مشاهدة النسخة كاملة : استفسار
OM ALI
23-06-2008, 07:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواتي ترددت كثيرا قبل كتابة سؤالي لاكنه من جهتي لايحتمل الانتظار
اعاني من افرازات مهبليه تكون كثيفه وبنية اللون وانا غير متزوجه وليس موعد الدورة الشهرية وتأتي بين فترة وفترة وتستمر ليوم او يومين
سؤالي هل تجوز صلاتي خلال هالايام او هل يجب علي الاغتسال قبل كل صلاه ؟
فارس الرقاة
23-06-2008, 10:08 PM
يمنع منعاً باتاً مشاركة الرجال والساحة خاصة بالنساء فقط - الأدارة
OM ALI
23-06-2008, 10:11 PM
اخوي فارس مافهمت ياليت توضح اكثر وايش المفروض مني اسوي؟؟
الحـياة الطيبة
27-06-2008, 11:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي أم علي أتمنى أن تفيد هذه الروابط
رأت الطهر ثم نزل عليها إفرازات فماذا تفعل؟
إن دورتي الشهرية ستة أيام وفي اليوم السادس انقطع الدم ، ووضعت منديل لأتأكد ، وكان يخرج القصة البيضاء قليلا ، فاغتسلت وجامعني زوجي في تلك الليلة ، ثم اغتسلت وصمت (نحن في رمضان) وفي الظهر وجدت بعض الإفرازات فيها شيء يسير جدّاً من الاصفرار أو الاحمرار ، فلا أدري ما الحكم ؟ هل أقضي هذا اليوم أم لا ؟.
الجواب
الحمد لله
لا ندري ما المراد بقولك : "يخرج القصة البيضاء قليلاً" .
فإن كان مرادك أنك رأيت القصة البيضاء ، فهي علامة على الطهر ، فما نزل بعدها من الصفرة أو الحمرة لا يعتبر حيضاً ، لقول أم عطية رضي الله عنها : كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا . رواه أبو داود (307) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فعلى هذا ؛ صومك صحيح ، ولا حرج فيما وقع من الجماع ، لأنك لم تكوني حائضاً .
وإن كان مرادك أنك رأيت بقايا من الصفرة أو الحمرة ، فهذا دليل على عدم انتهاء الحيض ، ولا ينبغي للمرأة أن تتعجل فتحكم بانتهاء الحيض مع وجود الصفرة أو الحمرة ، مهما كان قليلاً ، فقد كانت النساء يبعثن إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . رواه مالك (130) .
(الدُّرجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا . وقيل : هي وعاء صغير .
(الْكُرْسُفُ) هو القطن .
وانظري السؤال (66062 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=66062)) .
وعلى هذا ، فعليك قضاء صيام هذا اليوم ، لأنه لا يصح الصيام مع وجود الحيض .
أما ما وقع من الجماع فيه ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، لأنك كنت تظنين انتهاء الحيض ، ولم تتعمدي فعل المحرم ، وقد قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .
الإسلام سؤال وجواب
************************************************** ***********
مشكلة السائل الأصفر في الدورة الشهرية
عندي مشكلة تتعلق بالدورة . ففي كل مرة أغتسل فيها بعد انقضاء الدورة ، ينزل مني سائل يميل إلى الصفرة والبياض . وهذا السائل ينزل أيضا في غير أوقات الدورة . فهل علي الانتظار إلى أن أرى السائل الأصفر كي أغتسل ؟ في بعض الأحيان ينزل السائل بغزارة وفي أحايين أخرى لا يكون كذلك . أحيانا ينزل مني هذا السائل الذي يميل إلى الصفرة والبياض ، وفي أحايين أخرى لا ينزل . أحتاج حقا أن أعرف لأنه من الصعب علي أن أحدد متى أبدأ صلاتي.
الجواب
الحمد لله
الشيء المعتاد من النساء أولا نزول الدم الخالص ، ثم يعقبه كُدرة ، ثم صُفرة ، ثم ينزل السائل الأبيض المسمى : القصّة البيضاء وهو علامة الطُهر ، وبعض النساء تنقطع منهن الصفرة ، ولا ينزل معهن سائل أبيض بعد ذلك وإنما يكون معها جفاف ، فإذا استمر الجفاف يوما كاملا تقريبا فهو طهارة - وإن لم تنزل القصّة البيضاء - إلا إذا كانت المرأة معتادة نزول الدم والكدرة والصفرة زمنا معينا كسبعة أيام مثلا ثم يأتي الجفاف فهذه عليها أن تغتسل وتصلي ولا يلزمها الانتظار يوما كاملا . فإن رأت المرأة الطهارة سواء سائلا أبيض أو جفافا أكثر من يوم ثم نزل معها بعد ذلك كدرة أو صفرة فلا شيء عليها ، ولا تعتبره شيئا بل هي باقية على طهارتها ، إلا أن يخرج منها دم ، لقول أم سلمة رضي الله عنها : كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا . وبناءا على ما سبق فأنت ينبغي ان تحددي عادتك ، فإما أن تكون عادتك مضطربة ، أو تكون عادتك منتظمة . فالمضطربة تنتظر حتى تطهر إلا أن يستمر معها الدم وتوابعه خمسة عشر يوما فإذا بلغ هذه المدة ولم تطهر فتغتسل وتصلي ولا شيء عليها إن شاء الله . والمنتظمة فهي على التفصيل الذي سبق .
الشيخ سعد الحميد
إسلامية
27-06-2008, 12:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد يا شيخ أن توضح لي مسألة في الطهارة وهي الرطوبة والإفرازات التي تعاني منها النساء فأنا كنت أصلي بها لأني لم أتفقه قي ديني وعندما منّ الله عليّ بالهداية والحمد لله سمعت من إحدى الواعظات أنها ناقضة للوضوء وأصبحت أتوضأ لكل وقت ولكن واجهت صعوبة لأني كنت أعمل وأحيانا أضطر للوضوء لكل فرض لأي سبب فكل مسلم قد تمر عليه ظروف يتوضأ فيها قبل دخول الوقت مثل السفر والأم قد تستغل فرصة للوضوء إذا كان طفلها نائما مثلا ..إلخ وبعد أن واجهت المشقة سألت واستفسرت وتفاجأت أن هناك رأيا يقول بعدم نقضها للوضوء وأصبحت أميل لهذا الرأي لأنه أسهل وأيسر، وبعد اطلاعي على الرأيين أريد أن توضح لي ما يلي:-
1- هل عليّ إثم إن اتبعت الرأي الأسهل أم أن هذا من تتبع الرخص واتباع الهوى ؟
2-كيف أفرق بين الإفرازات التي تخرج من المثانة ومن التي تخرج من الرحم ؟
3-لماذا الوضوء منها لصلاة الضحى وقيام الليل ؟
4-وطالما أنه لم يرد حيث صحيح وصريح في ذلك لماذا قال الرأي الآخر بنقضها للوضوء؟؟ ولماذا لم يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين لنا أحكام الاستحاضة وغيرها من الأحكام ؟؟؟؟
5-لماذا لم تذكر في كتب الفقه ؟؟ فبحثت عنها في عدة كتب ولم أجد شيئا .
أرجو أن لا أكون أطلت عليك يا شيخ، ولكن هذه مسألة صلاة وأنا أحب أن أؤديها بحقها. وجزاك الله عنا كل خير .
الجواب :-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 72868 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=72868)، بيان الحالة التي تكون فيها الإفرازات التي تراها النساء ناقضة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 51282 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=51282)، والفتوى رقم: 60613 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=60613)، خلاف العلماء في الحكم عليها من حيث الطهارة من عدمها مع بيان التفصيل والراجح من ذلك، إضافة إلى بيانما يجب في حال استمرار خروجها، فالرجاء مراجعتهما ليتضح للسائلة الكثير مما يتعلق بأحكام هذه المسألة، ثم إن خروج هذه الإفرازات من المهبل إلى ظاهر الفرج يعتبر عند الجمهور بمثابة البول والمذي في كونه ناقضا للوضوء بغض النظر عن طهارتها من عدمها، وقد أوضحنا دليل الجمهور على ذلك في الفتوى رقم: 15697 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=15697)، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَالْخَارِجُ مِنْ قُبُلِ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ أَوْ دُبُرِهِمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، سَوَاءٌ كَانَ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا أَوْ رِيحًا أَوْ دُودًا أَوْ قَيْحًا أَوْ دَمًا أَوْ حَصَاةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النَّادِرِ وَالْمُعْتَادِ، وَلَا فَرْقَ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ بَيْنَ قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَدُبُرِهِمَا. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْأُمِّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .،،،إلى أن قال فَرْعٌ : فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ قَدْ سَبَقَ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ أَحْدِ السَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ، سَوَاءٌ كَانَ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ انتهى.
أما إذا رأت السائلة أن تتبع القول القائل بعدم نقض الوضوء بهذه الإفرازات وهو قول ابن حزم فالظاهر أنه لا مانع من ذلك شرعا، لاتفاق العلماء على أن للمسلم العامي أن يقلد من شاء من العلماء، قال في التقرير والتحبير: قال القرافي انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن من استفتى أبا بكر أو عمر أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير، فمن ادعى دفع هذين الإجماعين فعليه الدليل انتهى.
وقال في الآداب الشرعية: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَة سُنَّة وَلَا إجْمَاع وَلِلِاجْتِهَادِ فِيهَا مَسَاغ فَلَا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهَا مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا انتهى.
وعلى قول ابن حزم لا تطالب بقضاء، لكن الذي ننصحها به هو أن تأخذ بالأحوط لدينها وهو قول الجمهور فإن الأمر يتعلق ببطلان الصلاة وهو أمر ليس بالهين،وإذا اتبعت رأي الجمهور فلتعتبر هذه الإفرازات التي تخرج بالفعل من نواقض الوضوء ولكن لا يجب منها الوضوء لكل صلاة ما لم تخرج، فمثلا لو توضأت قبل الوقت ثم دخل الوقت فلها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت إلا إذا حصل ناقض بين الوضوء والصلاة سواء كان ذلك الناقض خروج الرطوبة أو غيرها من نواقض الوضوء، هذا في حال عدم استمرارها بحيث تصير سلسا، أما في هذه الحالة فقد تقدم لنا في الكثير من الفتاوى أن صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة بعد د خول وقتها، فإذا توضأ قبل دخول الوقت لم يصح وضوؤه ولا صلاته إن خرج منه شيء إلا على قول المالكية في هذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة صاحب السلس لأن وضوءه عندهم مثل وضوء غيره فلا يتقيد بالوقت، ويصح قبل دخول الوقت وبإمكان من يجد مشقة في الوضوء لكل صلاة في حالة السلس أن يأخذ بهذا القول مع أن الاحتياط للصلاة هو ما تقدم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 70228 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=70228)، والفتوى رقم: 75673 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=75673).
أما عن السؤال الثاني فلا علم لنا بجوابه، وليرجع فيه إلى المختصين من الطبيبات ونحوهن، وعن السؤال الثالث فإن الوضوء شرط لكل صلاة سواء كانت نافلة أو فرضا، ولا فرق بين صلاة الضحى ولا غيرها في اشتراط الطهارة.
وبالنسبة للسؤال الرابع فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حكم هذه المسألة لما اختلف فيها، وحيث لم يرد دليل ينص على حكم المسألة المذكورة فقد قاسها الجمهور على البول والمذي واعتبروها من نواقض الوضوء، وتمسك صاحب القول الآخر بعدم وجود دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع يدل على أنها من نواقض الوضوء ولم يعتبر القياس دليلا. وعن السؤال الخامس فإن الرطوبة والإفرازات لا ذكر لها بعينها في باب نواقض الوضوء لكنها داخلة في عموم قول الفقهاء ينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين كما هو مذكور في كتب فقه المذاهب الأربعة، ما عدا بعض الأشياء التي لا يعتبرها بعضهم من نواقض الوضوء مع أنها من الخارج من السبيلين وذلك مثل الحصا والدود إذا خرجا من السبيلين، وانظري الفتوى رقم: 1795 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=1795).
والله أعلم
وإليك الرابط :-
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=79163&Option=FatwaId
OM ALI
27-06-2008, 12:17 PM
يعطيك الف عافيه اختي ام جعفر على ردك
OM ALI
27-06-2008, 12:20 PM
يعطيك العافيه اختي اسلاميه
الحـياة الطيبة
27-06-2008, 04:51 PM
الله يعافيك أختي ويوفقك لكل خير.
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2024