منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   ماهو حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح وبعد ذلك ؟؟؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=3531)

عفراء 14-12-2005 08:12 PM

ماهو حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح وبعد ذلك ؟؟؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهو حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح وبعد ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟

ما أعلمه حكم عام بإتفاق العلماء على حرمة ذلك بعد نفخ الروح فيه أي بعد 120 يوم وهو مايقارب الأربعة أشهر فهو كقتل النفس وتلزم دية إن نزل حيا ثم مات وإن نزل ميتا يلزم مالا أقل من الدية .

وإختلافهم في ذلك قبل نفخ الروح وترجيح القول بحرمة ذلك أيضا .

ولكن أريد إذا تكرمتم إجابة واضحة شاملة مفصلة بمعنى ماهي الحالات التي يسمح بها أو يجوز فيها إجهاض الجنين في الحالتين ؟
كذلك مثلا من يحدد ذلك ؟
المريض الروحي المريض النفسي كذلك ؟؟؟؟؟؟
مثلا عند إستخدام دواء يسبب تشوه للجنين ؟ عند إستخدام دواء لم يتم تجربته على الحوامل؟(في حالة جهل الأم بكونها حامل)؟

وجزيتم خير الجزاء

ناصح أمين 14-12-2005 09:34 PM


تفضلي أختي الكريمة هذه مجموعة فتاوى
سؤال رقم 69933: هل للجن دور في إجهاض الجنين وتشويهه
السؤال:

هل يستطيع الجن أن يؤثر على الجنين في بطن أمه من حيث إجهاضه أو تشويهه ؟ .

الجواب:
الحمد لله
يجب أن تعلمي أن الله تعالى هو الذي يخلق الجنين في بطن أمه ، قال تعالى : ( يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) الزمر/6 ، وهو الذي يصوره كيف يشاء ، قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) آل عمران/6 ، وهو الذي يقدر زمن بقائه فيه وخروجه منه ، قال تعالى : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ) الرعد/8 .
قال الشيخ الشنقيطي – بعد ذِكر الأقوال في تفسير الآية - :
" مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء واحد ، وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده ؛ لأن معنى " تغيض " : تنقص ، و " تزداد " أي : تأخذه زائداً ، فيشمل النقص المذكور : نقص العدد ، ونقص العضو من الجنين ، ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص ، ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد ، كما أن الازياد يشمل زيادة العضو ، وزيادة العدد ، وزيادة جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل ، وزيادة أمد الحمل عن القدر المعتاد ، والله جل وعلا يعلم ذلك كله ، والآية تشمله كله " انتهى .
" أضواء البيان " ( 3 / 73 ) .
وبه تعلمي أن وجود ما يسمى " التابع " أو " التبيعة " في بطن الأم وأنه يسبب إجهاض أو تشويه الجنين أمرٌ لا صحة له ، وهو من خرافات العامة وأساطيرهم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
كنت قد تزوجت في الثامن من ذي الحجة 1403هـ والتي تزوجتها ابنة خالتي ، وفي أول يوم من شهر رمضان المبارك 1405هـ رزقني الله بمولود سميته : " موسى " وفي شهر شعبان 1406هـ أسقطت زوجتي جنينا بعد شهره الثالث .
وفي ربيع الأول 1407هـ توفَّى الله ولدي " موسى " ، وكما قلت لكم : إن زوجتي ابنة خالتي ، وبعد وفاة ابني موسى جاءتني خالتي - والتي هي أم زوجتي - وقالت لي : إنها ذهبت إلى رجل عالم بالكتاب ، وقالت : إن هذا الرجل قال لها : إن مع زوجتي تابعة - أو تبيعة - من الجن تقتل أولادها حسداً وحقداً من عندها ، وأن هذا الرجل يمكنه أن يقطع دابر تلك التبيعة أو التابعة من الجن .
فرفضت ذلك ، وفي ثالث يوم من شهر شعبان الماضي 1407هـ رزقني الله بطفلة سميتها " مستورة " ولكن توفاها الله ثاني يوم ولادتها ، فجاءتني خالتي وقالت لي : أما قلت لك : تذهب إلى ذلك الرجل وتنتهي من ذلك الموضوع ، وأصرت أن نذهب إليه وكذلك أصر معها والدي على أن نذهب إلى ذلك الرجل الذي يقوم بإنهاء تلك التابعة أو التبيعة ، فطلبت منهم مهلة عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهمني ، والحمد لله الذي هداني إلى أن أقوم بكتابة هذه الرسالة إليكم راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في إفتائنا في هذا الموضوع ، علما بأن هذا الموضوع يسبب لي أرقاً دائماً .
فأجابوا :
" لقد أحسنتَ بامتناعك من الذهاب مع خالتك - أم زوجتك - إلى الرجل الذي يدعي علم الكتاب ؛ لأنه كاهن ، وأحسنت أيضا بسؤالك أهل العلم للتحقق من الصواب ، وعليك أن ترقي نفسك وزوجتك ومن ترزق من الأولاد بالرقية الشرعية ، فتقرأ على كل منهم فاتحة الكتاب والمعوذات الثلاث : " قل هو الله أحد " ، وسورة " الفلق " ، وسورة " الناس " تكرر المعوذات ( ثلاث مرات ) وتنفث عقب كل مرة في كفيك وتمسح بهما الوجه وما أقبل من البدن ، وتدعو بهذا الدعاء : " أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامَّة ومن كل عين لامَّة " ، وننصحك بشراء كتاب " الأذكار النووية " للإمام النووي ، وكتاب " الكلم الطيب " لابن تيمية ، وكتاب " الوابل الصيب " لابن القيم ، فإن فيها كثيراً من الأذكار النافعة والرقى الشرعية " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 619 ، 620 ) .
وسئلوا أيضاً :
بعض الناس الذين لم يأت لهم أولاد يرشدهم بعض الناس إلى شراء تيس مثلا ، ويقول : لون التيس كذا ، كأن يقول : أسود – مثلاً - ، ويقول : اربطه في البيت عندك لمدة كذا ، ويقولون : السبب في عدم وجود أولاد هي جنية يسمونها بـ : التابعة ، فيزعمون أنه عند حالة وجود التيس في البيت يمنعها من دخول البيت وعند ذلك يحصل الحمل ، فما حكم هذا ؟
فأجابوا :
" لا يجوز ذلك وهو نوع من الكهانة ، ولا أساس لصحة ما ذكر ، بل هو كذب وافتراء " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 584 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)


ناصح أمين 14-12-2005 09:35 PM

سؤال رقم 12475: الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين
 
السؤال:


أريد أن أعرف الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين في مراحله المختلفة .

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
سبق في إجابة السؤال رقم (42321) بيان حكم إسقاط الجنين ، فليرجع إليه فإنه مهم .
ثانياً :
أما الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، فإنها " مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :
الحكم الأول : إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .
الحكم الثاني : إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة – أي : قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:
1. أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .
2. أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان ، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما :
1. أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه .
2. أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفاً ، وزيادة ها هنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة (21/434-438).


الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)



ناصح أمين 14-12-2005 09:36 PM

سؤال رقم 12289: حكم إسقاط الجنين المشوَّه
 
السؤال:


امرأة حامل وقد أجريت لها أشعة عدّة مرات ، مما أكّد وجود تشوهات بالجنين ، فهل يجوز إسقاطه ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولاً : سبق في إجابة السؤال رقم ( 12811 ) بيان حكم إسقاط الجنين المشوه خلقياً ، وأن ذلك يجوز قبل نفخ الروح فيه ، أي قبل مرور 120 يوماً ، على بداية الحمل ، وذلك بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة لعلاجه ، وأما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز إسقاطه من أجل التشوه .
وعلى الوالدين الصبر والرضا بأقدار الله ، وتذكر قول الله تعالى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216 ، وقول الله تعالى : ( فعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 ، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم (2999) .
ثانياً : ونزيد هنا بعض ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة مما يتعلق بهذا الحكم .
فقد سئلت اللجنة الدائمة عن إسقاط الحمل في شهره الخامس ، بعد أن أثبتت الأشعة تشوهه بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة .
فأجابت :
" لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال مع العلم بأنه قد يشفيه الله بما بقي من المدة ، ويولد سليماً ، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس " اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (21/440)
وسئلت أيضاً عن امرأة حامل تعالج من السرطان بالأشعة مما سيؤثر على الجنين فيولد معوقاً أو مشوها فهل يجوز إسقاطه ؟
فأجابت :
" لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه ، وإنما يترك لتدبير الله سبحانه ، وتعالى فيه ، وقد يسلم من التشوه " اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (21/249)

وسئلت أيضاً عن امرأة حامل في الشهر الخامس وقد أثبتت الأشعة وجود عدة تشوهات بالجنين مما جعل الأطباء يجزمون بموته بعد ولادته وهذه التشوهات هي :
تشوه في حنجرة القلب ، تشوه خطير في النخاع الشوكي والعمود الفقري ، حجم الرأس صغير جداً .
بين الرأس والجسم كيس كبير أكبر من الرأس ، الأمعاء خارج تجويف البطن ، تشوه في المخ .
فهل يجوز إسقاطه ؟
فأجابت :
" بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور ، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن ، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه ، ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح حال الجنين في بقية المدة ، فيخرج سليماً مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه ، فالواجب حسن الظن بالله ، وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته وأن يخرجه سليماً ، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ويسألاه أن يشفيه من كل سوء ، وأن يقرّ أعينهما بولادته سليماً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ) " اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (21/250-251)
وسئلت أيضاً عن امرأة حامل في الشهر الخامس وفي الجنين تشوهات مما يعرض حياة الأم للخطر فهل يجوز إسقاطه ؟
فأجابت :
" بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر ، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله ، حماية لحياة الأم ، ودفعاً للضرر عنها ، أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه " اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (21/452) .


الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

ناصح أمين 14-12-2005 09:37 PM

سؤال رقم 11875: أسقطت الجنين في شهره الثاني ، فهل عليها كفارة؟
 
السؤال:


لدي خمسة أطفال والحمد لله ، وقدر الله أن أحمل بالطفل السادس ، ولكني قمت بأخذ حبوب لإسقاطه ، وذلك بعد شهر ونصف تقريباً من الحمل ، وبالفعل سقط ، وأنا الآن نادمة جداًّ على ما فعلت ، فماذا أفعل ؟ وهل عليّ كفارة ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
" الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل ، وعلى ذلك فإقدامك على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهراً ونصف شهر من تلقاء نفسك . . . إقدام على عمل محرم ، يجب عليك التوبة النصوح منه ، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء مستقبلاً " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450) .
ثانياً :
وأما الكفارة ، فلا تجب عليك ، وذلك لأن الكفارة لا تجب إلا بإسقاط الحمل الذي نفحت فيه الروح ، ويكون ذلك بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/434) :
" إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه ، وليس عليها كفارة ، وإنما عليها التوبة والاستغفار " اهـ .


الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)



ناصح أمين 14-12-2005 09:38 PM

سؤال رقم 50106: مات الجنين في الشهر الرابع فهل يسمَّى ويعق عنه ويغسَّل ويكفَّن ؟
 
السؤال:


زوجتي حامل ، وفي أربعة أشهر وثلاثة أسابيع توفيَ الجنين ، وهو داخل بطن أمه ، ماذا يجب علينا أن نعمل ؟ هل يسمَّى ؟ هل يذبح له عقيقه ؟ وإذا فيه شيء آخر الرجاء المساعدة على ذلك.

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
وقع خلاف بين العلماء في المسائل المتعلقة بالسقط بعد الأربعة أشهر ، والذي يفتي به مشايخنا أنه يسمَّى ، ويغسَّل ، ويكفَّن ، ويُصلَّى عليه ، ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور ، وقد أخذتْه ودفنتْه بدون صلاة عليه ، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟ .
فأجابوا :
كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر ؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السقط يصلى عليه " ، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 406 ) .
وقالوا :
إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمَّى ولا يعق عنه ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 408 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟ .
فأجاب :
ما سقط قبل تمام أربعة أشهر : فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض .
وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه . " أسئلة الباب المفتوح " ( السؤال رقم 653 ) .
ثانياً :
الدم الذي يخرج مع الجنين في هذه المدة : هو دم نفاس فعلى المرأة ترك الصلاة والصيام ويحرم على زوجها أن يجامعها . والدم يعتبر نفاساً إذا أسقطت المرأة جنيناً قد بيّن فيه خلق الإنسان
قال الشيخ ابن عثيمين :
قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما .
قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ... " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) .
وانظر السؤال رقم ( 37784 )
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)



ناصح أمين 14-12-2005 09:41 PM

سؤال رقم 42321: حكم إجهاض الحمل في الأشهر الأولى
 
السؤال:


ما حكم إجهاض الجنين في الشهور الأولي (1/3) قبل بث الروح فيه ؟ .

الجواب:

الحمد لله
قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ( وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
4- بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين .


الفتاوى الجامعة (3/1056) (www.islam-qa.com)



ناصح أمين 14-12-2005 09:42 PM

سؤال رقم 12118: إسقاط الجنين المشوه خلقياً
 
السؤال:


هل يجوز إسقاط الجنين بعدما تبين بالفحوصات الطبية أنه مشوّه خلقياً ؟.

الجواب:

الحمد لله
هناك أسباب عديدة لتشوه الأجنة ، وأن كثيراً من هذه الأسباب يمكن تلافيه ، والتوقي منه ، أو التخفيف من آثاره ، وقد حث الإسلام والطب على منع أسباب المرض ، والتوقي منه ما أمكن ذلك ، وتعاليم الإسلام تحث على حفظ الصحة ، وعلى حماية الجنين ووقايته من كثير من الأمراض التي سببها البعد عن تعاليم الإسلام ، والوقوع في المعاصي كالزنى ، وشرب الخمر ، والتدخين ، وتعاطي المخدرات ، وكذلك جاء الطب الحديث ليحذر الأمهات من الخطر المحدق من تعاطي بعض العقاقير ، أو التعرض للأشعة السينية ، أو أشعة جاما وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .

فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص ، فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه ، نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به ، ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م ، أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " .
وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ .
أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً ، يجب صيانتها والمحافظة عليها ، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض ، أو كانت مصابة بشيء من ذلك ، وسواء رُجي شفاؤها مما بها ، أم لم يرج ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه ، مصداق قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14 .
وفي ولادة هؤلاء المشوهين عظة للمعافين ، وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يرى خلقه مظاهر قدرته ، وعجائب صنعه سبحانه ، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة ، ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه ، وصبره عليها احتساباً منه للأجر الكبير .
والتشوهات الخلقية قدر أراده الله لبعض عباده ، فمن صبر فقد ظفر ، وهي أمور تحدث وحدثت على مر التاريخ ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية في ازدياد ، وذلك نتيجة تلوث البيئة ، وكثرة الإشعاعات الضارة التي أخذت تنتشر في الأجواء ، والتي لم تكن معروفة من قبل .
ومن رحمة الله بالناس أن جعل مصير العديد من الأجنة المشوهة إلى الإجهاض والموت قبل الولادة .
وعلى المرأة المسلمة ، وعلى الأسرة المسلمة ، أن تصبر على ما أصابها ، وأن تحتسب ذلك عند الله ، والله أعلم .


من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم . (www.islam-qa.com)

ناصح أمين 14-12-2005 09:43 PM

سؤال رقم 13319: الإجهاض بعد نفخ الروح
 
السؤال:


ما حكم الإجهاض في الشهر الخامس من الحمل ؟.

الجواب:

الحمد لله
أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية من السنة ، على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح - أي بعد مرور مائة وعشرين يوماً منذ التلقيح - ولا يجوز قتله بأي حال من الأحوال إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم .

والخلاف بين الفقهاء في حكم الإجهاض في الفترة السابقة لنفخ الروح ، أما بعد نفخ الروح فكل الفقهاء مجمعون على أن الجنين قد أصبح إنساناً ونفساً لها احترامها وكرامتها ، وقد قال الله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ... ) الإسراء/70 ، وقال سبحانه : ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ... ) المائدة/32 .
وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الفقيه المالكي ابن جزي في قوانينه الفقهية حيث قال : " وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا تخلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً " القوانين الفقهية/141 .
وكذلك ما جاء في نهاية المحتاج : " ... ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة ، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة " نهاية المحتاج/8/442 .
ونص صاحب البحر الرائق على أن الجنين الذي ظهر بعض خلقه بأنه يعتبر ولد ، وصاحب البناية يقول : ( لا يجوز التعرض للجنين إذا استبان بعض خلقه ، فإذا تميز عن العلقة والدم أصبح نفساً ، ولا شك بأن حرمة النفس مصونة بالإجماع ، وبنص القرآن الكريم .
وهكذا يتبين لنا أن الإجهاض بعد نفخ الروح ، هو جريمة لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة القصوى المتيقنة لا المتوهمة ، وإذا ثبتت هذه الضرورة ، وهي ما إذا كان بقاء الجنين خطراً على حياة الأم ، علماً أنه مع تقدم الوسائل الطبية الحديثة ، والإمكانيات العلمية المادية المتوفرة الآن ، أصبح الإجهاض لإنقاذ حياة الأم أمراً نادر الحدوث جداً .


كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم عامر . (www.islam-qa.com)



عفراء 15-12-2005 07:53 PM

اللهم كن له عونا ومعينا وفرج همه وكربه وأرزقه من حيث لايحتسب و أجب دعوته اللهم آمين آمين آمين

ماشاء لاقوة إلا بالله بمجرد النظر السريع أعتقد أنك أجبت حتى عن مالم يخطر ببالي طبعا حفظته للقراءة المتفحصة جزيت أخي الفاضل ناصح أمين ( إسم على مسمى ) خير الجزاء في الدنيا والآخرة.


الساعة الآن 08:52 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com