موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 11-11-2005, 10:23 AM   #1
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

Question قيل لزوجي أنه كان لا بد من العقيقة عن إبنتنا المتوفية منذ تسع سنين ، فما حكم ذلك ؟؟؟

السلام عليكم شيخنا

عدت و عدت بأسئلة كثيرة فااستسمحك لهذا و أرجو منك المعذرة .أثابك الله و سدد خطاك لما يحبه و يرضاه

هذه الأيام قيل لزوجي أنه كان لا بد أن نقق علىإبنتنا المتوفات من تسع سنين.
فهل تجب العقيقة على الأبناء المتوفين

جزاك الله خير جزاك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 13-11-2005, 02:39 PM   #2
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي

بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

أما بعد :


بداية أستأذن شيخنا حفظه الله في الإجابة على سؤال الأخت الكريمة أم أحمد


فجوابا على سؤالكم أقول :

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

( عقيقة المولود ) :

العقيقة لغة : معناها القطع .
وشرعا : ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى .
وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ** مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى **. ولما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ** أمرهم عن الغلام : شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة ** .
واختلف الفقهاء في حكمها . فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة إلى استحبابها ، وقال الحنفية : إن العقيقة نسخت بالأضحية ؛ فمن شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل .

( وقت العقيقة ) :
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية .
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله .
واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة ، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا ، بل يحسب اليوم الذي يليها .
وقال المالكية : لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر ، وأما من ولد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب في حقه .
وقال المالكية : إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع . وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود .
وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر ، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية ، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها .
ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه ، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها ، ونقلوا عن نصه في البويطي : أنه لا يفعل ذلك واستغربوه .
وقال صاحب المغني :
والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم ؛ منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، وفقهاء التابعين ، وأئمة الأمصار ، إلا أصحاب الرأي ، قالوا ليست سنة ، وهي من أمر الجاهلية . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ** أنه سئل عن العقيقة ، فقال : إن الله - تعالى - لا يحب العقوق . فكأنه كره الاسم ، وقال : من ولد له مولود ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل . ** رواه مالك في " موطئه " .
وقال الحسن وداود: هي واجبة . انتهى . ( كتاب الأضاحي مسألة حكم العقيقة ) .
قال ابن القيم في تحفة المودود في بيان مشروعيتها :
قال مالك هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا وقال يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية قال ابن المنذر وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا يستعمله العلماء وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله وعن بريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي الزناد وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة يكثر عددهم من أهل العلم متبعين في ذلك سنة رسول الله وإذا ثبتت السنة وجب القول بها ولم يضرها من عدل عنها قال وأنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة وخالفوا في ذلك الأخبار الكائنة عن رسول الله وعن أصحابه وعمن روي عنه ذلك من التابعين. انتهى . ( الفصل الأول ) .
وقال رحمه الله :
فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عمار الضبي قال قال رسول الله مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وعن سمرة قال قال رسول الله كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه أهل السنن كلهم وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن عائشة قالت قال رسول الله عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث صحيح . ( الفصل الثالث أدلة الإستحباب )
و في الموسوعة الفقهية :
العقيقة عن الميت :
قال الشافعية : لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عنه كما تستحب عن الحي . وقال الحسن البصري ومالك : لا تستحب العقيقة عنه .
و في المجموع شرح المهذب :
لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي ( أصحهما ) يستحب أن يعق عنه ( والثاني ) يسقط بالموت . ( باب العقيقة )
وفي المحلى بالآثار :
العقيقة فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها . وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن يكون يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية . إن كان ذكرا فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة .
يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة ولا تجزئ قبل اليوم السابع أصلا - فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا . انتهى ( كتاب العقيقة مسألة : العقيقة فرض واجب ) .

قلت : ( ناصح أمين )
والعقيقة تصبح واجبة بالنذر .

هذا والله أعلى وأعلم وصلى على نبينا محمد وسلم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 13-11-2005, 04:20 PM   #3
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

السلام عليكم

بارك الله فيك أخي ناصح أمين

لم تعش إبنتي إلا يوما واحدا.

ما معنى قولكم (و العقيقة تصبح واجبة بالنذر)

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-11-2005, 03:14 PM   #4
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخت المكرمة ( أم أحمد ) حفظها الله ورعاها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أولاً أتقدم بالشكر والثناء على المبد الأخ المشرف القدير ( ناصح أمين ) على ما تفضل به بأحكام وأمور تتعلق بالعقيقة ، وأزيدكم أخيتي الفاضلة بالآتي :

( ترتيب أحكام العقيقة من سبل السلام )


أولا : تعريف العقيقة :

العقيقة : هى الذبيحة التى تذبح للمولود. وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة: عقيقة لأنها يشق حلقها، ويقال: عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه وجعله الزمخشرى أصلاً والشاة المذبوحة مشتقة منه .

ثانيا : مشروعية العقيقة :

الأحاديث التالية تدل على مشروعية العقيقة :

1)- عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) ( رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق ، لكن رجح أبو حاتم إرساله ) .

2)- وقد خرج البيهقى والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة "يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى 0

3)- وأخرج البيهقى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- "عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتهما 0

4)- وأخرج البيهقى أيضاً من حديث جابر - رضى الله عنه - أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- : ( عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام ) 0

قال الحسن البصرى : إماطة الأذى حلق الرأس .

وصححه ابن السكن بأتم من هذا وفيه: "وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً 0

5)- ورواه أحمد والنسائى من حديث بريدة وسنده صحيح 0

6)- ويؤيد هذه ما أخرجه ابن حبان من حديث أنس نحوه 0

ثالثا : حكم العقيقة :

لأجل ماسبق من الأدلة اختلفت فيها مذاهب العلماء :

1)- فعند الجمهور أنها سنة .

أدلتهم :

أ )- فعله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- دليل على السنية .

ب)- وبحديث : ( من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ) ( أخرجه مالك ) .

2)- وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة .

أدلتهم :

واستدلت الظاهرية بما يأتى من قول عائشة رضى الله عنها أنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم بها .

قالوا : والأمر دليل الإيجاب .

ونوقش : بأنه صرفه عن الوجوب قوله : ( فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ) .

رابعا : وقت العقيقة :

يعق عن المولود يوم السابع ، أو أربعة عشر ، أو واحد وعشرين .

الدليل :

وعن سمرة رضى الله عنه، أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال : ( كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى ) ( رواه أحمد ، والأربعة ، وصححه الترمذى ) .

وهذا هو حديث العقيقة الذى اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرة ، واختلفوا فى سماعه لغيره منه من الأحاديث .

فقه المسألة :

وقت العقيقة يدل عليه :

1)- قوله فى حديث عائشة : ( يوم سابعه ) دليل أنه وقتها ، ولايشرع قبله ولابعده.
2)- وحديث سمرة هذا وفيه : ( تذبح عنه يوم سابعه ) .

أقوال العلماء :

وقال مالك : تفوت بعده وقال: من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة . وللعلماء خلاف فى العق بعده .

وقال النووى: إنه يعق قبل السابع .

وقيل : تجزيء فى السابع الثانى والثالث .

دليلهم :

لما أخرجه البيهقى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبى - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أنه قال : ( العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ) .

خامسا : هل يعق عن الكبير ؟؟؟

أخرج البيهقى من حديث أنس : ( أن النبى –صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن نفسه بعد البعثة ) ، ولكنه قال : منكر، وقال النووى : حديث باطل .

سادسا : ما يجزيء فى العقيقة عن الغلام وعن الجارية :

مالذي يجزيء عن الغلام ؟؟؟

الأدلة :

1)- عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : ( أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) ( رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله ) .

2)- وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه .

3)- وعن عائشة – رضي الله عنها - : ( أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ) ( رواه الترمذى وصححه ) .

4)- وعن عائشة - رضى الله عنها - : ( أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان - وفى رواية مكافئتان ، قال النووى: بكسر الفاء وبعدها همزة ويأتى تفسيره - وعن الجارية شاة. رواه الترمذى وصححه ) ، وقال: حسن صحيح إلا أنى لم أجد لفظه : ( أن يعق ) فى نسخ الترمذى .

المعاني :

قال أحمد وأبو داود : معنى مكافئتان متساويتان أو متقاربتان، وقال الخطابى: المراد التكافؤ فى السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزيء فى الأضحية. وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى .

فقه المسألة :

القول الأول :

يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية .

من قال به :

الشافعى وأبو ثور وأحمد وداود .

دليلهم :

حديث عائشة وفيه : ( عن الغلام شاتان ) .

القول الثاني :

يجزيء عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة .

من قال به :

مالك

دليله :

حديث ابن عباس وأنس – رضي الله عنهما - بنحوه وفيهما : ( عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) .

ونوقش الدليل من ثلاثة أوجه :

1)- أن ماذكرتموه فعل، وهذا قول والقول أقوى .
2)- وبأنه يجوز أنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- ذبح عن الذكر كبشاً لبيان أنه يجزيء وذبح الاثنين مستحب .
3)- ثم يقال لو سلمنا ماقلتم فلا تعارض :

فقد أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين .

ومن حديث عمرو بن شعيب مثله .

وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه.

بضم أوله وسكون الراء بعدها زاى (الكعبية) المكية صحابية لها أحاديث، قاله المصنف فى التقريب . ويأتي لفظه في نوع مايعق به .

سابعا : هل يشترط في العقيقة مايشترط في الأضحية ؟؟؟

قولان :

1)- منهم من اشترط :

دليلهم :

القياس .

2)- ومنهم من لم يشترط :

دليلهم :

إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لايشترط فيها مايشترط فى الأضحية .

ثامنا : مانوع مايعق به ؟؟؟

بين ذلك حديث أم كرز وهو :

ما أخرجه الترمذى عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عن العقيقة قال : ( عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولايضركم أذكرانا كن أم إناثا ) قال أبو عيسى - يعنى الترمذى - حسن صحيح .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

هذا من جهة أما قول الأخ الكريم ( ناصح أمين ) : ( والعقيقة تصبح واجبة بالنذر ) ، فكما تبين معنا أخيتي الفاضلة أن هناك خلاف بين أهل العلم في حكم العقيقة ، فبعض أهل العلم قال أنها سنة ، والبعض الآخر يرى بوجوبها ، وعلى أي حال فلو أن الرجل أو المرأة نذر أن يعق عن ابنه أو ابنته لأصبحت في حقه واجبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ) ( حديث صحيح ) 0

مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-11-2005, 03:49 PM   #5
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oumahmed
   السلام عليكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oumahmed
  
بارك الله فيك أخي ناصح أمين
لم تعش إبنتي إلا يوما واحدا.
ما معنى قولكم (و العقيقة تصبح واجبة بالنذر)

وفيكم بارك أختي الكريمة
أسأل الله أن يجعل ابنتكم فرطا لكما
اللهم اجعلها فرطا وذخرا لوالديها ، وشفيعا مجابا ، اللهم ثقل بهاموازينهما وأعظم بها أجورهما وألحقها بصالح المؤمنين واجعلها في كفالة إبراهيم .
وجزى شيخنا خير الجزاء على ما قدم
ونفعنا الله بعلمه وأحسن إليه في الدنيا والآخرة
***
وما كان لي أن أتقدم علي شيخي لكن أحببت التخفيف عنه فمشاغله كثيره
وردوده على مواضيع المنتدى تأخذ من وقته الكثير بارك الله له في وقته وعمله .
ولولا أنني كنت كتبت الرد على سؤال الأخت لما نشترته
اقتباس:
ما معنى قولكم ( و العقيقة تصبح واجبة بالنذر )

قال الشيخ عبدالله البسام :

النذر : هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه .
والمسلم في سعة فإذا نذر عبادة من العبادات أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه وقد يقصر في أدائها فيلحقه الإثم . ( نيل المأرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ).
والوفاء بالنذر واجب
فإذا نذر المرء فقد أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه .
فمن نذر أن يعق فقد وجبت عليه العقيقة ويأثم بتركها .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-11-2005, 04:58 PM   #6
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

( لا فض فوك ولا عاش من يشنوك )


أخونا ومشرفنا القدير ( ناصح أمين ) ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-11-2005, 07:19 PM   #7
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

السلام عليكم

شيخنا أبو البراء بارك الله فيكم و في وقتكم و أغدق عليكم من نعيمي الدنيا و الآخرة.

أخي في الله (ناصح أمين) بارك الله فيكم و في وقتكم وجزاك الله خير جزاك على دعاكم.


لقد عققت على كل أبناءي إلا هي!

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-11-2005, 06:36 AM   #8
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

أختي المكرمة ( أم أحمد ) حفظها الله ورعاها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إن كانت قد توفت بعد اليوم السابع لولادتها فالأولى أخيتي الفاضلة أن تعقي عنها ، وهذا هو الظاهر من أقوال علماء الأمة ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-11-2005, 07:33 AM   #9
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

شيخنا الكريم جزاك الله خيرا

لقد عقدنا النية على ذللك و الله المستعان

في حفظ الله و رعايته;

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-11-2005, 08:34 AM   #10
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

وإياكم أخيتي الفاضلة ( أم أحمد ) ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:32 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com