عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-02-2007, 07:08 PM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي




بارك الله فيكم أخي الحبيب ( صلاح ليسر ) ، واعلم - يا رعاكم الله - بأن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم قديماً وحديثاً ، وأنقل لكم الآتي :

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( وقد أخرج الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارت القبور وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن حبان في صحيحه وفي الباب عن عائشة وحسان وحديث حسان بن ثابت قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده 0

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما حاذينا به وتوسط الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة فلما دنت إذا هي فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أخرجك يافاطمة من بيتك قالت : يارسول الله رحمت على أهل هذا الميت ميتهم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلعلك بلغت معهم الكدي قالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر ، قال لو بلغت معهم الكدي ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فسألت ربيعة عن الكدي فقال القبور
قال أبو حاتم : يريد الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك والجنة هي جنان كثيرة لا جنة واحدة والمشرك لا يدخل الجنة أصلا لا عالية ولا سافلة ولا ما بينهما ، وقد طعن غيره في هذا الحديث وقالوا
هو غير صحيح لأن ربيعة بن سيف ضعيف الحديث عنده مناكير 0

وقد اختلف في زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال :

أحدها : التحريم لهذه الأحاديث 0

والثاني : يكره من غير تحريم 0

وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه ، وحجة هذا القول : حديث أم عطية المتفق عليه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة لا للتحريم 0

والثالث : أنه مباح لهن غير مكروه وهو الرواية الأخرى عن أحمد ، واحتج لهذا القول بوجوه :

أحدها ما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت قالوا وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به فإنه إنما علم نهيه عن زيارتها للنساء دون الرجال وهذا صريح في النسخ لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الأذن قالوا وأيضا فقد قال عبد الله بن أبي ملكية لعائشة يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها أليس قد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور قالت نعم ثم أمر بزيارتها رواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح عن ابن أبي مليكة قال توفى عبد الرحمن بن أبي بكر يحيى ، فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت ، إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك ، قالوا وأيضا فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي ، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وترجم عليه البخاري باب زيارة القبور قالوا ولأن تعليل زيارتها بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء ، وليس الرجال إليه منهن ، قال الأولون أحاديث التحريم صريحة في معناها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج وهذا غير منسوخ بل لعن في مرض موته من فعله كما تقدم ، قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم إنما هو صيغة خطاب للذكور والإناث وإن دخلن فيه تغليبا 0

فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور ، قالوا وأما قولكم إن النهي إنما كان للنساء خاصة فغير صحيح لأن قوله كنت نهيتكم خطاب للذكور أصلا ووضعا فلا بد وأن يتناولهم وحدهم ولو كان النهي إنما كان للنساء خاصة لقالكنت نهيتكن ولم يقل نهيتكم بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطعا للتعلق بالأموات وسدا لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادتها كما قال ابن عباس فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء فأذن حينئذ فيها فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة 0

وأما النساء : فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل يسيرة تحصل لهن بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة 0

وقد روى البيهقي وغيره من حديث محمد بن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى نسوة جلوسا فقال : ما يجلسكن ، فقلن : الجنازة ، فقال : أتحملن فيمن يحمل ، قلن : لا ، قال : فتدلين فيمن يدلي ، قلن : لا ، قال : فتغسلن فيمن يغسل : قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات وفي رواية فتحثين فيمن يحثو ولم يذكر الغسل ، فهذا يدل على أن اتباعهن الجنازة وزر لا أجر لهن فيه إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها بل فيه مفسدة للحي والميت 0

قالوا : وأما حديث عائشة فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه وهذا لا بأس به إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور 0

ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت لو شهدتك لما زرتك وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى 0

وأما رواية البيهقي وقولها نهى عنها ثم أمر بزيارتها فهي من رواية بسطام بن مسلم ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي وتأويله إنما يكون مقبولا حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه وهذا قد عارضه أحاديث المنع 0

قالوا وأما حديث أنس فهو حجة لنا فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ومن جملتها النهي عن الزيارة وقال لها اصبري ومعلوم أن مجيئها إلى القبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه انصرف عنها فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره ، فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء 0

وبعد فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ونحن نقول إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على الجواز فعلى التقديرين لا تعارض أحاديث المنع ولا يمكن دعوى نسخها بها والله أعلم 0

وأما قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز فهو حجة للمنع ، وقولها ولم يعزم علينا إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم بل مجرد النهي كاف ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ولرسوله فاستغنين عن العزيمة عليهن وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي 0

وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب تقديمها وبالله التوفيق ) ( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود - 9 / 52 ، 45 ) 0

سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي :

هل تشرع زيارة القبور للنساء ؟؟؟

فأجاب - رحمه الله - : ( ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة. لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر. لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يَفْتَتِنُ بهن الرجال وقد يَفْتَتِنَّ بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) متفق على صحته. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة.. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن، وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. وهذا هو المعتمد من حيث الدليل.

وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، لكن بدون شد الرحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم في صحيحه. وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) متفق على صحته، وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء، أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) ، أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعا لذلك، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام ودعا له، ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له، هكذا السنة، وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، فالنبي عليه السلام قال: ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ) هذه هي السنة من دون شد الرحل، ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله؛ لأن هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره، وقد حرم الله ذلك على عباده في قوله سبحانه : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) ( سورة الجن - الآية 18 ) ، وقال سبحانه : ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) ( سورة فاطر - الآية 13 - 14 ) فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة لغيره وهكذا قوله سبحانه : ( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) ( سورة المؤمنون - الآية 117 ) ، فسمى الدعاء لغير الله كفراً، فوجب على المسلم أن يحذر هذا، ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله، فكثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال: المدد المدد يا فلان، أغثني انصرني، اشف مريضي، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهذه الأمور تطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين. أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه؛ إذا كان حاضرا يسمع كلامك أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه؛ تبرق له أو تكتب له أو تكلمه في الهاتف تقول: ساعدني على عمارة بيتي، أو على إصلاح مزرعتي، لأن بينك وبينه شيئا من المعرفة أو التعاون، وهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في قصة موسى : ( فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ) ( سورة القصص - من الآية 15 ) الآية.

أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر، وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا به سبحانه وتعالى؛ لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد، وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده، يقول الله جل وعلا : ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ ) ( سورة النمل من الآية 65أو تعتقد أنه له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالأولياء، وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان، فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لها، فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا فتستعد للآخرة وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم، وهذه هي الحكمة في شرعية الزيارة للقبور. والله ولي التوفيق ) ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس ) 0

سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي :

ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ و ما حكم زائرات المقابر بشكل عام مع ذكر الدليل ؟؟؟

فأجاب - رحمه الله - : ( أما زيارة المرأة للقبور فهي محرمة ، بل من كبائر الذنوب ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج ﴾ ولان المرأة ضعيفة العقل ، وسريعة العاطفة و التأثر ، فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة ، ولان المرأة إذا زارت القبور فإنها لعاطفتها ولينها ربما تكرر هذه الزيارة ، فتبدو المقابر مملؤة بالنساء ، و لانه إذا حصل ذلك ربما يكون هذا مرتعا لاهل الخبث والفجور فيترصدون للنساء في المقابر ، والغالب أن المقابر تكون بعيدة عن محل السكن ، فيحصل بذلك شر عظيم ، ولذلك كان لعن النبي لزائرات القبور مبنيا على حكم عظيمة توجد بزيارة المرأة للمقبرة ، لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة من غير قصد لزيارتها و وقفت وسلمت السلام المشروع ، وهو ﴿ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و انا إن شاء الله بكم لاحقون ﴾ فان ذلك لا باس به ، لان عائشة رضى الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول لو مرت بالقبور ؟ فبين لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تقول هذا الذكر أما أن تتعمد الزيارة فان ذلك محرم ومن كبائر الذنوب .

أما زيارة النساء لقبر الرسول علية الصلاة والسلام فان الظاهر أنها داخلة في العموم ، و أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء : أنها تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان قبر الرسول صلى الله علية وسلم ليس بارزا كالقبور الأخرى ، بل هو محاط بثلاثة جدران فهي إذا زارته لم تكن في الحقيقة زارته بل وقفت حوله و لكن الظاهر أن هذا يسمى زيارة عرفا فإذا كان يسمى زيارة فلا تزر و يكفيها أن تقول : ﴿ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ﴾ و هي تصلى فان تسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم و يحصل لها به الثواب ) ( فتاولا الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله ) 0

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والافتاء السؤال التالي :

ما حكم زيارة القبور هل هي جائزة أم لا‏ ؟؟؟‏

الجواب : ( زيارة القبور سنة للرجال دون النساء، على الصحيح من قولي العلماء، وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلم أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ، وليست للاستغاثة بالأموات والتبرك بهم وطلب الشفاعة منهم؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏( ‏زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة‏ )‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/441، ومسلم 2/671 برقم ‏(‏976‏)‏، وأبو داود 3/557 برقم ‏(‏3234‏)‏، والنسائي 4/90 برقم ‏(‏2034‏)‏، وابن ماجه 1/500ـ501 برقم ‏(‏1569، 1571، 1572‏)‏ وابن أبي شيبة 3/343، وابن حبان 7/440ـ441 برقم ‏(‏3169‏)‏، والحاكم 1/375ـ376، والبيهقي 4/76، والبغوي 5/463، برقم ‏(‏1554‏)‏‏ ‏]‏ رواه مسلم في صحيحه، ولكنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا‏ :‏ ‏( ‏السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية ‏) ‏، ولفظ آخر‏ :‏ ‏( ‏يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين‏ ) ‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏) ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : عضو/ عبد الله بن غديان ، نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي ، رئيس اللجنة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏3323‏ )‏ 0

سؤال : ما حكم زيارة المقابر للنساء عامة وللفتيات خاصة ، ما حكم زيارتها للجنب والحائض ؟؟؟

الفتوى : ( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :

فقد اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة عند أحمد ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله زوارات القبور . صححه الألباني . ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب ، وهذا مظنه لبكائهن ورفع أصواتهن . وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة . رواه مسلم عن بريدة، قال الخير الرملي : إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز ، وعليه حمل حديث : لعن الله زوارت القبور . وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس . اهـ. راجع الموسوعة الفقهية. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة لعموم حديث ثوبان السابق ، وهو وجه عند الشافعية حكاه الروياني في البحر وصححه . إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي ، والقول بعدم الكراهة هو الراجح إن شاء الله لحديث ثوبان ( فزوروها ) فإنه خطاب يعم الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة . ولما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور . قالت : نعم . ثم أمر بزيارتها . صححه العراقي والألباني في الإرواء . ولحديث عائشة عن مسلم أنها قالت يا رسول الله : كيف أقول إذا زرت المقابر ، قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين . وأما حديث لعن الله زوارات القبور . فتوجيهه كما قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة . اهـ . أما زيارة القبور للفتيات فلا يختلف حكمهن عن العجائز لعموم أدلة الجواز ولأن عائشة كانت تزور البقيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب . وفرق الرملي وابن عابدين من الحنفية بين الشواب والعجائز وكذلك صاحب المستظهري من الشافعية أباح الزيارة للعجوز التي لا تشتهى وكرهها للشواب قال النووي: وهو جمع حسن. أما الحائض والجنب فلا يختلف حكمهما عن غيرهما في شأن زيارة القبور لعدم ورود دليل للتفرقة . والله أعلم ( مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ) 0

فكما تبين أنفاً المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم قديماً وحديثاً ، وأما في الوقت الحالي فالمنع أقوى للأمور التالية :

أولاً : ما يحصل من فتنة نتيجة ما يرى من تبرج بعض النساء وزيارتهن للمقابر 0

ثانياً : البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وبخاصة من قبل النساء كتزيع الحلوى وقراءة القرآن ونتحو ذلك منت أمور بدعية مختلفة 0


هذا ما تيسر لي أخي الحبيب ( صلاح ليسر ) ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة