عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-04-2005, 07:03 PM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
ــــ

زكاة الحلي

س ـ امرأة لديها حلي وبلغت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها ؟

ج ـ عليها كل سنة أن تقومه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أونحوه فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكت قيمته ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة .

" الشيخ بن عثيمين "

ــــ

فتاوى المرأة


أجاب عليها
سماحة الشيخ عبد العزيزبن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
واللجنة الدائمة للإفتاء
ــــ
جمع وترتيب محمد المسند

ص 68

ــــ

********************

كيفية إخراج زكاة الحلي

س : كيف أخرج زكاة الحلية؟
حيث أني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف ، لكنه اليوم القيمة مضاعفة ، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟

ج:عليك إخراج زكاة مالديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ، لا على ثمنه يوم الشراء .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآ له وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء
ــــ

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء
جمع وترتيب
الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدّويش
المجلد التاسع صفحة 266

ــــ
********************

تجب الزكاة في الحلي

س ـ هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة ؟

ج ـ في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها تجب فيها الزكاة ، إذا بلغت النصاب ، ولو كانت لمجرد اللبس والزينة .

ونصاب الذهب عشرون مثقالا ً ، ومقداره أحد عشر جنيها ً وثلاثة أسباع الجنيه السعودي وبالجرام : اثنان وتسعون جراما ً ، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ، ففيها الزكاة مطلقا ً إذا بلغت قيمتها من الذهب والفضة نصابا ً .

أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالا ً .

فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا ً إذا بلغت قيمتها نصابا ً من الذهب أو الفضة .

والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدّة للبس عموم قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفـّحت له صفائح من نار فيُكوى بها جنـْبهُ وجبينه وظهره )) الحديث

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة دخلت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) ؟ قالت لا : قال : أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارْ ين من نار . فالقتهما وقالت : هما لله ورسوله )) . رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن .

وحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يارسول الله أكنز هو ؟ فقال ، صلى الله عليه وسلم ، : (( ما بلغ أن يزكّّي فزكّي فليس بكنز )) . رواه أبو داود والدار قطني، وصححه الحاكم .

ولم يقل لها ، صلى الله عليه وسلم ، ليس في الحلي زكاة ! وما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (( ليس في الحلي زكاة )) . فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يُعارض به الأصل ، ولا الأحاديث الصحيحة . والله ولي التوفيق .

" الشيخ ابن باز "
ــــ

فتاوى المرأة


أجاب عليها
سماحة الشيخ عبد العزيزبن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
واللجنة الدائمة للإفتاء
ــــ
جمع وترتيب محمد المسند

ص 64
ــــ

********************

زكاة الذهب المعد للاستعمال

الفتوى رقم (1797)

س ـ إنني أرغب من فضيلتكم إفادتي وإخواني عن موضوع زكاة الذهب أو الحلي الذهبية والفضية المعدة للاستعمال ، وليس للبيع والشراء ، حيث أن البعض يقول : إن المعد منها للبس ليس فيه زكاة ، والبعض الآخر يقول : فيها زكاة سواء للاستعمال أو للتجارة ، وأن الأحاديث الواردة في زكاة المعدة للاستعمال أقوى من الأحاديث الواردة بأنه لا زكاة فيها ، آمل من سعادتكم التكرم بإجابتي خطياً عن ذلك إجابة واضحة جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .


ج ـ أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا ً محرم الاستعمال ، أو كان معدا ً للتجارة أو نحوها . أما إذا كان حليا ً مباحا ً معدا ً للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح ، فقد أختلف أهل العلم في وجوب زكاته ؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) ، الآية ،

سورة التوبة 34 .

، قال القرطبي في تفسيره ما نصه : وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى ، قال له أعرابي : أخبرني عن قول الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) ، قال ابن عمر : ( من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال ) اهـ .

أخرجه البخاري 2/111 ( تعليقاً ) ، 5/204 ( تعليقاً أيضا ً) ، وابن ماجه 1/569 ـ 570 برقم ( 1787 ) ، والبيهقي 4/82 .

ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : أن امرأة أتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارْ ين من نار؟)) ، فخلعتهما فالقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله ،

أخرجه أحمد 2/178 ، 204 ، 208 ، وأبو داود 2/212 برفم ( 1563 ) ، والترمذي 3/29 ـ 30 برقم ( 637 ) ، والنسائي 5/38 برقم ( 2479 ، 2480 ) ، والدار قطني 2/112 ، وابن أبي شيبة 3/153 ، وابو عبيد في الأموال ( ص / 537 ) برقم ( 1260) ( ط هراس ) ، والبيهقي 4/140 .

وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدار قطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله الله عنها قالت : دخل علي ّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، قال : (( أتؤدين زكاتهن ؟ )) قلت : لا ، أو ما شاء الله ، قال : (( هو حسبك من النار )) ،

أخرجه أبوداود 2/ 213 برقم ( 1565) ، واللفظ له ، والدار قطني 2/105ـ 106 ، والحاكم 1/189 ـ 390 ، والبيهقي 4/139.

وما رووا عن أم سلمة قالت : كنت البس أوضاحاً من ذهب فقلت : يارسول الله ، أكنز هو ؟ فقال : (( ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكّي فليس بكنز )) ،

أخرجه أبوداود 2/ 212ـ213 برقم ( 1564) ، والدار قطني 2/105 ، والحاكم 1/ 390 ، والبيهقي 4/83 ، 140 .

وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع ، لا من جنس الأثمان ، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم ، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة ، وروى الدار قطني بإسناده عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفا ً، سنن الدارقطني2/109. وقال أبو عبيد في كتابة الأموال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف ،قال فكانوا لايعطون عنه يعني الزكاة ،

اخرجة الدار قطني 2/109 بنحوه ، وأبو عبيد في الأموال ( ص540) برقم (1276) (ط هراس)، والبيهقي 4/138.

وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال : سئل جابر بن عبدالله : أفي الحلي زكاة ؟ قال لا ، قيل : وإن بلغ عشرة آلاف قال : كثير،

أخرجه الشافعي في مسنده ( بترتيب السندي ) 1/228 برقم (629) وفي الأم 2/41 ، وأبوعبيد في الأموال (ص/540) برقم (1275 ) (ط هراس)، والبيهقي 4/138 .

وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصاً في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها مايضعف الاحتجاج بها ، فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتعال بها ، وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ ، وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شئ من الأحاديث في الباب : باب زكاة الحلي ، قال المصنف لايصح في هذا الباب شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقاً على كتاب المغني عن الحفظ والكتاب ، لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته .


والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب ، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أوعروض التجارة مايكمل النصاب ؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم ، ولأحاديث عبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد ، لامطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها . أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره ؛ لأنه ساق حديث عبدالله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة ، ولعل الترمذي لم يطلع عليها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآ له وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء
ــــ

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء
جمع وترتيب
الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدّويش
المجلد التاسع صفحة 261
ــــ

********************
وتقبلوا تحيات أخوكم في الله ولاتترددوا عن الدعاء بالخيرلأ نفسكم بالدعوة المستجابة بدعاكم لأخيكم الفقير إلى عفو ربه .

جاء قي صحيح مسلم ج 4 ص 2094

[2733] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام فقلت نعم قالت فادع الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أخوكم / سعيد بن سعيد

الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1424هـ

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة