المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم للغاية


محمد الهلالي
15-05-2008, 08:57 AM
http://www.quran-radio.com/arrowred.gifبسم الله الرحمن الرحيم قام زوجي في ليلة زفافنا بفض بكارتي بعد اثارتيي وامرني بان اتعرى من كامل ملابسي امامه ففعلت لكي يثيرني وبعد عدة ايام اشتعلت الخلافات بيني وبينه وادعى انني زانية واتهمني بالفجور وقال انني تعريت له واظهرت له اعضائي الانثوية وفرجي لكي اغريه واجعله يدخل في وان اظهار اعضائي بهذه الصورة محرم فلا يجوز للزوج ان يرى من زوجته الا ثيدييها حتى سرتها وهذا كافي لاثارتي واثارته فهل هذا صحيح وماذا افعل وشكرا (http://www.quran-radio.com/body_fatawa.asp?field=fatawa&ID=6406)

منذر ادريس
15-05-2008, 03:59 PM
اغتسال الزوجين معا ونظر كل منهما إلى عورة الآخر
السؤال :
هل يجوز للزوج والزوجة أن يستحما معا وينظر كل منهما إلى عورة الآخر ؟
قال لي أحدهم انه وقت الجماع يجب أن تكون الغرفة مظلمة تماما ولا يستطيع أحد الزوجين أن يخلع جميع ملابسه وقت الجماع فهل هذا صحيح ؟
اسأل الله أن يهدينا إلى الطريق المستقيم



الجواب:
الحمد لله
يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى ** والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون **. ( فتاوى المرأة) لابن عثيمين (121).
وقد روى البخاري في الصحيح " برقم (250).عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .
قال الحافظ في "الفتح" (1/364) : واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال : سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص في المسألة والله أعلم . انتهى
قلت : وأما ما ينسبه البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك ما يروى عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس . قال ابن الجوزي : موضوع . انظر "الموضوعات "لابن الجوزي (2/271-272) . والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

على هذا الرابط :
http://www.islamqa.com/ar/ref/3801