عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 22-07-2005, 05:20 PM   #7
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخ الحبيب ( أبو عمر الليبي ) حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بخصوص سؤالكم أخي الكريم عن حالة المأموم مع الإمام في قراءة الفاتحة فإليك هذا المبحث الهام في المسألة :

صلاة الجماعة للصلوات الخمس المفروضة منها ما هو سري القراءة وهي الظهر والعصر ومنها ما هو جهري القراءة وهي الفجر والمغرب والعشاء وجهرية القراءة في هذه الثلاثة الأخيرة جاءت من كون الإمام يجهر بقراءة الفاتحة وما يقرأه بعدها في الركعتين الأوليين وليس غيرهما في صلاة الفجر والأوليين من المغرب والعشاء ، هذا بالنسبة للإمام ،أما بالنسبة للمأموم هل يقرأ خلف الإمام في صلاة الجماعة؟ ومتى يقرأ؟ وحكم هذه القراءة عند الفقهاء فهذا هو موضوع بحثنا تحت هذا العنوان إن شاء الله 0

وتفصيل ذلك :

* إن كانت الصلاة سرية :

فعامة أهل العلم على أن المأموم يقرأ- أم القرآن سراً - خلف الإمام في ( الظهر والعصر وثالثة المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء ) ولكنهم مختلفون هل ذلك واجب أو مستحب ؟؟؟

وعموم الأدلة تؤكد استحباب القراءة للمأموم وعدم التساهل فيها وخاصة قراءة الفاتحة ، لما روى ابن ماجة في سننه بسنده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( كنا نقرأ في الظهر والعص خلف الإمام في الركعتين الأوليين في فاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ) ( .

ذكر في الموسوعة الفقهية : ( وتسن القراءة سرا ً ويكره الجهر بها ) ( الموسوعة الفقهية – 16 / 183 ) 0

دليله ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: ( أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال : قد ظننت أن بعضكم خالجنيها - ومعنى خاجنيها : جادلنيها ونازعنيه- ) ( أخرجه الإمام في صحيحه – كتاب " الصلاة " ، باب " نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإمام – برقم ( 398 ) 0

* أما إن كانت الصلاة جهرية :

فقد اختلف العلماء ( في هذه المسألة ) ** معالم السنن للخطابي وبهامشه نهذيب السنن لابن قيم الجوزية – رحمه الله – ( 1 / 394 ) ، وانظر " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " – رحمه الله – ( 22 / 294 ، 295 ، 296 ) **: فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام . وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرأون خلف الإمام ، وافترق الخلفاء إلى ثلاثة أقوال :

1- القول الأول : إن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه.

2- القول الثاني : إن المأموم لا يقرأ أصلا ً لا في السرية ولا في الجهرية .

3- القول الثالث : إن المأموم يقرأ فيما أسر به الإمام ولا يقرأ فيما جهر به سواء سمع الإمام أم لم يسمعه 0

* واليك تفصيل كل قول ومن قال به ، وأدلته :

- القول الأول : القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه وهو قول الشافعي ورواية عند الحنابلة . وهو اختيار الإمام البخاري والشوكاني وغيرهم .

واستدلوا بما يأتي من الأحاديث والآثار :

فمن الأحاديث :

أ - حديث عبادة بن الصامت : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( صحيح الترمذي – 256 ) 0

ب - حديث أبي هريرة : ( من صلى صلاتا لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا ً غير تمام ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب " الصلاة " – برقم 395 ) 0 وهو عام في الإمام والمأموم والمنفرد 0

جـ- حديث أنس : ( 0000000 أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ ؟ فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قائل أو قائلون :إنا لنفعل قال فلا تفعلوا ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه – والمقصود اسماع نفسه وذلك يتحريك شفتيه ، وليس المقصود غير ذلك ) ( انظر : التعليق المغني على سنن الدارقطني – 1 / 317 ) وأحاديث أخرى كثيرة .

* ومن الآثار :

ورد عن بعض الصحابة من الآثار الصحيحة الثابتة التي تؤكد استحباب قراءة الفاتحة وراء الإمام منها :

أ‌- ما ورد عن يزيد بن شريك التميمي قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أقرأ وراء الإمام يا أمير المؤمنين ؟ قال نعم قال وإن قرأت) ( انظر : التعليق المغني على سنن الدارقطني – 1 / 317 ) 0

ب- عن عمران بن حصين قال : ( لا تزكوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام ) ( القراءة خلف الإمام لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي – ص 6 ) 0

ج‌- وعن أبي الدرداء قال : (لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر وابن عباس مثله ) ( السنن الكبرى للبيهقي – 2 / 169 ) 0

- القول الثاني : أن المأموم لا يقرأ أصلا :

المأموم لا يقرأ أصلا لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية وبه قال الحنفية والمذهب عند الحنابلة ( قتح القدير للشوكاني – 1 / 294 ، والانصاف للمرداوي – 2 / 56 ) وغيرهم 0

ومن أدلتهم :

أ- ما رواه عبد الله بن شداد مرسلا ً عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراء ) ( حديث ضعيف – قال في مصباح الزجاجة : في إسناده جابر كذاب ، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة ابن الصامت – مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة – 1 / 105 ، 106 ) 0 وهذا الحديث هو عمدة ما استدل به من لا يرى القراءة بحال 0

ب- ومن الآثار : ما سئل عن ابن عمر رضي الله عنهما هل يقرأ خلف الإمام ؟ قال : ( إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ .قال وكان عبدالله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام ) ( السنن الكبرى للبيهقي – 2 / 161 ) وعن كثير ابن مرة قال : (سئل أبو الدرداء : أفي كل صلاة قراءة فقال : "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" ) ( التعليق المغني على سنن الدارقطني بذيل سنن الدارقطني – 1 / 332 ، 333 ) 0

القول الثالث : المأموم يقرأ فبما أسر به الإمام ولا يقرأ فيما جهر به سواء سمع الإمام أم لم يسمعه وهو قول الأمام مالك وأكثر أصحابه وعبد الله ابن المبارك والإمام أحمد وأكثر أصحابه واسحق ابن راهويه وغيرهم ( نيل الأوطار للشوكاني – 2 / 241 ) 0

ومن أدلتهم :

أ- قول الله تعالى : ( وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ( سورة الأعراف – الآية 204 ) 0

ب- حديث أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - : ( 0000000 وإذا قرأ فأنصتوا ) الحديث 0
وذكروا أحاديث أخر كثيرة لا يتسع المقام لذكرها 0

* المناقشة والترجيح :

مما تقدم تبين أن سبب الخلاف في هذه المسألة اختلاف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث :

فالشافعية استثنوا من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة (أم القرآن) فقط عملا ً بحديث عبادة 0

والمالكية والحنابلة استثنوا من عموم حديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"المأموم فقط في صلاة الجهر للنهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة : ( 000 وإذا قرأ فأنصتوا ) وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى : ( وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) .

والحنفية استثنوا القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط سرا ً كانت الصلاة أم جهرا وجعلوا الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط عملا ً لحديث جابر فصار حديث جابر مخصصا ً لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( واقرأ ما تيسر معك" لأنهم لا يرون وجوب القراءة ( بأم القرآن ) في الصلاة وإنما يرون وجوب القراءة مطلقا لقوله تعالى : ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) ( سورة المزمل – الآية 20 ) 0

* الترجيح :

حيث اتضح لك سبب الخلاف ووجهة كل قول ومأخذه . فإنه لا ضير أن يأخذ المسلم بكل قول ثبت دليله والجمع بين الأدلة وإعمالها أولا من إعمال بعض وإلغاء بعض وكلام الشارع لا يتعارض ولا يتناقض بل يجتمع ويأتلف والقول بأن على المأموم بأن ينصت في حال جهر الإمام ويقرأ حال إسراره هو الذي تجتمع به الأدلة فما ورد من النصوص بالأمر بالإنصات يحمل في حال الجهر ، وما ورد من النصوص بإيجاب القراءة على المأموم يحمل على حال الإسرار 0

- والأمر في هذه المسألة لا يخلو من الحالين :

+ الحالة الأولى : أن تكون للإمام سكتات ( وليس ذلك بلازم ) ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية – 23 / 276 ) ليتمكن المأموم فيها من القراءة فهنا لا يجوز أن يتساهل المأموم بالقراءة ( أعني قراءة الفاتحة ) 0

قال المرداوي : ( ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام ، هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم وقليل تجب القراءة في سكتات الإمام ) ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – 2 / 228 ، 229 ) 0

+ الحالة الثانية : أن تكون سكتات فإن الصواب أنه يجب على المأموم الإنصات لقراءة الإمام ، لقوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ( سورة الأعراف – الآية 204 ) فالأمر بعدم الإنصات مع عدم الاكتفاء بالاستماع يعني أهمية الاستماع والإنصات في الصلاة من باب أولى ، وإلا فلمن يقرأ الإمام إذن ؟؟؟ ثم إن تركه يقرأ لنفسه مع انشغال المأمومين بقراءتهم يعني فقدان الائتمام في هذه الحالة ، وهذا ما لا يعقل فقد جعل الإمام ليؤتم به.

ولكن قد تطرأ أحوال يستحب أن يقرأ فيها المأموم بالفاتحة ككون المأموم لا يسمع قراءة الإمام لبعده أو يسمع همهمة الإمام ولكن لا يفهم ما يقول فيقرأ على رواية لأحمد رحمه الله تعالى ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – 2 / 228 ، 229 ) 0

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( للعلماء في ( القراءة خلف الإمام ) نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه وأصول الأقوال ثلاثة طرفين ووسط 0
فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال.
والثاني : أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال.
والثالث : وهو قول أكثر السلف ، أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه فإن قراءته خير من السكوت هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل ، وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن. ( ......ثم قال رحمه الله وهل قراءته الفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة على قولين: أحدهما أنها واجبة وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم 0
والثاني أنها مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد واختيار جدي أبي البركات رحمه الله 0000000

ثم قال - رحمه الله - : ( إذا جهر الإمام استمع – المأموم – لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره ، والأظهر أنه يقرأ ، لأن الأفضل أن يكون: إما مستمعا وإما قارئا وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته ) ( مجموع الفتاوى – بتصرف واختصار - 23 / 265 ، 288 ) 0


سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - السؤال التالي :

هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم ، علماً أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها، بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم : آمين مباشرة ؟؟؟

فأجاب - رحمه الله - ( نعم ، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ ؛ لأنه مأمور بذلك ؛ لقوله – عليه الصلاة والسلام - : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( متفق عليه ) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه - ولقوله – صلى الله عليه وسلم -: ( " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " قلنا : نعم ، قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " ( أخرجه أبو داوود في سننه - برقم 823 ) وغيره من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه - 0
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت ، وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملاً بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله - عز وجل -: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ( سورة الأعراف - الآية 204 ) ، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( فإذا قرأ الإمام فأنصتوا ) رواه ابن ماجة في سننه - برقم 847 ) من حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – وأصله في صحيح الإمام مسلم ( 404 ) 0
وقال بعض أهل العلم : إنها تسقط عنه ، واحتجوا بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) رواه ابن ماجة في سننه - برقم 850 ) ، وأحمد في مسنده برقم 14116 ) والصواب: الأول ؛ لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولاً على غير الفاتحة جمعاً بين النصوص - كما تقدم - ، لكن لو نسيها المأموم ، أو لم يقرأها جهلاً بالحكم الشرعي ، أو تقليداً لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته ، وهكذا من أدرك الإمام راكعاً ركع معه وأجزأته الركعة ، وسقطت عنه الفاتحة ؛ لما ثبت في صحيح البخاري ( 783 ) – رحمه الله - عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - أنه أدرك النبي – صلى الله عليه وسلم - راكعاً فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم -: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) 0
ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام، والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر ، والله ولي التوفيق ) ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - 11 / 217 ) 0

هذا ما تيسر لي أخي الحبيب ( أبو عمر الليبي ) وأرجو أن أكون وفقت في نقل أقوال علماء الأمة في هذه المسألة ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة