المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القميص الاحمر


غبرة المسك
28-06-2008, 10:15 PM
السلام عليكم ورحمة اللهكبارor
ما حكم الشرع فى لبس القميص الاحمر للذكور صغارا او

منذر ادريس
29-06-2008, 03:10 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يسأل : م . س . ع : عن حكم لبس الرجل للثوب الأحمر ، وهل الحكم يشمل البنطلون والقميص أم لا ؟
السؤال الجواب : لا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الثياب فيه حمرة خالصة ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وذلك فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُفدَّم ، أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس بسند صحيح، ومعنى : «المُفدَّم» الثوب المُشْبَع حُمْرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حُمْرته ، ولا يتعارض هذا مع ما جاء في البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مربوعًا ، وقد رأيته في حُلةٍ حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه ، لأن الحلة الحمراء الواردة في الحديث ليست حمراء خالصة لا يخالطها غيرها من الألوان ، ولذلك قال الطبري في الحديث كما ذكر ابن حجر: «الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون ، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة ، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من ثياب أهل المروءة في زماننا» . وقال ابن القيم : «ولبس حلة حمراء ، والحلة : إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معًا ، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء : بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي ، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني ، كلا لقد أعاذه الله منه» .

على هذا الرابط :
http://www.elsonna.com/DisFatwa.asp?FatwaId=2008

غبرة المسك
03-07-2008, 08:53 AM
السلام عليكم ورحمة الله
اولا بارك الله فيكم لاهتماكم والرد على اسئلتنا
ثانيا انا اسفة لان كتابة السؤال لم تكن واضحة فانا قد اردت لبس الاحمر للذكور صغارا وكبارا
ثالثا سبب اثارتى لهذه المسئلة هو انه لدى طفل عمره سنتين ونصف اهدى اليه قمصان حمر فنصحنا عمه بعدم تلبيسه اياه لانه منهى عنه
لكننى بعد فترة وجدت هذا الحديث وهذا نصه
6038 اخبرنا الحسين بن عبدالله القطان بالرافقة حدثنا مؤمل بن اهاب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثنا عبدالله بن بريدة حدثنى ابى قال بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب اذ اقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران يقومان ويعثران فنزل اليهما النبى صلى الله عليه وسلم فاخذهما وقالانما اموالكم واولادكم فتنة

فهرس ابن حبان كتاب الفرائض
فما قولكم اخوانى جزاكم الله خيرا

منذر ادريس
03-07-2008, 03:07 PM
تخريج الحديث :
كتب تخريج الحديث النبوي الشريف
للشيخ ناصر الدين الألباني

رقم الحديث 2900
المرجعصحيح ابن ماجة 2الصفحة283الموضوع الرئيسياللباس والزينة والصورالموضوع الثانويالموضوع الفرعينوع الحديثصـحـيـحنص الحديث3590 حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد قاضي مرو حدثني عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره فقال صدق الله ورسوله ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1016 .الكتابصحيح سنن ابن ماجة باختصار السندالمؤلفمحمد تاصر الدين الألبانيالناشرمكتب التربية العربي لدول الخليج الرياضالطبعةالطبعة الثالثةتاريخ الطبعة1408 هـ - 1988 م
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=5678

وبالنسبة للحديث تأملي صفة الثوب المنهي عنه وبالتالي يتم الجمع بين الحديثين
" ولذلك قال الطبري في الحديث كما ذكر ابن حجر: «الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون ، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة ، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من ثياب أهل المروءة في زماننا» . وقال ابن القيم : «ولبس حلة حمراء ، والحلة : إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معًا ، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء : بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي ، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني ، كلا لقد أعاذه الله منه» .

عبق الريحان
03-07-2008, 05:42 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .