور
15-11-2008, 07:40 PM
ماحكم سفر المرأة للجهاد ؟
روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت :قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ جهاد لا قتال فيه -‏ الحج والعمرة )‏.
هذا معناه أن الجهاد ليس فرضا على المرأة إلا إذا أصبح عينا عليها وواجب وسبق فى الفتاوى بيان صور ذلك واستشهاد بصور للصحابيات رضى الله عنهن ..

عندما يكون الجهاد فرض كفاية، يعذر في ترك الجهاد من يلي:

1- المرأة لا تخرج بدون إذن زوجها.
2- العبد لا يخرج بدون إذن سيده.
3- الولد لا يخرج بدون إذن والديه.
4- المدين لا يخرج بدون إذن دائنه.

أما الحالة الأولى وهي المرأة، فالأصل أنه لا جهاد عليها، وإن أرادت الجهاد عليها أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أبى فلا تخرج بدون إذنه. وبالطبع لا تسافر وحدها. هذا في حالة ما إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا تعين الجهاد، وكانت أرض الجهاد في نفس بلد المرأة، فتخرج دون إذن زوجها. لأن الجهاد وقتها يكون فرض عين وطاعة الزوج فرض عين، أما نفع الجهاد فعام ونفع طاعة الزوج خاصة فيقدم الخاص على العام، فتخرج بدون إذن زوجها.

يفهم من ذلك إن كان فرض كفاية وأرادت السفر لابد من إذن المحرم وسفر محرم معها .
وكذلك إن كان فرض عين على بلد للدفع عن بلد آخر تخرج مع ذى محرم
أما إذا كان فرض عين على أهل البلد للمرأة فتخرج بدون إذن وتدفع وهذا تم توضيحه

هنا فى جهاد الدفع يجب التفريق بين أمرين
متى يكون فرض كفاية ومتى فرض عين
فإذا داهم العدو بلدا إسلاميا ، أو قاتل العدو إحدى البلاد الإسلامية ، فالجهاد حينئذ واجب ، فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد ، فَبِها ونِعْمَت ، فالبقية يساندونهم بالمال والدعاء ، وإن لم تقم الكفاية بأهل تلك البلاد ، وجب على من قرب منهم أن يقوم معهم ، كلٌّ على قدر طاقته ، فهذا بماله ، وهذا بلسانه ، وهذا بنفسه وسلاحه .






إن كان الجهاد واجباً وجوباً عينياً وجب على المرأة المشاركة فيه، والقيام بأقصى ما ‏تستطيعه من هجوم ودفاع وأعمال أخرى. ولا يقتصر دورها فيه على شيء معين، ولا ‏تتوقف مشاركتها فيه على إذن الزوج لأن فروض الأعيان -مثل الصلاة المفروضة وصيام ‏رمضان- لا يملك الزوج منع الزوجة منها.‏هذا بالنسبة للمرأة فى نفس البلد
وسيأتى ذكر السبب

وإن كان الجهاد واجباً وجوباً كفائياً فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت له ‏جاز لها ذلك وتثاب عليه، ويكون دورها هو القيام بخدمة المجاهدين، وصنع الطعام، لهم ‏ومداواة مريضهم، وإسعاف جريحهم ونحو ذلك.

وفى حالة أنه تعين على بلد دفع مع بلد آخر أصبح كفائيا فحال المرأة هنا غير حال المرأة فى البلد المعتدى عليه فعلا


قال القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً ، شباناً وشيوخاً ، كل على قدر طاقته من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في ذلك
**
حكم ما لو تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر أمرهم على ذلك فصار من بها من المسلمين في حكم الأسرى فلابد هنا من النظر في توقع استخلاص البلد وأهله من عدم ذلك وذلك لأن مسارعة الآحاد مع شوكة الكفار لا تغنى فلا ينطبق حينئذ كلام الفقهاء على قتال الدفع من خروج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده ونحوه إذ ذلك حال نزول الكفار لا حال استقرار شوكتهم

بمعنى وقت أن يصبح الجهاد عينا على المصريين مثلا وهذا الحاصل للدفع مع الفلسطينيين لا تخرج المرأة إلا لو مع محرم لكن خروجها بمفردها لا طائل منه والأهم بغير محرم لا يجوز ...


وهذا نص جميل من موقع الشيخ الحوالى يرد على سائل
يقول: 'اتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية، أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين؛ أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والمرأة دون إذن زوجها' .

هذا الكلام غير صحيح، وإذا أردتم أن ننقضه، وأن نبين أن هذا غير صحيح فمن نفس الكتاب، وليس من أي كتاب آخر، فهذا الكلام من صفحة (6)، فلننظر إلى صفحة (11)، فقد أتى فيها بكلام الشيخ عبد الله علوان ، وكرره ص22 من نفس الكتاب.

يقول: 'قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين على من قرب منهم -تأملوا ما قال! فقد قال: على من قرب منهم، ولم يقل: على كل مسلم ومسلمة، فهو كلام مختلف، ثم قال:- فأما من كان وراءهم على بعدٍ من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة، أو لم يعجزوا عنهم، لكن تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم '.

يتبع بذكر نماذج للصحابيات ..

ايمان نور
15-11-2008, 07:43 PM
وقد كانت الصحابيات الجليلات يخرجن للجهاد في سبيل الله! فهذه نسيبة بنت كعب بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني. ذكره ابن سعد في الطبقات.
وهذه أم سليم كان معها خنجر يوم حنين وهي حامل تدافع به عن نفسها.
وكن يخرجن لطلب العلم ويجتمعن لذلك، وكان لهن يوم يأتيهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظهن ويسألنه فيه عن أمور دينهن، وكذلك كن يخرجن للعمل في أمور دنياهن، فهذه خالة جابر رضي الله عنه كانت تخرج لتجدَّ نخلها فزجرها رجل لأنها كانت في عدة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بَلَىَ. فَجُدّي نَخْلَكِ، فَإِنّكِ عَسَىَ أَنْ تَصَدّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً. أخرجه مسلم.
أما المرأة التي ولاها عمر حسبة السوق فهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية. قال ابن عبد البر: وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئاً من أمر السوق. انظر الإصابه المجلد الرابع 342، والاستيعاب 4/340.
والله أعلم.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أم عمارة نَسيبة بنت كعب المازنية النجارية الأنصارية.. إحدى نساء الصحابة الجليلات، ومن أسرة عريقة في المجد والإسلام، قال ابن حجر في الإصابة: شهدت بيعة العقبة مع زوجها وابنيها وأختها، وزوجها صحابي جليل زيد بن عاصم، وابنها حبيب هو الذي قطعه مسيلمة الكذاب عضواً عضواً، عندما جاءه يحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يشهد له بالرسالة فرفض، فقطعه عضواً عضواً، فأقسمت نسيبة لتنتقمن منه، وابنها عبد الله بن زيد هو الذي روى لنا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شهدت نسيبة مع زوجها وابنيها موقعة أحد، وكانوا من القلائل الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه دفاع الأبطال، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بارك الله فيكم من أهل بيت. وفي رواية: رحمكم الله من أهل بيت.
قالت نسيبة للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع الله أن نرافقك في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قالت نسيبة: ما أبالي ما أصابني بعد ذلك في الدنيا. ذكر هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء.
وشهدت نسيبة بيعة الرضوان يوم الحديبية، كما شهدت يوم حنين، ويوم اليمامة مع جيش خالد بن الوليد وفي ذلك اليوم قَتل ابنُها عبد الله مسيلمة الكذاب. قال الذهبي: جرحت يوم اليمامة اثني عشر جرحاً وقُطعت يدها، وكان أبو بكر يسأل عنها وهو خليفة، وعندما عادت إلى المدينة كان يزورها.
ونسيبة من أهل بيت وهبوا حياتهم وكل ما يملكون لله ولرسوله، ولهذا الدين العظيم رضي الله عنهم أجمعين.
قال صاحب الغزوات: وعاشت بعد ذلك ويدها شلاء لا تمسح بها على مريض إلا شفاه الله.
أما قصة استهزاء المرأة بها فلم نقف عليها، ولمزيد من أخبارها يمكنك الرجوع إلى سير أعلام النبلاء، والإصابة في تمييز الصحابة، وأسد الغابة، والاستيعاب.
والله أعلم.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حضر عدد من النساء غزوة أحد ، وقد اشترك بعضهن في القتال والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بعد ما انكشف المسلمون ، ومن هؤلاء أم سليط ، وأم عمارة رضي الله عنهما ، قال الحافظ في الفتح : يقول عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :- عن أم سليط - ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني .

وأما أم عمارة نسيبة بنت كعب النجارية رضي الله عنها فقصتها أشهر ، تجدها مفصلة في كتب السيرة والأخبار ، يقول عنها صاحب الغزوات وعن قتالها يوم أحد ودفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم :

وثبتت نسيبة المبايعة .... قبل وعن خير الورى مدافعة


http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/F...%C8&Option=All
ماسبق جهاد دفع لما تعين الجهاد
أما السفر فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته ويخرج معه من وقعت عليها القرعة ومعه تخرج ومع الجيش وتساعد الجيش والجرحى ..
انتهى وبالله التوفيق
فقط جمع وترتيب بإشارات بسيطة تؤكد ماأفهمه .
الخلاصة الجهاد ليس فرضا على المرأة إلا إذا تعين عليها
يجوز لها القيام بعمليات إستشهادية
يجوز لى السفر مثلا كمصرية للجهاد ولكن بإذن ومع محرم .
ولى عودة لتفصيل مسألة حول بعض النوازل منها العوائق التى تقابل من يريد السفر
بارك الله فيكم

عبق الريحان
15-11-2008, 08:00 PM
ااااااخ يااختي ايمان اصبت المقتل

اكملي ان كانت هناك بقيه فكلي شوق لسماع المزيد

دمت بخير


واسال الله ان نلتقي بتلك الساحات مقبلين غير مدبرين

بنت المدينه
16-11-2008, 08:22 AM
بارك الله فيكي

سلمت يمناك للطرح

ايمان نور
16-11-2008, 11:04 AM
نعم أهل الخير هناك بقية
بل هناك مدونة بأكملها أعدها فى فقه الجهاد وأصول الدين ونواقضه
اسألكم الدعاء بالتوفيق ونشر الخير أهلى الكرام ،،،

أسامي عابرة
16-11-2008, 11:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً شكر الله لك هذا النقل الطيب المبارك نفع الله به ورزقك الثواب ..

ولكن هناك إختلاف في الفتوى بخصوص العمليات الإستشهادية ..

فهناك من الشيوخ من يحرمها...

تمنياتي لكم بوافر الصحة والسلامة والرضا والقبول من الله عز وجل

في رعاية الله وحفظه

أسامي عابرة
16-11-2008, 11:30 PM
سئل فضيلة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عن العمليات الإستشهادية فقال بعد مقدمة طويلة في فضل الجهاد قال:
أما ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بين الأعداء أو ما أسميته بالطرق الانتحارية فإن هذه الطريقة لا أعلم لها وجها شرعيا و لا أنها من الجهاد في سبيل الله و أخشى أن تكون من قتل النفس نعم إثخان العدو و قتاله مطلوب بل ربما يكون متعينا لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع.

ايمان نور
17-11-2008, 12:46 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هناك رد مفصل بإذن الله أختى الحبيبة
من الكتاب والسنة على من قال بتحريم العمليات الإستشهادية
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول
وكل يؤخذ ويرد عليه
ستجدى الرد الجامع المانع على تلك الفتاوى أختى فى مدونتى الجديدة وسميتها البغدادى قريبا بإذن الله
لا أريد وضع كل المواضيع هنا لأنى سأضع تفصيل فى الجهاد والتكفير .