موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 13-12-2023, 05:57 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي كنت قد نذرت على أنه إذا أكرمني ربي بترقية فسوف أتصدق على أخي العاطل

كنت قد نذرت للرحمن نذرا، على أنه إذا أكرمني ربي بترقية في مساري المهني، فسوف أتصدق بقدر من المال على أخي العاطل. لكن، وقبل أن يحين وقت النذر، يسر الله له عملا، وهو الآن يتقاضى أجرة شهرية. واعلم أستاذي الكريم أني لم أخبره بنيتي؛ لأنه لم يكن بمقدوري التأكد من أنني سأنال الترقية هذه السنة أم لا. فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المال على شخص، أو أشخاص آخرين؟
جزاكم الله خيرا.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق يجب الوفاء به عند حصول الأمر المعلق عليه. فإذا حصلت على الترقية وجب عليك الوفاء بالنذر.
وأما التصدق بالنذر على غير أخيك: فقد اختلف العلماء في نذر الصدقة على معين: هل يتعين، و يلزم صرفه إليه، أم لا يتعين، ويجوز صرفه إلى غيره؟
جاء في شرح الوجيز للرافعي: وخرَّج الإمام الخلاف الذي ذكره في تعين فقراء البلدة؛ فيما إذا قال الرجل: لله علي أن أتصدق على زيد، وهو فقير، هل يتعين زيد لذلك؟ والظاهر التعين. اهـ.
وفي الدر المختار للحصكفي: (نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها)؛ لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء.اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته: قدمنا هناك الفرق، وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال كما تقرر في الأصول، بل عند وجود شرطه، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه، فلا يصح.
ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما تأخيره، فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه.
وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان، والدرهم، والفقير؛ لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط؛ فلذا امتنع فيه التعجيل، وتعين فيه الوقت. أما المكان، والدرهم، والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين، ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل فقط، حيث قال: فإنه لا يجوز تعجيله، فتدبر.
قلت: وكما لا يتعين الفقير لا يتعين عدده، ففي الخانية: إن زوجت بنتي فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم، فزوج، ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز. اهـ.
فعلى القول بعدم التعين: فالأمر واضح في جواز صرف النذر لغير أخيك مطلقا.
وأما على القول بتعين الصرف إلى أخيك، فإن كنت نويت الصدقة عليه بهذا النذر؛ لكونه فقيرا ثم بان أنه غير فقير، فإن النية تخصص النذر كاليمين، وتقيده، وانظر الفتوى: 478681.
وعليه، فإنك تصرف نذرك لمن يستحقه من الفقراء؛ لكون نيتك خصصت النذر بصرفه لمستحق فقير. وأما إن لم تكن لك نية، فالأولى أن تدفع النذر لأخيك بكل حال، وأنت مأجور على ذلك حتى على تقدير كونه من الموسرين.
والله أعلم.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:21 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com