إذا لم يجد العقيقة إلا بعد سنة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3116 )
س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟
ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود : عضو
عبد الله بن غديان : عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الرئيس