المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قول الثقات في لعن المتشبهين والمتشبهات !!!


ناصح أمين
12-04-2005, 05:29 AM
المقدمة

الجزء الأول



بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد :



يعتني الإسلام بجعل الأنثى تحافظ على مظاهر أنوثتها ، فحرم عليها التشبه بالرجال في أي مظهر من لباس أو حديث أو أي تصرف . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال .

وفي الطبراني ** أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا ، فقال : لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ** .

وقد ذكر ابن القيم أن من الكبائر : ترجل المرأة وتخنث الرجل .

وقد أباح لها الإسلام أن تتخذ من وسائل الزينة ما يكفل لها المحافظة على أنوثتها ، فيحل ثقب أذنها لتعليق القرط فيه .

يقول الفقهاء : لا بأس بثقب آذان النسوان ، ولا بأس بثقب آذان الأطفال من البنات ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار ، يقول ابن القيم : الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها .

ويباح لها التزين بلبس الحرير والذهب دون الرجال ؛ لأنه من زينة النساء ، فقد روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ** حرام لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم ** قال ابن قدامة : أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل عنده . كذلك يجوز لها أن تخضب يديها ، وأن تعلق الخرز في شعرها ، ونحو ذلك من ضروب الزينة .( الموسوعة الفقهية الكويتية ) .

وفي الموسوعة الفقهية أيضا :

لا خلاف بين الفقهاء في أنهيحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات ولين الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور الخاصة بهن عادة أو طبعا . وأنه يحرم على النساء أيضا أن يتشبهن بالرجال في مثل ذلك .

وضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه : بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن ، وكذا يقال عكسه . ا.هـ

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال )) .

رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وعنده (( أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء )) .

وفي رواية للبخاري وأبو داود والترمذي (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء )) .


يتبع

ناصح أمين
12-04-2005, 05:31 AM
الجزء الثاني



وفي تعريف التخنث جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

التخنث في اللغة بمعنى : التثني والتكسر ، وتخنث الرجل إذا فعل فعل المخنث . وخنث الرجل كلامه : إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخامة .

والتخنث اصطلاحا كما يؤخذ من تعريف ابن عابدين للمخنث : هو التزيي بزي النساء والتشبه بهن في تليين الكلام عن اختيار ، أو الفعل المنكر .

وقال صاحب الدر : المخنث بالفتح من يفعل الرديء . وأما بالكسر فالمتكسر المتلين في أعضائه وكلامه وخلقه . ويفهم من القليوبي أنه لا فرق بين الفتح والكسر في المعنى ، فهو عنده المتشبه بحركات النساء .

قال ابن حجر في فتح الباري :
‏قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس .

قلت ( ابن حجر ) : وكذا في الكلام والمشي , فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد , فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس , لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار , وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك , وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج , فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم , ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به , وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين .

وأما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك , وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم , واستدل لذلك الطبري بكونه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة , فمنعه حينئذ فدل على أن لا ذم على ما كان من أصل الخلقة .

وقال ابن التين : المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء في الزي ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك , فأما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك , قال : وإنما أمر بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر المنكر .

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به ما ملخصه : ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء , لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها , لا التشبه في أمور الخير .

وقال أيضا : اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين : أحدهما يراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف , فإن اللعن من علامات الكبائر , والآخر يقع في حال الحرج , وذلك غير مخوف , بل هو رحمة في حق من لعنه , بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقا لذلك كما ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم , قال : والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء , وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله " المغيرات خلق الله " . ‏



يتبع

ناصح أمين
12-04-2005, 05:32 AM
الجزء الثالث



قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي :

قوله ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال)‏
‏بفتح النون المشددة وكسرها والأول أشهر , أي المتشبهين بالنساء في الزيواللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات من خنث يخنث , كعلم يعلم : إذا لان وتكسر , فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلقالله.

قال النووي : المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولاعيب ولا عقوبة لأنه معذور , والثاني من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه‏
‏( والمترجلات ) ‏بكسر الجيم المشددة , أي المتشبهات بالرجال‏
‏( من النساء ) ‏زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها , لا رأيا وعلما , فإن التشبه بهم محمود , كما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي , أي رأيها كرأي الرجال على مافي النهاية . ‏

وقال صاحب فيض القدير في شرحه :

‏ في قوله ( لعن اللّه المتشبهات من النساء بالرجال ) فيما يختص به من نحو لباس وزينة وكلام وغير ذلك ( والمتشبهين من الرجال بالنساء ) كذلك قال ابن جرير فيحرم على الرجل لبس المقانع والخلاخل والقلائد ونحوها والتخنث في الكلام والتأنث فيه وما أشبهه قال : ويحرم على الرجل لبس النعال الرقاق التي يقال لها الحذو والمشي بها في المحافل والأسواق اهـ . وما ذكره في النعال الرقيقة لعله كان عرف زمنه من اختصاصها بالنساء أما اليوم فالعرف كما ترى أنه لا اختصاص .

وقال ابن أبي جمرة : ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في الخير وحكمة لعن من تشبه إخراجه الشيء عن صفته التي وضعها عليه أحكم الحكماء .

وقال أيضا :

‏ في قوله : ( لعن اللّه المخنثين ) من خنث يخنث كعلم يعلم إذا لان وتكسر ( من الرجال ) تشبيهاً بالنساء والمخنث من يتخلق بخلق النساء حركة أو هيئة زياً أو كلاماً وإن لم يعرف منه ثم إن كان اختياراً فهو محل الذم وإن كان خلقياً فلا لوم عليه وعليه أن يتكلف إزالته ( والمترجلات من النساء ) أي المتشبهات بالرجال فلا يجوز لرجل التشبه بإمرأة في نحو لباس أو هيئة ولا لرجل التشبه بها في ذلك خلافاً للأسنوي من الشافعية لما فيه من تغيير خلق اللّه وإذا كان المتشبه ( من الرجال بالنساء ) ملعوناً فما بالك فيمن تشبه منهم بهن في الفعل به فهو ملعون من جهة تخنثه في نحو كلامه وحركاته ومن جهة الفاحشة العظمى .

قال ابن تيمية : والمخنث قد يكون قصده عشرة النساء ومباشرته لهن وقد يكون قصده مباشرة الرجال له وقد يجمع الأمرين.

وقال الطيبي : وقوله من النساء بيان للرجلة لأن التاء فيها لإرادة الوصفية .



يتبع

ناصح أمين
12-04-2005, 05:33 AM
الجزء الرابع



وفي مسألة تشبه الرجال بالنساء وعكسه جاء الموسوعة الفقهية الكويتية :

ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء . فقد روي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ** لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ** .

وذهب الشافعية في قول ، وجماعة من الحنابلة إلى كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه .

والتشبه يكون في اللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات .

ومثال ذلك : تشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ، مثل لبس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال لبسه .

وكذلك التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة بها كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام والمشي .

كذلك تشبه النساء بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أو غير ذلك .

وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل بلد ، فقد لا يفترق زي نسائهم عن زي رجالهم لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار .

قال الإسنوي : إن العبرة في لباس وزي كل من النوعين - حتى يحرم التشبه به فيه - بعرف كل ناحية . وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك ، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج ، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به .

هذا ويجب إنكار التشبه باليد ، فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة ، فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات .

ويترتب على هذا أنه يجب على الزوج أن يمنع زوجته مما تقع فيه من التشبه بالرجال في لبسة أو مشية أو غيرهما ، امتثالا لقوله تعالى : ** قوا أنفسكم وأهليكم نارا ** أي بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم بطاعة ربهم ونهيهم عن معصيته .


يتبع

ناصح أمين
12-04-2005, 05:34 AM
الجزء الخامس



وقال الصنعاني في سبل السلام في مسألة تشبه الرجال بالنساء والعكس :

اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دل على كبرها ، وهو يحتمل الإخبار والإنشاء .

والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته ، والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال هكذا ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود وهذا دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس .

وقيل : لا دلالة للعن على التحريم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن في المخنثين بالدخول على النساء ، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا فطن له إلا من كان له إربة فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية .

( قلت : الصنعاني ) : يحتمل أن من أذن له صفة له خلقة لا تخلقا .

وقال ابن التين : أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق فإن لهذين الصنفين من اللوم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك .







يتبع

ناصح أمين
12-04-2005, 05:36 AM
الجزء السادس



وقال صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة السابعة بعد المائة تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن :

تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا غالبا من لباس أو كلام أو حركة أو نحوها وعكسه أخرج البخاري والأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ** لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ** .

والطبراني : ** أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ** .

والبخاري : ** لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ** : والأول جمع مخنث بفتح النون وكسرها وهو من فيه انخناث ، وهو التكسر والتثني كما يفعله النساء ، وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ، والثاني المتشبهات من النساء بالرجال . وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم - وقال : صحيح على شرط مسلم - : ** لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبس الرجل ** . وأحمد بسند حسن : ** لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء ، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال ، وراكب الفلاة وحده ** . والطبراني بسند فيه مختلف فيه : ** أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة ، وأمنت الملائكة : رجل جعله الله ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء ، وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال ، والذي يضل الأعمى ، ورجل حصور ولم يجعل الله حصورا إلا يحيى بن زكريا ** .

قلت ( متفائل ) : هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف الترغيب والترهيب للعلامة الألباني .

وأبو داود : ** أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذا ؟ قالوا يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى النقيع ** ، أي بالنون وهو بعيد من المدينة . قال المنذري : في متنه نكارة وليس في سنده مجهول خلافا لمن زعمه .قلت ( متفائل ) : هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف الترغيب والترهيب للعلامة الألباني .

وصح : ** ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، ورجلة النساء ** .

.قلت ( متفائل ) : رواه النسائي وهذا الحديث صحيح كما في صحيح الجامع للعلامة الألباني .

وفي رواية ، قال المنذري لا أعلم في رواتها مجروحا : ** ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا : الديوث ورجلة النساء ، ومدمن الخمر ، قالوا : يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث ؟ قال : الذي لا يبالي بمن يدخل على أهله ، قلنا : فما الرجلة من النساء ؟ قال التي تتشبه بالرجال ** .

قلت ( متفائل ) : هذا الحديث رواه الطبراني وهو صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني .



يتبع

ناصح أمين
12-04-2005, 05:37 AM
الجزء السابع



تنبيه ( صاحب كتاب الزواجر ) : عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان :

أحدهما : أنه حرام وصححه النووي بل صوبه .

وثانيهما : أنه مكروه وصححه الرافعي في موضع .

والصحيح بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عده منها وهو ظاهر ، وعلم من خبر المخنث المخضوب الذي نفاه صلى الله عليه وسلم لأجل تشبهه بالنساء بخضبه يديه ورجليه أن خضب الرجل يديه أو رجليه بالحناء حرام ، بل كبيرة على ما ذكر فيه من التشبه بالنساء ، وأن الحديث المذكور صريح في ذلك .

خاتمة( صاحب كتاب الزواجر ) : يجب على الزوج أن يمنع زوجته مما تقع فيه من التشبه بالرجال في مشية أو لبسة أو غيرهما خوفا عليها من اللعنة بل وعليه أيضا ، فإنه إذا أقرها أصابه ما أصابها وامتثالا لقوله تعالى : ** قوا أنفسكم وأهليكم نارا ** أي بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم بطاعة ربهم ونهيهم عن معصيته ، ولقول نبيه صلى الله عليه وسلم : ** كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته الرجل في أهله راع ، وهو مسئول عنهم يوم القيامة ** ، وفي الحديث : ** إن هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم ، ومن ثم قال الحسن : والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار ** .

قلت ( متفائل ) : بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا اللفظ ووجدت أحاديثا ضعيفة بألفاظ آخرى ففي ضعيف الترغيب والترهيب يروى :

(( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر فإن كان ذلك كذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي قرابته أو الجيران قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها نفسه )). ضعيف

ووجدت حديثا بنفس المعني ضعيف كما في ضعيف الجامع الصغير

(( هلكت الرجال حين أطاعت النساء )) .

وفي السلسلة الضعيفة

(( هلكت الرجال حين أطاعت النساء )) ( ضعيف )

وقد ورد لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . أخرجه البخاري في صحيحه والحاكم أيضا والحديث ليس معناه صحيحا على إطلاقه فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى الله عليه وسلم فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا . ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه . ومثله الحديث الذي لا أصل له شاوروهن وخالفوهن .

وأيضا في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة :

(( حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم وطاعة المرأة ندامة والصدقة تدفع القضاء السوء . )) ضعيف جدا ‌

وكذلك حديث (( طاعة المرأة ندامة )) . ‌ موضوع كما في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثاني والعشرونفي مسألةلبس النساء العمائم :


َبَيَّنَّا أَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ تُورِثُ تَنَاسُبًا وَتَشَابُهًا فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَلِهَذَا نُهِينَا عَنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ وَمُشَابَهَةِ الْأَعَاجِمِ وَمُشَابَهَةِ الْأَعْرَابِ وَنَهَى كُلًّا مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَنْ مُشَابَهَةِ الصِّنْفِ الْآخَرِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ : " ** مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ ** " . " ** وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ** " وَالرَّجُلُ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ يَكْتَسِبُ مِنْ أَخْلَاقِهِنَّ بِحَسَبِ تَشَبُّهِهِ حَتَّى يُفْضِيَ الْأَمْرُ بِهِ إلَى التَّخَنُّثِ الْمَحْضِ وَالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ .

وَلَمَّا كَانَ الْغِنَاءُ مُقَدِّمَةَ ذَلِكَ وَكَانَ مِنْ عَمَلِ النِّسَاءِ : كَانُوا يُسَمُّونَ الرِّجَالَ الْمُغَنِّينَ مَخَانِيثَ . وَالْمَرْأَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ تَكْتَسِبُ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ حَتَّى يَصِيرَ فِيهَا مِنْ التَّبَرُّجِ وَالْبُرُوزِ وَمُشَارَكَةِ الرِّجَالِ : مَا قَدْ يُفْضِي بِبَعْضِهِنَّ إلَى أَنْ تُظْهِرَ بَدَنَهَا كَمَا يُظْهِرُهُ الرَّجُلُ وَتَطْلُبُ أَنْ تَعْلُوَ عَلَى الرِّجَالِ كَمَا تَعْلُو الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ وَتَفْعَلَ مِنْ الْأَفْعَالِ مَا يُنَافِي الْحَيَاءَ وَالْخَفْرَ الْمَشْرُوعَ لِلنِّسَاءِ وَهَذَا الْقَدْرُ قَدْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْمُشَابَهَةِ .

وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ لِبَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَرْقٌ يَتَمَيَّزُ بِهِ الرِّجَالُ عَنْ النِّسَاءِ . وَأَنْ يَكُونَ لِبَاسُ النِّسَاءِ فِيهِ مِنْ الِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ مَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَ ذَلِكَ : ظَهَرَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ اللِّبَاسَ إذَا كَانَ غَالِبُهُ لُبْسَ الرِّجَالِ نُهِيَتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَ سَاتِرًا كالفراجي الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ الْبِلَادِ أَنْ يَلْبَسَهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ وَالنَّهْيُ عَنْ مَثَلِ هَذَا بِتَغَيُّرِ الْعَادَاتِ وَأَمَّا مَا كَانَ الْفَرْقُ عَائِدًا إلَى نَفْسِ السِّتْرِ فَهَذَا يُؤْمَرُ بِهِ النِّسَاءُ بِمَا كَانَ أَسْتَرُ وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي اللِّبَاسِ قِلَّةُ السَّتْرِ وَالْمُشَابَهَةُ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

هذا والله أعلى وأعلم

فما كان من توفيق وبيان وإحسان فمن الله الواحد الديان فله الحمد في الأولى والآخرة وما كان من زلل أو تقصير أو نقص أو سهو و خطأٍ أو نسيان فمن نفسي والشيطان فأستغفر الله وأتوب إليه مما سلف وكان .

وصلى الله عليه نبينا محمد وسلم





أخوكم الفقير إلى عفو ربه

متفائل
ناصح أمين في زمن اليأس





تم بحمد الله

أبو البراء
12-04-2005, 10:32 AM
بارك الله فيكَ أخي الحبيب ( ناصح أمين ) ، وجعلكَ ذخراً للإسلام والمسلمين ، مع تمنياتي لكَ بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أبو فهد
30-09-2007, 06:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته