المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل في الصلاة تهم المسلمة :" للشيخ سعد بن ضيدان السبيعي "


منذر ادريس
12-11-2007, 07:11 AM
* ليس على النساء أذان ولا إقامة ولو أذن أو أقمن جاز ذلك على وجه لايسمعن فيه الرجال
قال ابن هبيرة رحمه الله في الافصاح (1/108 ) :( واتفقوا على أن النساء لايشرع في حقهن ولايسن _ أي الأذان _ ثم اختلفوا في الإقامة).
قال ابن حزم في المحلى (3/83):( ولا أذان على النساء ولا إقامة ، فإن أذن وأقمن فحسن)
وقال شيخ الإسلام في الإختيارات الفقهية :(فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور . ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان والتلبية ).
المغني (1/422 ) ،المجموع (3/98 )، الإفصاح (1/108)

* المرأة مثل الرجل في صفة الصلاة .
والقاعدة أن ماثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل مخصص.
روى ابن أبي شيبة (1/270) بسند صحيح عن إبراهيم النخعي ( تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل )
وروى البخاري معلقا مجزوما به (61) وفي التاريخ الأوسط (906 ) عن أم الدرداء رضى الله عنها ( أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة)وهو صحيح (2).
قال البيهقي في السنن الكبرى (2/2222): (وجماع مايفارق المرأة فيه الرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر).
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني (186 ).

* يستحب للنساء الصلاة جماعة .
روى أبو داود (592) ،والنسائي(589) ، والبيهقي (1786)، والحاكم في المستدرك(730) ،وابن خزيمة (1676) عن أم ورقة أن رسول الله يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا .
قال ابن الجوزي في أحكام النساء (36): وإذا اجتمع النساء ، استحب لهن أن يصلين فرائضهن في جماعة ، وتقف التى تؤمهن وسطهن.
إعلام الموقعين (4/228)،بدائع الفوائد(4/1364).

* لا يلزم المرأة قضاء الصلاة إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي على الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، واختيار الإمام ابن تيمية .
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 23/335) :( والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شئ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيراً جائزاً في غير مفرطة ).

* إذا استأذنت المرأة زوجها الذهاب إلى المسجد فلا يمنعها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )رواه البخاري (857) ، ومسلم (442) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما .
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (4 /161): (لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال …

* وتخرج إلى المسجد غير متطيبة
لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليخرجن تفلات)رواه أحمد (9625) وأبو داود (565) وهو صحيح تفلات أي غير متطيبات.
وفي صحيح مسلم (997) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أيما أمرأة أصابت بخوراً ، فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة ).
و في صحيح مسلم (443) عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين :( وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها).

* إذا مرة المرأة بين المصلي وسترته أو بين يديه قريباً منه فإنها تقطع صلاته
على الصحيح من أقوال أهل العلم.وهورواية في مذهب أحمد واختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية
في صحيح مسلم (513) عن أبي ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا بن أخي سألت رسول الله كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان وفي صحيح مسلم (511) عن أبي هريرة قال قال رسول الله يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
المجموع(3/213 ) ،والأوسط (5/105).

* يجب على المرأة أن تستر جسدها ورأسها في الصلاة ولايجب عليها أن تستر وجهها بالإتفاق ، ولايديها عند جمهور العلماء ولايجب عليها ستر رجليها في الصلاة عند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مالم تكن بحضرة رجال أجانب وإلا وجب عليها ستر ذلك كله .
قال شيخ الإسلام في الإختيارات الفقهية (62 ) :(اختلفت عبارة اصحابنا في وجه الحرة في الصلاة ، فقال بعضهم : ليس بعورة ،وقال بعضهم : عورة. وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة .والتحقيق : أنه ليس بعورة في الصلاة ، وهو عورة في باب النظر ، إذ لم يجز النظر إليه ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حجاب المرأة ولباسه في الصلاة تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله (25)وفي مجموع الفتاوى(22/114) :( وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها ، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لا لهؤلاء ولا لغيرهم.وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين ، بخلاف ما كان قبل النسخ ، بل لا تبدي إلا الثياب.
وأما ستر ذلك في الصلاة ، فلا يجب باتفاق المسلمين ، بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع ، وإن كان من الزينة الباطنة ، وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة ، وهو الأقوى ، فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . قالت : (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) قالت : الفتخ : حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين .رواه ابن أبي حاتم ، فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولاً ، كما يظهرن الوجه واليدين ، فإنهن كن يرخين ذيولهن ، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها . فإنهن لم يكن يمشين في خفاف وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم ، وأم سلمة قالت : تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهور قدميها ، فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذ فتصلي في بيتها ، وإن بدا وجهها ويداها وقدماها.
وفي صفحة (30) قال رحمه الله :( وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيداً جداً ، واليدان تسجدان كما يسجد الوجه ، والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص ، وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن ، فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ، ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان ، وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص ، فكن يصلين في قمصهن وخمرهن. وأما الثوب الذي كانت المرأة ترخيه ، وسألن عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( شبرا )) فقلن : إذا تبدو سوقهن ؟ فقال : (( ذراع لا يزدن عليه )) وقول ابن ربيعة:
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول
فهذا كان إذا خرجن من البيوت ، ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ؟ فقال : (( يطهره ما بعده )) وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس مثل ذلك. كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن ، وهن لا يلبسنها في البيوت ، ولهذا قلن : إذا تبدو سوقهن ، وكان المقصود تغطية السوق ، لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي. وقد روي : (( أعروا النساء يلزمن الحجال )) يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت بيتها.وكن نساء المسلمين يصلين في بيوتهن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن )) ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر ، لم تؤمر بما يغطي رجليها ، ولا خف ولا جورب .ولا بما يغطي يديها ، لا بقفازين ولا غير ذلك. فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب)أ.هـ.

* من السنة أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة تصفق .
في صحيح البخاري (1145) ، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .
وهذا كله سدا للذريعة وحماية عن المفسدة قاله ابن القيم في بدائع الفوائد ..

* يجوز للمرأة الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية
فما قيل في حق الرجال فهو في حق النساء إلا بدليل _ وذلك مالم تكن بحضرة رجال أجانب
وهو مذهب الحنابلة والشافعية .
قال شيخ الإسلام في الإختيارات الفقهية (82) : (والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة ، وإلا فلا تجهر إذا صلت وحدها ).
إعلام الموقعين (4/301)،(5/40).

* كره بعض الفقهاء صلاة المرأة بالنقاب والبرقع مالم تكن بحضرة رجال أجانب و ذلك لأنه يخل بمباشرة الجبهة والأنف للمصلي .
قال ابن قدامة في المغني (1/671):( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي ، لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها ويجرى مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )
الآداب الشرعية (4/187)، والروض المربع(2/107).

* لاتجب الجمعة على النساء .
روى أبوداود (1067)،والدارقطني (2/3 )،والبيهقي (5368) ،والحاكم (1062)وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشبخين عن طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ).
وقال ابن المنذر في مراتب الإجماع :( أجمعوا على أن لا جمعة على النساء).

* ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة العيد على النساء .
لحديث أم عطية قالت أمرنا تعني النبي أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين رواه مسلم (890)
قال شيخ الإسلام في الإختيارات الفقهية (123) :(وهي فرض عين . وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد . وقد يقال بوجوبها على النساء).

* تشهد الحائض العيد مع المسلمين ولكن تعتزل المصلى
لحديث أم عطية قالت أمرنا تعني النبي أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين رواه مسلم (890)
قال ابن القيم في إعلام الموقعين(4/373)(بلا كراهة بالنص) .


كتبه وأملاه/
سعد بن ضيدان السبيعي
عضو الدعوة بوزارة الشئون الاسلامية
6/7/1426هـ
منقول من : صيد الفوائد
أخوكم المحب لكم : المشفق

أبومعاذ
13-12-2007, 08:16 PM
أخي الفاضل المشتق

بارك الله فيك

ووفقك الله لحسن العمل

***
28-08-2010, 11:09 AM
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب المشفق (http://www.ruqya.net/forum/member.php?u=19303)