( أم عبد الرحمن )
16-11-2007, 06:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
س 5: حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟
ج 5: يجوز الحلف بالقرآن ؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي النذور والأيمان (1535),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69). من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك .
س 13: حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا؟ج 13: لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق، فقال:
سورة المائدة الآية 89 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 14)
س 16: في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر؟
ج 16: كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 23 الصفحة رقم 110
س 5: حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟
ج 5: يجوز الحلف بالقرآن ؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي النذور والأيمان (1535),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69). من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك .
س 13: حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا؟ج 13: لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق، فقال:
سورة المائدة الآية 89 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 14)
س 16: في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر؟
ج 16: كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 23 الصفحة رقم 110