منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=65)
-   -   فتاوي متنوعة خاصة بالنساء لمجموعة من العلماء ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=4013)

ابن حزم 09-03-2006 02:04 PM

فتاوي متنوعة خاصة بالنساء لمجموعة من العلماء ؟؟؟
 
--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي أشرف المرسلين ..






هل يجوز للمرأة التعطر قبل الدخول فى الصلاة و ذلك في بيتها ؟


ج : نعم . يجوز للمرأة التعطر فى بيتها سواء فى الصلاة أو خارجها . . . والله تعالى أعلم


الشيخ المحدث أبو اسحاق الحويني ..


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

السؤال:


هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟ .


الجواب:

الحمد لله

إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها

، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .


وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما

في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .


جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) : " لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح

شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها " انتهى .

وجاء فيها أيضا (17/128) : " استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو

غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) " انتهى .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::

هل يجوز للمرأة أن تمسح على غطاء رأسها إذا لم تستطع خلعه بسبب وجود رجال يمكن أن يرونها

كأن تكون في

سفر مثلاً ؟

ج : نعم يجوز للمرأة المسح على غطاء رأسها عند الوضوء إذا تعذر عليها كشف شعرها ذلك لوجود الرجال .


الشيخ أبو اسحاق الحويني ..

ابن حزم 09-03-2006 02:05 PM

سؤال: ماحكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟

جواب: ذكر في المغني لابن قدامه أنه قال يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي صالى الله عليه وسلم عنه.

(( صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ))

.................................................. .................................................. ...
.................................................. .................................................. ...

سؤال : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟

جـواب : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على

الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب

خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه

حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن

عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من

المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إ

تيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض

والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح

لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن

تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي

العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك .

((الشيخ ابن باز))
.................................................. .................................................. .....
.................................................. .................................................. ......
سؤال :حكم ركوب المرأة والمرأتين مع السائق ?

جواب : لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛

لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له. وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر

أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه.

(( صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ))

ابن حزم 09-03-2006 02:06 PM

السؤال: بالنسبة للكلام مع غير المحارم بالسلام وشبهه والسؤال عن الأحوال والكلام بالهاتف هل في ذلك شئ ?

الجواب: ليس فيه شئ ليس فيه شئ على المحادة ولا غيرها إذا كان الرجل من معارفها أي

من أقاربها الذين يترددون إليهم كثيراً وأما إذا كان أجنبياً فلا حاجة لأن تخاطبه أو تكالمه.

( أبن عثيمين )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

السؤال :ماحكم ما ينزل من المرأة من إفرازات هل يلزمها الوضوء أم أنها لا تتوضأ ؟

الجواب: إذا كان ذلك بصفة مستمرة فتوضأت فإنها تبقى على طهارتها حتى تحدث بحدث

آخر فمثلا إذا تطهرت هذه المرأة التي يخرج منها هذا السائل دائما إذا تطهرت لصلاة الظهر ولم تحدث ببول ولا

غائط ولا ريح حتى دخل وقت العصر فإنها تصلي العصر بالطهارة الأولى لأن طهارتها لم تنتقض فالحدث الدائم لا

ينقض الوضوء على القول الراجح وإنما ينتقض بناقض آخر وكذلك لو توقف هذا السائل المستمر ثم عاد فلا بد أن

تتوضأ.

( أبن عثيمين )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال : حكم الفاصل الذي يكون بين الرجال والنساء في المسجد لمتابعة الصلاة ؟

الإجـــــابة : لا بأس بهذا الفاصل بين الرجال والنساء، فإن البناية ملتصق بعضها ببعض وقد

كان النساء في العهد النبوي يصلين خلف الرجال، وبينهم فواصل، ولهن مدخل يدخلن منه، وكانت عائشة وغيرها

من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في حجراتهن ويتابعن الإمام، فإذا كان مصلى النساء محاذيًا لمصلى

الرجال يمينًا أو شمالا أو خلف الرجال ولو كان بينهم رحبة المسجد أو حماماته، فإن ذلك لا يمنع الاقتداء.

والله أعلم.


(عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين )

ابن حزم 09-03-2006 02:06 PM

السؤال :ما هو مجال العلم المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها ؟

الجواب : المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا

إداريا أو فنيا , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص

بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الإختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب

أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن

فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال
( أبن عثيمين )

السؤال : تذهب بعض النساء إلى المسجد في رمضان لأداء صلاتي التراويح والقيام فما حكم ذهابهن

إلى المسجد لأجل ذلك؟ وهل يجوز لها التزين والتعطر؟

الإجـــــابة : يجوز لها الصلاة مع الجماعة سواءأكانت فرضًا أو نفلًا في رمضان أو غيره، ولا يجوز منعها لقوله -

صلى الله عليه و سلم - : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وقوله : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها

ولكن يجوز ذلك إذا خشيت الفتنة بأن كانت الطرق مخيفة، أو كان هناك اختطاف أو مزاحمة رجال أو لحديث

وليخرجن تفلات أي في ثياب خلقة لا تلفت الأنظار، أو تخرج في سيارة مع محرمها حتى تصل إلى المسجد،

ويكون مصلى النساء منعزلًا عن الرجال بفاصل معاكسات ومغازلات مع النساء، أو خرجت متجملة متعطرة بل

تخرج بثياب البذلة ساتر كما هو معتاد في هذه الأزمان. والله أعلم
( عبد الله بن جبرين )


السؤال :عند قراءة آية فيها سجود هل أسجد على هيئتي التي أنا عليها أي بدون تغطية الرأس والجسم ؟

والجواب : لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها حيث الأرجح أ نهذه السجدة ليس لها

حكم الصلاة
( أبن عثيمين )

ابن حزم 09-03-2006 02:07 PM

السؤال : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟

الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق

الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء

والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه


( عبد العزيز بن باز )



س: ما حكم التصوير بالفيديو في الحفلات والمناسبات والتصوير بالنسبة للنساء ؟ أفيدوني أفادكم الله،

وجزاكم الله خيرًا

الإجـــــابة : ينظر إلى المصالح التي تترتب على ذلك؛ فإن كان القصد من هذا التصوير هو الاحتفاظ بذلك الاحتفاء

والتوقير وإظهار الكرامة والفرح والسرور وكلمات الترحيب والتحية التي تعبر عن الاحترام والإكرام ويستحق

أهلها مثلها من التقدير والكرامة. فأما إن كان القصد حفظ صور النساء وقد يكون فيهن متبرجات وسافرات، وكذا

كلمات الأغاني والضرب بالطبول وتصوير الراقصات والمغنيات ونحو ذلك، فهذا حرام تصويره والاحتفاظ به. والله

أعلم


( عبد الله بن جبرين )



السؤال : حكم رقص النساء فيما بينهن؟

الأجابه : لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه؛ لكن بشرط أن يكون

ذلك في محيط النساء فقط، وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل؛ بحيث لا يبدو شيء من

عورة المرأة في حالة الرقص؛ كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة

بكشفه في حضرة النساء.


( صالح بن فوزان الفوزان )

ابن حزم 09-03-2006 02:08 PM

السؤال :إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟

الجواب : إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس

هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع

له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل


( محمد بن صالح العثيمين )



السؤال : هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟

الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء


( اللجنة الدائمة للإفتاء )




السؤال : ما حكم الوضوء إذا كانت اليدان وضع عليها الفازلين أو كريمات الجسم؟


الجواب : إذا كان الدهن قد تشربه الجسد فلا يمنع من الوضوء أما إذا كان طبقة تمنع مباشرة الماء للبشرة فأزيليه أولاً ثم توضئي.




( خالد بن عبدالله المصلح)
الســـــؤال : في شهر رمضان عندما أكون بالعادة الشهرية (يعني الحيض) أعلم أن المرأة غير مقبول صيامها في

هذه الفترة فتأكل، ولكن كيف تأكل، هناك بعض الناس يقولون لي: اشربي جرعة ماء، وأكملي الصيام،

والبعض الآخر يقول: أنا آكل في أي وقت أحب، والبعض الآخر يقول لي: كلي وقتًا واحدًا، حتى تشبعي، وكملي

الصوم، ما رأيكم في هذا؟ وما الطريقة المقبولة؟

الإجـــــابة : لا يصح من الحائض الصوم زمن الحيض وكذا زمن النفاس، بل عليها أن تُفطر أيام حيضها، أو

نفاسها، وعليها قضاء أيام الحيض، ولها عند الإفطار أن تأكل نهارها، كما يأكل المعذورون في النهار في أي

وقت يُناسب الأكل، لكن يُكره أن تأكل أمام الناظرين من الصُّوام، وأما أكلها في بيتها فلا كراهة فيه، سواء

أكلت مرة، أو أكثر.


( عبد الله بن جبرين )





السؤال : إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب

عليها قضاؤه؟

الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو

أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح

وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا


( أبن عثيمين )




الشؤال :هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا ؟

الجواب :يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الامناء من الدكاترة

ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة

في الفطرة إذا جاء الحيض في رمضان ورضي لها بذلك دينا


( اللجنة الدائمة للإفتاء )

ابن حزم 09-03-2006 02:09 PM

الســـــؤال : ما حكم القطرة في الأنف في نهار رمضان مع العلم أنني مُضطرة إليها، ويصعب عليَّ التنفس،

مع العلم أنني أحس بطعمها؟

الإجـــــابة : إذا كانت هذه القطرة لا تتجاوز الخياشيم، ويُحتاج إليها عند انسداد الأنف، وتعذَّر التنفس جاز

استعمالها عند الحاجة، وأما إذا كان في الإمكان التنفس، وخِيف أن هذه القطرة تنزل مع الأنف، وتصل إلى

المريء، ومجرى الطعام والشراب فإنها تُفطِّر؛ لأن الأنف منفذ محسوس يصل إلى الأمعاء والمعدة، ويُمكن التغذِّي

بطعام أو شراب مع مجرى الأنف؛ فلذلك يُفطر من أدخل في أنفه شيئًا، فوصل إلى حلقه وأحس بطعمه، والله أعلم.



( أبن جبرين )





السؤال : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول : أنه يلزمها

الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد

رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله

حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها ,

لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو :

الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول

بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم



( أبن عثيمين )






السؤال :هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟

الجواب : هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر ومنهم من يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر

لأن العين ليست مجرى يعني قويا، وهي منفذ ضعيف فليس كمنفذ الأكل والشرب وغير ذلك. والأحوط جعلها في

الليل، جعل القطرة في الليل، خروجاً من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن لو وجد طعمها

في حلقه فالأحوط عليه القضاء خروجاً عن الخلاف.


( أبن باز )

ابن حزم 09-03-2006 02:09 PM

السؤال : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها

القضاء , وهذا هو

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك

بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق

للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها

صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع

الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا

اليوم


( محمد بن صالح العثيمين )





السؤال :حكم استعمال العطر في نهار رمضان؟

لا بأس باستعمال العطر للصائم في بدنه وثيابه؛ إلا إذا كان الطيب بخورًا أو مسحوقًا؛ فإنه لا يتعمد شمهما.


(صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان )






السؤال : حكم صيام ست من شوال قبل صيام القضاء من رمضان؟

لا يجوز صيام التطوع بست من شوَّال قبل قضاء الفرض الذي هو قضاء أيام من رمضان بل تقدم القضاء كله، ثم

تصوم الست من شوَّال ، فإن استغرق القضاء كل شهر شوَّال، فلك أن تصوم الست من شهر ذي القِعدة حيث لم

تتمكن من شوَّال. والله أعلم.


( أبن جبرين )


الســـــؤال : : هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟ وهل يصلين جماعة؟

الإجـــــابة : لا يشرع للنساء الأذان، ولا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان وهو دليل على أن صوت المرأة عورة! وأما الإقامة: فإذا اجتمع نساء في بيت أو مدرسة أو مصلى شرع لهن أن يصلين جميعًا، وتقيم الصلاة إحداهن، وإمامة النساء تقف في صفهن، فلا تتقدمهن كإمامة الرجال، ويُقِمْن الصفوف، ويسوينها كصفوف الرجال. وإذا لم يكن معهن رجالٌ فإن خير صفوفهن الأول فالأول، وإذا صلين في المسجد مع الرجال ولم يكن بينهن وبين الرجال حاجز فإن خير صفوفهن آخرها، ومع وجود الحاجز كجدار الصف المقدم أفضل.



( أبن جبرين )

ابن حزم 09-03-2006 02:10 PM

السؤال : ماذا عن ظهور كف المرأة وقدميها أثناء الصلاة ؟

الجواب : المرأة في الصلاة كلها عورة، فيجب عليها ستر جميع بدنها؛ إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها؛ فإنها تكشف وجهها في الصلاة، وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم؛ فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها؛ لأن الوجه عورة، وأما الكفان والقدمان؛ فيجب سترهما على كل حال في الصلاة، ولو لم يكن عندها رجال؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة؛ إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم.



( صالح الفوزان )

السؤال : هل يجب استقبال القبلة عند التلاوة؟

الإجابة :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
ينبغي استقبال القبلة؛ لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة يستحب فيها استقبال القبلة فإذا تيسر هذا فهو من المكملات، وإذا لم يستقبل القبلة فلا حرج في ذلك.



( صالح الفوزان )




الســـــؤال : هل يشرع للنساء زيارة البقيع وشهداء أحد؟

الإجـــــابة : لا يشرع للنساء عمومًا زيارة القبور ويدخل في ذلك مقبرة البقيع وقبور الشهداء في أحد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، وسائر المقابر، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض النساء يتبعن جنازة فقال لهن: ارجعن مأزورات غير مأجورات وفي لفظ: فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما جاءت من جهة البقيع لو بلغت معهم الكدا ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك والكدا طرف المقابر، فثبت في الصحيح لعن زوارات القبور ويدخل في ذلك قبور الشهداء والبقيع وغير ذلك، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو دليل على التحريم.




( عبد الله بن جبرين )





الســـــؤال : هل يجوز للنساء تمييل الشعر من جهة واحدة ؟

الإجـــــابة : لا يجوز ذلك، فالأصل أن المرأة تفرق شعرها من وسط الوجه فتميل بنصفه يمينًا وبنصفه شمالًا، فأما جعله كله مائلًا من جهة واحدة فإن ذلك تمثيل، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن التمثيل بالشعر ولأن هذا الفعل ما كان معروفًا بين نساء المسلمين وإنما هو من تقليد الكافرات أو اتباعًا للفاسقات ونحوهن. والله أعلم.



( عبد الله بن جبرين )

أبو البراء 09-03-2006 05:09 PM



بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( اسماعيل مرسي ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0


الساعة الآن 04:35 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com