عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 14-12-2005, 09:37 PM   #5
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي سؤال رقم 11875: أسقطت الجنين في شهره الثاني ، فهل عليها كفارة؟

السؤال:


لدي خمسة أطفال والحمد لله ، وقدر الله أن أحمل بالطفل السادس ، ولكني قمت بأخذ حبوب لإسقاطه ، وذلك بعد شهر ونصف تقريباً من الحمل ، وبالفعل سقط ، وأنا الآن نادمة جداًّ على ما فعلت ، فماذا أفعل ؟ وهل عليّ كفارة ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
" الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل ، وعلى ذلك فإقدامك على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهراً ونصف شهر من تلقاء نفسك . . . إقدام على عمل محرم ، يجب عليك التوبة النصوح منه ، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء مستقبلاً " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450) .
ثانياً :
وأما الكفارة ، فلا تجب عليك ، وذلك لأن الكفارة لا تجب إلا بإسقاط الحمل الذي نفحت فيه الروح ، ويكون ذلك بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/434) :
" إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه ، وليس عليها كفارة ، وإنما عليها التوبة والاستغفار " اهـ .


الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة