الموضوع: حكم لبس الخاتم
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 24-10-2006, 11:33 AM   #1
معلومات العضو
الحالم2006
اشراقة اشراف متجددة

افتراضي حكم لبس الخاتم

هل يجوز للمرأة لبس الخاتم في السبابة والوسطى .
بالنسبة للرجل لايجوز لا في السبابة ولا الوسطى ولكن يقولوا انه في الخنصر.

روى الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه . فأومأ إلى الوسطى والتي تليها . ...
__________________
فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة (الشاهد) والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال النووي رحمه الله: وروي هذا الحديث في غير مسلم "السبابة والوسطى" وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر.. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه. انتهى
وبناء على هذا فلبس الخاتم في الأصبع الشاهد مكروه خارج الصلاة وأثناءها.
والله أعلم.
منقولة من هذا الموقع____________________________________

هل هذا الحديث ينطبق على المرأة أيضاً.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة