الموضوع: حكم لبس الخاتم
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 24-10-2006, 02:20 PM   #2
معلومات العضو
عمر الليبي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم في السبابة والوسطى، كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال: قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال النووي روي الحديث في غير مسلم: "السبابة والوسطى" ثم قال: أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر , وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها .. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.

مع اخد العلم اخى الكريم انه لايجوز للرجل التختم بالذهب
هذا والله اعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة