عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 09-03-2006, 02:05 PM   #2
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

افتراضي

سؤال: ماحكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟

جواب: ذكر في المغني لابن قدامه أنه قال يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي صالى الله عليه وسلم عنه.

(( صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ))

.................................................. .................................................. ...
.................................................. .................................................. ...

سؤال : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟

جـواب : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على

الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب

خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه

حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن

عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من

المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إ

تيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض

والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح

لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن

تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي

العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك .

((الشيخ ابن باز))
.................................................. .................................................. .....
.................................................. .................................................. ......
سؤال :حكم ركوب المرأة والمرأتين مع السائق ?

جواب : لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛

لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له. وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر

أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه.

(( صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ))

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة