عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 09-03-2006, 02:09 PM   #8
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

افتراضي

السؤال : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها

القضاء , وهذا هو

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك

بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق

للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها

صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع

الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا

اليوم


( محمد بن صالح العثيمين )





السؤال :حكم استعمال العطر في نهار رمضان؟

لا بأس باستعمال العطر للصائم في بدنه وثيابه؛ إلا إذا كان الطيب بخورًا أو مسحوقًا؛ فإنه لا يتعمد شمهما.


(صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان )






السؤال : حكم صيام ست من شوال قبل صيام القضاء من رمضان؟

لا يجوز صيام التطوع بست من شوَّال قبل قضاء الفرض الذي هو قضاء أيام من رمضان بل تقدم القضاء كله، ثم

تصوم الست من شوَّال ، فإن استغرق القضاء كل شهر شوَّال، فلك أن تصوم الست من شهر ذي القِعدة حيث لم

تتمكن من شوَّال. والله أعلم.


( أبن جبرين )


الســـــؤال : : هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟ وهل يصلين جماعة؟

الإجـــــابة : لا يشرع للنساء الأذان، ولا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان وهو دليل على أن صوت المرأة عورة! وأما الإقامة: فإذا اجتمع نساء في بيت أو مدرسة أو مصلى شرع لهن أن يصلين جميعًا، وتقيم الصلاة إحداهن، وإمامة النساء تقف في صفهن، فلا تتقدمهن كإمامة الرجال، ويُقِمْن الصفوف، ويسوينها كصفوف الرجال. وإذا لم يكن معهن رجالٌ فإن خير صفوفهن الأول فالأول، وإذا صلين في المسجد مع الرجال ولم يكن بينهن وبين الرجال حاجز فإن خير صفوفهن آخرها، ومع وجود الحاجز كجدار الصف المقدم أفضل.



( أبن جبرين )

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة