إذا قلنا إنها طلقة واحدة فقط كما يراه الشيخ ابن باز رحمه الله، عندئذ ينبغي النظر إلى حال المرأة وقت الطلاق هل هي حائض أو لا، وإذا لم تكن حائضاً بل في طهر. فهل وقع الطلاق في طهر جامعها فيه أو لا.
لأن الطلاق حال الحيض طلاق بدعة وهو حرام... ويرى الشيخ ابن باز رحمه الله عدم وقوعه. ولا تحتسب طلقة.
وإن كان في طهر قد جامعها فيه فكذلك طلاق بدعة...
وأما الغضب فالرجل أدرى بنفسه... هل وصل مرحلة الغضب الشديد الذي يفقد معه شعوره وإحساسه.. فالأمر ديانة بينه وبين الله تعالى.
والله اعلم