موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 04-09-2008, 11:14 AM   #1
معلومات العضو
وفاء للحياة
في انتظار تفعيل الأشتراك

3agek13 صديقتى والعدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شقيقة صديقتى زوجها توفى الأسبوع الماضى وهى ترغب الأن فى الذهاب إلى والدتها فى الريف لأن والدتها لاتسطيع الذهاب لها فهل تسطيع الذهاب وهى فى العدة وتقيم معها فترة أسبوع وتعود لبيتها

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 04-09-2008, 11:25 AM   #2
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

Icon41 إسلام أون لاين

السؤال : أنا سيدة توفى زوجى من ثلاثة أشهر مضت، ولازلت فى العدة ، وسؤالى :
هل يجوز لى الانتقال من بيتى الذي ربطت فيه العدة إلى بيتى الجديد لاستكمال العدة أو أبقى حيث أنا إلى أن ينتهى أجل العدة ، ثم أنتقل إلى بيتنا الجديد . جزاكم الله عنا كل الخير والسلام عليكم

الجواب :
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فقد اختلف الفقهاء في مكان عدة المتوفى عنها زوجها، فمنهم من ذهب إلى وجوب بقائها في منزل زوجها، ومنهم من يرى أنه لا أثر للمكان في العدة ، ومنهم من ذهب إلى أن تعتد في المكان الذي أتاها فيه خبر الوفاة .
والأصل بقاء الزوجة أن تعتد في بيت زوجها، ولا تخرج إلا لحاجة، إلا إذا كان هناك ما يجعل ترك المكان واجبا .

وإليك أقوال العلماء في هذا :
الأول:وجوب الاعتداد في البيت، وبه قال عمر ، وعثمان رضي الله عنهما و ابن عمر ، وابن مسعود ، وأم سلمة، و مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق وغيرهم من فقهاء الأمصار .
ثانيا:لها أن تعتد حيث شاءت ، وهو مروي عن علي ، وابن عباس ، وجابر ، وعائشة رضي الله عنهم ، كما روي عن جابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء تعتد حيث شاءت .
الثالث:لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها ،وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي. (المغني لابن قدامة : ج8 /ص: 128 ) .

أما عن قضية الخروج ، فيرى الإمام مالك أنه يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها ألا تخرج من بيتها ، ولا أن تعتد في غيره .

ويرى جماعة من فقهاء الصحابة ، منهم عبد الله بن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأم سلمة وعثمان ، أنهم قالوا : ( المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها ) .
وروى عبد الرزاق عن ابن كثير عن مجاهد قال : ** استشهد رجال يوم أحد فآمت نساؤهم وكن متجاورات في دار ، فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : نبيت عند إحدانا ؟ فقال : تزاورن بالنهار فإذا كان الليل فلتأو كل واحدة منكن إلى بيتها ** (أحكام القرآن للجصاص : ج1/ ص : 571 -572) .
كما ذهب بعض الأحناف إلى أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت نصف الليل خارج بيتها .
جاء في كنز الدقائق من كتب الأحناف :" في الظهيرية والمتوفى عنها زوجها لا بأس بأن تتغيب عن بيتها أقل من نصف الليل قال شمس الأئمة الحلواني وهذه الرواية صحيحة ا هـ ." ( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي : ج 4 /ص: 167، طبع دار الكتاب الإسلامي، ورد المحتار على الدر المختار :ج 3/ ص: 537، طبع دار الكتب العلمية ) .

أدلة كل فريق :
أدلة الفريق الأول :
ومن أشهر ما استدل الجمهور به، ما روت فريعة بنت مالك بن سنان ، أخت أبي سعيد الخدري ، ** أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له ، فقتلوه بطرف القدوم ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ، دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت فرددت عليه القصة ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي ، فسألني عن ذلك ، فأخبرته فاتبعه ، وقضى به ** . رواه مالك ، في موطئه ، والأثرم ، وهو حديث صحيح .
واستدل الفريق الثاني بما ورد عن ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت ; لقول الله تعالى: **فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** البقرة 234 . قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، تعتد حيث شاءت . رواهما أبو داود

واستدل الفريق الثالث بألفاظ أخرى لحديث الجمهور، وهي: (اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك) وفي لفظ : (اعتدي حيث أتاك الخبر ) .
وعلق الإمام ابن قدامة على الرأي الثالث بقوله :
" واللفظ الآخر قضية في عين ، والمراد به هذا ، فإن قضايا الأعيان( 128) لا عموم لها ، ثم لا يمكن حمله على العموم ; فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية ، إذا أتاها الخبر وهي فيها "( المغني لابن قدامة : ج8 /ص: 128-129 )

والذي يبدو أن الأصل في المسألة هو بقاء المرأة في بيت زوجها المتوفى عنها ، وأنها تقضي عدتها فيه ، مع ما يجب عليها من الإحداد وترك الزينة ، ولها أن تخرج نهارا أو جزءا من الليل إن كانت لها حاجة أو ضرورة ، من عمل، أو تداو ، أو قضاء مصلحة.
وذلك لأن القرآن، وإن حدد عدة المتوفى عنها زوجها ، في قوله:" أربعة أشهر وعشرا"، فإن السنة النبوية، أوجبت الإحداد على الزوج، والبقاء في سكناه هذه المدة .
ولا يمكن الأخذ هنا، بتقديم الكتاب على السنة، لعدم التعارض ، كما أنه يجوز لها الخروج للحاجة .
أما الاعتداد في أي مكان ، فإن فيه تفويتا لبعض حق الزوج المتوفى ، و جرحا لمشاعر أهله وعشيرته ، إلا إذا كان هناك ما يمنع من الاعتداد في بيته، من كون البيت كان مؤجرا، وانتهت الإجارة، أو كان مكانا موحشا تخشى على نفسها فيه، أو ما شابه ذلك .
والله أعلم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 04-09-2008, 08:40 PM   #3
معلومات العضو
عبق الريحان
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

لارك الله في السائل والمجيب والناقل

لاحرمتم الاجر

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-09-2008, 10:01 PM   #4
معلومات العضو
وفاء للحياة
في انتظار تفعيل الأشتراك

افتراضي

بارك الله فيك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:56 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com