المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظرة في القضاء العشائري


ghost
15-09-2008, 02:55 PM
زيدان جبريل النواجعة



نظرة في القضاء العشائري

على نفقة الحاج رشدي الشويكي
رحمه الله تبارك وتعالى واثابه




مركز المنارة الثقافي
الخليل










زيدان جبريل النواجعة


الحاج ابو فراس



نظرة في القضاء العشائري


على نفقة الحاج رشدي شويكي
رحمه الله تبارك وتعالى واثابه


الطبعة الاولى 1425ه-2004م

بيت المقدس
الخليل -يطا


بسم الله الرحمن الرحيم


المقدمة



الحمد لله رب العالمين , نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له , واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وامام المرسلين وحجة الله على خلقه اجمعين , وصلى الله على سيدنا محمد , وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه , وحكم بحكمه باحسان الى يوم الدين .
اللهم اغفر لنا ذنوبنا , وتجاوز عما نسينا او اخطانا , اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا , اللهم انا جهلاء فعلمنا , وضعفاء فقونا , وفقراء فاغننا , واذلاء فاعزنا بدولة الاسلام , وعجل لنا بقيامها , اللهم امين .
وبعد : فان الله جل ثناؤه , وتقدست اسماؤه , بعث محمدا – صلى الله عليه وسلم – بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
"3"


ولو كره المشركون . وانزل عليه القران " الذي هو اصل الدين "
فيه الهدى والنور لطل من اتبعه من البشر , وجعل رسوله الكريم الدال على ما اراد من خاصه وعامه وظاهره وباطنه , ومجمله ومفصله وما قصد له الكتاب .
وقد عني صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم – بما صدر عنه من اقوال وافعال , فحفظوها في صدورهم وسطر بعضهم رضوان الله عليهم الكثير منها في الكتب , ثم كانت نوضوع عناية العلماء الجهابذة في القرون الزاهية المشهود لها بالفعل .
اما وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه من ضياع , بعد ان ضاع سلطان الاسلام واصبحنا في ذل وهوان ما بعده هوان , واصبحت احكام الاسلام لا وجود لها ولا اثر لها في حياتنا الا من رحم ربي , وبما اننا مكلفون بحمل هذا الدين العظيم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعنا , ونتيجة العلاقات العشائرية المتينة التي تربط ابناء هذا المجتمع واحتكام هذه العشائر لقوانين من صنع البشر وضعها المتنفذون منهم حسب اهوائهم وما تقتضيه مصالحهم الدنيوية , ومع اننا لا نشك ان هذه القوانين قد وضعت وحدت من انتشار الفوضى والفساد الى حد ما , رغم ما فيها من مخالفات شرعية , الا اننا راينا من واجبنا ان نبين حكم الله عز وجل فيها , وان نعمل ما استطعنا من اجل تصحيحها بما يتفق مع ديننا الحديث , وندعو الله سبحانه وتعالى ان
"4"


يوفق كل مسلم غيور على دينه وامته في اخراج ما نستطيع اخراجه من ابناء امتنا من الظلم الى النور , ومن غضب الله تبارك وتعالى الى رضاه , وذلك بتحكيم شرع الله عز وجل ليس فقط فيما نحتكم اليه من قوانين , وانما في جميع قضايانا وشؤوننا , حتى يرضى عنا ويخرجنا مما نحن فيه من ذل وهوان وفقر .
ان ما اقدمه هنا ليس بجديد ولا صعب التنفيذ , بل انه موجود في كتب الفقه , ومن اراد الاستزادة فليرجع اليها , واردت فقط ان ابسط الامر واجمع ما استطيع جمعه واضعه بين ايديكم , ولا يوجد فيه اجتهاد وانما بعض التوضيح والتعليق على بعض الامور ما استطعت , وهذا البحث المتعلق بموضوع القضاء العشائري سواء من حيث موافقته للشرع او مخالفته له , لا يتعارض ولا يتعرض الى حدود الله تبارك وتعالى التي فرضها , وجعلها عقوبة على كل من خالف شرع الله عز وجل , وقد حدد الله سبحانه الجهة التي تقوم بتنفيذ هذه الاحكام, وهذه الجهة هي دولة الاسلام وخليفة المسلمين , ونحن جميعا مكلفون من الله جل جلاله ان نعمل لاعادتها وتنصيب خليفة للمسلمين .
ولا يجوز لاي كان ان يقوم مقام السلطان وانما العمل مع العاملين لاستئناف الحياة الاسلامية من جديد , ونسال الله تبارك وتعالى ان يكون ذلك قريبا , وقد احسن الشاعر اذ قال :
ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
"5"


نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا
جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا
وقد قام بمساعدتي بعض الاخوة المخلصين جزاهم الله عني وعنكم كل خير , حيث قال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " ويقول – صلى الله عليه وسلم – " والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه " , ويقول صلى الله عليه وسلم – " من دل على خير فله مثل اجر فاعله " , وقال تعالى " فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق " , ويقول صلى الله عليه وسلم- : " اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم " .
وانني اهدي هذا البحث ان شاء الله الى كل مسلم يهتم بامر المسلمين , والى كل من يعمل ويضحي بما يستطيع من اجل ان يكون شرع الله هو المتبع عند كل الناس , والى وجهاء ومشايخ العشائر الفضلاء املين منهم الاحتكام فقط الى شرع الله تبارك وتعالى .
واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا الى ما يحبه ويرضاه, ويغفر لنا ذنوبنا , ويرحم والدينا ويدخلهما الجنة , ويتوب علينا وعليهم , انه سميع مجيب .






"6"


ارشادا ونصح للقضاة
رايت ان ابدا هذا البحث الخاص بالقضاء بهذه الرساله الموروثة عن خليفة المسلمين الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من باب النصح للقضاة , حيث يقول - صلى الله عليه وسلم-: " الدين النصيحة , قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم " .
فقد ارسل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه , الى قاضيه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه رسالة توجيه وارشاد جاء فيها :
" اما بعد : فان القضاء فريضة محكمة , وسنة متبعة , فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له , اس الناس في مجلسك وفي وجهك وفي قضائك , حتى لا يطمع شريف في حيفك , ولا يياس ضعيف من عدلك , البينة على المدعي واليمين على من انكر , والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا , ومن ادعى حقا غائبا او بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه , فان بينه اعطيت له بحقه وان اعجزه ذلك استحللت عليه القضية , فان ذلك ابلغ في العذر واجلى للعماء , ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رايك , فهديت فيه لرشدك , ان تراجع فيه الحق فان الحق قديم لا يبطله شيء , ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل , والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجرب عليه شهادة زور او



"7"

مجلودا في حد او ظنينا في ولاء او قرابة , فان الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود الا بالبينات والايمان , ثم الفهم الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس قران ولا سنة ثم قايس الامر عند ذلك , واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق , واياك والغضب والقلق والضجر والتاذي بالناس والتنكر عند الخصومة او الخصم , فان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الاجر ويحسن به الذكر , فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس , ومن تزين مما ليس في نفسه شانه الله , فان الله تعالى لا يقبل من ىالعباد الا ما كان خالصا ,".
نسال الله تعالى ان نكون من العاملين على تحقيق شرع الله تبارك وتعالى في جميع شؤون الحياة الدنيا ومنه القضاء , لاننا في مجتمع احوج ما فيه الناس الى الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى , حتى يعطف علينا ويخرجنا مما نحن فيه من ذل وهوان وفقر .










"8"

القضاء العشائري
هو اسلوب او نهج , يلجا اليه في فض المنازعات وحل الخلافات , معتمدا على الاسس والنظم والقواعد المتعارف عليها والموروثة من جيل الى جيل واصبح لها اثر فعال في اواسط المجتمعات التي تربطها الروابط العشائرية , ما جعل القضاء العشائري يتميز بالسرعة في حل النزاعات بلا تاجيل او تسويف كما هو جاري في القانون الوضعي وفي اغلب القضايا يلجا الى الاصلاح بين الاطراف المتنازعة , ويعمل على تصفية النفوس ما امكن , بخلاف المحاكم المدنية التي وان كانت تعيد الحقوق الى اصحابها احيانا الا انها لا تزيل الاحقاد من قلوب المتخاصمين بل قد تزيدها وقد غلب على القضاء العشائري الطابع الجنائي مثل قضايا الدم والعرض التي تحتل الحيز الكبير منه .
ورغم عدم وجود سلطة تنفيذية فاعلة في جهاز القضاء العشائري , الا ان السلطة الادبية والاخلاقية والمصلحة تفرض وجودها بشكل يفوق السلطة البوليسية , حفاظا على الارواح والاعراض والاموال , واعطته الحرمة والقدسية التي تفوق ما يتمتع به القانون الوضعي .







"9"

لذا فقد اصبحت ىهذه القوانين العشائرية والمحافظة عليها امرا يفرض نفسه على الجماعات والافراد على حد سواء والمحافظة عليه امرا لا بد منه حفاظا على مصالحهم في غياب سلطة الاسلام والحكم بشرع الله تبارك وتعالى .

















----------------------------------------
1 الموجز في القضاء العشائري : محمد فهد الاعرج ,
عرب السواحرة

"10"

العطوة العشائرية
اما كيفية ايصال الحق الى صاحبه او اصحابه فيتمثل في عدة خطوات , وهي اساسية وضرورية للوصول الى الحل المرضي لطرفي النزاع , وهذه الخطوات تتمثل فيما يسمى العطوة , والعطوة هي من العطاء , وهي المدة الزمنية التي تطلب من ذوي المقتول او ذوي الانسان الذي لحقه ضرر او اساءة في نفسه او عرضه او ماله , ويقوم بطلبها طرف ثالث قد يكون مكلف او متبرعا لحجب الشر ومنع انتشار الفتنة بين طرفي المشكلة والعبرة من ذلك القيام بكافة الاجراءات والترتيبات اللازمة والمتبعة حتى يتم الصلح في نهاية المطاف .
ويقال بان العطوة سترة وحماية تقي الانسان وتستره من مضاعفة الضرر والخسارة للطرفين , وتحفظ كرامة الناس وتستر الضعيف وتمنع القوي حتى يصل لكل ذي حق حقه , وتسمى هدنة او رفعة حيث يقال : " لا يظلم رجل وفي الرجال عزيز " ومن المتعارف عليه , انه لا يجوز ان يرفض المعتدى عليه اعطاء العطوة سواء كان قويا او ضعيفا.
وهناك عدة انواع من العطاوي ويختلف بعضها عن بعض حسب المدة الزمنية والحادثة وخطورة القضية ومنها :




"11"


عطوة الدم او عطوة الدفن : هذه العطوة تؤخذ من ولي الامر في قضايا القتل والعرض ومدتها ثلاثة ايام وثلث وتسمى هذه الايام " المهربات والمسربات ".
العطوة الثانية : وتسمى العطوة الرسمية وهي العطوة التي تتراوح مدتها حسب ظروف القضية من ثلاثة شهور الى سنة او اقل او اكثر وتقسم الى عدة اقسام هي :
1. عطوة اعتراف او اقرار : وهي العطوة التي يعترف فيها الجاني بجريمته ويعلن استعداده تحمل كافة الحقوق المترتبة على هذه الجريمة التي ارتكبها ومن خلالها يدفع مرتكب جريمة القتل مبلغ " 1025" دينار وذلك يسمى فراش عطوة .
2. عطوة حق : تكون هذه العطوة في حالة عدم اعتراف بالجريمة وبحاجة الى بينة او دليل او ادانة المتهم عند قاض مختص حسب الجريمة .
3. عطوة اقبال : وهي العطوة الاخيرة او اخر العطوة الثانية الطويلة والتي يجري خلالها مراسيم الصلح والطيب سواء اكان الفاعل معترفا او ادين بقرار قاض عشائري مختص وسميت اقبال لان ذوي المجني عليه قبلوا الصلح وقبلوا جاهة الصلح والطيب .





"12"



4. العطوة الناقصة : وهي العطوة التي لا تشمل الجاني ويكون مهدور الدم " مشمس " ويتم ذلك بموافقة الطرفين .
5. عطوة شرف بيضاء : وتكون في بعض القضايا البسيطة .
6.العطوة المشتركة بين الطرفين وتسمى ايضا عطوة قصاص , وتكون في حالة وقوع اصابات وجراحات وخسائر لدى الطرفين المتخاصمين , ويطبق فيها مبدا " الاصابة الكبيرة تاكل الصغيرة " .
هذه هي انواع العطاوات والتي في مضمونها معنى واحد وهو الهدنة بين المتخاصمين , وهي مسميات اصطلح عليها رؤساء العشائر ووجهاء البلد في المجتمع البدوي .
وهناك بعض المصطلحات اللاتي تتعامل فيها العشائر في حالة وقوع جريمة القتل من الضروري معرفتها وهي :
1. فورة الدم : وهي عندما تقع جريمة القتل ويصل الخبر الى اولياء المقتول , فيعتريهم شعور عارم وتوتر وهيجان للثار والانتقام من الجاني وذويه , وتسمى هذه الساعة ساعة احزان وروغة اذهان , ويطلق عليها " فورة الدم " وكل ما يحصل في هذه الفترة من هدم وحرق ونهب وتخريب في



"13"


ممتلكات اهل القاتل يسمحون به تحت تسمية فورة الدم , ويقولون عنه "تحت الفراش "
2. الجلاء او الجلو : وهو ان يرتحل ذوو الجاني من بلدتهم او مدينتهم الى بلد اخر لحمايتهم , ويجب على عصبة الجاني ان يجلوا جميعهم , وياخذوا كل ما يملكون من متاع وحلال الى تنتهي المدة المحددة , او الى ما بعد الطيب او الصلح .
3. بعير النوم " تسعة نوم " : وهو الجمل او قيمة الجمل او الذي يقدم الى اولياء الدم من اقارب الجاني ممن اراد الرجوع الى بلدهم او عدم الجلاء الى بلاد اخرى , وهو بمثابة الغرامة بدل الجلاء على كل من اراد ذلك الى الجد الرابع , اما الجد الخامس فلا غرامة ولا جلاء عليه ويبقى في دياره مع مراعاة مشاعر ذوي القتيل وعدم الاحتكاك بهم .













"14"

الكفل في القضاء العشائري
جرى العرف لدى العشائر با ستعمال كلمة الكفل اوالوجه,والذي يكفل او يضع وجهه يعني انه ملزم بكل ما يترتب على القضية,ويصبح المكفول في دخالة هذا الرجل وعشيرتة ولا يلحق به ضرر من خصمه,وفي نفس الوقت اذا كان لخصم الدخيل حق عند الدخيل ,فان الكفيل ملزم بتحصيل حقه واعادته له . وهذا اسلوب متبع في العشائر وملزم لهم , وهذه نماذج من هذا العرف المتبع :
1. كفيل المنع او الدفء : والمقصود بكفيل الدفء ان يحمي الشخص الذي كفله من ان يعتدى عليه , ويمنع الضرر عنه حتى تعالج القضية وينتهي النزاع .
2. كفل الوفاء او الدفع : وهو الشخص الذي يلتزم بدفع ما يترتب على الشخص الذي كفله .
3. كيفية تعيين الكفل : عندما تقع المشكلة بين طرفين , يتدخل طرف ثالث تبرعا منه او بتكليف من احد الاطراف ويقوم باخذ العطوة العشائرية من الطرف المتضرر او المعتدى عليه لحساب الجاني او المعتدي , ويتكفل بكل ما يترتب على هذه المشكلة , اذ ان الكفيل ضامن ويعين امام الطرف المتضرر ورضاه .





"15"

ghost
15-09-2008, 02:58 PM
وتفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة على كل من لم يلتزم بوجوه الكفل اذا نكث بما اتفق عليه , وهذه الامور تسمى تثليم الوجه وقيام الوجه والدخالة والجيرة تسمى تبييض الوجه وهذه المصطلحات المتعارف عليها عند العشائر تكلف صاحب القضية الكثير اذا لم يلتزم بها .





















"16"


نموذج صك عطوة
بسم الله الرحمن الرحيم
صك عطوة عشائرية ..............
بتاريخ ........ توجهت الجاهة الكريمة برئاسة الشيخ السيد ....... والسادة .1........2.........3...........الخ وجمع غفير الى ديوان ال .......... في المدينة |القرية ......., وكان في استقبال الجاهة السيد ........ وكل من 1.............2.............3................الخ وجمع غفير من ذوي ........, وذلك من اجل اخذ العطوة العشائرية ....... على اثر الحادث المؤسف الذي ادى ......... من قبل ............. من........., وبعد تقديم واجب ....... وبعد التداول والتباحث تكرم ذووا ............. ممثلين ب.......... وعشيرته الكرام باعطاء عطوة عشائرية لمدة.......... وقد دفع فراش العطوة ................. ومبلغ كذا .......... كمصاريف ملحوقة .............ززز وقد تم تعيين كفيل للدفاء ........ وكفيل الوفاء ........., ولا مانع لدي ..............من اخلاء سبيل ............ ., زعليه جرى تنظيم الصك بتاريخه المبين اعلاه .
الجاهة ......... كفيل الدفاء .......... كفيل الوفاء........

مندوب الامن في البلد ......... ممثل المحافظة......



"17"


نموذج صك صلح عشائري
بسم الله الرحمن الرحيم
بتاريخ ............ توجهت الجاهة الكريمة برئاسة الشيخ السيد ................... والسادة ............. الى ديوان ال ........... في ............. , وكان في استقبال الجاهة الشيخ السيد .......... وكل من السادة ................ وجمع غفير من ذوي ................, وذلك من اجل اجراء الصلح العشائري على اثر الحادث المؤسف الذي ادى الى .............. , وبعد التداول تكرم اهل ........... التنازل عن كافة حقوقهم العشائرية والقانونية اكراما لله ورسوله الكريم والجاهة الكريمة , وقد تم دفع ................., وقد عين كفيل الدفاع ........ وكان كفيل الوفاء ........... .
وتم الصلح بين الطرفين وحل الوئام محل الخصام والصلح سيد الاحكام .
ذوي .......... كفيل الوفاء ................
الجاهة ............ كفيل الدفاء ...........
مندوب الامن ...........








"18"

القصاص
لقد كان الوضع الجاهلي قبل الاسلام وضعا سيئا للغاية وقد انتشرت الاحقاد والضغائن وكانت الحياة الكريمة للقوي , اما الضعيف فلا حياة له الا الذل والمهانة ويبقى في حماية القوي من الرجال . وكانت تندلع الحروب بين القبائل لاتفه الاسباب , واكثر شيء كان يؤدي الى قيام الحرب هو الاخذ بالثار , واحيانا يقوم اهل القتيل بقتل اكثر من شخص بالشخص الواحد , بحجة ان القتيل يساوي اكثر من واحد , ويمكن ان يكون أي فرد في القبيلة .
وما اشبه اليوم بالامس , فواقعنا الذي نعيشه الان اقرب الى الواقع الجاهلي منه الى الحياة الاسلامية , وخاصة بعد سقوط دولة الاسلام وتحكم الكفار في رقاب المسلمين , حيث يقول – صلى الله عليه وسلم - :" القران اس والسلطان حارس فمن لا اس له منهدم ومن لا حارس له ضائع " , فالامة اليوم اقرب الى الجاهلية في عصبيتها وجاهليتها في اكثر شؤون الحياة , وخاصة في القصاص .
وقد جاء الاسلام وحارب هذه العادات السيئة واوجب ان تكون النفس بالنفس وان يكون جزاء الاعتداء قاصرا على فاعله دون ان يتعدى غيره , ونظر للناس على انهم سواسية , القوي والضعيف والغني والفقير والكبير والصغير والعبد والسيد والسيد والرجل






"19"

والمراة,جميعهم سواسية امام ما لهم وما عليهم, قال الله تعالى"يا اها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى"ويقول –صلى الله –عليه وسلم مؤكدا المساواة بين المسلمين في القصاص"المسلمون تتكفافادماؤهم ويسعا بذمتهم أدناهم"

ولذالك قضى التشريع على ما كان عند اهل الجاهلية من بغي وطاعة للشيطان.

وحدد ايضا الشارع لاولياء القتيل موقفا لا يجوز ان يتخطوه حيث قال تعالى"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا",وعلى ولي الدم الوقوف عند قاتل وليه,وعدم التعدي الى غيره كما مان في الجاهلية,حيث يقوزل صلى الله – عليه وسلم"ان من اعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة:رجل قتل غير قاتله,ورجل قتل في الحرم,ورجل اخذ بدخول الجاهلية".
وعليه فلا يجوز قتل غير القاتل لقوله تعالى" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل"اي, لا يتعدى علىا غير القاتل, ويكون ان فعلها قد سفك دم مسلم بغير حق, وعقابة عند الله عظيم ومأواه جهنم وبئس المصير.
ولا يصح بأي حال من الأحوال النهب والسلب والحرق والتخريب في ممتلكات عائلة القتيل,فيما يسمى بفورة الدم في
"20"
حال القتل ويعتبر , هذا العمل تعد على ممتلكات الغير وهذا حرام شرعا , لان الشريعة الاسلامية حدد فيها اخذ الحق في القتل , واعطي اهل القتيل الاختيار , وخيرهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – بقتل القاتل او الدية او العفو , فان قبل ولي الدم أي منهم فقد اخذ حقه , ولا يجوز له ان يثار , ويغرم كل من اتلف شيئا من ممتلكات الطرف الثاني " القاتل " سواء اكان مالا او عقارا او زرعا او ما شابه ذلك .
اما اجلاء اهل القاتل فهو عرف عشائري والمقصود منه ابعاد الطرفين عن بعضهما البعض , لكي لا يكون هناك احتكاك فيبعد القاتل خارج بلد المقتول , اما بقية العائلة فيتم اجلاءهم داخل البلد لمدة سنة واحدة , وذلك من اجل تسهيل عملية الصلح , وان تم الصلح بغير ذلك فهو الافضل .
اما ما يؤخذ من اهل القاتل : ويسمى" تسعة نوم ", فهو عرف عشائري ايضا , وهو عبارة عن مبلغ من المال " ثمن جمل " يدفعه اهل الجاني مقابل عدم التعرض لهم من قبل اهل القتيل , ويعلنوا تخليهم عن القاتل , وهذا لا يجوز لان الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول :" لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس".
اما الدية في القتل العمد فانها على القاتل فقط , واما في قتل الخطا فالدية على العائلة او العصبة حتى الجد الخامس ,اما توزيع الدية على اهل المقتول فلا توزع على العصبة,وانما توزع


"21"
فقط على الورثة الشرعيين لأنها تعتبر حقا ومالا موروثا لهم لا لغيرهم.

ومقدار الدية في القتل الخطأ التي يجب على أهل القاتل دفعها,وهي مائة من الإبل أو ألف دينار ذهبا "يوزن الدينار25 ,4 غم ذهب",قال جل جلاله"فمن قتل مؤمنا خطا فدية مسلمة إلى أهله" ثم يجب على القاتل تحرير رقبة بعد دفع الدية ,أو صيام شهرين متتابعين .
















"22"
الدفاع عن النفس
الدفاع الشرعي العام:هو ما يعرف اصطلاحا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الدفاع الشرعي الخاص:هو ما يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل, ويشمل ذلك دفاع المدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه.
أو دفاعه عن النفس الغير وعرضه وماله.
وهذا ما اباحة الشرع الحنيف في الكتاب والسنة.

أما الكتاب: قال تعالى:" فمن اعتدى عليكم فا عتدوا علية بمثل ما اعتدى عليكم", فواضح في الايه الكريمة بان الشارع يبيح للشخص دفع الاعتداء عن نفسه أو ماله أو عرضه, ولو كان الدفع بفعل مماثل لما يفعلة المعتدي.
اما السنة :روي عن يعلى ابن امية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :كان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما يد الاخر ,فا فانتزع المعضوض يده من فم العاض فانتزع احدى ثنيتيه ,فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيتيه وقال:" افيدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل ".وهو ساكت؟,ما يدل على جواز الدفاع عن






---------------------------------
1 البقرة 194

"23"
النفس , ويقول صلى الله- عليه وسلم :"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد", وهنا يبين لنا رسولنا الكريم أن مقاتلة المعتدي ولو أدى ذلك إلى القتل , انه أمر جائز ولا إثم فيه, وكذلك يطلب منا رسولنا الكريم إن نقاتل دون أموالنا في قوله صلى الله – عليه وسلم:"قاتل دون مالك",ويكون حال المعتدي كمهدور الدم لا تجب فيه دية ولا كفارة ولا قصاص.
وأما ما قال فيه الأئمة في موضوع رد الصائل فهو كالأتي .
راي الشافعي:لا ضمان ولا دية فيما ذكر,لان ما حدث من المشهود عليه كان لدفع الشر عن نفسه.
وراي ابي حنيفة :ما خوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من شهر على المسلمين سيفه فقد اطل دمه".
وراي المالكية : اهدر المالكية دم الصائل ,ولم يوجبوا على المصول عليه قصاصا ولا دية لقتله من صال عليه,ولم يلزموه بالكفارة , لان الفعل هنا ليس فعل عدوانيا بل هو دفاع عن النفس او المال,لكنهم اشترطوا ان يكون قتل الصائل هو الوسيلة الوحيدة لدفعه عن الوثوب عليه لقتله او لاخذ ماله.2





------------------------------------
1 مغني المحتاج ج4 ص195
2 الدسوقي على شرح الكبير ج4ص287

"24"
الستر على الفضائح والفواحش

هو ان يستر مرتكب الفاحشة على نفسه , فلا يبدي للناس ما اقترف من فاحشة مثل الزنا , كي لا يتسرب خبر الفضيحة فيعم وينتشر بين الناس القيل والقال , وهنا فيه فضح للاعراض ونشر للفتنة .
وعلى هذا لو ان احدا ازلقته النزوة وسقط في قذر الزنا , فانه خير له ان يستر ذلك , فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل امتي معافي الا المجاهرين وان من الاجهار ان يعمل الرجل في الليل عملا ثم يصبح وقد ستره ربه ويصبح ويكشف ستر الله عنه "1. وعنه - صلى الله عليه وسلم- انه قال : " ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبين لنا صفحته نقم عليه كتاب الله".2





----------------------------
1. البيهقي ج8ص330
جامع الاصول لابن الاثير ج4 ص340-341
"25"

القسامة
القسامة في الاصطلاح الشرعي : هو الايمان المكرر على سبيل المبالغة , وهي خمسين مرة في دعوى القتيل الذي لم يعرف قائله .
فلو وجد شخص مقتول في مكان ما او حي من احياء البلد ولم يعرف قاتله سواء كان عمدا او خطا فيتهم فيه اهل الحي .فاذا كانوا خمسين يحلف كل واحد يمينا , واذا كانوا خمسة وعشرين , يحلف كل واحد يمينان , واذا كانوا اقل فان اليمين يقسم على العدد الموجود , بحيث يحلفوا خمسين مرة .
وقيل ان اول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية , ثم اقرها الشارع في الاسلام , بما يتناسب وطبيعة هذا الدين من حيث الاعتدال ونفي الشطط , وعلى فقد ذهب جمهور الفقهاء , وفيهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وداوود بن علي الظاهري والشيعة الامامين , وغيرهم من اهل العلم على مشروعية الحكم في القسامة1 .وصيغة اليمين :" والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ".
واخرج البخاري وابو داوود باسنادهما عن بشير بن يسار , زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن ابي حثمة , اخبره ان نفرا


---------------------------------------
1 مغني المحتاج ج4ص109المبسوط ج26ص107

"26"
من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا , وقال للذين وجد فيهم : قتلتم صاحبنا , قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا , فانطلقوا الى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالوا : يا رسول الله انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا قتيلا فقال : " الكبر الكبر " , فقال : تاتون بالبينة على من قتله ؟ قالوا : ما لنا من بينة قال : فيحلفون , قالوا : لا نرضى بايمان اليهود , فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ان يبطل دمه فواده مائة من ابل الصدقة1 .
اما قضاء عمر بي الخطاب رضي الله عنه : فقد روي انه حكم في قتيل وجد بين قريتين , فطرحه على اقربهما والزم اهل القرية القسامة والدية .
فالقسامة : براءة من التهمة " وهي القتل " والزامهم بدفع الدية ومن اراد الاستزادة فهناك ادلة اخرى في كل من الكتب التالية :
البدائع الجزء السابع ص86 , الاحكام السلطانية للماوردي ص235.
المبسوط ج26 ص107, بداية المجتهد ج2 ص 392




--------------------------------------------
1 البخاري ج9 ص11 وابو داود ج4 ص178


"27"
قتل العمد وحكمه
يقول تعالى :" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " , ويقول تعالى :" ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ " , ويقول تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " , ويقول - صلى الله عليه وسلم- :" لا يحل دم امريء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " , ويقول صلى الله عليه وسلم :" ومن قنل قتيلا فهو بخير النظرين اما يودى واما ان يقاد ".
فهذه الادلة وغيرها تدل بوضوح على تحريم القتل بغير حق , وحكم القاتل الى الله تبارك وتعالى ان اعفى عنه اهل المقتول , وان لم يعفوا فهو القود " أي القتل " .
اما دية اقتل العمد فهي من مال القاتل لوحده وليست على العاقلة , لما روي عن عمرو بن الاحوص : انه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله :" لا يجني جان الا على نفسه , ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ", وعن الخشخاش الغبري قال : اتيت النبي ومعي ابن لي فقال : " ابنك هذا ؟ فقلنا نعم ,فقال : لا يجني عليك ولا تجني عليه "



"28"

وعن ابن مسعود قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " لا يؤخذ الرجل بجريرة ابيه ".فهذه الادلة تبين ان العاقلة لا تحمل دية المقتول عمدا ولا تعاقب بجريرته , أي لا يطرد احد غيره .
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه , ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال : " لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا ", وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :" العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ", وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك , وما عدا ذلك من القتل وهو شبه العمد والخطأ وما اجري مجرى الخطا فان الدية على العاقلة ".
اما راي الحنيفة في هذه المسالة : فقد قالوا ان موجب القتل العمد هو القود عينا , وليس التخيير بين القود والدية كالذي عليه الجمهور , بل ان القتل العمد انما يقتضي القصاص مباشرة دون غيره ودون اختيار , فلا تجب الدية في مال القاتل الا بعد الاصلاح والتراضي بين القاتل والوالي , او عند تعذر ايجاب القصاص للشبهة . وقد استدلوا بقوله سبحانه وتعالى " فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بمعروف واداء اليه باحسان " , أي فمن اعطي له من دم اخيه شيء لانه العفو بمعنى الفضل , والمراد به اذا رغب القاتل في اداء الدية فالوالي مندوب الى مساعدته على


"29"
ذلك , وعلى القاتل اداؤه اليه باحسان اذا ساعده الوالي , وهذه الدية توجب من مال القاتل فقط اذا كان بطريق الصلح والتراضي 1. وكذلك استدلوا بالحديث " العمد قود " قالوا : ان الالف واللام هنا للجنس , فان ثمة تصنيف على ان جنس العمد موجب للقود فمن جعل المال واجبا للعمد مع القود فقد زاد على النص .
وخلاصة القول عند الحنيفة في المسالة , ان موجب العمد القود على التعيين وليس المال ولا يكون للوالي شيء من مال ياخذه من الجاني الا عن طريق المصالحة وعلى هذا فالمال مهما كان قدره انما يجب التراضي والاصلاح بين ولي القتيل والجاني , سواء اكان بدل الصلح قليلا او كثيرا من جنس الدية او من غير جنسها , او مؤجل باجل معلوم او مجهول .2
وتفصيل دية قتل العمد ان قبل بها ولي المقتول فهي مغلظة , وبدون اجل أي فورية ومن ماله فقط وهي كالاتي :
1. ثلاثون حقة , والحقة ناقة عمرها ثلاث سنوات .
2. ثلاثون جذعة , أي ناقة عمرها اربع سنوات .
3. اربعون خلفة أي ناقة حامل وعمرها سنتان .

------------------------------------------
. المبسوط ج27 ص6
2. المبسوط ج26 ص62 , الهداية ج3 ص158, تحفة الفقهاء ج3 ص 142 .

"30"

ghost
15-09-2008, 02:59 PM
القتل الخطا وحكمه
يقول تعالى:"من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمةالى اهله الا ان يصدقوا"ويقول صلى الله- عليه وسلم :"رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه", ويقول صلى الله- عليه وسلم :" عقل شبه العمد مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه",والخطأ هو أن يفعل فعل لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله, مثل ان يرمي صيد او هدفا فيصيب إنسان إنسانا فيقتله, واجمع اهل العلم ان القتل الخطا ان يرمي الرامي شيىء فيصيب غيره فلا يختلفون فيه,وهو ما قال به عمر بن عبد العزيز وقتادة والنجعي وبن شرمة والزهري و الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ,فهذا الضرب من الخطأ تجب الدية فيه على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف ,والدليل على ذلك الاية والاحاديث اعلاه و\دية الخطا هي مائة من الابل اخماسا على ثلاث سنوات اما الاخماس فهي على النحو الاتي

1.عشرون حقه :الناقة التي عمرها ثلاث سنوات .
2.عشرون جذعه:اربع سنوات ودخلت في الخامسة .
3.عشرون بنت مخاض : ذوات حول ودخات في الثانية .
4.عشرون بنت لبون:ما تم لها حولان ودخلت في الثانية.



"31.
5.عشرون ابن مخاض:ذو حول ودخل في الثانية.
وهذا في حديث الرسول صلى الله- عليه وسلم حيث يقول:"في دية الخطا عشرون حقة وعشرون جذعةوعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ",او الف دينار من الذهب ,وهذه تجب على العاقلة.
واليكم اقوال الائمة في ان الدية تجب على العاقلة:
مذهب الحنبلية:
للحنبلية في هذه المسالة تفصيل حيث قال الإمام احمد:
ان العاقلة يحملون على قدر ما يطيقون, وذلك يمكن تقديره شرعا وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ,فيفرض على كل واحد من العاقلة قدرا من المال يسهل عليه ولا يضره, لان العاقلة لا ينبغي ان تكلف من المال ما يجحف بها او يشق عليها , لان لزمها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل من اجل التخفيف عنه , فلا ينبغي ان يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره ويجحف به .
والوجه في عدم التقدير انه لايثبت الا بتوقيت, فهذا لا يثبت برأي والتحكم ,وليس من نص هنا المسالة ,فوجب الرجوع فيها الا اجتهاد الحاكم كمقدير النفقات.

------------------------------
المغني والشرح الكبير ج9ص496
"32"

وثمة رواية اخرى من الامام احمد ,وهي ان يرفض على الموسر نصف مثقال لانه اقل ما يقدر على الزكاة ووعلى المتوسط ربع مثقال لانه ما نقص عن ذلك يعتبر تافها فلا نقطع فيه اليد.1
وجملة القول في المذهب الحنبلي ,ان ما وجب للجناية الخطا وشبه العمد مما تحمله العاقلة اخذ مؤجلا على ثلاث سنوات ,وكذلك لو كان الواجب دية كاملة كدية الحر المسلم ,او دية سمعه اوبصره او يده او رجله قسمة الديه عليهم في ثلاث سنوات , بحيث يجب في اخر كل سنة ثلثها.
اما ان كان الواجب ثلث الدية كدية المأمومة او الجائفة فقد وجب ذلك أخر السنة الأولى , وان كان اقل من دية كاملة كما لو كان نصف دية كدية العين او اليد , او كان ثلثي ديه كدية المأمومتين أو الجائفتين, فقد وجب في اول السنة الاولى الثلث والباقي في الحول الثاني , وان زاد الواجب عن الثلثين وجب الزائد في السنة الثالثة , اما ان كان الواجب ديتين كدية السمع والبصر , فقد وجب الاداء في ست سنين في كل سنة ثلثها , لان الجناية هنا على واحد بمفرده فلا ينبغي له في كل سنة اكثر من دية 2
------------------------
1المغني ج7ص188
2الكافي ج3ص121- 122


"33"


المذهب الظاهري:
قال أهل الظاهر:على العاقلة من الدية والغرة ما يطيقون ,ما لا حرج فيه عليهم وما لا يبقون بعده معسرين فان الله تعلى لم يرد لنا ذلك , فهو سبحانه يقول "لا يكلف الله نفسا الا وسعها ", ويقول تعالى" ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " ويقول تبارك وتعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " وبذلك يوخذ من المرء ما يطيقة ولا يشق عليه , وتفصيل ذلك ان ينظر الى مال المرء منت العاقلة والى عياله ,فيفلرض عليه الدية والغرة , وتؤخذ من الفضلات من ماله بحيث يبقى بعد ذلك مستغنيا , وذلك العدل بين افراد العاقلة , قال تعالى "اعدلو هو اقربي للتقوى ". والعدل هو الاخذ بالسنة ,لا بان يساوي بين ذي الفضلة القليلة والكثيرة فتؤخذ منهم سواء , فالعدل ان يؤخذ من الكثير كثير ومن القليل قليل.5

----------------------
1 البقرة الاية 186
2 الحج الاية 78
3البقرة الاية 185
المائدة الاية8
5المحلى ج11ص58




"34 "
المذهب الشافعي :
قال الامام الشافعي : لم اعلم مخالفا من ان النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى بالدية على العاقلة ولا اختلاف بين احد علمته بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها ثلاث سنين , ولا مخالفا في ان العاقلة " العصبة "وهم القرابة من قبل الاب .
وفي معرفة العاقلة قال الشافعي : ينظر الى اخوته لابيه فيحملهم ما يحمل العاقلة فان لم يحتملوها دفعت الى بني جد ابيه , ثم هكذا لا يدفع الى بني اب حتى يعجز من هو اقرب منهم 1. وذلك يعني ان العاقلة تحمل الدية اثلاثا في كل سنة ثلث على ان يكون ترتيب العاقلة مبدوءا بالاقرب للجاني , والاقرب هم الاخوة ثم بنوا الاخوة ثم الاعمام ثم بنو الاعمام , فان لم يفوا حملت الدية على الموالي , فان لم يفوا او لم يكونوا موجودين حملت على بيت المال .
وتؤخذ الدية من العاقلة , بحيث يؤدي الموسر منها نصف دينار والمتوسط ربع دينار من غير نقص او زيادة 2, على ان هذا القدر يؤخذ من مجموع السنوات الثلاث على سبيل المواساة , فالذي عليه ربع دينار اخذ منه في كل سنة نصف سدس دينار , أي جزء من اثني عشر جزءا من الدينار , والذي عليه نصف دينار اخذ منه في كل سنة سدس دينار .
......................................

1 مختصر المزني ص248
2 مختصر المزني ص248 والجموع ج9 ص166
"35"


وقيل في المذهب : ان هذا القدر كله يؤخذ في كل سنة من السنوات الثلاث 1, فلا يجوز والامر كهذا التغليظ عليهم " العاقلة " بالزيادة , ويمكن انقاص هذا المبلغ اذا كانت العاقلة كثر , اما ان قلت العاقلة حتى اصاب الرجل اكثر من المبلغ المذكور , فانه يضم اليهم اقرب القبائل اليهم نسبا , سواء كانوا من اهل الديوان او لم يكونوا , ويدخلوا الجاني مع العاقلة ويؤدي من الدية كاحدهم , لان العاقلة تتحمل جناية وجدت منه اصلا , فكان هو اولى بالتحمل . 2
المذهب المالكي :
قالت المالكية ان الدية على العاقلة يؤدونها في ثلاث سنوات , والعاقلة هم العصبة من النسب , وهو ما قضى به عمر وعلي رضي الله عنهما .
قال ابن العربي عن الدية : تكون على العاقلة انها مؤجلة في ثلاث اعوام, وكذلك قضى عمر وعلي رضي الله عنهم وكذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – يعطيها دفعة واحدة لاغراض منها : انه كان يعطيها صلحا وتسديدا , ويعجلها تاليفا , فلما وجد الاسلام قرره الصحابة على هذا النظام .3
.....................................
1 المجموع ج19ص162ومختصر المزني ص248
2 البدائع ج7ص256, الهداية ج4ص229
3 احكام القران لابن العربي ج1 ص 475-476 تفسير القرطبي ج5 ص320.
"36"

اما كيفية حمل العاقلة للدية عند المالكية , فان ذلك عائد على احوال العواقل من حيث اليسر والعسر ليكون حجم الاداء منسجما مع احوالهم , وقد سئل الامام مالك : كيف تحمل العاقلة العقل ؟, فقال : على الغني بقدره وعلى من دونه بقدره , وانما ذلك على قدر طاقة الناس .1
وقال الامام عبد الرحمن بن القاسم , وهو من مشاهير العلماء في المذهب المالكي , فيما رواه عن سحنون رحمهم الله جميعا : ارى الديات كلها دية رجل ودية النصراني ودية النصرانية , اذا وقعت انما تجمع في ثلاث سنين , ونقل عن مالك قوله : الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين .2
وراي ابي حنيفة :
ان القاتل في حال تحمل العاقلة الدية هو كواحد من العاقلة وعلل قوله هذا بان القاتل انما وجبت الدية على عاقلته اعانة له , فلا يزيد عليه فيها .




.....................................
1المدونة ج4 ص481وحاشية الخرشي ج8 ص47
2المدونة ج4 ص479وحاشية الخرشي وحاشية العدوي ج8 ص48

"37"


العاقلة
العاقلة من العقل وهو الحبس والمنع , ومنه العقال وهو الحبل الذي ريبط به البعير , ومنه قول ابو بكر الصديق رضي الله عنه " لو منعوني عقال بعير " , والعقل او المعقلة على لسان الفقهاء بمعنى الدية والمعاقل بمعنى الديات , وقيل : سميت الدية عقلا لانها تعقل لسان ولي المقتول , وقيل سميت الدية عقلا لانها تعقل الدماء من ان تسفك , وقيل : سميت الدية عقالا تسمية للمصدر لان الابل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم كثر الاستعمال حتى اطلق العقل على الدية ولم لم تكن ابلا .وعاقلة الرجل عصبته , وهم القرابة من جهة الاب الذين يشتركون في دفع الدية 1.
هذا التفسير الاساسي لمعنى العاقلة في لغة العرب , الا ان الفقهاء قد اختلفت كلمتهم في تحديد المقصود بالعاقلة , ومع اختلافهم تظل اقوالهم منسجمة مع التفسير اللغوي انسجاما متفاوتا و غير بعيد .
وفيما يلي بعض اقول الفقهاء في هذا الموضوع :



................................................
1 القاموس المحيط ج4 ص19, والمعجم الوسيط ج2 ص617 , لسان العرب ج13ص488 ,المغني ج7 , الهداية ج4 ص224, ونيل الاوطار ج7 ص86.
" 38"


العاقلة عند الشافعية :
هم العصبات الذين يرثون بالنسب او يرثون بالولاء وذلك باستثناء الاصل وان على كالاب والجد , وكذلك باستثناء الفرع وان نزل كالابن وابن الابن .وهؤلاء جميعا يحملون الدية عن الجاني في الخطا وشبه العمد , سواء اكان ذلك في النفس او فيما دونها , وذلك على سبيل النصرة وبذل العون للجاني ما دام قد ارتكب جناية غير قاصد لها .
ومن توجيه قولهم كذلك ان الدية جعلت على العاقلة صونا للقاتل , وذلك من الاجحاف والحرج اذا ما اضطلع وحده بالدية ولو كلف الاب والابن بشيء من ذلك لظل القاتل مطوقا بالاجحاف , لان مالهما مثل ماله , ومن اجل هذا لا تقبل شهادتهما له , وهو كذلك يستغني بما لهما عن المسالة مثلما يستغني بماله بالذات .1
العاقلة في المذهب الحنبلي :
يتفق فقهاء الحنبلية مع بقية اهل العلم ان العاقلة من العصبات , لكنهم اختلفوا في الاباء والبنين هل هم من العاقلة ام لا , فقد ورد عند الشافعية انهم ليسوا من العصبات . كل العصبات معتبرون من العاقلة بما فيهم اباء القاتل وابناؤه واخوانه وعمومته وابنائهم , وهذا يتفق مع ما ذهب اليه

........................................
1المجموع ج19 ص153, والام للشافعي ج8ص355
" 39"
الامامان مالك وابو حنيفة في هذه المسالة , واستدلوا كذلك بالقياس على الاخوة والبنين عصبة مثلهم .ويحقق ذلك ان العقل مبني على التناصر , ومعلوم ان الاباء والبنين من اهل النصرة وبذل العون , ومن جهة اخرى فان العصبة في تحمل العقل كشانهم في الميراث , وذلك من حيث تقديم الاقرب فالاقرب والاباء والبنون احق العصبات بالميراث , فهم بذلك اولى بتحمل العقل , وذلك هو الراجح والمعتمد في المذهب .
وعليه فان العصبات من العاقلة سواء كانوا من النسب او الولاء , وهو قول عمر بن عبد العزيز والنجعي وحماد واخرون , ووجه هذا القول ان هؤلاء عصبة يرثون المال اذا لم يكن له وارث اقرب منهم ويدخلون في العقل وعلى هذا فلا يدخل في العقل من ليس عصبة كالاخوة من الام وسائر الارحام والزوج .1
العاقلة في المذهب المالكي :
هم العصبات من الاقارب من قبل الاب , فان عجزوا عن اداء الدية اخذت من الموالي , وتنجم عليهم تنجيما في ثلاث سنوات , فان لم يكن للقاتل عصبة من اقارب ولا من موالي اديت عنه من بيت المال .2.


.........................................
1المغني ج7ص785, والكافي ج3 ص123
2المصباح المنير ج2 ص35 , مختار الصحاح ص736, السفن الكبر للبيهقي ج6ص240.

" 40"
والمعتمد في المذهب ان اهل الديوان ليسوا من العاقلة , انما العاقلة هم العصبات من الورثة , فان عجزوا عن العطاء حملت معهم الموالي على سبيل العون والنصرة , خلافا لاهل الظاهر اذ لا يحملون الموالي شيئا , فانه يراعي عصبة القاتل سواء اكانوا اهل ديوان ام لم يكونوا , حيث قال الامام مالك :" انما العقل على اهل القبائل , اهل ديوان كانوا او غير اهل ديوان " .1
العاقلة في المذهب الحنفي :
قالت الحنفية ان عاقلة القاتل هم اهل الديوان بالنسبة له , وقد كان الديوان يطلق على الدفتر الذي تضبط فيه اسماء المقاتلين من الرجال الاحرار البالغين العاقلين , يسجلون في دواوين لضبط اسمائهم واعدادهم وفصائلهم وعطاياهم .2 ووجه ذلك ان التحمل من العاقلة يراد به التناصر وكد يد العون للقاتل , كي لا يحيق به اجحاف اذا ما اضطلع وحده بالعقل, وقبل وضع الديوان كان التناصر بالقبيلة , الا انه بعد وضع الديوان صار التناصر به وصار عاقلة الرجل اهل ديوانه 3.
وقالت الحنفية : دية الخطا تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين , وذلك باجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك , فقد
..............................................
1المدونةج4ص480.
2الهدايةج4 ص225, نيل الاوطارج7ص86
3البدائع ج7ص256,الهداية ج4ص225

" 41"
روي ان عمر رضي الله عنه قضى بذلك على مشهد من الصحابة ولم يخالفه في ذلك احد منهم فكان اجماعا.
وقالوا :ان كان القاتل من اهل الديوان , فان الدية تؤخذ منه في ثلاث عطايا , لان اهل الديوان يعطون عطية واحدة في كل سنة , وهم بالنسبة للجاني معتبران عاقلة وتجب الدية في مالهم في ثلاث سنين .

















"42"

دية الاعضاء

الاعضاء : هي الاطراف واجزاء البدن التي تنتهي الى مفاصل او حدود .
عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كتب الى اهل اليمن كتابا , وكان في كتابه :" ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول , وان في النفس الدية مائة من الابل , وان في الانف اذا اوعب جدعه الدية , وفي اللسان الدية , وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية , وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف دية وفي المامومة ثلث الدية , وفي الجائفة ثلث الدية , وفي المنقلة خمسة عشر من الابل , وفي كل اصبع من اصابع اليد و الرجل عشر من الابل , وفي السن خمسة من الابل وفي الموضحة خمسة من الابل , وان الرجل يقتل بالمراة , وعلى اهل الذهب الف دينار "1
وهذا يدل بوضوح على ان كل ما في الانسان من شيء واحد كاللسان والانف والذكر فيه دية كاملة اما ما فيه شيئان كالعينين والاذنين واليدين ففيهما الدية , وفي الواحدة نصف الدية واما ما فيه اربعة اشياء كاجفان العينين ففيهما الدية , وفي

............................
1رواه النسائي

"43
الواحدة منهن ربع الدية , وما فيه عشرة اشايء كاصابع اليدين والرجلين ففيهما الدية ., وفي الواحدة عشر الدية .وكذلك فان اتلاف منفعة الحس الدية كاملة , وذلك كاذهاب منفعة السمع او البصر او الشم او العقل وغير ذلك من المنافع .1
















.........................................
1الكافي ج3 ص96, والاحكام السلطانية للموردي ص234

"44"
التامين وحكمه
التامين مظلمة من مظالم الدولة بجميع انواعه , وهو حرام شرعا على اعتبار ان المؤمن يدفع مبلغا سنويا او نصف سنوي على شيء قد يحدث وقد لا يحدث وبالتالي يخالف الضمان في الاسلام .
وعليه يعتبر المال الذي اخذه المؤمن بعد الحادث مالا ليس له قيمة شرعية فهو محرم والذي وقع عليه الضرر بعد الحادث كالوفاة لا علاقة له بالموضوع , وذلك كمن ورث عن والده مالا محرما فانه يصح له ان يتصرف فيه ويعتبر مالا مشروعا لانه انتقل اليه بسبب شرعي وهو الميراث لذلك يجوز لاهل المتوفى اخذ الدية من التامين عن طريق الذي عمل الحادث وليس مباشرة بانفسهم .
اما المال الذي يؤخذ عند العطوة , فيعتبر جزءا من المصالحة ما دام تم باتفاق الطرفين , سواء احتاجه لمصاريف علاج ام لا .
وفي حوادث السير يعتبر الحادث قتل خطا , او العفو الكامل بالتنازل عن الدية , اما ان كان القتل قتل عمد , فاهل القتيل لهم الخيار في القصاص او الدية او العفو .
اما في الجراح فلا تلزم العصبة بدفع شيء على سبيل الالزام كما في القتل الخطا ولكن على سبيل الندب من باب صلة


"45"

ghost
15-09-2008, 03:00 PM
القرابة والتعاون بين الاقارب , قال تعالى :"واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ", وقال – صلى الله عليه وسلم لمن ساله عن نفقة الدينار :" انفقه على نفسك قال عندي غيره قال :انفقه على اهلك قال عندي غيره , قال انفقه على قرابتك " وقال صلى الله عليه وسلم :" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ".
هذا في حق المؤمن غير القريب كيف ان كان قريبا ؟, وهل هناك من كربة اعظم من التسبب في جراح الاخرين ؟, والذي يؤدي الى وقوع الخصومات بينهم .1











...........................
1 الشيخ مسعود ريان

"46"
الشهادات
الاصل في البينات هو الشهادات , وقد جاء الكتاب والسنة باحكام الشهادات صريحة مفصلة , قال تبارك وتعالى :" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونوا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء " البقرة 282, وقال تعالى " واشهدوا ذوي عدل منكم "الطلاق اية2.
وروى الترمذي عن وائل بن حجر قال :جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال الحضرمي : يا رسول الله هذا غلبني على ارض لي , فقال الكندي : هي ارضي وفي يدي فليس له فيها حق , فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – للحضرمي :" الك بينة ؟ قال : لا, فلك يمينه , قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء , قال ليس لك منه الا ذلك , فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر : ان حلف على ماله لياكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ".
تعريف الشهادة : هي اخبار صدق , لاثبات حق , بلفظ الشهادة , في مجلس القاضي . والشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة وقد سمي الاداء شهادة لان المعاينة كانت سببا له , فالشهادة




"47"
تكون اذا كانت هناك معاينة , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" اذا رايت مثل الشمس فاشهد والا فدع ".ثم ان الشهادة حتى تعتبر لا بد ان تكون في مجلس القضاء واما القاضي وهذا شرط اساسي حتى تكون الشهادة .
شروط الشاهد:
يشترط في الشاهد ما يشترط في سائر التكاليف من انه لا بد ان يكون بالغا عاقلا , لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" رفع القلم عن ثلاث ومنها الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ", وان يكون عدلا فلا يجوز ان يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء الا العدل .
وكما تشترط العدالة يشترط فيها الضبط ومعنى الضبط هو حسن السماع والفهم والحفظ الى وقت الاداء , أي يشترط فيها ما يشترط في الخبر لانها احبار بلفظ الشهادة , فلا بد ان يتوفر فيها الضبط .










"48"
الايمان
يقول الله تبارك وتعالى :" ولا تجعلوا اله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ".
تعريف الايمان اللغوي :
هو جمع يمين وهو اليد المقابلة لليد اليسرى , وسمي بها الحلف لانهم كانوا اذا تحالفوا اخذ كل بيمين صاحبه وقيل : لانها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين .
معنى اليمين في الشرع :
تحقيق الامر او توكيده بذكر اسم الله تعالى او صفة من صفاته.وهو عقد يقوم به الحالف عزمه على الفعل او الترك .اليمين لا يكون الا بذكر اسم الله او صفة من صفاته : ولا يكون الحلف الا بهذا سواء اكانت صفات ذات او صفات افعال , كقوله والله , وعزة الله , وعظمته وكبريائه , وقدرته .....الخ, كذا الحلف بالقران او سورة او اية او صفة .عن ابم عمر رضي الله عنهما قال :" لا , ومقلب القلوب ", وذهبت الشافعية الى ان ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا , وان ما لم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينا وان نوى اليمين .







"49"
وقال مالك رضي الله عنه ان قال الحالف : اقسمت بالله كان يمينا , وان قال : اقسمت او اقسمت عليك فان في هذه الصورة لا يكون يمينا الا بالنية .وعن ثابت بن الضحاك ان النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال ", وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي – صلى الله عليه وسلم – ادرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بابيه , فناداهم الرسول –صلى الله عليه وسلم -: " الا ان الله عز وجل ينهاكما ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت .قال عمر : فوالله ما حلفت بهما منذ سمعت رسول الله –صلىالله عليه وسلم- نهى عنها .ذاكرا ولا اثرا " , أي لم يحلف بابيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره .
وعن ابي داود :" من حلف بالامانة فليس منا " أي ليس على طريقتنا , وقال –صلى الله عليه وسلم - :" لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد .اي الاصنام. ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون ", رواه ابو داود والنسائي .
فقد اقسم سبحانه وتعالى لبيان ان كلام الله حقا وبه كل اسباب السعادة , واقسم بالملائكة لبيان انهم عباد الله خاضعون له وليسوا بالهة يعبدون , واقسم بالشمس والقمر والنجوم واقسك بالريح والطور والقلم ..........الخ , واقسم بالمخلوقات مم اختص الله به .


"50"
اما نحن البشر فلا يصح لنا ان نقسم الا بالله او بصفة من صفاته على النحو المتقدم ذكره . اما شرط اليمين وركنها : يشترط في اليمين العقل والبلوغ والاسلام , وركنها اللفظ المستعمل فيه .
اقسام اليمين : تنقسم الايمان الى ثلاثة اقسام : اليمين اللغو واليمين المنعقدة واليمين الغموس.
اليمين اللغو وحكمها : يمين اللغو : هو الحلف من غير قصد اليمين كان يقول المرء والله لتاكلن او لتشربن ...الخ , لا يريد يمينا ولا يقصد به قسما فهو من سقط القول .قال تعالى :" لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم".
اليمين المنعقدة وحكمها : هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصحح عليها , فهي يمين متعمدة مقصودة وليست لغوا يجري على اللسان بمقتدى العرف والعادة , وقيل اليمين المنعقدة هي ان يحلف على امر من المستقبل ان يفعله او لا يفعله . وحكمها : وجوب الكفارة فيها عن الحنث .قال تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ".
اليمين الغموس وحكمها واليمين الغموس تسمى ايضا الصابرة , وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق او التي




"51"
يقصد بها الفسق والخيانة , وهي كبيرة من كبائر الاثم ولا كفارة فيها , وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم .
تجب التوبة منها , ورد الحقوق الى اصحابها اذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق , قال تعالى :" ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم" .وروى احمد رضي اله عنه وابو الشيخ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله , وقتل النفس بغير حق ,وبهت المؤمن , ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق ".
وروى البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :"الكبائر , الاشراك بالله وعقوق الوالدين , وقتل النفس واليمين الغموس ". وروى ابو داود عن عمران بن حصين ان النبي – صلى الله عليه وسلم –قال :" من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوا بوجهه مقعده من النار ".1




....................................
1السيد سابق – فقه السنة

"52"
افحكم الجاهلية يبغون؟
قال تبارك وتعالى :" افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ".
قال ابن كثير في تفسيره : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير , الناهي عن كل شر , وعدل الى سواه من الالاء والاهواء , والاصطلاحات التي وضعها الرجال , بلا مستند من شريعة الله كما كان اهل الجاهلية يحكمون من الضلالات والجهالات مما يضعونها بالائهم واهوائهم , حيث قال تعالى :" افحكم الجاهلية يبغون " أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ," ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ", أي ومن اعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه , وامن به , وايقن وعلم ان الله احكم الحاكمين .
وقال ابن ابي حاتم : من حكم بغير حكم الله , فحكم الجاهلية .وعن ابن عباس قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم - :" ابغض الناس الى الله عز وجل من يبتغي في الاسلام سنة الجاهلية".
ويقول سيد قطب في الظلال في تفسير الاية :ان معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص , فالجاهلية كما يصفها القران هي حكم




"53"
البشر للبشر, وان الجاهلية في هذا النص ليست فترة من الزمن ولكنها وضع من الاوضاع , هذا الوضع يوجد بالامس ويجد اليوم ويوجد غدا فياخذ صفة الجاهلية المقابلة للاسلام والمناقضة للاسلام في أي زمان وفي أي مكان , اما انهم يحكمون بشريعة الله دون فتنة عن بعض منها , ويقبلونها ويسلمون بها تسليما , فهم اذا في دين الله , واما انهم يحكمون بشريعة من صنع البشر , في أي صورة من الصور يقبلونها فهم اذا في الجاهلية والذي لا يبتغي حكم الله ويبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية , ويعيش في الجاهلية وهنا مفرق طرق يقف الناس عليه وهم بعد ذلك بالخيار .
فاي الطرق نسلك في هذا الزمان الذي نعيش وقد ضاع فيه الحكم بالاسلام وضاع سلطان الاسلام ؟.فلنسلك الطريق الذي امرنا الله عز وجل به ونترك طرق الشيطان والهوى حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض .









"54"
وثيقة فض الخصومات
تتكون هذه الوثيقة من عدة نقاط لعلاج الخصومات العشائرية هي:
1الاعتداءعلى انفس واعراض واموال الاخرين حرام شرعا , ومرفوض من الجميع حتى من عائلة المعتدي وخاصته في كل الاحوال ولا مبرر لها .حيث يقول – صلى الله عليه وسلم :" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث , الثيب الزاني والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة ", ويقول - صلى الله عليه وسلم-:"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه "او كما قال .
2التعصب للعشيرة باطلا شرعا, ومستقبح من كل ذي عقل ولب .قال تعالى:"انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم " .
3حصر المشكلة بين الخصوم المباشرون ,وفتان ما يسعى الى توسيعها.
4الفتان والمفسد عدوان لله وللمؤمن وعلى الجميع نبذه وتعريته .
قال تعالى:"يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا"النساء 108, ويقول

"55"

-صلى الله عليه وسلم - :" الا انبئكم ما العضة ؟هي النميمة , القالة بين الناس ", والعضة بمعناها الكذب والبهتان .
5. يلتزم المعتدي او وليه بدفع ما يلزم الشرع من حق للمعتدى عليه او وليه .
6. فورة الدم عادة جاهلية باطلة ومنحطة ولاغية تماما , ومن يقوم بها يغرم ما اتلف حتى في حوادث القتل .
7. العطوة عهد وميثاق ملزمة لطرفي النزاع ولا يجوز نقضها .
8. الدخول في الجوار امر يحترم من الجميع وملزم لهم 9. الجرم الموجب للجلاء يجلي بسببه الجاني فقط خارج البلد الذي يسكن فيه , ويجلي ابوه واخوه داخل البلد الذي يسكن فيه , اذا كانت البيوت متجاورة او متلاصقة وارتات لجنة التحكيم والاصلاح ذلك , منعا للاحتكاك وتطييبا للنفوس .
10. ليس لصاحب الحق او ولي المقتول تقدير المصاريف والقصاصة بلسانه بل من قبل لجنة مخولة تتصف بالنزاهة والعدل والخبرة .
11.من قبل بالدية في قتل العمد لا يجوز له الاخذ بالثار
مطلقا , لانه يعتبر اخذ حقه من ولي القاتل او القاتل وتنازل عن القود .
ويمنع السداد مطلقا في الجراحات ومن يقوم بذلك بعد
اخذ حقه من المعتدي يعتبر اعتداء جديد ويتحمل مسؤؤلية اعتدائه .
"56"
12. العفو والتسامح قاعدة اساسية في الاصلاح ويرغب المعتدى عليه او وليه بالعفو والتنازل عن حقه كاملا او بعض حقه احتسابا لله تعالى.
13.يلتزم رجال الاصلاح في الحلول بما يرضي الله فقط , أي بشرع الله تعالى , ويرفضون الحلول المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى .
14.بما انه لا يوجد نظام يحكم الناس بالاسلام , فلا ضير ان يشكل في كل عشيرة لجنة لفض الخصومات حسب الشريعة الاسلامية او وهو الافضل ان تكون لجنة مكونة من البلدة كاملة.
15. العقلاء والفضلاء واهل الاصلاح والتقوى ولجان العشائر المختلفة , يقفون صفا واحدا مع رجال الاصلاح لفض الخصومات والمشاكل ,ملتزمين بالوثيقة وملزمين طرفي النزاع بها .










"57"
الخاتمة
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبدالله النبي الامين ومن سار على نهجه وحكم بحكمه الى يوم ان نلقاه .
قال تعالى :" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ",ويقول صلى الله عليه وسلم :"المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ......", ويقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ",وقال تعالى :"واحكم بينهم بمال انزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق".
ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالوحدة وعدم التفرقة ,وان تكون يدا على من سوانا وويطلب منا شرعا ويامرنا ان نكون اخوة متحابين في الله عز وجل , لا نظلم بعضنا البعض ولا نخذل ونحقر بعضنا , ويأمرنا بعدم الاقتتال لان الاقتتال يوصل صاحبه الى الكفر والعياذ بالله ,ويامرنا ايضا بان لا نتبع اهواءنا ونحتكم الى ما يوافق عقولنا ,وان نحتكم الى شرع الله جل جلاله فقط, وقد وصف الله تبارك وتعالى في القران الكريم من لم يحكم بشرعه "بالفسق والظلم والكفر ",والعياذ بالله.





" 58"
والوحدة لا تكون بين المسلمين بالعصبية او القبلية او أي فكر غير الاسلام , فيجب ان يكون راينا وهوانا وفكرنا من عقيدتنا ,ولا تقتصر الوحدة على الاعتقاد فقط وانما بمدى تطبيق هذه الافكار والمعتقدات في الحياة اليومية , والوحدة امر ضروري للمسلمين في كل زمان ومكان , فبوحدة الامة تتحد الكلمة , وتعود الامة الى عزها ومجدها الذي فقدته بعد ضياع سلطانها .
اما بخصوص موضوع القضاء العشائري فانه مما لا شك فيه ان الكثير من الاحكام المتبعة في القضاء العشائري مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى , وان القبول بغير حكم الاسلام يعني الاحتكام الى الطاغوت وحكم الهوى وان من يفعل ذلك ينطبق عليه قول الله وتعالى " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ". فلا يصح ان نكون مسلمين ومن المحافظين على الصلوات الخمس في المسجد وفي الصفوف الاولى , ولا نحتكم في خصوماتنا الى الاسلام , ولا يجوز لنا ان ندعوا او نحتكم الى ما يخالف احكام ديننا الحنيف , وان الكثير من الاحكام في القضاء العشائري مخالفة للاسلام ولا كلام ؟.
اننا نهيب بكم ايها المسلمون ان تلتزموا بشرع الله في خصوماتكم , سواء اكانت في القصاص او الجراح او أي امر , فان الحل لكافة القضايا موجود في شرع الله عز وجل .وان القضاء


"59"
العشائري لا يفرق بين حكم مطابق لشرع الله تبارك وتعالى او مخالف له , وانما ينظر الى ما تعارف عليه البشر في حل الخصومات .
فاي حكم هذا الذي يقبل به وجهاء العشائر في حوادث القتل والمتمثل في ان يقوم اهل القتيل بنهب وسلب وتخريب وحرق كل ما يقع تحت ايديهم من اهل الجاني ويكون ذلك لا قيمة له بحجة فورة الدم , والرسول – صلى الله عليه وسلم يقول :" كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ", فاين نحن من هذا الحديث ؟ وكيف نسكت على تصرفات جاهلية حرمها الاسلام ؟.
وعندما يعاقب اخو الجاني او ابيه او ابنه فهذا في القضاء العشائري مقبول , وربما اذا حصل قتل احدهم يعتبر سدادا وينهون المشكلة بعد ذلك والله سبحانه وتعالى يقول " ولا تزر وازرة وزر اخرى ", ويقول – صلى الله عليه وسلم :" لا يجني جان الا على نفسه لايجني والد على ولده ولا مولود عن والده ", ويقول ايضا :" لا يؤخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بجريرة اخيه ", فاي حكم هذا الذي يحل الحرام وتقبل به العشائر ؟ , واين هذا الحكم العشائري من الاسلام في ان يدفع اهل الجاني مبلغا من المال ويسمى تسعة نوم ؟," أي ثمن جمل مقابل ان لا يتعرض له اهل القتيل " فباي حق يؤخذ هذا المال ؟ والرسول –صلى الله عليه وسلم –يقول :" لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه ", وعلى


"60"
الجميع ان يعرفوا وخاصة المتنفذون في العشائر , ان القضاء العشائري فيه الكثير الكثير مما يخالف شرعنا الحنيف ولا مجال هنا الا تبيان ذلك فان تبيانه يحتاج الى اكثر من كتاب .
وعليه فانني من خلال هذا الكتاب , اناشد القضاة ووجهاء العشائر وافراد العشائر ان يلتزموا شرع الله عز وجل , في فض الخصومات وفي معاملاتهم اليومية بقدر الاستطاعة حيث يقول – صلى الله عليه وسلم " اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم".
واليكم بعض الايات والاحاديث النبوية الشريفة في موضوع هذا البحث , لعل الله يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا .اللهم امين
قال تعالى " انما كان قول المؤمنين اذا دعا الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون " وقال تعالى " يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ", وقال تعالى :" يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ", وقال تعالى :" ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة ", وقال تعالى :" فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ".
وقال –صلى الله عليه وسلم - :" من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين , وقال – صلى الله عليه


"61"
وسلم :" القضاة ثلاث واحد في الجنة واثنان في النار , فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار " وقال –صلى الله عليه وسلم :" البينة على من ادعى واليمين على من انكر ", وقال –صلى الله عيه وسلم :" انما انا بشر مثلكم وانما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه , فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار ", وقال –صلى الله عليه وسلم - :" من دل على خير فله مثل اجر فاعله ", وقال – صلى الله عليه وسلم -:"ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا ", وقال – صلى الله عليه وسلم :" خير الناس من طال عمره وحسن عمله ", وقال –صلى الله عليه وسلم :" من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومن سبقونا في الايمان وتقبل اللهم الصالح من اعمالنا , وتجاوز عما اخطانا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحانك وانت القائل :
" ورحمتي وسعت كل شيء "




"62"
فهرس
الموضوع الصفحة

مقدمة البحث 3
ارشاد ونصح للقضاة 7
القضاء العشائري 9
العطوة العشائرية 11
الكفل في القضاء العشائري 15
نموذج صك عطوة 17
نموذج صك صلح عشائري 18
القصاص 19
الدفاع عن النفس 23
الستر على الفضائح والفواحش 25
القسامة 26
قتل العمد وحكمه 28
القتل الخطا وحكمه 31
العاقلة 38
دية الاعضاء 43
التامين وحكمه 45
الشهادات 47
الايمان 49
افحكم الجاهلية يبغون 53
وثيقة فض الخصومات 55
الخاتمة 58
"63"
ناطق الخير
هذا هو الحق لا تحفل بذي صم وسابق الركب للفردوس واستلم

مهما تطاول ذو بغي بباطله فانت ذا الناطق الرسمي فاغتنم

قد قلت حقا وجل الناس واجمة اعيا جوابك عقل الحاذق الفهم

يا مصعب العصر قد انست وحشته يا ناطق الخير هذا الخير فاستقم

اشعلت سوداننا حزنا بساحتها تغشى بعيدك ان تصمى بذي عقم

من للنوائب ان حلت بساكنها من للبيان ومن للطامع النهم

لم يثنك الداء والادواء مثقلة او ينحني الظهر بالاثقال والتهم

فندت شبهتهم في كل نازلة داويت مكتئب ا بالهم واللمم

اعيا بيانك قاصيهم ودانيهم في كل محدثة تخلو من الحكم

فانعم قريرا ولا تحفل بمجرمهم اديت ما كان من قول ومن كلم

اختارك الله كي يجزيك مكرمة هو خير متصف بالجود والكرم



الشاعر : محمد بن حسن الانصاري

@ كريمة @
16-09-2008, 06:23 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

ghost
17-09-2008, 01:24 PM
اشكركم
كما ارجو التفاعل مع الموضوع لانه مهم جدا