وفيك بارك ... وحفظك الباري
ولا فض فوك ولا عاش من يشنوك .
ـــــــــــــــــــــــــــ
الحجامة والفصد للصائم
الفتوى رقم (11917)
س : هل يُفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟
وما الحكم هل يُفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما ؟ آمل إفادتي .
ج : يُفطر الحاجم والمحجوم ، وعليهما الإمساك والقضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " افطر الحاجم والمحجوم " (1)
(1) أخرجه أحمد 4/123، 124 ، 125، 5، 276 ، 280، 282، 283، وأبو داود 2/770-773 برقم (2367-2371) ، وابن ماجه 1/537 برقم ( 1679-1681) ، والدارمي 2/14، 15، وعبد الرزاق 4/209 ، 210، برقم ( 7519 ، 7523 ، 7525 ) ، وإبن أبي شيبة 3/49، 50، وابن خزيمة 3/226-227 برقم (1962 ، 1964) ، وابن حبان 8/301 -306 برقم (3532-3535)، وابن الجارود 2/37 برقم (386 ) ، والحاكم 1/427-429، والبيهقي 4/265-266
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن غديان
عضو
عبدالرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
ـــــــــــــــــــــــــــ
الفتوى رقم (547)
س : الصائم إذا قام بفصد مريض بمشوط ونحوه هل يُؤثر على صحة صيامه ؟
ج : إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشوط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه ؛ حيث أن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته ، قال في كشاف القناع ( فطر بفصد وشرط ) أهـ . المقصود من قوله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن منيع
عضو
عبدالله بن غديان
نائب الرئيس
عبدالرزاق عفيفي
ـــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جمع وترتيب
الشيخ أحمد عبد الرزاق الدويش
المجلد العاشر صفحة (261‘ 263،264)