موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 20-04-2010, 11:56 PM   #11
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

تزوجت وحملت امرأتي وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا بغير ما


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19618 )


س1 : أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي ، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها : إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا ، بغير ما أدري هو ولد أم بنت ؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل ، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا ؟


ج1 : إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي : شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة ، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت .


وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


بكر أبو زيد

صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز آل الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 20-04-2010, 11:57 PM   #12
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

مقدار العقيقة لكل من الذكر والأنثى


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2191 )



س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟



ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي الصوم (794),مسند أحمد بن حنبل (5/40). عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنه: سنن الترمذي الصوم (794),مسند أحمد بن حنبل (5/39). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود والنسائي وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 20-04-2010, 11:58 PM   #13
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

جمع العقيقة مع النذر

الفتوى رقم ( 19344 )




س1 : أنا امرأة حصل لي مرض ، ونذرت نذرا في مرضي أن إذا عافاني الله أن أذبح كبشا ، فلما شفاني الله ذبحت هذا

الكبش ، وقال لي زوجي : هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر ؟ أفيدوني أفادكم الله .


ج1 : هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط ، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة ؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان ؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما .




س2 : تقول : لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء ، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .


ج2 : من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه ؛ لقول الله تعالى : سورة النحل الآية 106 إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن ابن ماجه الطلاق (2043). إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق ، فعليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام .





وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2010, 12:00 AM   #14
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

ما هي العقيقة والوليمة؟



إعلان النكاح والوليمة


السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3618 )




س5: ما هي العقيقة والوليمة؟


ج5: العقيقة: ما يذبح من أجل المولود شكرا لله على عطائه. والوليمة: ما يقدم من الطعام في الزواج للمدعوين -من ذبيحة أو غيرها- مما تيسر من الطعام، وهي سنة شكرا لله، ومن فوائدها: إعلان الفرح والنكاح، وتطلق على ما يدعى إليه من الطعام وإن كان لغير عرس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز




هل توزع العقيقة لحما مطبوخا أو نيئا



الفتوى رقم ( 9353 )


س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميدا أم غير خميد، وهل هي صدقة وتعطي المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوسا معاونة عوضا له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وأيضا لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل. أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع؟


ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحما نيئا أو مطبوخا على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2010, 12:01 AM   #15
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

الدعوة إلى العقيقة


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4400 )

س1: في العقيقة قال سعد بن عبد الرحمن كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم ينكر عليهم أحد إلى هذا اليوم.

ج1: العقيقة: هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكرا لله على ما وهبه من الولد، ذكرا كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحما نيئا وناضجا على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2010, 12:02 AM   #16
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

الوليمة عند ولادة المولود


العقيقة



السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 181 )




س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاما ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟


ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعاما ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئا من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256). من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد الله بن منيع : عضو

عبد الله بن غديان: عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة


 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2010, 12:03 AM   #17
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

ذبح العقيقة للضيف


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6268 )

س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه

ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.


ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد الله بن قعود : عضو

عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الرئيس



الاحتفال في العقيقة والوليمة



السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6779 )



س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟


ج4: العقيقة: ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد الله بن قعود : عضو

عبد الله بن غديان : عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الرئ
يس

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2010, 12:04 AM   #18
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

حكم العقيقة

س: الأخ ع. م. س.- الرياض يقول في سؤاله: إذا مات الجنين في بطن أمه فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). .

ج: العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع ولو سقط ميتا، والسنة أن يسمى أيضا, ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس ؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صحيح البخاري العقيقة (5155),سنن الترمذي الأضاحي (1522),سنن النسائي العقيقة (4220),سنن أبو داود الضحايا (2837),سنن ابن ماجه الذبائح (3165),مسند أحمد بن حنبل (5/8),سنن الدارمي الأضاحي (1969). كل غلام مرتهن بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الأضاحي (1516),سنن النسائي العقيقة (4217),سنن أبو داود الضحايا (2835),سنن ابن ماجه الذبائح (3162),مسند أحمد بن حنبل (6/422),سنن الدارمي الأضاحي (1966). أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان, وعن الأنثى شاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن النسائي العقيقة (4212),سنن أبو داود الضحايا (2842),مسند أحمد بن حنبل (2/194). من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.

والمشروع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتا، ويشرع أيضا أن يسمى ويعق عنه ؛ لعموم الأحاديث المذكورة. والله ولي التوفيق.


فتاوى الشيخ ابن باز (الجزء 18، ص 49 -50 )


 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2010, 12:06 AM   #19
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

صفة العقيقة المشروعة



قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا ثم بعد


س : ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ، ولا يكسرون من عظامها شيئا ، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به؟

ج: هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية ، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي ، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعا ، كما قال عز وجل: سورة النور الآية 31 ** وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** وقال تعالى: سورة التحريم الآية 8 ** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا**
وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه ، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى.
وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما- وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء ، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء.
هذه هي العقيقة المشروعة ، وهي سنة مؤكدة ، ومن تركها فلا إثم عليه.

- فتاوى الشيخ ابن باز ( الجزء 13، ص 424)

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2010, 12:07 AM   #20
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

فتوى برقم 6779 وتاريخ 29 \ 3 \ 1404 هـ

السؤال الثالث :
ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة ؟

الجواب :


العقيقة ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته ، والوليمة ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها ، وكلاهما سنة والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور ، وإعلان النكاح خير .




وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد الله بن قعود عضو

عبد الله بن غديان عضو
عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:38 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com