آ بو معاذ
26-03-2007, 10:29 PM
حكم التصفيق؟
السؤال: ما تقولون فيما يحدث عند الإعجاب بالشيء فيُصفق له؟
الجواب:
أننا لانري في ذلك بأساً ؛ لأن هذا اصطلاح حادث جرى عليه الناس كلهم المسلمون وغير المسلمين ، وهو عنوان على إعجاب الشيء بما سمع أو بما رأى ، ولا ينافي الحديث في قوله [صلى الله عليه وسلم ] : (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) [ رواه البخاري ، كتاب العمل في الصلاة ، باب التصفيق للنساء ، رقم (1203) ، ومسلم كتاب الصلاة ، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة ..، رقم (422)] ؛ لأن هذا في الصلاة ، وعليه فأرى أن الشيء الذي ليس في الشرع دليل على إنكاره لا تنكره على أحد ، وأنت لا حرج عليك في عدم فعله ، ولهذا في حديث البراء بن عازب – رضي الله عنه لمَّّا قال له أحد الرواة حين قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : (أربعٌ لا تجوز في الأضاحي ) وذكر العيوب فقال له : إني أكره أن يكون في السن نقصٌ ، فقال : ما كرهته فدعْه ، ولا تحرم على غيرك. [ رواه أحمد في مسند رقم (18039)، وأبو داود في سننه ، كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا ، رقم (2802)، والنسائي في سننه ، كتاب الضحايا ، باب ما نهى عنه من الأضاحي ، رقم (4369)].
وهذه قاعدة مفيدة ، فالشيء الذي ليس فيه نص لا تنع الناس منه.
فإن قال قائل: التصفيق شيء حادث، ثم إن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من التكبير أو التسبيح إذا رأوا ما يعجبهم ؟
الجواب:
لا نرى فيه مخالفة ، ولكن ما كرهته فدعْه ، ولا تحرمه على غيرك ؛ فأنت لك الرخصة ألاَّ تفعل.
فإن قال قائل : أليس الله يقول في المشركين : (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) [الأنفال/35]
والمكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق؟
قلنا : بلى قال الله هذا، لكن هؤلاء المشركين جعلوا هذا عبادة ، يتعبدون لله بذلك ، وهذا الذي أعجب بالشيء لم يجعل ذلك عبادة ؛ كما أن المرأة تنبه بالتصفيق وهو مما يفعله المشركون عند المسجد الحرام تعبداً لله عز وجل .
المجيب الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-
المصدر: كتاب فتح ذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام ، لفضيلة الشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمين –غفر الله له ولوالديه وللمسلمين –آمين- (ج2/384-385) نشر دار مدار الوطن، الرياض ، الطبعة الأولى ، عام 1426هـ
السؤال: ما تقولون فيما يحدث عند الإعجاب بالشيء فيُصفق له؟
الجواب:
أننا لانري في ذلك بأساً ؛ لأن هذا اصطلاح حادث جرى عليه الناس كلهم المسلمون وغير المسلمين ، وهو عنوان على إعجاب الشيء بما سمع أو بما رأى ، ولا ينافي الحديث في قوله [صلى الله عليه وسلم ] : (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) [ رواه البخاري ، كتاب العمل في الصلاة ، باب التصفيق للنساء ، رقم (1203) ، ومسلم كتاب الصلاة ، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة ..، رقم (422)] ؛ لأن هذا في الصلاة ، وعليه فأرى أن الشيء الذي ليس في الشرع دليل على إنكاره لا تنكره على أحد ، وأنت لا حرج عليك في عدم فعله ، ولهذا في حديث البراء بن عازب – رضي الله عنه لمَّّا قال له أحد الرواة حين قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : (أربعٌ لا تجوز في الأضاحي ) وذكر العيوب فقال له : إني أكره أن يكون في السن نقصٌ ، فقال : ما كرهته فدعْه ، ولا تحرم على غيرك. [ رواه أحمد في مسند رقم (18039)، وأبو داود في سننه ، كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا ، رقم (2802)، والنسائي في سننه ، كتاب الضحايا ، باب ما نهى عنه من الأضاحي ، رقم (4369)].
وهذه قاعدة مفيدة ، فالشيء الذي ليس فيه نص لا تنع الناس منه.
فإن قال قائل: التصفيق شيء حادث، ثم إن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من التكبير أو التسبيح إذا رأوا ما يعجبهم ؟
الجواب:
لا نرى فيه مخالفة ، ولكن ما كرهته فدعْه ، ولا تحرمه على غيرك ؛ فأنت لك الرخصة ألاَّ تفعل.
فإن قال قائل : أليس الله يقول في المشركين : (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) [الأنفال/35]
والمكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق؟
قلنا : بلى قال الله هذا، لكن هؤلاء المشركين جعلوا هذا عبادة ، يتعبدون لله بذلك ، وهذا الذي أعجب بالشيء لم يجعل ذلك عبادة ؛ كما أن المرأة تنبه بالتصفيق وهو مما يفعله المشركون عند المسجد الحرام تعبداً لله عز وجل .
المجيب الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-
المصدر: كتاب فتح ذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام ، لفضيلة الشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمين –غفر الله له ولوالديه وللمسلمين –آمين- (ج2/384-385) نشر دار مدار الوطن، الرياض ، الطبعة الأولى ، عام 1426هـ