عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 07:39 AM   #9
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

ونستطيع أن نقول إن الحديث ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) لم نجده موصول السند أو مرويا عن النبي r وكذلك الحديث ( اغتربوا لا تضووا ) لم نجده ايضا في كتب الحديث جميعها وقد يكون من كلام عمرو بن الخطاب رضي الله عنه أو لأحد الصحابة ) مما يكون قد تعلموه من رسول الله r .

فمن الممكن الاحتفاظ بالجينات الصحية الممتازة بين أفراد العائلة لجيل أو اثنين أم اذا استمر زواج الأقارب لا جيال متعاقبة فإنه لا يمكن تجنب الامراض التي قد تحدث نتيجة العوامل المتعددة كم لا يمكن تجنب تواجد الجينات المتنحية المميتة مما يؤدى الى وفاة بعض الأبناء .

ب - الجانب الإيجابي الأخر فى زواج الأقارب هو عدم التضحية بجيل من أجل جيل آخر ولشرح هذه النقطة نفترض أن في مجتمع ما صار الزواج بين أقرباء فقط فى هذه الحالة نجد أن نسبة تواجد الجينات المرضية في هذا المجتمع ستزداد في ذرية هذا الجيل نتيجة عدم التخلص من هذه الجينات المرضية اذ أن التقاءها ف حالة مزدوجة أم نادر الحدوث والنتيجة أنه بمرور الأجيال سترتفع نسبة تواجد هذه الجينات المرضية في المجتمع وهذا يودي إلى زيادة مطرودة في ظهور الامراض الوراثية المحكومة بهذه الجينات في الأجيال القادمة مثل مرض تليف البنكرياس نخرج من هذا بنتيجة هامة وهي أن زواج الأقارب قد يضحي بالجيل الحاضر من أجل الأجيال القادمة ,ان زواج الأباعد قد يضحى بالأجيال القادمة من أجل الجيل الحاضر وهكذا نجد في النهاية حتى فى الامراض المحكومة بجينات متنحية لا تفضيل لزواج الأقارب على زواج الأباعد ولا لزواج الأباعد على زواج الأقارب .

أما الأحاديث النبوية التي وجدناها في كتب الحديث في موضوع الزواج فلم نجد فيها أي حديث نبوي شريف يحذر من زواج الأقارب ولكن الحديث أمر بالاحتياط وذلك باختيار الصفات الخلقية والخلقية قبل الزواج وهذا يتحقق في عصرنا الحاضر بفحص المرشحين للزواج في عيادات الاستشارات الوراثية ضمانا لحسن الاختيار .

وهذا يوافق ما جاء في الحديث النبوى الذى رواه البخاري وصححه الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي عن السيدة
عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ( تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء و أنكحوا إليهم ) .
نلاحظ ن الحديث النبوى لم يذكر لا زواج الاقارب أو الاباعد ولكن على الرجل أو المرأة أن تتخير شريك حياتها في الصفات الخلقية والخلقية قبل الزواج .
وروى الترمذى عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال النبي r إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه "
.
وفضلا عن كل ذلك فهناك دليل أقوى فلو كان زواج الأقارب غير مرغوب فيه ما تزوج النبي r من ابنة عمته أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش بن رئاب وهي من بنى أسد خديمة المضري وأمها عمة الرسول r أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم فهي عمة شقيقة للرسول r كما جاء فى كتاب " الإصابة في تميز الصحابة " لابن جحر العسقلاني وأهم من كل هذه الأدلة على أن زواج الأقارب كقانون عام لا شئ عليه هو ماجاء فى القرآن الكريم في قوله تعالى ** يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ** الاحزاب / 50 ) .

ولوكان في زواج الأقارب ضرر أكيد ما أحله الله تعالى لرسول وأشار اليه صراحة في الزواج من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته .
وقد ذكرنا من قبل أن الاحتمال العلمي لنقل القلة من الأمراض الرواثية الناتجة من جينات متنحية عن طريق زواج الأقارب يقع في حالة واحدة ، وهى أن يكون أفراد المجتمع أنقياء وراثيا وأفراد الأسرة غير أنقياء وراثيا .

وحتى فى مثل هذه الحالات فإن التخير الوراثي لدى عيادات الاستشارات الوراثية يمنع أي ضرر وراثي محتمل في زواج الأقارب كما قال رسول الله r " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم " .

هذا ما أردنا أن نقوله فى موضوع زواج الأقارب ونرجو أن نكون قد ساهمنا في تصحيح مفهوم علمي غير صحيح في هذا الموضوع وفي موضوع الأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الموضوع أيضا .


الظهار

ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور وكلاهما حرام والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها فهو يتضمن إخبارا وإنشاء فهو خبر زور وإنشاء منكر فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت والمنكر خلاف المعروف وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : وإن الله لعفو غفور وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به .

ومنها : أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود وهذا قول الجمهور وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال إذا تكلم بالظهار فقد لزمه وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه وروى معمر عن طاووس عن أبيه في قوله تعالى : ثم يعودون لما قالوا قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة .

وحكى الناس عن مجاهد : أنه تجب الكفارة بنفس الظهار وحكاه ابن حزم عن الثوري وعثمان البتي وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر كقوله تعالى في جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه [ المائدة 95 ] أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه ولهذا قال عفا الله عما سلف [ المائدة 95 ] قالوا : ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور وهو الظهار دون الوطء أو العزم عليه قالوا : ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه كما قال تعالى : عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا [ الإسراء : 8 ] أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة ؟ فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه .

قالوا : ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار ورتب عليه التكفير وتحريم الزوجة حتى يكفر وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرا بلفظه كالطلاق .

ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا : إن العود أمر وراء مجرد لفظ الظهار ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه .

أحدها : أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلا فقال يظاهرون وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام فهو عندكم نفس العود فكيف يقول بعده ثم يعودون وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم ؟ .

الثاني : أنه لو كان العود ما ذكرتم وكان المضارع بمعنى الماضي كان تقديره والذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام ولما وجبت الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام فمن أين توجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد ؟ فإن هنا أمرين ظهار سابق وعود إليه وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا " يظاهرون " لفرقة ويعودون لفرقة ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي وذلك مخالف للنظم ومخرج عن الفصاحة .

الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة ولم يسألهما : هل تظاهرا في الجاهلية أم لا ؟ فإن قلتم ولم يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطا ولو كان شرطا لسألهما عنه .

قيل أما من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمنا يمكن وقوع الطلاق فيه فهذا جار على قوله وهو نفس حجته ومن جعل العود هو الوطء والعزم قال سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء وإنما أمسكوا له وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى .

وأما كون الظهار منكرا من القول وزورا فنعم هو كذلك ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين به وبالعود كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما



الأسرار في الحياة الزوجية


أحكام إفشاء أسرار الزوجية ؟

إفشاء أسرار الزوجية على أقسام :

القسم الأول : أن تكون هذه الأسرار فيما يتعلق بأمور الاستمتاع بين الزوجين ,ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقع . فهذا الحديث فيها نوعين :

النوع الأول : إذا كان الحديث بلا حاجة فلا يجوز الكلام فيها في المجالس للحديثين السابقين . قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم " وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه" .

وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الزوجين اللذين يتحدثان عن أسرار الفراش كمثل شيطان وشيطانة تلاقيا في طريق ماء فجامعها بمرأى من الناس , فعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال :"لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله , ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها " فارم القوم – يعنى سكتوا ولم يجيبوا – فقلت : أي والله يا رسول الله , إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا فإنما ذلك مثلا الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون " .

فهذا نهي صريح عن كشف أسرار الفراش فكان هذا الكشف والإفشاء صورة جنسية معروضة في الطريق والفتنة الشيطانية المعروضة في الطريق العام تتوق إليها النفوس الآثمة وتنفق في سبيل الحصول عليها الأموال الطائلة .
كما أنها نوع من المجاهرة , وسبب لتجرؤ السفهاء وإماطة اللثام عن الحياء .

النوع الثاني : إن كان الحديث فيها لإثبات حق أو رفع ظلم كأن تكون أمام القاضي أو من اتفقا على أن يكون المصلح بينهما فتنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فهذا لا بأس بالحديث فيه لما يلي :
- روى البخاري في صحيحه أن رجلاً ادعت عليه امرأته العنة فقال : والله يا رسول الله إني لأنقضها نقض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم .
- روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة "أعرستم الليلة".

القسم الثاني : إن كانت الأسرار فيما عدا ذلك فهو أيضاً على أنواع :

النوع الأول : إن كان الحديث في وصف الأزواج خلقياً فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" رواه البخاري. والمحذور نفسه موجود عند النساء فإذا استغرقت المرأة في وصف زوجها وجماله وبهائه قد يحدث في نفوس الحاضرات ما لا تحمد عقباه من الحسد ونحوه .

النوع الثاني :إن كان الحديث في وصف الأزواج خُلقياً فهو بين أمرين :

الأول : إن كان الحديث ذماً : كوصفه بالبخل أو الجهل أو الغلظة فهذا لا يجوز إلا إذا كان على سبيل الشكاية لمن يريد الإصلاح كالقاضي ونحوه لأنها من الغيبة والغيبة كما هو معلوم ذكرك أخاك بما يكره وهي محرمة .

الثاني : إن كان الحديث مدحاً : فهذا على حسب المصلحة إن كان في الحديث عن صفاته منفعة فلا بأس وإلا فلا خوفاً من ترتب المفاسد فإن قال قائل : حديث أم زرع وكلام النسوة في أزواجهن فقد دار حديثين مدحاً وذماً في الأزواج والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك مما يدل على جواز الحديث في مثل هذه الموضوعات ؟
والجواب من وجوه :
أولاً : أن الحديث جاء على هيئة الخبر , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ما تقول عائشة رضي الله عنها عن حال هؤلاء النسوة المجهولات وما دار بينهن من الحديث .
ثانياً : القاعدة تقول : لا غيبة لمجهول فالنساء لا يعرفن وكذا الأزواج لا يعرفون فهذا انتفى المحذور . ذكر النووي في شرح مسلم : قال "قال المازري : قال بعضهم : وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهم أزواجهن بما يكره , ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم و وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنساناً بعينه , أو جماعة بأعيانهم , قال المازري وإما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها , وهو مجهول فأقر على ذلك .. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات , لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه , وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا

وأخيراً لابد أن تعلم المرأة المسلمة أن حفظ السر بحد ذاته من الفضائل والكمالات ,وإفشاءه من المثالب والأخطاء والعيوب , يقول الماوردي في الاسترسال بإبداء السر دلائل على ثلاث أحوال مذمومة :
إحداها : ضيق الصدر وقلة الصبر حتى إنه لم يتسع للسر ولم يقدر على صبر , وقال الشاعر في ذلك :
إن المرء أفشى سره بلسانه .. ولا عليه غيره فهو أحمق

إذا ضاق صدر المرء عن سر نقدمه .. فصدر الذي يستودع السر أضيق

الثانية : الغفلة عن تحذر العقلاء , والسهو عن يقظة الأذكياء , وقال بعض الحكماء : انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فيزل ولا جاهلاً فيخون .

الثالثة : ما ارتكبه من الغرر , واستعمله من الخطر , وقد قال بعض الحكماء : سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته .

ولقد أدى إفشاء الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة ونقلته إلى عائشة وما تبع ذلك من تآمر ومكايدات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً من شدة موجدته عليهن وفي ذلك يقول الله تعالى "وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير" التحريم 3 .

ثم يواجه المرأتين بخطئهما ويدعوهما إلى التوبة لتعود قلوبهما إلى الله بعد أن بعدت عنه بما كان منهما وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة "إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم .

إن في هذا الحادث لتوجيهاً بليغاً للمرأة المسلمة بقيمة حفظ سر زوجها وأثر هذا الحفظ في استقرار النفوس والضمائر والبيوت . فهل تعي ذلك نساؤنا ؟
أسال الله تعالى ذلك وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا والله أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



تابع


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة