عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-06-2008, 05:51 AM   #7
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي


،،،،،،

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( ميزو ) ، لقد تعرضت لمسألة مشابهة للسؤال المطروح فينما يتعلق بالعبادات في كتابي الموسوم ( الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين والسحرة ) وهو على النحو التالي :

من الأمور الهامة التي لا بد أن يهتم بها المسلم غاية الاهتمام معرفته بأمور دينه ، ومعرفة الأحكام الشرعية التي ينضبط وينقاد بها في حياته العامة والخاصة ، وتكمن أهمية ذلك الجانب في معرفته للأركان والواجبات والحلال والحرام ونحوه ، ودون ذلك لا يستطيع بأي حال أن يكون قائما بالواجبات بعيدا عن المنهيات منضبطا ومطبقا للأحكام الشرعية التي تنير له الطريق ، وتجلب له السعادة 0

وقد تجد كثيرا ممن تعرض لابتلاء السحر أو الصرع أو الحسد ونحوه ، لا يعرفون كيفية التصرف في مواقف تحتاج إلى أفق شرعي ومعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بتلك المواقف ، وجهل هؤلاء يعتبر حجة عليهم ، لأن الجاهل في الدين لا يعذر بسبب تقصيره في السؤال عن كثير من الأمور التي يحتاجها في حياته 0

وكذلك تجد الأهل غير مدركين لأهمية هذا الجانب والحاجة الماسة الضرورية إليه ، لما في ذلك من إيضاح لبعض المسائل الفقهية التي يحتاجونها ويحتاجها المريض في حياته اليومية ، ومن هنا كان لا بد تحت هذا العنوان من التعرض لبعض المسائل الفقهية المهمة التي قد تحدث نتيجة لأفعال السحر والسحرة بشكل خاص ، أو نتيجة الأمراض الروحية كالصرع والسحر والعين والحسد ونحوه بشكل عام ، ومن هذه المسائل :

* المسألة الأولى : هل يقع طلاق المسحور ؟؟؟

قد يتعرض البعض في المجتمعات الإسلامية لخطر السحر والسحرة ، وقد تؤدي تلك الأفعال الخبيثة إلى حصول التباغض والكره والتنافر خاصة بين الزوج وزوجه ، وقد أخبر الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه عن ذلك قائلا :

( 000 فَيَتَعَلمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ 000 )


( سورة البقرة - جزء من الآية 102 )


قال ابن كثير - رحمه الله - : ( أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف ، وهذا من صنيع الشياطين ) ( تفسير القرآن العظيم - 1 / 137 ) 0

ونتيجة لذلك فقد يقع الطلاق من الزوج نتيجة لتأثره بالظروف النفسية من جراء تلك الأفعال الخبيثة ، أو نتيجة عدم الوعي والإدراك ، وكم من أزواج اعتصرهم الحزن والأسى والندم نتيجة لتلفظهم بتلك الكلمة ، ومنهم من جاء يبكي عند أهل العلم والعلماء يبحث حلا لمشكلته ، حيث طلق زوجته ثلاثا ، والسؤال الذي يتبادر للكثيرين ، هل يقع طلاق المسحور من الناحية الشرعية في مثل تلك الظروف أم لا ؟

وفي المسألة تفصيل :

1)- أن يكون الإنسان تحت تأثير السحر بنوعيه التخيلي أو صرع الأرواح الخبيثة ، وقد أثر عليه ذلك السحر فتلفظ بالطلاق ، فيكون الأمر على إحدى حالين :

أ- أن يكون مدركا واعيا لحظة تلفظه بالطلاق ، ولكنه أطلق تلك الكلمة نتيجة للظروف الصعبة التي يعاني منها بسبب السحر ، أو تلك التي تعاني منها الزوجة ، وفي هذه الحالة يقع الطلاق 0

ب- إن لم يكن مدركا بالكلية ما يقوم به من تصرف أو تلفظ ، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق ، لأن الرجل لم يكن في وعيه وإدراكه 0


قال ابن قدامة : ( أجمع أهل العلم أن الزائل العقل بغير سكر ، أو ما في معناه ، لا يقع طلاقه ، كذلك قال عثمان ، وعلي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والنخعي ، والشعبي ، وأبو قلابة ، وقتادة ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي 0 وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ، فلا طلاق له 0 وقد ثبت أن النبي قال : ( رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ) ( أخرجه الإمام الإمام البخـاري في صحيحه - كتاب الطلاق ( 11 ) باب الطلاق في الاغلاق – وكتاب الحدود – 22 - بـاب لا يرجم المجنون والمجنونة ) ولأنه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل ، كالبيع 0 وسواء زال عقله لجنون ، أو إغماء ، أو نوم ، أو شرب دواء ، أو إكراه على شرب خمر ، أو شرب ما يزيل عقله شربه ، ولا يعلم أنه مزيل للعقل ، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق ، رواية واحدة ، ولا نعلم فيه خلافا ) ( المغني – باختصار - 10 / 345 ) 0

2)- إن كانت الزوجة هي التي تعاني من تأثير السحر بنوعيه التخيلي أو صرع الأرواح الخبيثة ، وصدر الطلاق من الرجل أي كانت الظروف ، عند ذلك يقع الطلاق 0

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - : ( ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يعلم ما يقول فلا طلاق له ) ( مختصر فتاوى ابن تيميه - ص 544 ) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين السؤال التالي :

هل يقع طلاق المسحور أم لا ؟؟؟

فأجاب – حفظه الله – : ( إذا غلب السحر على العقل وألحق المسحور بالمجانين لم يقع طلاق ، لأن الطلاق يشترط له العزم لقوله تعالى : ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) ( سورة البقرة – الآية 227 ) ، وفاقد العقل ليس له عزم ولا نية ، فأما إن كان الطلاق مع الفهم والعلم بآثار الطلاق وما يسببه من الفرقة فإنه يقع ، لكن إن عمل السحر في صرفه عن زوجته وإيقاع الكراهة بينهما ولم يجد الراحة إلا في الطلاق على حد قوله تعالى : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) فالظاهر أنه لا يقع لأنه مغلوب على أمره والله أعلم ) ( الصواعق المرسلة - فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان سنة 1418 هـ ) 0


ولا بد للمسلم من مراعاة الأمور التالية :

1)- إن مسائل الطلاق وكافة القضايا التي تحتاج لحكم القضاء ، لا بد من عرضها على المحكمة الشرعية ليحكم ويبت فيها ، بعد الإلمام بكافة جوانبها من قبل القاضي الشرعي 0

2)- يستوجب الأمر الصدق والإخلاص من المريض ( المسحور ) لكي يقدم كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة بحالته ، ومن ذلك التلفظ بالطلاق هل تم في حالة غياب الوعي والإدراك أم في حالة الوعي
والإدراك ، لأن القاضي بشر يحكم بناء على المعطيات المتعلقة بالقضية الحسية والثبوتية ، فلا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى عند تقديم تلك المعلومات ، دون زيادة أو نقصان أو كتمان للحق 0


ولذلك لا بد للمسحور أن ينضبط بضوابط الشريعة ، وأن يتمالك نفسه عند الغضب ، وليحذر كل الحذر من التلفظ بكلمة الطلاق حال وعيه وإدراكه أياً كانت الأسباب الداعية لذلك ، وقد يندم عندما لا ينفع الندم ، وليعلم بأنه مسؤول كامل المسؤولية عند التلفظ بهذه الكلمة ، وأن طلاقه نافذ إلا ما كان بعدم وعي وإدراك كما أشرت آنفا 0

وكم من حالات مرضية كانت تعاني من السحر ومؤثراته تلفظوا بتلك الكلمة ، ومن ثم بدأوا بالبحث عن طريقة وفتوى للخروج من ذلك الحرج ، فلا بد للمسلم أن يملك زمام أمره ونفسه وقت الغضب ، وأن يتخذ الأسباب الشرعية الداعية لدفع ذلك ، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكتابه العظيم ، وكذلك الدعاء والذكر والصلاة وقيام الليل ، وكل ذلك موجب - بإذن الله تعالى - لتفريج الهم وإزالة الكرب 0

* المسألة الثانية : عدم أداء المسحور لبعض الفرائض :

بعض المرضى ممن تعرض لإيذاء السحر أو عانى من الإصابة بالأمراض الروحية كالصرع والعين والحسد ونحوه ، قد يفوته أداء بعض الفرائض المكتوبة كالصلاة والصيام ونحوه ، ولا بد من الوقوف على طبيعة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب وكيفية التصرف في تلك الأوقات ، ولأهمية ذلك الأمر ولكي يعيش المسلم في بوتقة الأحكام الشرعية وضمن نطاق حدودها دون انتقاص من أجره ودونما بعد عن خالقه - سبحانه وتعالى - كان لا بد أن نذكر التفصيل في تلك المسائل الفقهية ، وهي على النحو التالي :

1)- أن يكون تأثير السحر أو الأمراض الروحية تأثيرا كليا فلا يعي المسحور أو المريض مطلقا الأحداث وما يدور من حوله ، وعلى ذلك فالأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الفرائض تكون على النحو التالي :

* الصلاة :

إن الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الفريضة هي نفس الأحكام التي تنطبق على فاقد الوعي والإدراك ، كالمجنون والمعتوه ونحوه ، وفي تلك الحالة يكون المسحور أو المريض قد خرج من نطاق التكليف الشرعي لعدم وعيه وإدراكه ، إلا أن يفيق وقت الصلاة فيؤديها في وقتها ويؤدي ما بعدها طالما عاد له إدراكه ووعيه 0

قال ابن قدامة : ( والمجنون غير مكلف ، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه ، إلا أن يفيق في وقت الصلاة ، فيصير كالصبي يبلغ ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، وقد قال رسول الله : ( رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل ) 0 أخرجه أبو داوود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وقال حديث حسن 0 ولأن مدته تطول غالبا ، فوجوب القضاء عليه يشق ، فعفي عنه ) ( المغني - 2 / 50 ) 0

* الزكاة :

أما بالنسبة للزكاة فهي من الواجبات المالية التي تجب على المسحور أو المريض في ماله إذا بلغ النصاب الشرعي ، سواء كان مدركا لوعيه أو غير مدرك ، وإن كان غير مدرك فعلى من يتولى أمره أن يخرجها من ماله ، قياسا بما ينطبق على المعتوه والمجنون ونحوه ، هذا وسوف أعرج على فتوى عامة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - متعلقة بواجبات العبادات والواجبات المالية المتعلقة بالمعتوه والمجنون 0

قال الشيخ السيد سابق - رحمه الله - : ( يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما ، إذا بلغ نصابا ) ( فقه السنه - 1 / 335 ) 0

* الصيام :

وأما بالنسبة للصيام فإن كان تأثير السحر أو الأمراض الروحية تأثيرا كليا بحيث أثر على إدراك ووعي المسحور أو المريض - فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على تارك الصلاة لرفع القلم عنه لأنه في حكم المجنون والمعتوه ونحوه ، بناء على الأدلة السابقة التي تم ذكرها تحت عنوان ( الصلاة ) 0

قال ابن قدامة : ( فأما المجنون إذا افاق في أثناء الشهر ، فعليه صوم ما بقي من الأيام ، بغير خلاف ) ( المغني - 4 / 415 ) 0

* حج بيت الله الحرام :

أن يكون المسحور أو المريض غير مدرك أو واع للأحداث من حوله ، فهذا حكمه حكم المجنون والمعتوه ، فيسقط عنه التكليف ، وإن عاد إليه إدراكه مع توفر شرائط الحج الأخرى فعليه الحج 0

قال ابن قدامة في مسألة من ملك زادا وراحلة ، وهو بالغ عاقل ، لزمه الحج والعمرة : ( وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة 0 لا نعلم في هذا كله اختلافا 0 فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين ) ( المغني - 5 / 6 ) 0

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليه الصوم ؟؟؟

فأجاب – رحمه الله - : ( إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلا للوجوب ؛ بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء 00 وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات ، وبهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لا يميز ، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى 0 ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون 0 ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة – كما قال هذا السائل – فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة ؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لا يميز ، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة ، ولا يلزم بصلاة ، ولا يلزم أيضا بصيام 0 وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ، وإن كان في هذه الحال 0 فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد ، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) ( سورة التوبة - الآية 103 ) قال : ( خذ من أموالهم ) ولم يقل : خذ منهم وقال النبي لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ( متفق عليه ) فقال صدقة في أموالهم فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال 0 وعلى كل حال الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل ) ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين - جزء من فتوى - 1 / 490 ) 0


2)- أن يكون تأثير السحر أو المرض الروحي تأثيرا جزئيا ، أو أن يكون تأثيره لفترات متقطعة ، فتارة يدرك المسحور أو المريض الأمور من حوله ، وتارة أخرى لا يدرك ولا يعي مطلقا الأحداث وما يدور من حوله ، وعلى ذلك فالأحكام الشرعية المتعلقة بالفرائض تكون على النحو التالي :

* الصلاة :

إن الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الفريضة الشرعية تكون حسب التفصيل التالي :

1- أن تكون فترة تأثير السحر أو المرض الروحي بالنسبة للمسحور أو المريض وعدم الإدراك مدة تقل عن ثلاثة أيام :

وفي هذه الحالة يلحق حكم هذه المسألة بالنائم ، وعليه فلا بد للمسحور أو المريض في حالة إدراكه وعودته لوعيه أن يقوم فورا بقضاء الصلوات التي فاتته مرتبة خلال تلك الفترة 0

2- أن تتعدى فترة تأثير السحر أو المرض الروحي ثلاثة أيام فأكثر :

وفي هذه الحالة يلحق حكم هذه المسألة بالمجنون والمعتوه ونحوه ، وعليه فليس على المريض القضاء ، ويصلي الصلاة المفروضة التي أدركها حال وعيه وإدراكه ، وما كان ذلك التيسير إلا للمشقة التي قد تحصل للمرضى الذين قد يعانون من تلك الأعراض ، وقد تطول مدة المرض بالنسبة لهم ، شريطة أن يكون إجماع لبعض المعالجين الثقاة العدول في تحديد ذلك بالنسبة للمريض 0

عرض على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سؤال ، نصه : يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة ثلاثة أيام ، أو لإغماء ، فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا ؟؟؟

فأجاب – رحمه الله – بقوله : ( إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاء ، لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم ، فلم يمنع القضاء ، وقد روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا 0

أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء ، لقول النبي : ( رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، والصغير حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ) والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل ، وبالله التوفيق ) ( فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة - ص 27 - 28 ) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن المرضى المصابين بالصرع أو السحر ويمكثون فترة تزيد عن الثلاث أيام بلياليها دون وعي أو إدراك ، فما حكم ما فاتهم من صلاة خلال تلك الفترة ؟؟؟

فأجاب – حفظه الله - : ( هذه الفترة الطويلة لا تكليف عليهم فيها ، فلا يقضون ما تركوه من الصلاة ونحوها لفقد العقل ومشقة القضاء ، فقد يمكث أحدهم في الغيبوبة مدة طويلة فيلحق بمن رفع عنه القلم ، وأكثر ما روي قضاء عمار لما أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها والأصل براءة الذمة لعدم التمكن فلا يلحق ذنب ) ( الصواعق المرسلة - فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان سنة 1418 هـ ) 0 0


* الزكاة :

أما بالنسبة للزكاة ، فقد تم الإشارة إلى تلك المسألة سابقا ، وتم إيضاح وجوب الزكاة على المسحور أو المريض ، سواء كان بإدراكه ووعيه أو حالة فقدانه لذلك ، هذا وقد تم التعريج على فتوى عامة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - تبين الأمور المتعلقة بالعبادات والواجبات البدنية والمالية المتعلقة بالمعتوه والمجنون 0

* الصيام :

قد يتعرض البعض لسحر يؤثر عليه وعلى صحته وصيامه ، وقد يندرج تحت ذلك بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالمسحور ومنها :

1)- أن يكون الشخص الذي تعرض للسحر أو المرض الروحي قادرا على قضاء ما فاته من أيام أفطرها دون وعي أو إدراك ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر فورا بالقضاء للأيام التي فاتته من رمضان بعد انتهاء ذلك الشهر المبارك 0

2)- أن يكون الشخص الذي تعرض لأذى السحر أو المرض الروحي غير قادر على قضاء ما فاته لسنوات عديدة نتيجة لتأثير السحر الشديد ، وفي هذه الحالة عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا شريطة أن يكون إجماع لبعض المعالجين الثقاة العدول في تحديد ذلك بالنسبة للمريض ، حكمه في ذلك حكم المريض الذي لا يرجى برؤه 0


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن المريض مرضا لا يرجى زواله فأجاب - رحمه الله - :

( المريض مرضا لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم لأنه عاجز ، ولكنه يلزمه بدلا عنه بأن يطعم عن كل يوم مسكينا ؛ هذا إذا كان عاقلا بالغا 0 وللإطعام كيفيتان : الأولى أن يصنع طعاما – غداء أو عشاء – ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه ، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حين كبر 0 وأما الكيفية الثانية : أن يوزع طعاما ويعتني المسكين بطبخه ، ومقدار هذا الطعام مد من البر أو الأرز والمد يعتبر بمد صاع النبي وهو ربع صاع النبي وصاع النبي كيلوان وأربعين غراما فيكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات ، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو البر ، ويجعل معه لحما ويقدمه 0 وأما ما مضى من الصيام فإنه يطعم عنه أيضا ) ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين - 1 / 486 ) 0


* حج بيت الله الحرام :

وفي هذه الحالة قد يكون المسحور أو المريض مدركا واعيا ولكن تأثير السحر أخذ شكلا من الأشكال التالية :

1)- أن يكون المسحور أو المريض قد تعرض لإيذاء سحر شديد ، أثر عليه بمرض شديد لا يستطيع معه أن يقوم بأداء مناسك الحج ، مع توفر الزاد والراحلة وكافة شرائط الحج الأخرى ، فهذا حكمه حكم المريض وقد يكون على حالين :

أ- أن يرجى شفاؤه من هذا السحر ، بحيث يقوم بعد ذلك بأداء فريضة الحج الواجبة عليه 0

ب- أن لا يرجى شفاؤه من هذا السحر ، وهذا حاله حال المرض الذي لا يرجى برؤه حيث يقول ابن قدامة - رحمه الله - :

( فإن كان مريضا لا يرجى برؤه ، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة ، أقام من يحج عنه ويعتمر ، وقد أجزأ عنه وإن عوفي - وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج ، وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله ، كزمانه ، أو مرض لا يرجى زواله ، أو كان نضو الخلق ( أي مهزول ) لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ، والشيخ الفاني ، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ، ومالا يستنيبه به ، لزمه ذلك ) ( المغني - 5 / 19 ) 0

وقد اختلف أهل العلم في هل ينوب المريض الذي لا يرجى برؤه من ينوب عنه في الحج ، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يفعل ذلك 0 وقد ذهب لذلك القول ابن قدامة – رحمه الله - حيث قال :

( ولنا ، حديث أبي رزين أنه أتى النبي فقال : يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ، ولا العمرة ، ولا الظعن0 قال : ( حج عن أبيك ، واعتمر ) ( صحيح أبي داوود 1595 ، صحيح الترمذي 738 ، صحيح النسائي 2473 ، صحيح ابن ماجة 2349 ) رواه أبو داوود ، والنسائي ، والترمذي ، وروى ابن عباس : ( أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) 0 وذلك في حجة الوداع ) وفي لفظ لمسلم ، قالت : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير ، عليه فريضة الله في الحج ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره 0 فقال النبي : ( فحجي عنه ) 0 وسئل على - رضي الله عنه - عن شيخ لا يجد الاستطاعة ، قال : يجهز عنه 0 ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله ، كالصوم إذا عجز عنه اقتدى ، بخلاف الصلاة ) ( المغني - 5 / 20 ) 0

ويمكن القياس على كل ما سلف بخصوص المعاصي والآثام والله تعالى أعلم وأحكم 0

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
 

 

 

 


 

توقيع  أبو البراء
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة