المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : برد الاسنان


ابو سعيد 20
19-05-2007, 08:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني بالله كنت فيوم العب كورة وسقطت على الارض وانكسر جزء صغير من سني هل يجوز لي بردة ام لا وبالله يا اخوان الي عندة رقم الشيخ المطلق يعطيني ياة اصلي محتاجة مرة وجزاكم الله

الف خير

المؤمن بالله
20-05-2007, 01:15 PM
مـرحباً بـك أخي الكريم أبو سعيــد في منتـدى الرقيه الشرعيه ..

حللــت أهـلاً ... ووطئـت سهـلاً

وإن شاء الله تفيد وتستفيـد معنـا في هـذا المنتــدى ...

وأما بخصوص سـؤالك .. عـذراً أخي الكريم لإن السـؤال لم يتضـح لي ..

فالواضح من السؤال انك تريد إعادة السن إلى مكانـه .. فكيــف يـرد الجـزء المكســور !!!

فيـاليت تـوضح لنا السـؤال حفظــك الله ..

ابو سعيد 20
22-05-2007, 03:57 PM
برد الاسنان يعني فية عند الدكتور شي زي المبرد يقوم يبرد فية اسنانك فانا ودي ابردها عشان نكون اسناني متساوية مو سن فية كسر والثاني لا وياليت لو عندك رقم الشيخ المطلق تعطيني اياة

dr_fahmysky
22-05-2007, 08:30 PM
اتمنى من الله ان يرد عليك احد المشرفين ولكن ارى انه لا مانه من ذلك لانه علاج حتى لا يصا العصب والعلاج جائز شرعا والله الموفق

المؤمن بالله
24-05-2007, 01:24 AM
أخي الغالي dr_********
يمنــع الفتــوى من غير دليـل أخي الكريم .. وإلا أتى من أتى وافتى في كل أمر
فيـاليت أخي الغالي أن لا تتســرع في الفتــوى ..

ونحـن في هـذا القسـم لا نفتــي ولكـن ننقــل كلام العلمــاء حفظــك الله ..
فلسنــا أهل للفتيــا .. بل نحـن مقلــدين ..

وأما بخصوص برد الأسنـان فسأنقل لك فتـوى أحد العلمــاء إن شاء الله ..

حفظكــم الله

المؤمن بالله
24-05-2007, 02:03 AM
هـذه فتــوى للشيـخ .. هـتـلان بن علي الهتـلان .

ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وشر الأسنان وتفليجها للحسن ومنه (بردها) وجاء الوعيد على ذلك لأنه من العبث ومن تغيير خلق الله تعالى، فقد ثبت في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتلفجات للحسن المغيرات خلق الله، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لكن إن كان تقويم الأسنان وإصلاحها وتقريبها أو إزالة الزائد منها لعيب أو تشويه أو ضرر على الإنسان في أكله وشربه أو كلامه فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ما دام أن هناك حاجة ومسوِّغاً شرعياً، وأما إن كان للحسن فلا يجوز، لثبوت النهي عن الوشر والتفليج، والله تعالى أعلم.