السؤال :
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ؟
الجواب :
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة
السؤال :
الأخ (ع.ص.س) من ثادق في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: اغتسلت من الجنابة بالصابون والشامبو، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء إذا نويت ذلك؟
الجواب :
يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ أولاً ثم يغتسل، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أكمل. ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ، وفق الله الجميع
السؤال :
سؤال من (ع.ع.ج) من أبها: هل يغني الغسل عن الوضوء، سواء كان غسل جنابة أو غيره، بمعنى أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة؟ أم يكفي الغسل؟
الجواب :
إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
أما إن كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة، والله ولي التوفيق.
المصدر :