المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم إرضاع الرجل البالغ ؟؟؟


أبو البراء
28-04-2005, 05:52 AM
ما حكم إرضاع الرجل البالغ ؟؟؟

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد ،،،

لقد كثر في الآونة الأخيرة إثارة الشبهات حول هذا الدين وأهله من قبل بعض الحاقدين والحاسدين كالنصارى والرافضة ونحوهم ، وآخر ما أثير من شبهات في ساحات وغرف الإنترنت مسألة ( إرضاع الرجل البالغ ) ، ورأيت لزاماً أن أبين الحق في هذه المسألة ، كي يعلم كافة القراء الأعزاء أن عقول هؤلاء هي المختلة ، وأن الدين هو دين الله سبحانه وتعالى وهو محفوظ إلى أن يرفع من الصدور ، والذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو سؤال من أحد الإخوة حيث اتصل بي على هاتفي النقال يبين تلك الشبهة وما يدور في الساحات والمنتديات من قبل النصارى والرافضة الحاقدين الحاسدين على هذا الدين وأهله 0
وأبدأ بعرض للأحاديث الخاصة بذلك :

الحديث الأول : عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها - قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ ، قَالَتْ : وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 26 / 1453 ) 0

الحديث الثاني : عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها - أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 27 / 1453 ) 0

الحديث الثالث : عن عَائِشَةَ – رضي الله عنها - أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ ، قَالَ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 28 / 1453 ) 0

الحديث الرابع : عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ – رضي الله عنهما - قَالَتْ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ : إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَتْ : إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 29 / 1453 ) 0

تلك بعض نقولات الإمام مسلم عن عائشة وأم سلمة – رضي الله عنهما – بخصوص هذه المسألة وأنقل الرد والإجابة على هذه الشبهة على النحو التالي :

1)- ذكر مسلم ( سهلة بنت سهيل ) امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالماً وهو رجل ، اختلف فيها أهل العلم ، فقالت عائشة وداود : ( تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث ) ، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن : ( لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف ، وقال زفر : ثلاث سنين ، وعن مالك رواية سنتين وأيام ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ( سورة – الآية ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) 0
والصحيح أن يؤخذ بنص الآية الكريمة دون الحديث لاعتبارات سوف تذكر لاحقاً 0

2)- الحديث الذي ذكره مسلم إنما هو الرضاعة من المجاعة ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) ، لما ثبت من حديث عَائِشَةُ – رضي الله عنها - دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 32 / 1453 ) 0

3)- وقد حمل الجمهور حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم ، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) ، وخصوصية ذلك ما ثبت من حديث أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 31 / 1453 ) 0

4)- قال بعض أهل العلم في قوله : " أرضعيه " لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهو الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر والله أعلم ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) 0
ولو ثبت هذا الأمر فعلاً وكانت الرضاعة بالمعهود ، فهذا خاص بهذه الحالة ( سهلة وسالم ) كم ذكر آنفاً ، ولا يجوز مطلقاً الاعتراض على حكم الله ورسوله ، فالله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم بهذه الحادثة والحكمة من ذلك ، يقول تعالى في محكم كتابه : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) ( سورة الأحزاب - الآية 36 ) 0
ولا بد أن يعلم الرافضة الحاقدين أن علماء السنة والجماعة يتحرون صحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك من خلال دراسة الرجال والحكم على الحديث سنداً ومتناً ، ولذلك كان علم دراسة الرجال ، وقُننت السنوة النبيوية المطهرة وقيض الله سبحانه وتعالى رجال أعلام ميزوا بين صحيح الحديث من ضعيفه وموضوعه ، لا كما يفعل هؤلاء الجهلة فلا رجال ولا متن ولا سند ، إنما جعفر الصادق ، والعباس ، ووالله الذي لا إله إلا هو إنهم منهم لبراء 0

وخلاصة بحث هذه المسألة من الناحية الشرعية أن العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن أنه لا يثبت الرضاع إلا بإرضاع من له دون سنتين ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فهذا له وجهان : الوجه الأول أن هذا الأمر خاص بسهلة وسالم مولى حذيفة ، أما الوجه الآخر فلا يعني ذلك مطلقاً أن ترضعه بالصفة المعهودة ، إنما المقصود أن تحلبه ثم يشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهو الذي قاله القاضي حسن ، أما قول أنه يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر فهو قول مرجوح ، والله أعلم 0

وتحت هذا العنوان لا بد من إيضاح مسألة مهمة جداً تتعلق بإيضاح منهج البحث العلمي الواجب اتباعه في الرد على تلك الشبهات التي تثار من قبل الحاقدين الحاسدين على هذا الدين وأهله ، وألخصها بالنقاط الهامة التالية :

أولاُ : لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة والوقوف على رأيهم في تلك المسائل 0

ثانياً : البحث في القول الراجح لجماهير أهل العلم والوقوف على الاستدلال في المسألة 0

ثالثاً : الوقوف على الناسخ والمنسوخ لمعرفة القول الحق في تلك المسائل 0

رابعا : إذا تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعله ، فيؤخذ بقوله عن فعله ، حيث أن الفعل قد يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ، أما قوله فهو عام للأمة 0

تلك بعض الأمور الهامة التي تهم الباحث في تقرير المسائل الشرعية ، والرد على تلك الشبهات 0

وبالجملة فذلك بعض ما ذكره أهل العلم في الرد على تلك الشبهة والتي خرج بها علينا النصارى الذين اتخذوا مع الله إله آخر ، وكافة ما ذكر في إنجيلهم المزعوم هو هرطقات وخزعبلات مما خطته أيديهم ، وكذلك الرافضة قاتلهم الله أنى يؤفكون الذين ما تركوا أمراً من أمور هذا الدين إلا وحرفوه ، فحرفوا العقيدة وأشركوا بالله في كثير من مواطن العبادة ، وقالوا بالمتعة وبمفاخذة الرضيعة ، وكانوا دائماً شوكة في حلق الإسلام والمسلمين ، وأكبر شاهد ودليل موقفهم المخزي من الدولة الإسلامية في أفغانستان ( طالبان ) ، ومن أراد أن يعرف حقيقتهم فليقرأ كتاب ( لله ثم للتاريخ ) لحسين موسوي ، فقد فضحهم مما جعلهم يستبيحون دمه ، وقتل بناء على فتوى لأحد ضلالهم ، فنسأل الله العلي القدير أن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن يكفينا شرورهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء
28-04-2005, 05:54 AM
بارك الله فيك أخي أبو البراء و نفع بك و دحر الله كيد الحاقدين الحاسدين

الذين يدورون حول الشبهات من النصارة و الرافضة ونحوهم

وجزاك ربي خيرًا على إيضاح هذه المسئلة خشية و القوع فيها ممن

لا يعرف حكمها و لكن أرجو المزيد من التوضيح في هذه المسئلة

إرضاع سالمًا من قبل سهيلة بنت سهيل و الذي أوضحته بهذه الاحاديث

من صحيح مسلم خاص بهذه الحالة و لا يجوز لأحد بعدها

و لكن هل هذا الحديث كان قبل الاية ثم نسخ بعد نزول الاية

: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )

وكيف نجمع بينه و بين إجماع العلماء بنص الاية (آية الإرضاع ) ( ...حولين كاملين ..)

في الطفل الصغير حيث يفطم بعد السنتين و عند أبي حنيفة بعد السنتين و النصف

و الارضاع للصغير لا يعتبر إلا بخمس رضعات مشبعات في يوم أو عدة أيام

أخوكم / المتأمل خيراً

أبو البراء
28-04-2005, 05:55 AM
الأخ الحبيب والمكرم / المتأمل خيراً حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بخصوص استفسارك الأول فلم أقف على كلام لأهل العلم ممن قال بأن الآية نسخت الحديث ، إنما كما ذكرت من خلال التفصيل الوارد أعلاه فالأمر يتعلق بخصوصية ذلك لسهلة وسالم مولى أبو حذيفة 0

أما بخصوص مسألة خمس رضعات مشبعات فلا تعارض ، فقد ثبت في صحيح مسلم - رحمه الله - عن عائشة - رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) ( أخرجه الترمذي بهذا اللفظ ، وأصله في صحيح مسلم ) 0

فالأصل أن تكون الخمس رضعات خلال العامين ، أما بعد ذلك فلا ، بمعنى لو أرضعت إمرأة طفلاً في عامه الأول رضعتين مشبعتين ، ثم بعد أن أصبح عمره ثلاث سنوات قامت بإرضاعه رضعتين أخريين ، بناء على ذلك لا تصبح تلك المرأة أماً لهذا الطفل ، فلا بد أن تكون الخمس رضعات خلال فترة العامين ، والله تعالى أعلم 0

يقول العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - : ( إذا أرضعت إمرأة طفلاً خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن ) ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - ص 505 ) 0

زادك الله حرصاً أخي الكريم ( المتأمل خيراً ) ونفع الله بك ، مع تحياتي وتقديري ، مع الرجاء التمعن بما ذكر سابقاً ، ففيه كفاية عن كل مقولة ورواية 0

أخوك المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء
28-04-2005, 05:56 AM
بارك الله فيك أخي الحبيب وأستاذي الفاضل أبوالبراء

نعم فيما ذكرت سابقًا كفاية لمن له دراية و إطلاع على هذه الامور

و إنما الاستزادة و التفصيل حتى يتضح الأمر أكثر للعموم

ويتعرف الناس على هذا الامر خشية الوقوع فيه بالتحايل على الشريعة

فمنه نتبين أن الرجل أو الطفل الذي يتجاوز عمرة السنتين أو السنتين و النصف

لا يكون إبنًا بالإرضاع أبدًا ... وهذا الذي نريد أن يتضح و قد فعلت

فجزاك الله أخي كل خير فنحن لا نستغني عنك في الأمور الشرعية

فأنت حفظك الله مرجعنا في الكلمة الطيبة فلا حرمنا الله منك شيخنا الفاضل

أخوك المتأمل خيرًا

أبو البراء
28-04-2005, 05:56 AM
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المصطفى الامين وعلى آله وصحابته اجمعين .
بارك الله فيك استاذنا الفاضل على هذا الموضوع المهم ونفعنا بك وبالامة جمعاء آآآآآآآآآآآآآمين .
اضافتي هذه تكون على شكل سؤال .
اقول وبالله التوفيق : جاء الكلام في الحديث عن ارضاع الرجل البالغ او الفتى اليافع .....،لكن هل نسقط نفس الحكم الانف الذكر...... على الفتاة اليافعة او البالغة ؟ أم جاء الكلام عاما يراد به الرجل والفتاة ..؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم / المجاهد الملثم

أبو البراء
28-04-2005, 05:57 AM
الأخ الحبيب والكريم ( المجاهد الملثم ) حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

كما تبين معنا - حفظك الله - من خلال بحث المسألة شرعياً ، أن الرضاع يكون لأقل من سنتين على الراجح من أقوال أهل العلم وهذا هو المشهور ، وهو رأي شيخنا العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - ، وحيث أن المسألة كما تبين لاحقاً خاصة بسهلة وسالم مولى حذيفة ، فلا يعتد بالقول الأول وهو الإرضاع في الكبر ، والحادثة جاءت في مناسبة خاصة بحديث خاص يتحدث عن إرضاع سهلة لسالم ، وبالتالي لا ينطبق الحكم والوصف على ذكر رضاع المرأة الكبيرة ، وبما أن الصحابة والتابعين والسلف اعتبروا تلك حالة خاصة ولم يأخذوا بها فلا داعي لأن نبحث في أمر لم يرد به نص صريح صحيح 0
والذي يتبين أن الأمر ينطبق على الطفل أو الطفلة الرضيعة من حيث أن يكون الإرضاع دون السنتين وقدره خمس رضعات مشبعات ، وفي هذه الحالة تكون المرأة المرضعة أماً للطفل أو الطفلة ، وأما الارضاع بعد السنتين فيجوز ولكن لا تكون المرضعة أماً للطفل أو الطفلة ، والله تعالى أعلم 0
شاكراً لك أخي الكريم ( المجاهد الملثم ) هذه المداخلة ، ولا تحرمنا من مشاركاتك ومداخلاتك النافعة واقيمة لتعم الفائدة أركان هذا المنتدى الطيب ، وتقبل تحياتي وتقديري 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء
28-04-2005, 05:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك استاذنا الفاضل ابو البراء وحفظك الله وبارك في عمرك وختم لنا بالحسنى اجمعين آآآآآآآآآآآآآآآمين .
لا أخفيك سرا استاذي الفاضل انه مازال الامرملتبسا علي بخصوص هذه المسألة .
جاء في كلامك شيخنا الفاضل انه :وأما الارضاع بعد السنتين فيجوز ولكن لا تكون المرضعة أماً للطفل أو الطفلة ،
ولكن هل يصبحا الطفلين اخوة من الرضاعة ام غير ذلك ؟

واستغفر الله .

أخوكم / المجاهد الملثم 0

أبو البراء
28-04-2005, 05:58 AM
أخي الحبيب ( المجاهد الملثم ) حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

لو تأملت في المسألة تجد أن حكم الإرضاع كي تكون الأم أماً هو خمس رضعات مشبعات خلال السنتين ، فإن تعدى ذلك وأرضعت المرأة طفلاً عمره ثلاثة أعوام ، فلا تكون هي أم له ، ولا يكون ابنها أو بنتها أخت له 0
أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت بالنسبة لك ، شاكراً ومقدراً حرصك وسؤالك ، ودمت لأخيك المحب 0

أبو البراء / أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء
28-04-2005, 05:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اما بعد شيخنا الفاضل ابو البراء لقد تتبعت الموضوع من اوله وبالمداخلات ووصلت الى نقاط لم استوعبها فارجو الا اسبب لكم اي ازعاج في طرحها لعلي ان شاء الله بعد جوابكم هده المرة اصل الى ما لم افهمه سالفا


والنقاط تتمركز في الخلاصة التي دكرت وهي:

الوجه الأول أن هذا الأمر خاص بسهلة وسالم مولى حذيفة ،
وهنا ربما شيئ بديهي سيخطر بدهني بان الرسول صلى الله عليه وسلم مادام نصح سهلة بهدا فاكيد كل من هو في حالة سهلة وسالم يجوز وينطبق عليه نفس الفتوى

أما الوجه الآخر قلت: فلا يعني ذلك مطلقاً أن ترضعه بالصفة المعهودة ، إنما المقصود أن تحلبه ثم يشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهو الذي قاله القاضي حسن ،
وهنا اول سؤال سيخطر بدهني فان وقف الامر عند هدا الامر فممكن ان نتبع ما قال القاضي حسن بارك الله فيه ويسلم المرء من المحرم فيشرب الحليب من دون الرضاعة

أما قول أنه يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر فهو قول مرجوح ، والله أعلم
وهنا لم افهم ما معنى قول مرجوح فان كان نسبة الى القول الارجح

فهنا نتسائل سؤال :هل ممكن ان يعف المرء نفسه بمجرد الرضاعة مرة او خمس من سيدة كان له في نفسها شيئ ...؟؟

يبدو ان الامر التبس عندي جدا
ومما زاد التباسي
ما جاء بردك الاخير على الاخ المجاهد الملثم أن حكم الإرضاع كي تكون الأم أماً هو خمس رضعات مشبعات خلال السنتين ، فإن تعدى ذلك وأرضعت المرأة طفلاً عمره ثلاثة أعوام ، فلا تكون هي أم له ، ولا يكون ابنها أو بنتها أخت له

بهدا مسالة ارضاع البالغ تكون بدون معنى بحيث ان المراة ادا ارضعت شخصا بالغا فلن يكون اخا لابنائها ولا يعد ابنها ....فهل افهم الخلاصة بهدا المعنى ....؟؟؟؟؟

معدرة سيدي الفاضل للالحاح في هدا الموضوع فدلك لاختلاف العلماء حوله وايضا هنا بالمغرب من مدة كان قد افتى لنا شيخ من الشيوخ بجواز هده المسالة في حين تكون الزوجة متضايقة في حجابها امام اخوة زوجها وهم يعيشون ببيت واحد فافتى بان يرضع اخ زوجها من اختها
وممكن ادكر لك اسم الشيخ عند الحاجة وهو سني وليس شيعي فظللنا فترة نعتقد بان هدا الامر جائز

بارك الله فيكم ولكم وانا بانتظار اجابتكم وسامحنا لله في الاطالة حول هدا الموضوع
جزيتم خيرا
والسلام عليكم

أختكم / نادية

أبو البراء
28-04-2005, 06:00 AM
شيخنا الفاضل أبو البراء حفظك الله تعالى

جزاك الله خيرا على هذا التوضيح المهم وكما تعلم شيخنا بأن البخاري كان قد أفرد بابا أسماه باب جواز كتم العلم عن العوام .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله )
وانا لا أشك أبدا أن سبب إدراجك لهذا الموضوع إلا لكثرة ما يحدث بالمنتديات الرافضية حوله ويا حبذا كان الرد لهم وليس لنا فكما تعلم شيخنا ليس كل الناس بمستوى واحد في التفكير )

وكنت بالأمس اتكلم مع اخ لي حول القضية بالذات وكنا نتناصح حتى وصلت إلى هذا الحديث وبينت فيه هذا الحكم فاستغرب قلت له فما بالك لو أتى احدهم وطرح هذا الحديث في الموقع ألا يحدث فتنة فقال بلى
قلت إذن لما تشدد بجواز الاستعانة بالجني المسلم لما فيه خير المسلمين ولو كان ابن تيمة هو القائل .....



المهم إن ما تفضلت به يمكن أن يرد عليه بان المسشألة خاصة لوقت معين ولشخص محدد وليست عامة كما بينت وتفضلت وأكبر دليل على ذلك وكما قال أهل العلم .)- وقد حمل الجمهور حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم ، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) ، وخصوصية ذلك ما ثبت من حديث أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 31 / 1453 ) 0

ثم لو كان هناك أثرا واحدا لا يوجد عليه اعتراض من قبل البقية لقلنا به ولكن طالما امهات المؤمنين اعترضن عليه فيبقى الموضوع مختص بسهلة
ثم لو لم يرد ابن عباس رضي الله عنهما على ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال بجواز إتيان المرأة .......
لقلنا بأن سكوت بقية الصحابية إجماع سكوتي فالصحابي إن علم بامر ولم يعارضه فمعناه أنه صحيح
ومثله أيضا فعل وقول ابن مسعود رضي الله عنه كان يحك المعوذتين من مصحفه ويقول ليستا من القرآن فأنكر عليه الصحابة حتى حرقه عثمان .

والأمثلة كثيرة حول ما تفضلت به
على كل حال جزاك الله خيرا على بيان هذا الحكم مع العلم بأن المسألة كان قد اعترض عليها امهات المؤمنين وهي مخصوصة بسهلة وانتهى
فالمقيد لا يطلق إلا بقرينة وإلا يبقى على حاله ...

أخوكم / ( عمر السلفيون )

أبو البراء
28-04-2005, 06:00 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

أعود فأبين للإخوة والأخوات ما يتعلق بهذه المسألة ، وأقف بعض الوقفات مع ما ذكرته الأخت المكرمة ( nadia ) حفظها الله ورعاها وهي على النحو التالي :

أما قولك : ( الوجه الأول أن هذا الأمر خاص بسهلة وسالم مولى حذيفة ، وهنا ربما شيئ بديهي سيخطر بدهني بان الرسول صلى الله عليه وسلم مادام نصح سهلة بهدا فاكيد كل من هو في حالة سهلة وسالم يجوز وينطبق عليه نفس الفتوى ) 0
فاعلمي أخية -حفظك الله - أنه عندما نقول هذه الحالة خاصة بسهلة وسالم مولى حذيفة ، عند ذلك لا ينطبق الحكم والوصف إلا على تلك الحالة ، ولا يجوز الأخذ بها فيما دون ذلك ، بمعنى أن الفتوى خاصة بهما ، ولا تنطبق الفتوى على ما سواهما ، وقد ذكر أخي الكريم ( عمر السلفيون ) - حفظه الله - كلاماً جميلاً حيث يقول : ( فالمقيد لا يطلق إلا بقرينة وإلا يبقى على حاله ) ، لذلك ذهب الجمهور وسائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى أنه : ( لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف ، وقال زفر : ثلاث سنين ، وعن مالك رواية سنتين وأيام ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) ( سورة البقرة – الآية 233 ) 0

وأما قولك : ( أما الوجه الآخر قلت : فلا يعني ذلك مطلقاً أن ترضعه بالصفة المعهودة ، إنما المقصود أن تحلبه ثم يشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهو الذي قاله القاضي حسن ، وهنا اول سؤال سيخطر بدهني فان وقف الامر عند هدا الامر فممكن ان نتبع ما قال القاضي حسن ويسلم المرء من المحرم فيشرب الحليب من دون الرضاعة 0
فاعلمي أن العلماء كما أشرت في النقطة السابقة أخذوا بالرأي الأول ، وهذا بالتأكيد يحتم علينا أن نأخذ برأيهم ، ولا نجيز الرأي الآخر والذي ذهبت إليه عائشة وداود – رضي الله عنهما – ولو أخذ بهذا القول فيكون الوضع كما قال القاضي حسن 0
أما مسألة الحلب فالحديث أيضاً يختص بسهلة وسالم مولى حذيفة ، ولذلك ذهب القاضي حسن في هذه الواقعة بالذات إلى أنه حلبت له فشرب ، لأن دون ذلك لا يمكن أن يقبل بمقاييس الشريعة ، إلا في حالة أنه رؤي سالم يرضع من سهلة ، وهذا ما لم يكن ولم يذكره أحد من أهل العلم 0

أما قولك : ( أما قول أنه يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر فهو قول مرجوح ، والله أعلم ) ، وهنا لم افهم ما معنى قول مرجوح فان كان نسبة الى القول الارجح 0
فاعلمي - حفظك الله – أن قول مرجوح يعني القول الأضعف فمقارنة قول عائشة وداود – رضي الله عنهما – مع قول سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار ، يتبين أن القول الأول هو القوي ، ولذلك أخذ به العلماء حتى هذه الساعة 0

أما قولك : ( فهنا نتسائل سؤال : هل ممكن ان يعف المرء نفسه بمجرد الرضاعة مرة او خمس من سيدة كان له في نفسها شيئ ...؟؟ يبدو ان الامر التبس عندي جدا ومما زاد التباسي ما جاء بردك الاخير على الاخ المجاهد الملثم أن حكم الإرضاع كي تكون الأم أماً هو خمس رضعات مشبعات خلال السنتين ، فإن تعدى ذلك وأرضعت المرأة طفلاً عمره ثلاثة أعوام ، فلا تكون هي أم له ، ولا يكون ابنها أو بنتها أخت له 0
فاعلمي بارك الله فيك أن مسألة رضاع الكبير أمر متروك ، وقول العلماء هو القول الأول ، فلماذا نركز على القول الثاني مع أنه أصلاً متروك 0
أما قضية أن يعف المرء نفسه بمجرد الرضاع فهذا الكلام مردود لاعتبارات كثيرة وأهمها أن المسألة من أساسها مرفوضة لاعتبارات كنت قد ذكرتها سابقاً ، ولم يأخذ العلماء بها ، وثانياً أنها لا تحل له وهو ليس محرماً لها ، فيكون ذلك الفعل اعتداء على حرمات الله عز وجل 0

أما قولك : ( بهدا مسالة ارضاع البالغ تكون بدون معنى بحيث ان المراة ادا ارضعت شخصا بالغا فلن يكون اخا لابنائها ولا يعد ابنها ....فهل افهم الخلاصة بهدا المعنى ....؟؟؟؟؟ ) 0
فقد ذكرت مراراً أنه لا يجوز هذا الأمر أي إرضاع البالغ ، وبينت بدلالة قاطعة أن الرضاع لا بد أن يكون خلال السنتين كي تصبح المرضعة أماً وأطفالها إخوة للرضيع 0

أما قولك : ( معدرة سيدي الفاضل للالحاح في هدا الموضوع فدلك لاختلاف العلماء حوله ) 0
فقد بينت وأعيد ذكر ذلك : أن المسألة خاصة بحادثة معينة ولا تنطبق إلا على تلك الحادثة كما ذهب الصحابة والتايعين وسلف هذه الأمة ، وبالتالي لا يؤخذ بالقول الثاني 0

أما قولك : ( وايضا هنا بالمغرب من مدة كان قد افتى لنا شيخ من الشيوخ بجواز هده المسالة في حين تكون الزوجة متضايقة في حجابها امام اخوة زوجها وهم يعيشون ببيت واحد فافتى بان يرضع اخ زوجها من اختها وممكن ادكر لك اسم الشيخ عند الحاجة وهو سني وليس شيعي فظللنا فترة نعتقد بان هدا الامر جائز ) 0
فكما رأيت بارك الله فيك أن المسألة منتهية ، ولا يمكن الأخذ بالقول الثاني لكافة الاعتبارات التي ذكرتها آنفاً 0

ومن هنا أبين خلاصة هذه المسألة : ( أن الرضاع لا بد أن يكون خلال السنتين ، والإرضاع خلال هذه الفتره إذا كان خمس رضعات مشبعات فينطبق حكم الرضاع وتصبح المرضعة أماً ، وأولادها إخوة للرضيع ، وإذا تعدى ذلك في سن الطفولة بحدود ثلاثة سنوات لا تصبح المرضعة أماً ، ولا يكون أولادها إخوة للرضيع ) 0
أرجوا أن تكون المسألة قد اتضحت لك أخية ( nadia ) سائلاً المولى عز وجل أن يحفظك ويسدد إلى الخير خطاك 0
وأتقدم بالشكر الجزيل للأخ الحبيب ( عمر السلفيون ) ، وما كان طرح هذا الموضوع المهم والحساس في هذا المنتدى الطيب إلا تبصيراً لكل الأحبة فيه ، ولنعلم كيف نرد شبهات هؤلاء الحاقدين الحاسدين ، حيث انتشر الحديث في هذه المسألة هنا في ( المملكة العربية السعودية ) ومن هنا كان لزاماً أن يستبين الحق للناس وأن يعرفوا الحق وأهله ، فالحق أبلج والباطل لجلج ، وبخاصة أن المسألة متعلقة بحادثة معينة وقد تكلم فيها العلماء بالقول الفصل ، وعلى كل حال فتأكد أخي الكريم أن في هذا الطرح خيرٌ عظيم ، والله تعالى أعلم 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء
28-04-2005, 06:01 AM
جزاك الله خيرا شيخنا نعم وجهة نظرك معتبرة ولكن كما تفضلت ربما يحدث بعض اللبس عند بعض الاخوة .

واما مسألة تنزيل الموضوع باسمين
المسألة أخي الكريم أن حبيبة والتي هي ابنتي كانت قد حفظت الجهاز اسمها وعندما عقبت لم انتبه لاسمها وبعد فترة انتبهت فاعدته لمكانه الصحيح

أختكم / حبيبة

أبو البراء
28-04-2005, 06:02 AM
ثبت عن عائشة –رضي الله عنها- فيما رواه مسلم (1452) وغيره ليس فيه تخصيص الرضاعة بالكبير، فقد أخرج مسلم (1452) وغيره عنها أنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن" قال النووي –رحمه الله- يوضح المعنى:"وقولها: فتوفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه توفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلا" وعلى هذا فلا يشكل أن يكون الداجن –لو ثبت- قد أكل تلك الصحيفة؛ لأنها من القرآن المنسوخ تلاوته.
والحديث فيه دلالة على أن رجم المحصن الزانـي قد نزلت فيه آية من القرآن الكريم كانت تتلا، ومما يدل على نزولها ما أخرجه الشيخان البخاري (6830) ومسلم (1691) وغيرهما عن عمر –رضي الله عنه- أنه قال: إن الله قد بعث محمداً –صلى الله عليه وسلم- بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده" الحديث، ثم إن آية الرجم قد نسخت تلاوتها من المصحف وبقي العمل بما دلت عليه بإجماع الأمة، وإلى هذا المعنى يشير عمر –رضي الله عنه- في الأثر السابق.
ودل الحديث –أيضاً- على أن رضاع الكبير يؤثر في نشر المحرمية كرضاع الصغير، وهو قول عائشة –رضي الله عنها- وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وأطال ابن حزم الكلام في نصرته، ومن أظهر أدلتهم ما أخرجه مسلم (1453) وغيره من قصة سالم مولى أبي حذيفة وقد كان تبناه وعده ولداً له، فلما نزل القرآن بتحريم التبني شق ذلك على أبي حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل، فجاءت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- كما روى مسلم (1453) وغيره- فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-:"أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
وقد ذهب جماهير الأمة من السلف والخلف إلى أن الرضاع المحرم ما كان في الصغر، ومن أدلتهم ما رواه الشيخان البخاري (2647) ومسلم (1455) عن عائشة –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال:"انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة"، قال ابن حجر:"وقوله:"من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت لحمه فيصير كجزء من المرضعة" ا.هـ، ومن أدلتهم: حديث ابن مسعود عند أبي داود (2059) مرفوعاً وموقوفاً قال:"لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم"، ومنها: ما رواه الدارقطني (4/174) وغيره عن ابن عباس قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
وأصل الخلاف في قصة سالم وإرضاع سهلة بنت سهيل له، فجمهور أهل العلم قالوا: هي قضية عين لا تعارض الأحاديث الصريحة الدالة على أن الرضاع المؤثر ما كان في الصغر بحيث يؤثر في إنشاز العظم وإنبات اللحم مما يصير به الرضيع كجزء من المرضعة، ومن ثمَّ حملوا تلك الواقعة على الخصوص واستندوا في ذلك إلى فهم زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- عدا عائشة –رضي الله عنها-، فقد روى مسلم (1454) وغيره من حديث أم سلمة –رضي الله عنها- قالت:"أبا سائر أزواج النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا"، وأما الذين ذهبوا إلى القول بجواز رضاع الكبير وأنه مؤثر، فقد استدلوا بظاهر قصة سالم وعدم وجود ما يخصصها، وأيدوا قولهم بفهم عائشة –رضي الله عنها- وعملها بذلك حتى بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (2061) وغيره، وفيه:"فبذلك كانت عائشة –رضي الله عنها- تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها".
وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة أخرى في التوفيق بين الأدلة، فقال: إن حديث سهلة –رضي الله عنها- رخصة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، وهو مسلك قد أشار إلى قريب منه ابن المواز من المالكية، والله أعلم.

أخوكم / شاهين

أبو البراء
28-04-2005, 06:02 AM
الأخ المكرم ( الشاهين ) حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أشكرك جزيلاً على بعض الاضافات التي ذكرتها بخصوص هذه المسألة ، وخلاصتها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في التوفيق بين أقوال أهل العلم ، وهو وجه قوي ، ولذلك يفتي به بعض العلماء عند الضرورة ، ولنا زلنا نؤكد أن الحالة خاصة ، إنما قد يلجأ إلى مثل هذا الحكم في حالات الضرورة والتي يقررها العلماء العاملين العابدين ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يحلب الحليب ويشربه الرجل كي يكون ابناً للمرضعة في حالات الضرورة ، والله تعالى أعلم 0

أشكرك مرة أخرى مع تحياتي وتقديري لك أخي العزيز ، وفي انتظار مشاركاتك المقبلة والمميزة بإذن الله تعالى 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو البراء
28-04-2005, 06:03 AM
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شيخنا الفاضل ابــــــو البراء جزاك الله عنا خير الجزاء وتبثك الله على دينه وزادك الله من فضل هديه وايمانه
اشكر لك ردك المشروح تفصيلا والحمد لله قد استوعبت ما جاء به ولم يبق هناك اي التباس

اخي الكريم الشــــــاهــيــن جزاك ربي خيرا على هده الاظافة القيمة

السلام عليكم ورحمة من الله تعالى

أختكم / نادية

مع الصدقين
08-06-2005, 06:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أبو البراء
09-06-2005, 07:11 AM
بارك الله فيكَ أخي الفاضل ( مع الصديقين ) ، مع تمنياتي لك بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ابن حزم
12-07-2005, 01:07 PM
بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله

أخي الحبيب (أبوالبراء ) بارك الله فيك وهداك الي الحق والخير دوما ، ولكني مازال في نفسي شيئا في هذه المسألة ولا أستطيع أن أخفيه

والسؤال : هل رضاع الكبير يجوز ؟؟

الجواب : لايجوز ويجب أخذ الحديث أنه مخصص بسالم وسهلة ولايؤخذ علي اطلاقه لأنه كما قلنا مخصص

وعليه : يكون رضاع الكبير حرام لايجوز

ثم نعود ونذكر رأي ابن تيمية الذي يقول فيه : (حديث سهلة –رضي الله عنها- رخصة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة)

وعليه لم أفهم يجوز أم لايجوز

وفي هذا الموضوع مسألة :

أحدهم قال لي أن أبي توفي وترك لي أخ أصغر مني أمانة لدي ووصاني به خيرا" فاحتضنته وعملت علي تربيته وجاء اليوم الذي تزوجت فيه وتركته مع امنا ولكنها لحقت بأبي فأخذته ليعيش معي ومرت الأيام حتي صار شابا يافعا ولكن زوجتي دائما " تتحرج منه ومن وجوده لأنها سيدة في غاية التدين والالتزام حتي سمعت بموضوع رضاعة الكبير والسؤال هل يحرم عليها اذا ما رضع منها خمسة رضعات وكيف تكون كيفية هذه الرضاعة (أفيدوني جزاكم الله خيرا")

واليك أخي الحبيب أبو البراء هذه المسألة فرجاء الاجابة

والله من وراء القصد

أخوك في الله

اسماعيل مرسي

ابن حزم
13-07-2005, 07:21 AM
أرجو الاجابة علي السؤال للأهمية

ابن حزم
13-07-2005, 12:18 PM
أرجو الاجابة علي السؤال للأهمية

أبو البراء
13-07-2005, 12:21 PM
المقصود واضح أخي الحبيب / إقرأ وتمعن ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ابن حزم
13-07-2005, 12:23 PM
أخي الحبيب وشيخي النجيب أبو البراء لو كان المقصود مفهوم ماكنت سألت لذا أسألك بالله أن تتحمل ضعف فهمي وتجيب مسألتي بارك الله فيك وعليك

ابن حزم
16-07-2005, 07:50 AM
أسألك بالله أن تتحمل ضعف فهمي وتجيب مسألتي بارك الله فيك وعليك

أبو البراء
16-07-2005, 03:31 PM
الأخ الحبيب ( اسماعيل مرسي ) حفظه الله ورعاه

الاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

لله درك أنت تقول هذا يا صاحب الفهم والعقل ، والله ما أبقيت لنا باذنجان ولا ينسون ولا بطيخ في ساحة الطبر إلا وطرقتها ونقبت عنها هههههههههههههههههههه

على كل حال أرجو قراءة ما تضمنه هذه السطور وإن أشكل عليك أمراً فخادمكم المطيع :

ما حكم إرضاع الرجل البالغ ؟؟؟

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد ،،،

لقد كثر في الآونة الأخيرة إثارة الشبهات حول هذا الدين وأهله من قبل بعض الحاقدين والحاسدين كالنصارى والرافضة ونحوهم ، وآخر ما أثير من شبهات في ساحات وغرف الإنترنت مسألة ( إرضاع الرجل البالغ ) ، ورأيت لزاماً أن أبين الحق في هذه المسألة ، كي يعلم كافة القراء الأعزاء أن عقول هؤلاء هي المختلة ، وأن الدين هو دين الله سبحانه وتعالى وهو محفوظ إلى أن يرفع من الصدور ، والذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو سؤال من أحد الإخوة حيث اتصل بي على هاتفي النقال يبين تلك الشبهة وما يدور في الساحات والمنتديات من قبل النصارى والرافضة الحاقدين الحاسدين على هذا الدين وأهله 0
وأبدأ بعرض للأحاديث الخاصة بذلك :

الحديث الأول : عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها - قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ ، قَالَتْ : وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 26 / 1453 ) 0

الحديث الثاني : عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها - أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 27 / 1453 ) 0

الحديث الثالث : عن عَائِشَةَ – رضي الله عنها - أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ ، قَالَ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 28 / 1453 ) 0

الحديث الرابع : عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ – رضي الله عنهما - قَالَتْ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ : إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَتْ : إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 29 / 1453 ) 0

تلك بعض نقولات الإمام مسلم عن عائشة وأم سلمة – رضي الله عنهما – بخصوص هذه المسألة وأنقل الرد والإجابة على هذه الشبهة على النحو التالي :

1)- ذكر مسلم ( سهلة بنت سهيل ) امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالماً وهو رجل ، اختلف فيها أهل العلم ، فقالت عائشة وداود : ( تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث ) ، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن : ( لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف ، وقال زفر : ثلاث سنين ، وعن مالك رواية سنتين وأيام ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ( سورة – الآية ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) 0
والصحيح أن يؤخذ بنص الآية الكريمة دون الحديث لاعتبارات سوف تذكر لاحقاً 0

2)- الحديث الذي ذكره مسلم إنما هو الرضاعة من المجاعة ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) ، لما ثبت من حديث عَائِشَةُ – رضي الله عنها - دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 32 / 1453 ) 0

3)- وقد حمل الجمهور حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم ، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) ، وخصوصية ذلك ما ثبت من حديث أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 31 / 1453 ) 0

4)- قال بعض أهل العلم في قوله : " أرضعيه " لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهو الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر والله أعلم ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) 0

ولو ثبت هذا الأمر فعلاً وكانت الرضاعة بالمعهود ، فهذا خاص بهذه الحالة ( سهلة وسالم ) كم ذكر آنفاً ، ولا يجوز مطلقاً الاعتراض على حكم الله ورسوله ، فالله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم بهذه الحادثة والحكمة من ذلك ، يقول تعالى في محكم كتابه : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) ( سورة الأحزاب - الآية 36 ) 0

ولا بد أن يعلم الرافضة الحاقدين أن علماء السنة والجماعة يتحرون صحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك من خلال دراسة الرجال والحكم على الحديث سنداً ومتناً ، ولذلك كان علم دراسة الرجال ، وقُننت السنوة النبيوية المطهرة وقيض الله سبحانه وتعالى رجال أعلام ميزوا بين صحيح الحديث من ضعيفه وموضوعه ، لا كما يفعل هؤلاء الجهلة فلا رجال ولا متن ولا سند ، إنما جعفر الصادق ، والعباس ، ووالله الذي لا إله إلا هو إنهم منهم لبراء 0

وخلاصة بحث هذه المسألة من الناحية الشرعية أن العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن أنه لا يثبت الرضاع إلا بإرضاع من له دون سنتين ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فهذا له وجهان : الوجه الأول أن هذا الأمر خاص بسهلة وسالم مولى حذيفة ، أما الوجه الآخر فلا يعني ذلك مطلقاً أن ترضعه بالصفة المعهودة ، إنما المقصود أن تحلبه ثم يشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهو الذي قاله القاضي حسن ، أما قول أنه يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر فهو قول مرجوح ، والله أعلم 0

وتحت هذا العنوان لا بد من إيضاح مسألة مهمة جداً تتعلق بإيضاح منهج البحث العلمي الواجب اتباعه في الرد على تلك الشبهات التي تثار من قبل الحاقدين الحاسدين على هذا الدين وأهله ، وألخصها بالنقاط الهامة التالية :

أولاُ : لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة والوقوف على رأيهم في تلك المسائل 0

ثانياً : البحث في القول الراجح لجماهير أهل العلم والوقوف على الاستدلال في المسألة 0

ثالثاً : الوقوف على الناسخ والمنسوخ لمعرفة القول الحق في تلك المسائل 0

رابعا : إذا تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعله ، فيؤخذ بقوله عن فعله ، حيث أن الفعل قد يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ، أما قوله فهو عام للأمة 0

تلك بعض الأمور الهامة التي تهم الباحث في تقرير المسائل الشرعية ، والرد على تلك الشبهات 0

وبالجملة فذلك بعض ما ذكره أهل العلم في الرد على تلك الشبهة والتي خرج بها علينا النصارى الذين اتخذوا مع الله إله آخر ، وكافة ما ذكر في إنجيلهم المزعوم هو هرطقات وخزعبلات مما خطته أيديهم ، نسأل الله العلي القدير أن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن يكفينا شرورهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ابن حزم
17-07-2005, 11:31 AM
أبي توفي وترك لي أخ أصغر مني أمانة لدي ووصاني به خيرا" فاحتضنته وعملت علي تربيته وجاء اليوم الذي تزوجت فيه وتركته مع امنا ولكنها لحقت بأبي فأخذته ليعيش معي ومرت الأيام حتي صار شابا يافعا ولكن زوجتي دائما " تتحرج منه ومن وجوده لأنها سيدة في غاية التدين والالتزام حتي سمعت بموضوع رضاعة الكبير والسؤال هل يحرم عليها اذا ما رضع منها خمسة رضعات وكيف تكون كيفية هذه الرضاعة (أفيدوني جزاكم الله خيرا")

واليك أخي الحبيب أبو البراء هذه المسألة فرجاء الاجابة

( الباحث )
17-07-2005, 02:17 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لا اخفيكم ان الموضوع فاجئنى بل ضايقنى !!!!
ولعل العقل يرفض المسئله من اصلها ويضيف سؤال بريىء
الرجل العقل البالغ لا يكفيه الشبع خمس رضعات ولو رضع من جاموسه فكيف يكون ذلك !!!!!!
عموما سؤالى الى الشيخ الفاضل ابو البراء
هل انكارى وعدم قبولى لهذا الحديث وتلك التحليلات يقدح فى دينى وعقيدتى !!!
على الاقل قد يكون المعنى بعيد كل البعد عن الرضاعه اصلا وهو توريه لشىء لم نعلمه
الله اعلم

( الباحث )
18-07-2005, 01:43 PM
السلام عليكم ورحمه الله
عدت الى الاحاديث اتامل بها قليلا
ولا اقول الى سمعنا واطعنا
اقبلها على حالها وكما هى ولا افتى ان اقيس عليها والله اعلم

أبو البراء
21-07-2005, 01:09 AM
بارك الله فيكم أخي الحبيب ( العزامي ) ، وإن دلت عودتكم إلى الحق فإنما تدل على فطرتكم السوية السليمة ، ( قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليكَ المصير ) ، ولا زلنا نقول هذه حالة ولا يجوز فيها القياس والحكم مطلقاً 0

وما أريد قوله ها هنا أنه لو حصل مثل هذا الأمر في عصرنا الحاضر فلا بد من فتوى لأحد علماء الأمة العاملين العابدين ، دون أن يمرر هذا القول ويؤخذ على اطلاقه 0 وهذا الكلام للأخ الحبيب ( اسماعيل مرسي ) كي يطرح الموضوع على أحد علماء صر الحبيبة 0

أضحك الله سنك أخي الحبيب ههههههههههههههه من حيث قولكم : ( الرجل العقل البالغ لا يكفيه الشبع خمس رضعات ولو رضع من جاموسه فكيف يكون ذلك ) 0

مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ابن حزم
21-07-2005, 10:37 AM
أخي الحبيب والشيخ النجيب أبو البراء بارك الله فيك وفي علمك

أبو البراء
22-07-2005, 12:51 PM
وفيكم بارك الله أخي الحبيب ( اسماعيل مرسي ) ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أسامي عابرة
01-03-2010, 08:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل

نفع الله بكم ونفعكم وزادكم من فضله وعلمه وكرمه

أحسنتم أحسن الله إليكم

في رعاية الله وحفظه

ختامه مسك
04-03-2010, 05:59 AM
بارك الله فيك