عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-04-2005, 04:22 PM   #2
معلومات العضو
أبو فهد
موقوف

افتراضي

الحمد لله رب العالمين
لي جملة من الملاحظات على رسالتك وهي كالتالي :

1- قلت : " ارجو ان القى منكم فتوى في ذلك "
يا أختي وكأنت لا تهتمي بالحق ولا تهتمي بالاتباع وكل ما ترغبين به هو أن تصدر أي فتوى لك مطابقه لما تريدين في سريرة نفسك ..
هو أن تصدر لك الفتوى من أي أحد حتى يتلبس بها المفتي وتتمتعي مع زوجك السابق لأجل مقاصد لا تغنى من جوع
واحذرك يا أختي أنه مادام ظهر لك الحق بدليل راجح فلا تلتفتي لأي قول يصدر من أي أحد على وجه الأرض فإن فعلتي وخالفتي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سببًا للفتنة التي تصيب الإنسان، أو سببًا لعذاب أليم ، وسيكون لك نصيب من قوله تعالى : ** فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ** {النور: 63**.
ويؤيد هذا أن رجلاً قال لمالك بن أنس رحمه الله: من أين أُحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . فأعاد عليه مرارًا. قال: فإن زدتُ على ذلك؟ قال: فلا تفعلْ، فإني أخاف عليك الفتنة! قال: وما في هذه من الفتنة، إنما هي أميال أزيدها؟ قال: فإن الله تعالى يقول: ** فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ** . قال: وأيُّ فتنةٍ في هذا؟ قال مالك: وأيَّ فتنةٍ أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خيرٌ من اختيار الله ورسوله؟

فعليك أن تتقي الله أولاً ثم تتوبي له من هذه النفس الداعية للسوء والترغيب به وان تعلمي أن الله قد أعطى للزوج ثلاث تطليقات بيده ، فلما انتهت الثلاث ووقعت عليك من الزوج فهذا دليل على أن العلاقه بين الزوجين غير مستقره ولا مرغوب بها بين الطرفين ولا تغتري بخواطر النفس التي هي أقرب إلى الشهوات المفتنه .
وعليك أن تعرفي أن السبب في هذا هو بفعلك وسببك والشيطان له نصيب في ذلك معك .. نعم ، تأملي في قولك : " حتى انني كنت اضغط عليه ليقول لي انت طالق بمعنى استفزه " وأنت تعلمي أنه عصبي ويغضب أهذه هي الحياة الزوجية التي يرجوا الأزواج من بقاءها . فلماذا هذا صدر منك ، فإذا عليك أن تتحملي أنت بالدرجة الأولى والزوج تبعات الاستهزاء أو التهاون في أحكام الله
فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت)) قال الأعمش أراه قال: فيلتزمه . رواه مسلم

2- قلت : " وقد تزوجنا عن حب " فيا أختي هذه هي البداية الخاطئة التي أدت بكما لهذا الأمر فأنتما تحاببتم فيما بينكم ولكن لم تتحابا لله وفي الله .. وهنا يوجد فرق شاسع بينهما كما بين المشروق والمغرب ، ولا يقدره ويعلم قوته وتماسكه وثابته إلا أصحاب كل نوع من هذا الحب ، فسألي المرأة التي تحب زوجها لله وهو يحبها لله كيف علاقتهما وسألي الزوجة التي تحب زوجها لمقصد دنيوي اجتماعي او شكلي وانظري كيف علاقتهما ..
ولابد أن تعلمي أن البيوت لا تبني فقط على الحب لقضاء شهوات زائلة ، فإن الزوج قد تزوجك لشهوه فيك ولحب وميل لشخصك لشئ في نفسه وأنت قد تكوني هكذا .. وإن كان كذلك فبكل سهوله قد تنتهى المحبة والصداقة وكل شئ بطرفة عين ما أن لو ظهرت في طريقه من هي أحلى وأضبط وأجمل وأحسن منك .. ولو كان هذا الحب صادقا لما صدر منه هذه التطليقات الثلاث .. والله المستعان

3- مسألة حكم طلاق البائن بينونة كبرى ، مسألة واضحة لا يجوز لمن لأي مخلوق أن ينصب نفسه مشرع يشرع من دون الله تعالى ما لم يكن لديه سلطان ..
فطلاق البائن بينونة كبرى ـ أي لما تنتهى الثلاث طلقات شرعاً ـ يزيل قيد الزوجية من الطرفين ويصبح الطرفين أجنبيين وليس بينهما أي علاقه ألبته ، فلا يجوز لأحد منهما اللمس ولا الخلوة ولا الجماع ولا النظر إلى الآخر .
ولا يحل للرجل أن يعيد زوجته المطلقه ثلاثا إلى عصمته إلا في حالتين لا ثالث لهما

الحالة الأولى : أن تنكح زوجاً آخر نكاح شرعي مستوفي الشروط والأركان بالكلية ، ومن بعد ذلك يعيش الزوج الثاني مع المرأة ، فإن مات ، فللزوجة أن تتزوج بأي رجلا كان مادام أنه صاحب دين وخلق مع توفر جميع أركان النكاح والشروط ومن هؤلاء الرجال زوجها الأول مع مراعاة دينه وخلقه بالدرجة الأولى .

الحالة الثانية : أن تنكح زوجاً آخر وتتزوجه بنكاح شرعي مستوفي للشروط والأركان بالكلية ومن بعد ذلك يعيش الزوج الثاني مع المرأة ، ثم يطلقها لسبب من أسباب الطلاق الزوجية المعروفة وليس يكون السبب لإرادة التحليل لترجع لزوجها الأول .. وليس ما يكون بين الزوج الثاني والمرأة أي تواطئ أو أي لمحه أو أي همسه وفكره عن مسألة أن يطلقها لترجع للأول .. أي تتزوجه كأن تتزوج بأي أحد ، وهذا الزواج قد يستمر وقد لا يستمر وهكذا فلا يكون له مقصد بأي حال للرجال الأول .. فتنبهي

قال الله تعالى ** فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ** أي فإن طلقها الطلقة الثالثة ، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج بأخر ــ مع الإلتزام بضوابط ما ذكرته لك آنفاً ــ لقوله صلى الله عليه وسلم لأمرأة رفاعة : " لا . حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . " رواه البخاري ومسلم .

وان عقدتي مع الزوج الثاني ليحلل لك الزوج الأول ، فهو عقد باطل وشرط فاسد فإن رجعتي بعد ذلك بهذا العقد الباكل والفاسد للأول فأنتي زانية وهو زاني والله المستعان
والزوج الثاني الذي تواطئ معكم هو تيس مستعار ، وهذه المسألة مشهورة بنكاح التحليل أو المحلل وهو حرام وباطل ، لما روى ابن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ** وقال النبي صلى الله عليه وسلم ** ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يارسول الله : قال هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ** فلا تهوني عليك إن خالفتي هذا لعنة الله يا أختي فأنتي الفقيره والله هو الملك وأنت الضعيفه والله القوي فلا تهوني عليك مسألة اللعن والطرد من رحمة الله ومن لا يرحمه الله فما له من مكرم لا في الدنيا ولا في الآخرة .
وللفائدة في هذه المسألة أقول :
نكاح التحليل هو : أن ينكح الرجل المرأة المطلقه ثلاثا بغرض تحليلها للزوج الأول التي قد طلقت منه بطلاق شرعي صحيح وربما قد يكتفي أحدهم بمجرد العقد وغير هذا من أساليب الخداع وهذا الأمر فاسد لأن النية غير موجوده ولا متوفرة في استمرار النكاح والزواجوهذا مما يبطل الزواج في الأصل بل ويزيده فسادا أنه يصبح نكاح متعة وبالتالي فإن فعلت فإنها لا تحل للأول لأنها لم تتحلل من الثاني لا بموته ولا بطلاقه لها طلاق لا تواطئ او مقصد للتحلل للأول .
وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ** لا أُوتي بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما ** رواه سعيد بن منصور .
وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن تحليل المرأة لزوجها ، فقال ** ذاك السفاح **
وروى عن عبد الله بن شريك العامري قال : سمعت ابن عمر يُسئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يحلها له فقال ابن عمر كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا وذكر عشرين سنة أو نحو ذلك ــ إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له " رواه عبد الرزاق .
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ : " المطلقه ثلاثا أجنبية على الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات ، فليس للرجل أن يخلو بها ، كما ليس له أن يخلو بالأجنبية وليس له أن ينظر إليها ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكم أصلا . ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك ... " ا.هـ الفتاوى 32 / 11 - 12 .

الخلاصة :
إن ثبت في حقق الطلاق ثلاثا شرعا وبصحه ، فأنت تصبحين أجنبية عن الزوج ـ الرجل ـ الأول ، ولا يحق لك أن ترجعي لعصمته إلا بعد حدوث أحد الحالتين السابقتين وغير هذا هو تلاعب بالدين

وما قاله هذا الرجل : " اكملي العدة وليكن رجل تقي وطيب يتزوجك بنية الزواج لا الطلاق وانا ارجع اطلقلك ولكن لا يوجد فترة لذلك . "
فيقصد من كلامه ما يلي :
أن تتزوجي بنية الزواج لا الطلاق وهذا حق .. لأن النية عند زواجك للثاني هي نية الزواج الصحيح لاستمرار العقد ولا يجوز ان تكون غير هذا وإلا فهو نكاح باطل من أصله ومحرم بالإجماع . فتتزوجين بنكاح شرعي مع وجود النية المستمره وتنتهي العلاقه اما بموته وإما بأن يحدث طلاق منه وغير مقصود بأي سبب صغير أو كبير لإرادة التحلل للرجل الأول .. سواء كان الاتفاق بينك وبين الرجل الثاني او بين الرجل الاول والثاني او بينك او بين الاول لطرف ثالث

ثم لما بين لك هذا العموم وتفصيله ما ذكرته لك ، قال : " وأنا ارجع اطلقك " أي لو حدث موت أو طلاق منه ولكن ليس مقصوده للارادة التحلل ولا يوجد هناك تواطئ بين الطرفين فهو طلاق كأي طلاق يقع بين الزوجين من دون الإلتفات لمقصد الرجل الأول .. وهذا حق وقد ذكرت لك هذا الضابط في الحالة الثانية
والذي يأكد هذا الكلام من الأخ هو قوله : " ولكن لا يوجد فترة لذلك " اي لا يكون تواطئ أو مدة حتى تطلقي بل تطلقي منه لأي سبب يقع فيه الزوجين فيؤدي إلى الطلاق من دون إرادة التحلل . فقد يكون بعد سنة او بعد سنتين او بعد عشرين سنه كحال حدوث الطلاق من الزوجين ولا فتره تصدر منهما بوقت محدد لحدوثه
وإذا ظهر لك هذا ، فاعلمي رحمك الله أن قول الشيخ الآخر أو الفئة الآخرى هو ما لو كان مخالف لأحد الحالتين السابقتين أي بينك وبين الطرف الآخر تواطئ على أنه يكتب عليك ثم تطلقين منه سواء بعد العقد أو بعد فتره محدده ومعينه .
المهم الكلام لا خلاف فيه وقد تكوني أنت التي فهمتي الكلام على غير محمله للحالة التي تشعرين بها الأن وبعد الفراق
فالخلاصة في مسألتك في الحالتين السابقتين ، واعلمي أن غير هذا لا يجوز ، ولا يجوز أيضا لك أن تقولي أنهم سكروا في وجهك المسألة وكأن العلماء يفتون لهوى الناس ، فعليك أن تتوبي إلى الله وهذا هو شرع الله وحكمه فتوبي الى الله مما صدر منك ما يخالف الدين أكثر من مرة في أكثر من موضع في رسالتك لعل الله يغفر لك في هذا الشهر الكريم
واما خوفك من الفتنه فله بديل وهو أن تتزوجي غير هذا الزوج .
اليس أنت خائفه من الفتنه ، فماذا تريدين أليس الزوج الذي يصونك ، فأنت مادام انك مستعده ان تتزوجي برجل آخر ويجامعك ثم يطلقك لمقصد التحليل الأول وتكملي العدة لترجعي للاول فلماذا كل هذه المخالفات ولماذا تقعين في الزنا والمعصية ..
فأنت استمري مع زوج آخر صاحب دين وخلق وانتهى الأمر وهم بكثرة وبذلك يكون هذا سبب في حفظك وصونك
واعلمي ان مخالفة الدين هو الوقع في الفتنه بحد ذاته : " لقوله تعالى : وليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنه ** .. فلما تخالفي الشرع أنتي تقعين في الفتنه
فارجوا أن يكون كلامي واضح وصريح وفيه موعظة لك وإن لم يكن كذلك فللحديث بقية مع فضيلتك ان شاء الله والله اعلم واحكم وبالله التوفيق والسلام عليكم .
ــــــــــــــــ
أبو تيميه

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة