المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن حكم أخذ الأجرة على الرقية ؟؟؟ وحكم الفصد في العلاج والاستشفاء ؟؟؟


ميرة القوافي
09-04-2005, 04:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
وبعد

الشيخ ابو البراء
هناك طريقة يتبعة شيخ وهي انة عند م يقراء على شخص ياخذ اجر على القراءة و اثنا ذلك عندم يقراء على شخص يقول انا المرض او السحر او العين تحتبس في مكان معين من جسد الشخص فيقوم بمشرط لدية في مكان الانتفاخ فيسيل الدم منة حتى يضهر منة الذي في الشخص والطريقة عندم سلت عنة قالو انة صفد فهل يجوز الذهب الية
وشكرا.

أبو البراء
09-04-2005, 05:22 PM
الأخت المكرمة ( ميرة القوافي ) حفظها الله ورعاها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أما بخصوص أخذ الأجرة على الرقية فتجدين الإجابة الكافية الوافية على الرابط التالي :

--------------------------------------------------------------------------------

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

لقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية ( أنظر فتح الباري - 4 / 457 ) 0

واستدلوا بالأحاديث النبوية التالية :

1)- عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال :

أ)- ( انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شئ لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط ! إن سيدنا لدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني لأرقي ، ولكن استضفناكم ، فلم تضيفونا ، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ، ويقرأ : الحمد لله رب العالمين ، فكأنما أنشط من عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له ذلك ، فقال : ( وما يدريك أنها رقية ؟ ) ، ثم قال : ( قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم سهما ) ( متفق عليه ) 0

قال النووي - رحمه الله - تعقيبا على شرح الحديث : ( وهذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن 0 وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد واسحاق وأبي ثور وآخرين ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 / 356 ) 0

ب)- ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا ، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا : هل فيكم من يرقى من العقرب ؟ قلت : نعم أنا ، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما ، قالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة ، فقبلنا ، فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرأ وقبضنا الغنم 0 قال : فعرض في أنفسنا منها شيء ، فقلنا : لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 قال : فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت ، قال : ( وما علمت أنها رقية ؟ اقبضوا الغنم ، واضربوا لي معكم بسهم ) ( صحيح الجامع 1685 ) 0

2)- عن ابن عباس – رضي الله عنه – : ( أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ – أو سليم – فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا – أو سليما – فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فبرأ 0 فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال الرجل : يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ – أو سليم – فانطلقت فرقيته بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ) ( صحيح الجامع 1548 ) 0

3)- عن عم خارجة بن الصلت التميمي - رضي الله عنه - : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، ثم أقبل راجعا من عنده ، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ، فقال أهله : إنا حدثنا أن صاحبكم هذا ، قد جاء بخير ، فهل عندك شيء تداويه ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب ، فبرأ ، فأعطوني مائة شاة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : " هل إلا هذا " وقال مسدد في موضع آخر : ( هل قلت غير هذا ) ؟ قلت : لا ! قال : ( خذها ، فلعمري لمن أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق ) ( السلسلة الصحيحة 2027 ) 0
والأدلة من الأحاديث آنفة الذكر ظاهرة في جواز أخذ الأجرة على الرقية وشاهد ذلك ما يلي :

* قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما ) 0

* وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ( عز وجل ) ) 0

* وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة : ( كل فلعمري من أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق ) 0

حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما أخذوه من الأجر مقابل رقيتهم 0

مسألة : هل المعطى من الأجرة على الرقية من باب الإجارة أم الجعالة ؟

يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير :

( قلت : قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي :
لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة ، لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم ، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط 0
أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت ، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول ) ( أحكام الرقى والتمائم – ص 79 ) 0

قال ابن قدامة : ( قال ابن أبي موسى : لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء ) ( المغني - 5 / 541 ) 0

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي ، فرقاه بعضهم حتى برأ ، فأخذوا القطيع ، فإن الجعل على الشفاء لا على القراءة ، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة ) ( مجموع الفتاوى - 20 / 507 ) 0

وقد خالف ابن أبي زيد القيرواني المالكي في هذه المسألة حيث قال : ( لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور ) ( نقلا عن كتاب الشرك ومظاهره للميلي – ص 169 ) 0

وقد أجاب على ذلك الميلي حيث قال : ( إخراج الجن من الإنسان وحل المربوط والمسحور إن كان بما هو مشروع فالجهل بحقيقة الإصابة وعدم الوقوف عليها لا يضر لأن الجعل على الشفاء وذلك يوقف على حقيقته ويعرف هل شفي المريض أو لا والجعالة جائزة على ذلك 0
إلا إذا أراد ابن أبي زيد شفاء مطلقا بحيث لا يعود الجن للمريض ولا العقد إلى المربوط ، ولا السحر إلى المسحور فهذا نعم لا يوقف على حقيقته ، ولا يمكن القول به ، ولا يستطيع أحد أن يضمن ذلك مطلقا والمتعارف عليه في حصول الشفاء الذي يستحق به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت ) ( الشرك ومظاهره – ص 170 ) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية من الكتاب والسنة دون طلب أجر أو اشتراط ؟

فأجاب – حفظه الله - : ( لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره ، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقروهم ، فلدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء ولا يغني عنه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء النازلين فأتوهم ، فقال بعضهم : والله إني لأرقي ولكن قد نزلنا بكم فلم تقرونا ، فما أنا بقارئ إلا بشيء ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فجعل يتفل عليه ويقرأ " الحمد لله رب العالمين " فقام وكأنما نشط من عقال ، فأوفوا لهم جعلهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقسموا واضربوا لي معكم سهماً " 0 فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته ، ولكن بشرط أن يرقي رقية شرعية ، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز ، ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله ، والأولى بالقراء عدم الاشتراط ، وأن تكون الرقية لتنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض ، فإن دفعوا له شيئاً بدون اشتراط أخذه دون أن يكون هو قصده ، وإن دفعوا له شيئاً أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم ، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط بل بقدر الحاجة الضرورية ، والله أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) 0

قلت : والظاهر من الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم هو جواز أخذ الأجرة على الرقية ، وأن ذلك قد يكون من باب الإجارة إن لم يشترط الشفاء ومن باب الجعالة إذا اشترط الشفاء لأن ذلك مجهول وهو مما تجوز فيه الجعالة لا الإجارة 0
أما التوسع في هذا المجال على نحو ما نراه أو نسمعه اليوم فهو عين الظلم وأكل مال بغير حق وهو من السحت الذي حرمه الله ، والله تعالى أعلم 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

أما بخصوص الفصد ، فتجدين الإجاب على الرابط المقتبس التالي :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، ثم أما بعد ،،،

بخصوص سؤالك أخي الكريم ( أبو سالم الصيعر ) حول مسألة الفصد ، فاعلم يا رعاك الله أن هذه الطريقة تستخدم عادة في محاولة إيذاء الجن والتأثير عليهم للخروج من بدن المصروع ، وعادة ما يلجأ بعض المعالِجين إلى استخدام طريقة تجميع الجن في منطقة معينة ، تظهر كورم ومن ثم فصد ذلك الموضع بواسطة إبره ونحوه مع خروج دم أسود قانٍ من ذلك المكان ، ويترتب على إجراء هذه العملية شفاء المريض بإذن الله تعالى ، ويتساءل البعض عن مشروعية ذلك ، وقد تكلم في هذه المسألة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – حفظه الله - حيث قال : ( فالشيطان الرجيم يجري من ابن آدم مجرى الدم ، ويصل إلى كل جزء وعرق منه ، وقد يتغلب على قلبه فيملؤه بالأوهام والتخيلات والوساوس المحيرة ، ولا ينخنس إلا بذكر الله والاستعاذة منه 0 وأما شياطين الجن فقد يسلطهم الله على بعض الأشخاص ، وذلك هو الجنون والصرع والمس الذي يحصل لبعض الأفراد ؛ بحيث أنه يصرع في اليوم مِرارا فتراه يقوم ويسقط كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ( 000 لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ 000 ) ( سورة البقرة – جزء من الآية 275 ) ، والغالب أنه يحصل بتسليط السحرة والكهنة الذين يتقربون إلى الشياطين بما تحب حتى يتملكوا كثيرا من الجن ، فإذا عمل الساحر العمل الشيطاني سلط بعض من تحت تصرفه على ذلك الفرد فلابسه فيصعب تخليصه إلا بالقراءة والتعويذات والتحصن بذكر الله تعالى ، وقد يتمكن الجني من الإنسي فلا يخرج حتى يقتل ذلك الإنسان ، وقد يتمكن من بعض الأفراد فيعالج بالضرب والإيلام والتهديد حتى يخرج ويشاهد خروجه من أحد الأصابع ، بحيث ينغمس في الأرض ثم ينجذب من الجسد ، وكثيرا ما يموت ، تحت الضرب أو تحت القراءة ويحترق بالأدعية والأوراد التي تشتد عليه حتى يموت ويشاهد أنه يجتمع في جزء من البدن كورم يسير يجرح فيخرج قطعة دم 0 وكل هذا معلوم بالمشاهدة والعيان لا ينكره إلا جاهل أو معاند ) ( مجلة الدعوة – الخميس 15 صفر سنة 1416 هـ - العدد 1499 ) 0

وقد سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن الحكم الشرعي في استخدام عملية الفصد مع الجن والشياطين بعد أخذ العهد والميثاق عليهم بعدم العودة للمريض ونقضهم لذلك العهد ، فأجاب - حفظه الله - :

( يظهر أن الفصد هو إخراج الدم ، فإذا كان الجني متمردا بحيث تكرر خروجه وعودته ، ولم يتأثر في أحدها بالرقية جاز الاحتيال إلى قتله ، وقد ذكر بعض القراء أنهم يتمكنون من القراءة عليه حتى يجتمع في موضع من بدن المصروع ، فيفصدونه بسكين ونحوها ، مما يسبب موته وبرء المصروع ، وآخر يقرأ في ماء بعض الأوراد ويحجر الجني عن الخروج ويسقى المصروع من ذلك الماء مما يسبب إحراق الجني وموته في موضعه ) ( منهج الشرع في علاج المس والصرع ) 0

وأما طريقة التجميع فتتم على النحو التالي :

1)- إن أفضل الأماكن التي يستطيع أن يقوم المعالِج بتجميع الجني الصارع فيها ثلاثة أماكن على النحو التالي :

أ - إبهام اليدين 0
ب- إبهام القدمين 0
ج - منطقة الجبهة 0
وهذه المناطق لا يشكل الفصد فيها أية خطورة أو إيذاء على حياة المريض إذا اتبعت الضوابط الطبية اللازمة لمثل ذلك الإجراء 0

2)- أن يقوم المعالِج بالرقية الشرعية وأثناء ذلك لا بد من تحديد المكان الذي يستقر فيه الجني الصارع عن طريق سؤال المريض عن بعض الأعراض التي يعاني منها وأماكنها ، ويستطيع المعالِج الحاذق المتمرس معرفة مكان تواجد ذلك الجني 0

3)- في حالة تحديد مكان وجود الجني في منطقة معينة كاليد مثلا ، عند ذلك تبدأ عملية تدليك في المنطقة المشار إليها ، وسحب الألم والذي يمثل تواجد الجني الصارع إلى منطقة إبهام اليد ، وسؤال المريض عن انتقال الألم مع عملية السحب والتدليك ، وتستمر العملية حتى يتم تجميع الجني في منطقة إبهام اليد حيث يتم ظهور نتوء أو ورم غير طبيعي 0

4)- يقوم المعالِج بعملية الفصد ، ويظهر معها دم أسود قانٍ ، وبعد تلك العملية يبرؤ المريض بإذن الله عز وجل ، وفي بعض الأحيان قد يطلب المعالِج من الجني أن يتجمع في المنطقة التي يحددها بحيث يخرج ذلك الجني دون حصول إيذاء له من عملية الفصد ، ويعتبر ذلك فتح باب أو ممر للخروج دون إيذاء لكلا الطرفين ، وبعض الأرواح قد يتجاوب مع هذا الأسلوب 0

5)- لا بد للمعالِج من إدراك أهمية استخدام هذا الأسلوب مع الرجال دون النساء ، وأما بالنسبة للنساء فيجب الحذر من فعل ذلك مباشرة إلا عن طريق أحد محارم المرأة أو إحدى المرافقات ، بحيث تتم عملية التدليك والتجميع ، ويترك للمعالِج عملية الفصد فقط 0

ولا بد لهذه العملية من توفر ضوابط شرعية وطبية أوجزها بالآتي :

أ)- عدم الخوض بالأمور الغيبية كما يفعل بعض المعالِجين بقولهم : ( مات ) أو ( قتل ) ونحوه ، وكون أن هذه العملية معلومة مشاهدة بالعيان وظاهر نفعها بإذن الله سبحانه ، لكنها أمور غيبية لم نقف على حقيقتها ، ولم يتأكد لنا إلا آثارها النافعة الطيبة 0

ب)- عدم القيام بعملية الفصد ، إلا بعد إقامة الحجة وأخذ العهد على تلك الأرواح ثلاثا بعدم تعرضها للمصاب ، وفي حالة نقض العهد والميثاق من قبل تلك الأرواح ، فلا بأس باتخاذ هذا الإجراء ، حرصا على سلامة المعالِج والمعالَج لما قد يسببه ذلك الفعل من إيذاء أو قتل للجني الصارع ، والذي قد يترتب عليه انتقام أهله وعشيرته بسبب عدم إقامة الحجة عليه بأخذ العهد والميثاق لعدم تعرضه للمصاب ، كما تم الإشارة في نقطة سابقة 0

ج)- الحرص على سلامة المريض وعدم إيذائه باستخدام طرق غير صحيحة للفصد كما يفعل بعض الجهلة اليوم 0

د)- الحرص على تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية الفصد حرصا تاما ، ونظافة كل ما هو مستخدم فيها 0

هـ)- يفضل استخدام الإبرة الخاصة بفحص الدم لسهولة استخدامها وللمحافظة على سلامة المريض ، وعدم حصول أية مضاعفات نتيجة لذلك 0

و)- استخدام القفازات الطبية من قبل المعالِج حرصا على سلامته وعدم تعرضه لآثار بقايا دم المريض ، خاصة أن بعض الأمراض الوبائية قد تنتقل بإذن الله تعالى عن طريق الدم كوباء الكبد والإيدز ونحوه 0

ز)- استشارة طبيب متخصص في الكيفية التي تتم بها عملية الفصد ، من أجل سلامة المريض وعدم التسبب في أي ضرر أو إيذاء جسمي أو نفسي له 0

هذا ما تيسر بخصوص استخدام هذه الطريقة في الاستشفاء والعلاج ، سائلاً المولى أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

هذا ما تيسر لي أختي الفاضلة ، مع تمنياتي لكِ بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

ميرة القوافي
11-04-2005, 08:52 AM
شكرا شيخ ابو البراء
اسفة لم اذكر الاسم بطريقة صحيحة . اريد ان اسال سوال اني اقوم بقراءة سورة البقرة في الليل وعند النتها من القراءة يحدث لي ثقل في الراس والاذان بوجود به شي سوف يخرج تاخذ هذامعي ثواني ثم تختفي
حصل ذلك في ا ليومين الماضين .

أبو البراء
11-04-2005, 11:41 AM
حاولي أخية اتباع البرنامج العلاجي التالي :

http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=754

وأسأل الله أن يكون الأمر خيراً ، مع تمنياتي لكِ بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0