موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 05-10-2007, 08:44 AM   #1
معلومات العضو
وفاء للحياة
في انتظار تفعيل الأشتراك

I15 الصدقة

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته : هل يجوز التصدق بهدية أهديت لى فى السابق

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 05-10-2007, 06:16 PM   #2
معلومات العضو
وفاء للحياة
في انتظار تفعيل الأشتراك

افتراضي

أجيبونى وبارك الله فيكم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 05-10-2007, 08:51 PM   #3
معلومات العضو
بوراشد
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

أختي الكريمة...هذا ما تيسر وهو جواب له صلة بسؤالكم .

السؤال: هل الشبكة وهدايا ذهبية أخرى من الزوج ملك خاص للزوجة، وهل يجوز للزوجة أن تتصدق ببعضها بدون إذن الزوج رغبة في صدقة جارية لا يعلمها إلا الله؟

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة فيها تفصيل وهو كالتالي:
1- إذا كان الزوج أعطى زوجته الشبكة وغيرها من الهدايا الذهبية على سبيل الهبة ونحوها، فهي ملكها، تتصرف فيها كيف تشاء مثل سائر ما تملك.
2- إذا كان أعطاها هذه الشبكة والهدايا على أنها جزء من المهر أو جرى العرف والعادة بذلك، فهي لها أيضاً مثل ما سبق.
3- وإذا كان أعطاها ذلك لتلبسه وتتزين به فحسب، أو جرى العرف أن مثل ذلك لا تملكه الزوجة وإنما تبقى ملكاً للزوج يأخذه منها متى أراد، فلا يجوز لها أن تتصرف فيه دون إذنه بصدقة أو غيرها لأنها لا تملكه، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 96148، والفتوى رقم: 483.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

الشبكة الإسلامية



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-10-2007, 05:37 AM   #4
معلومات العضو
وفاء للحياة
في انتظار تفعيل الأشتراك

افتراضي

شكرا وبارك الله فيك أخى أبو راشد
أوضح لك أنها هدية من صديقتى وليست مهر

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-10-2007, 11:49 AM   #5
معلومات العضو
بوراشد
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

على سبيل الهبة ونحوها، فهي ملكها، تتصرف فيها كيف تشاء


يفهم من الفتوى أن كل ماكان هبة فهو ملك ... لك الحق في التصرف فيه ...

وإليكم هذه فتوى مباشرة وتوضح ما قصدت ولله الحمد ...

سؤال:هل يجوز بيع الهدية ؟ حيث إن هناك مقولة بأن الهدية لا تهدى ولا تباع ؟.

الجواب:الحمد لله

المقولة المشهورة بين كثير من الناس : " الهدية لا تُهدى ولا تُباع "

مقولة غير صحيحة ، ومخالفة للشرع ، بل من تملَّك هدية بطريق

شرعي فإن له الحق في التصرف بها بيعاً وإجارة وإهداءً ووقفاً ،

ولا حرج عليه في ذلك ، ومن منع شيئاً من ذلك لم يُصب ، وقد جاء

في السنَّة النبوية الصحيحة ما يدل على هذا .

1- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : ( شَقِّقْهُ خُمُرًا

بَيْنَ الْفَوَاطِمِ ) .

رواه البخاري (2472) ومسلم – واللفظ له - (2071) .

" أُكَيْدِرَ دُومَةَ " : هو أكيدر بن عبد الملك الكندي ، واختلف في

إسلامه والأكثر على أنه لم يُسلم .

" الخُمُر " : جمع خمار .

" الفواطم " : هن ثلاث : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه

وسلم ، وفاطمة بنت أسد , وهي أم علي بن أبي طالب , وفاطمة

بنت حمزة بن عبد المطلب .

وفي الحديث أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهدى ما أُهدي إليه ،

وعليه : فهو يدل على بطلان من منع من إهداء الهدية .

2- وعن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ

فِي السُّوقِ ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ

لَهُ ) فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ

لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ ) .

رواه البخاري (906) ومسلم (2068) .

وفي الحديث نصٌّ على جواز بيع الهدية ، حيث قال النبي صلى الله

عليه وسلم لعمر في الهدية التي أهداه إياها : " تبيعها " .

3- وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي

فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ

وَيَرُدُّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ : بِعْنِيهِ . قَالَ : هُوَ

لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : بِعْنِيهِ . فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ

بْنَ عُمَرَ ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ ) . رواه البخاري (2010) .

(بَكر) : ولد الناقة أول ما يُركب .

صعب : كثير النفور .

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر :

( هُوَ لَكَ ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ ) يدل على أن من أهدي إليه شيء

فقد صار ملكاً له ، يتصرف فيه كما يشاء ، بالبيع أو الهدية أو غير

ذلك .


والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-10-2007, 06:52 PM   #6
معلومات العضو
وفاء للحياة
في انتظار تفعيل الأشتراك

افتراضي

بارك الله فيك أخى بو راشد على الأيضاح

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:30 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com