عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 14-05-2009, 08:39 PM   #7
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن حرمة مس الحائض للمصحف و تحدثوا أيضا عن جواز تلاوة الحائض للقرءان من غير مس له بل يجوز من وراء حائل أو عن ظهر قلب لكن لا يدخل في التحريم الإغتسال بماء مقروء أو الدهن بزيت مقروء فقد سئل الشيخ الجبرين حفظه الله و رعاه كما في الفتاوى الذهبية في ارقى الشرعية و إليك نص الفتيا :
سؤال: ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقروء عليه بالقرآن وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائضًا أو نُفَساء وعلى الرجل إذا كان جنبًا؟
الجواب: على الجنب أن يبادر بالاغتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، ولو كان ذلك شربًا للماء المقروء فيه، أو غسلا به.
فأمّا الحائض والنفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة، حيث إنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال.اهـ فتوى لشيخ ابن جبرين حفظه الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة