عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 23-09-2023, 12:25 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.

103س : هل يشترط الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان؟
103ج : أما البدن: فيجب تطهيره من النجاسة لما يأتي:
1- قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ**.
وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى.
2- أحاديث الاستنجاء والاستجمار التي تقدمت في (الطهارة) تدل على وجوب تطهير البدن من النجاسة.
3- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي.
4- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار من البول، وإخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما أن أحدهما كان لا يستتر (أو يستنزه) من البول.
وكل هذه الأدلة تقدمت في (كتاب الطهارة).
وأما الثوب فيجب تطهيره واجتناب النجاسة فيه، لما يأتي:
1- قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ**.
2- قوله صلى الله عليه وسلم في الثوب يصيبه دم الحيض: تحتُّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
خلعُ النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما خبثًا ، يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.
وأما المكان: فيجب تطهير المكان الذي يصلى فيه، لما يأتي:
1- قال الله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**.
2- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة